منتخب المغرب يبدأ التحضير للبحرين    الخلايا التي تمنع أجسامنا من مهاجمة نفسها.. نوبل الطب 2025 تكرّم اكتشاف "فرامل المناعة"    الوزير التهراوي يوضح: ما أوقفته هو "طلبات" مصحات خاصة كانت بصدد الحصول على الدعم            جيل Z في مواجهة صمت إدريس لشكر: دروس من 20 فبراير    "جيل Z" يحتج لليوم العاشر بالرباط    أداء بورصة البيضاء يسجل الارتفاع    تطوان تكرم رموز العطاء التربوي في اليوم العالمي للمدرس    بالصور.. مناورات جوية مغربية- فرنسية بالمنطقة الشرقية للمغرب    أهم نصائح التغذية لشهر أكتوبر    برلماني "البام" التويمي بنجلون يسحب استقالته من مجلس النواب بعد ضغط من حزبه    استقالة رئيس الحكومة الفرنسية بعد أقل من 24 ساعة من تعيينه تعمّق الأزمة السياسية بفرنسا    التهراوي: إصلاح الصحة يبدأ من البنية التحتية... ومستشفيات جامعية جديدة في كل جهة    قناة RTL Info البلجيكية: الاتحاد الأوروبي يدمج رسمياً الصحراء المغربية في اتفاقاته التجارية مع المغرب        وزارة الصحة تحيل ملف وفيات بمستشفى أكادير على القضاء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء        الكوكايين يُطيح بسيدة من طنجة في مطار أبوظبي بالإمارات        دار الشعر بمراكش تنظم الدورة السابعة لمهرجان الشعر المغربي            "الأشبال" أمام كوريا في ثمن "المونديال"    نادية صبري مديرة جديدة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر    الجالية المسلمة بمليلية تكرم الإمام عبد السلام أردوم تقديرا لمسيرته الدعوية    عنوان وموضوع خطبة الجمعة القادمة    الدوري الإسباني.. الزلزولي يقود بيتيس للفوز على إسبانيول    جدول أعمال مجلس الحكومة الخميس    98 منظمة حول العالم تطالب بالإفراج عن نشطاء أسطول الصمود.. ودعوات لتدخل رسمي من أجل حماية عزيز غالي    دراسة: فحص بسيط يكشف عن خطر الإصابة بالخرف قبل عقود من ظهور الأعراض    منتخب U17 يستعد للمونديال في السنغال    غالي وبنضراوي واعماجو: سفراء مغاربة للضمير الإنساني.. تحرك يا بوريطة    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب    ‬"القوى التقدمية المغربية" تطلق مُشاورات موسعة قبل محطة "الجبهة الشعبية"    المغرب ضمن أكثر عشر دول استقطابا للاستثمارات الأجنبية في إفريقيا        منح جائزة نوبل في الطب لثلاثة علماء عن أبحاثهم في مجال التحكم في الجهاز المناعي    ضحايا زلزال الحوز يخرجون مجددا للاحتجاج ويتهمون الحكومة بتجاهل معاناتهم منذ عامين    مصيبة.. جماعة الرباط تعتزم تفويت بقعة أرضية كانت مخصصة لبناء دار للشباب ودار للنساء لفائدة البنك الدولي    توقيع اتفاقية بين الجامعة الملكية المغربية والاتحاد الكوري للتايكواندو    12 عرضا مسرحيا من 10 دول في الدورة الثالثة لمهرجان "جسد" بالرباط    حين تنحسر حرية التعبير... يسهل قلب المفاهيم    الذهب يتجاوز 3900 دولار للأوقية    مدرب آيندهوفن: "أنس صلاح الدين لاعب ممتاز ويقدم أداءً رائعا"    من أصول مغربية.. نعيمة موتشو تتولى وزارة التحول والوظيفة العمومية في فرنسا    الصين تفعل استجابة طارئة بعد اجتياح الإعصار "ماتمو" لمقاطعتين جنوبيتين    التصعيد ‬يشتد ‬بين ‬الصيادلة.. ‬ الكونفدرالية ‬تهدد ‬الفيدرالية ‬باللجوء ‬للقضاء ‬        عملية إطلاق نار في سيدني تسفر عن سقوط 20 جريحاً            العلماء يدرسون "التطبيب الذاتي" عند الحيوانات    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات "قد تمنع" ملايين الوفيات عالميا    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل هناك ضرورة لتعديل مقتضيات دستورية؟
نشر في التجديد يوم 24 - 11 - 2014

لاشك أن العنوان مثير، لأننا في مرحلة تنزيل المقتضيات الدستورية، وقد صدر الدستور سنة 2011( انظر ظهير شريف رقم 91.11.1 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور). فكيف يا ترى نطالب بتعديل بعض المقتضيات الدستورية؟ إن الهدف من هذه المضامين ليس تعديلا عميقا للدستور لأن هذا يخالف العقل والنقل نظرا للطبيعة الزمكانية. وإنما بعض المقتضيات نحو الآجال.
من له الحق في تعديل الدستور؟
تنص الفصول 172 و 173 و 174 من الدستور أن للملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور. وللملك أن يعرض مباشرة على الاستفتاء، المشروع الذي اتخذ المبادرة بشأنه.
ولا تصح الموافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان إلا بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويحال المقترح إلى المجلس الآخر، الذي يوافق عليه بنفس أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.
يعرض المقترح الذي يتقدم به رئيس الحكومة على المجلس الوزاري، بعد التداول بشأنه في مجلس الحكومة.
وتعرض مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور، بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء.
و الملاحظ أن الدستور يعطي للملك الصلاحية في عرض بظهير على البرلمان مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية. ويصادق البرلمان المنعقد بدعوة من الملك في اجتماع مشترك لمجلسيه. على مشروع هذه المراجعة. بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.
ويحدد النظام الداخلي لمجلس النواب كيفيات تطبيق هذا المقتضى. كما تراقب المحكمة الدستورية صحة إجراءات هذه المراجعة وتعلن نتيجتها. وكون هذه المراجعة لا تشترط إقرارها بالاستفتاء فقد ركز الدستور على تعديل بعض مقتضيات الدستور. وقد تتخذ هذه الجملة تأويلات من قبل المتتبعين. لكن الأصل هو الحفاظ على الجملة الدستورية (تكون المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء) وهذا انتصارا للديمقراطية المباشرة وللاختيار الديمقراطي الذي أصبح ثابتا من ثوابت الأمة.
وهذا الاستثناء الذي أعطي للملك تفرضه ضرورات لا تمس عمق الدستور الذي يتوج بالاستفتاء مهما كانت مرجعيات الإحالة.
مقتضيات دستورية تحتاج إلى تعديل
إذن بناء على المقتضيات الواردة في الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من الفصل 174 من الدستور الذي يعطي للملك صلاحيات تعديل بعض المقتضيات الدستورية بناء على استشارة رئيس المحكمة الدستورية وتصويت البرلمان بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم. وتحديد النظام الداخلي لمجلس النواب كيفيات تطبيق هذا المقتضى ومراقبة المحكمة الدستورية التي هي مكلفة بإعلان النتائج.
واعتماد على هذه المقتضيات أقترح النظر في المقتضيات التالية مادام الدستور يسمح بذلك:
1/ ينص الفصل 86 بأن مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور تعرض وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان في أجل لايتعدى مدة الولاية التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور.
وهذا أمر مهم بالمقارنة مع الدساتير السابقة التي لم تحدد أجلا معينا مما عطل مجموعة من القوانين التنظيمية نحو المتعلق بالإضراب. لكن في نفس الوقت حددنا ولاية واحدة من اجل إخراج كل مشاريع القوانين التنظيمية. وهذا في تقديري سيكون على حساب الجودة والمس بالمقاربة التشاركية التي أصبحت تشكل أسا من أسس النظام الدستوري للمملكة. خاصة ونحن ما زلنا ننتظر مشاريع قوانين تنظيمية مهمة جدا وتحتاج في مجملها إلى توافقات كبيرة والمتعلقة بالأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية و الملتمسات في مجال التشريع و تقديم العرائض للسلطات العمومية و قواعد سير مجلس الوصاية و النظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية واللذين قطعا أشواطا مهمة رغم الإكراهات. و الدفع المتعلق بعدم دستورية قانون أثير أثناء النظر في قضية. و القانون التنظيمي المتعلق بالجهة والجماعات الترابية الأخرى والذي لم يعد مشروعا قانونيا تنظيميا واحدا وإنما أصبحنا أمام ثلاث مسودات لمشاريع قوانين تنظيمية متعلقة بالجهة والجماعات والأقاليم والعمالات.
لذلك أقترح تعديل الفصل 86 من الدستور بما لايخل بالآجال المعقولة لإصدار جل مشاريع القوانين التنظيمية ضمانا للجودة والحكامة التشريعية ومقتضيات الديمقراطية التشاركية.
وإذا تأملنا الفقرة الأخيرة من الفصل 132 من الدستور فهو ينص على أن المحكمة الدستورية تبت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها لكن للمحكمة أن تتجاوز الأجل بموجب قرار معلل. لذلك لا بأس من تأجيل بعض القوانين التنظيمية بعد مشروع تعديل معقول في غضون إضافة سنتين بعد الولاية التي تلت إصدار الدستور.مع مراعاة البعد الوطني العميق بدل العرقلة التي لا تهدف إلا للعرقلة. وهذا لايهمنا في هذه الاجتهادات.
هذا إذا اخذنا بعين الاعتبار القوانين العادية غير المقيدة بآجال محددة، ثم المؤسسات التي نص عليها الدستور والتي مازالت موضع نقاش وحوار مجتمعي نذكر على سبيل المثال:
-مشروع قانون متعلق بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها وتمويلها…
وفي هذا الإطار نطرح السؤال التالي: لماذا لم يشر إلى تحضير قانون تنظيمي للنقابات شأنها شأن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والاكتفاء بالإشارة إلى قانون عادي. لأنه كيف نصدر قانونا تنظيميا متعلقا بالإضراب ونحن لانملك القانون المؤطر للمنظمات النقابية؟
-المشروع المتعلق بالمعارضة والذي أقترح أن يعدل الدستور في هذا الاتجاه ويركز على حقوق المعارضة عن طريق قانون تنظيمي بدل الاختيار بينه وبين قانون عاد والنظام الداخلي حسب الحالة.
-مشروع متعلق بإعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية من قبل جمعيات مهتمة بقضايا الشأن العام في إطار الديمقراطية التشاركية.
-هيئات التشاور المحدثة من قبل السلطات العمومية قصد المشاركة في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقويمها.
-هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
-مجلس استشاري للأسرة والطفولة.
-مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي .
-مجلس أعلى للأمن.
نخلص مما سبق أن هناك مقتضيات لا تهم عمق الدستور بقدر ما تتعلق بالآجال وأمور أخرى شكلية نحو لجان برلمانية بدل لجان نيابية في الفقرة الثانية من الفصل 67 من الدستور لأن لجان تقصي الحقائق شأن المجلسين معا. أما تعديل الدستور بشكل عاد غير منطقي في زمن انتقالي يحتاج إلى تعاون الجميع في التنزيل الديمقراطي لمقتضياته وتنفيذها وتتبعها وتقويمها، لأن دستور 2011 نقلة نوعية بالمقارنة بالدساتير السابقة. ومن سنن الله في الإصلاح الحكمة والتدرج والمرونة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.