13 قتيلا في الهند جراء قصف باكستاني    إسرائيل تهدد طهران ب "نموذج غزة"    الوداد يسخر الأموال للإطاحة بالجيش    سان جيرمان يقصي أرسنال ويمر لنهائي رابطة الأبطال    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    تخفيض عقوبة زيان إلى 3 سنوات حسبا    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    التهراوي: المنصات الجهوية للمخزون والاحتياطات الأولية ستعزز قدرة المنظومة الصحية على التدخل السريع في حالات الطوارئ    المجلس الجماعي للجديدة يصادق على جميع نقاط جدول أعمال دورة ماي 2025    إحباط محاولة جديدة للهجرة السرية على سواحل إقليم الجديدة    الدولي المغربي أشرف حكيمي يقود باريس سان جيرمان لنهائي دوري الأبطال    الشرطة القضائية بالعرائش تتمكن من إحباط محاولة تهريب طنين من مخدر الشيرا وتوقيف ثمانية أشخاص    الدردوري: منصات المخزون والاحتياطات الأولية تجسيد للرؤية الملكية في تعزيز الجاهزية لمواجهة الكوارث    بعد جلسة استمرت 12 ساعة.. المحكمة تحجز ملف النقيب زيان للمداولة    الشرطة تحبط محاولة تهريب طنين من الشيرا بالعرائش وتفكك شبكة إجرامية متورطة في التهريب الدولي عبر البحر    ارتفاع أسهم شركة "تشنغدو" الصينية بعد تفوق مقاتلاتها في اشتباك جوي بين باكستان والهند    منتدى التعاون الصيني الإفريقي: كيف أرسى أسس شراكة استراتيجية؟    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    الطيران الباكستاني يؤكد تفوقه ويسقط مقاتلات هندية متقدمة داخل مجالها الجوي    اتفاقية رقمنة تصدير منتجات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بالمغرب    حكيمي يقود سان جيرمان لتجديد الفوز على أرسنال وبلوغ نهائي الأبطال    عبد اللطيف حموشي في زيارة عمل إلى فيينا ويلتقي مسؤولي أجهزة استخبارات من قطر وتركيا والسعودية والإمارات وباكستان    غزة تُباد.. استشهاد 102 فلسطينيا في سلسلة مجازر إسرائيلية وإصابة 193 خلال 24 ساعة    وهبي: "أشبال الأطلس" مستعدون لمواجهة أي منتخب في الدور القادم    بلقشور يكشف عن موعد إجراء مباراتي السد ويؤكد تواجد تقنية "الڤار"    استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا    تصعيد خطير في جنوب آسيا: سلاح الجو الهندي يتكبد خسائر بمئات الملايين بعد هجوم باكستاني دقيق    باكو.. الأميرة للا حسناء تزور المؤسسة التعليمية "المجمع التربوي 132–134"    لمواجهة الكوارث.. الملك يعطي انطلاقة إحداث منصة للمخزون والاحتياطات الأولية    المصطفى الرميد: لا تعارض بين الانحياز لقضايا المغرب ونصرة غزة    رئيس الحكومة الإسبانية يثني على مساهمة المغرب في تجاوز أزمة انقطاع التيار الكهربائي    العصبة تكشف برنامج الجولة الأخيرة من البطولة الاحترافية    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    مجلس أوربا: قانون العقوبات البديلة "منعطف تاريخي" في المنظومة القضائية المغربية    صحيفة أجنبية: المغرب يعد الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا    ذاكرة النص الأول بعيون متجددة    أبو الأسود الدؤلي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ملاحظة نقدية من طرف ألفونس ويلهانز حول جان بول سارتر والعقل الجدلي    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    من إنتاج شركة "Monafrique": المخرجة فاطمة بوبكدي تحصد جائزة وطنية عن مسلسل "إيليس ن ووشن"    إسبانيا تمول محطة تحلية عملاقة بالمغرب ب340 مليون يورو    الخطوط الملكية المغربية و"المبنى رقم 1 الجديد" في مطار JFK بنيويورك يبرمان شراكة استراتيجية لتعزيز تجربة المسافرين    ديزي دروس يكتسح "الطوندونس" المغربي بآخر أعماله الفنية    لأول مرة في مليلية.. فيلم ناطق بالريفية يُعرض في مهرجان سينمائي رسمي    بركة: نعيش سنة الحسم النهائي للوحدة الترابية للمملكة    الزمالك المصري يقيل المدرب بيسيرو    "التقدم والاشتراكية": الحكومة فشلت على كافة المستويات.. وخطابها "مستفز" ومخالف للواقع    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    "كوكا كولا" تغيّر ملصقات عبواتها بعد اتهامها بتضليل المستهلكين    المغرب يستقبل 5.7 ملايين سائح خلال 4 أشهر    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل هناك ضرورة لتعديل مقتضيات دستورية؟
نشر في التجديد يوم 24 - 11 - 2014

لاشك أن العنوان مثير، لأننا في مرحلة تنزيل المقتضيات الدستورية، وقد صدر الدستور سنة 2011( انظر ظهير شريف رقم 91.11.1 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور). فكيف يا ترى نطالب بتعديل بعض المقتضيات الدستورية؟ إن الهدف من هذه المضامين ليس تعديلا عميقا للدستور لأن هذا يخالف العقل والنقل نظرا للطبيعة الزمكانية. وإنما بعض المقتضيات نحو الآجال.
من له الحق في تعديل الدستور؟
تنص الفصول 172 و 173 و 174 من الدستور أن للملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور. وللملك أن يعرض مباشرة على الاستفتاء، المشروع الذي اتخذ المبادرة بشأنه.
ولا تصح الموافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان إلا بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويحال المقترح إلى المجلس الآخر، الذي يوافق عليه بنفس أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.
يعرض المقترح الذي يتقدم به رئيس الحكومة على المجلس الوزاري، بعد التداول بشأنه في مجلس الحكومة.
وتعرض مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور، بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء.
و الملاحظ أن الدستور يعطي للملك الصلاحية في عرض بظهير على البرلمان مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية. ويصادق البرلمان المنعقد بدعوة من الملك في اجتماع مشترك لمجلسيه. على مشروع هذه المراجعة. بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.
ويحدد النظام الداخلي لمجلس النواب كيفيات تطبيق هذا المقتضى. كما تراقب المحكمة الدستورية صحة إجراءات هذه المراجعة وتعلن نتيجتها. وكون هذه المراجعة لا تشترط إقرارها بالاستفتاء فقد ركز الدستور على تعديل بعض مقتضيات الدستور. وقد تتخذ هذه الجملة تأويلات من قبل المتتبعين. لكن الأصل هو الحفاظ على الجملة الدستورية (تكون المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء) وهذا انتصارا للديمقراطية المباشرة وللاختيار الديمقراطي الذي أصبح ثابتا من ثوابت الأمة.
وهذا الاستثناء الذي أعطي للملك تفرضه ضرورات لا تمس عمق الدستور الذي يتوج بالاستفتاء مهما كانت مرجعيات الإحالة.
مقتضيات دستورية تحتاج إلى تعديل
إذن بناء على المقتضيات الواردة في الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من الفصل 174 من الدستور الذي يعطي للملك صلاحيات تعديل بعض المقتضيات الدستورية بناء على استشارة رئيس المحكمة الدستورية وتصويت البرلمان بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم. وتحديد النظام الداخلي لمجلس النواب كيفيات تطبيق هذا المقتضى ومراقبة المحكمة الدستورية التي هي مكلفة بإعلان النتائج.
واعتماد على هذه المقتضيات أقترح النظر في المقتضيات التالية مادام الدستور يسمح بذلك:
1/ ينص الفصل 86 بأن مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور تعرض وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان في أجل لايتعدى مدة الولاية التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور.
وهذا أمر مهم بالمقارنة مع الدساتير السابقة التي لم تحدد أجلا معينا مما عطل مجموعة من القوانين التنظيمية نحو المتعلق بالإضراب. لكن في نفس الوقت حددنا ولاية واحدة من اجل إخراج كل مشاريع القوانين التنظيمية. وهذا في تقديري سيكون على حساب الجودة والمس بالمقاربة التشاركية التي أصبحت تشكل أسا من أسس النظام الدستوري للمملكة. خاصة ونحن ما زلنا ننتظر مشاريع قوانين تنظيمية مهمة جدا وتحتاج في مجملها إلى توافقات كبيرة والمتعلقة بالأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية و الملتمسات في مجال التشريع و تقديم العرائض للسلطات العمومية و قواعد سير مجلس الوصاية و النظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية واللذين قطعا أشواطا مهمة رغم الإكراهات. و الدفع المتعلق بعدم دستورية قانون أثير أثناء النظر في قضية. و القانون التنظيمي المتعلق بالجهة والجماعات الترابية الأخرى والذي لم يعد مشروعا قانونيا تنظيميا واحدا وإنما أصبحنا أمام ثلاث مسودات لمشاريع قوانين تنظيمية متعلقة بالجهة والجماعات والأقاليم والعمالات.
لذلك أقترح تعديل الفصل 86 من الدستور بما لايخل بالآجال المعقولة لإصدار جل مشاريع القوانين التنظيمية ضمانا للجودة والحكامة التشريعية ومقتضيات الديمقراطية التشاركية.
وإذا تأملنا الفقرة الأخيرة من الفصل 132 من الدستور فهو ينص على أن المحكمة الدستورية تبت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها لكن للمحكمة أن تتجاوز الأجل بموجب قرار معلل. لذلك لا بأس من تأجيل بعض القوانين التنظيمية بعد مشروع تعديل معقول في غضون إضافة سنتين بعد الولاية التي تلت إصدار الدستور.مع مراعاة البعد الوطني العميق بدل العرقلة التي لا تهدف إلا للعرقلة. وهذا لايهمنا في هذه الاجتهادات.
هذا إذا اخذنا بعين الاعتبار القوانين العادية غير المقيدة بآجال محددة، ثم المؤسسات التي نص عليها الدستور والتي مازالت موضع نقاش وحوار مجتمعي نذكر على سبيل المثال:
-مشروع قانون متعلق بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها وتمويلها…
وفي هذا الإطار نطرح السؤال التالي: لماذا لم يشر إلى تحضير قانون تنظيمي للنقابات شأنها شأن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والاكتفاء بالإشارة إلى قانون عادي. لأنه كيف نصدر قانونا تنظيميا متعلقا بالإضراب ونحن لانملك القانون المؤطر للمنظمات النقابية؟
-المشروع المتعلق بالمعارضة والذي أقترح أن يعدل الدستور في هذا الاتجاه ويركز على حقوق المعارضة عن طريق قانون تنظيمي بدل الاختيار بينه وبين قانون عاد والنظام الداخلي حسب الحالة.
-مشروع متعلق بإعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية من قبل جمعيات مهتمة بقضايا الشأن العام في إطار الديمقراطية التشاركية.
-هيئات التشاور المحدثة من قبل السلطات العمومية قصد المشاركة في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقويمها.
-هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
-مجلس استشاري للأسرة والطفولة.
-مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي .
-مجلس أعلى للأمن.
نخلص مما سبق أن هناك مقتضيات لا تهم عمق الدستور بقدر ما تتعلق بالآجال وأمور أخرى شكلية نحو لجان برلمانية بدل لجان نيابية في الفقرة الثانية من الفصل 67 من الدستور لأن لجان تقصي الحقائق شأن المجلسين معا. أما تعديل الدستور بشكل عاد غير منطقي في زمن انتقالي يحتاج إلى تعاون الجميع في التنزيل الديمقراطي لمقتضياته وتنفيذها وتتبعها وتقويمها، لأن دستور 2011 نقلة نوعية بالمقارنة بالدساتير السابقة. ومن سنن الله في الإصلاح الحكمة والتدرج والمرونة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.