هذه وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2024    الدوري الأوربي: ليفركوزن يعود بالفوز من ميدان روما وتعادل مرسيليا واتالانتا    انهيار طريق سريع جنوب الصين: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48 شخصا    ماذا قال أمين عدلي بعد فوز ليفركوزن على روما؟    بلاغ هام من وزارة الداخلية بخصوص الشباب المدعوين للخدمة العسكرية    هل ما يزال مكيافيلي ملهما بالنسبة للسياسيين؟    رسالة هامة من وليد الركراكي ل"أسود" الدوريات الخليجية    للمرة الأولى منذ 2009.. "تواصل" الإسلامي في موريتانيا يتقدم للانتخابات الرئاسية    كتل ضبابية وحرارة مرتفعة ورياح قوية في طقس يوم الجمعة    مناهل العتيبي: ما تفاصيل الحكم على الناشطة الحقوقية السعودية بالسجن 11 عاماً؟    عقب قرارات لجنة الأندية بالاتحاد الإفريقي.. "نهضة بركان" إلى نهائي الكونفدرالية الإفريقية    إقليم الصويرة: تسليط الضوء على التدابير الهادفة لضمان تنمية مستدامة لسلسلة شجر الأركان    مهرجان أيت عتاب يروج للثقافة المحلية    الإبقاء على مستشار وزير العدل السابق رهن الاعتقال بعد نقله إلى محكمة تطوان بسبب فضيحة "الوظيفة مقابل المال"    تطوان: إحالة "أبو المهالك" عل سجن الصومال    الكعبي يتألق في أولمبياكوس اليوناني    رسميا.. اكتمال مجموعة المنتخب المغربي في أولمبياد باريس 2024    بوريطة يتباحث ببانجول مع نظيره المالي    عمور.. مونديال 2030: وزارة السياحة معبأة من أجل استضافة الفرق والجمهور في أحسن الظروف    تفكيك مخيّم يثير حسرة طلبة أمريكيين    وفاة المحامي والحقوقي عبد العزيز النويضي اثر سكتة قلبية    الملك يعزي بن زايد في وفاة طحنون آل نهيان    العقائد النصرانية    تنفيذ قانون المالية يظهر فائضا في الميزانية بلغ 16,8 مليار درهم    الأمثال العامية بتطوان... (588)    قرار بعدم اختصاص محكمة جرائم الأموال في قضية اليملاحي وإرجاع المسطرة لمحكمة تطوان    أمطار طوفانية تغرق الإمارات وتتسبب في إغلاق مدارس ومقار عمل    مركز دراسات.. لهذا ترغب واشنطن في انتصار مغربي سريع في حال وقوع حرب مع الجزائر    أوروبا تصدم المغرب مرة أخرى بسبب خضر غير صالحة للاستهلاك    جامعيون ومتخصصون يحتفون بشخصية أبي يعزى في ملتقى علمي بمولاي بوعزة    ارتفاع حصيلة القتلى في غزة.. واعتقالات في الضفة الغربية    فوضى «الفراشة» بالفنيدق تتحول إلى محاولة قتل    ها التعيينات الجديدة فمناصب عليا لي دازت اليوم فمجلس الحكومة    بايتاس رد على لشكر والبي جي دي: الاتفاق مع النقابات ماشي مقايضة وحنا أسسنا لمنطق جديد فالحوار الاجتماعي    أزمة طلبة الطب وصلت ل4 شهور من الاحتقان..لجنة الطلبة فتهديد جديد للحكومة بسنة بيضاء: مضطرين نديرو مقاطعة شاملة    مجلس النواب يعقد الأربعاء المقبل جلسة عمومية لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة    المخزون المائي بسدود الشمال يناهز مليار و100 مليون متر مكعب    باحثون يكتشفون آليات تحسّن فهم تشكّل الجنين البشري في أولى مراحله    بذور مقاومة للجفاف تزرع الأمل في المغرب رغم انتشارها المحدود    النفط يتراجع لليوم الرابع عالمياً        رسميا.. جامعة الكرة تتوصل بقرار "الكاف" النهائي بشأن تأهل نهضة بركان    مؤسسة المبادرة الخاصة تحتفي بمهرجانها الثقافي السادس عشر    البرلمان يستعرض تدبير غنى الحضارة المغربية بالمنتدى العالمي لحوار الثقافات    إلقاء القبض على إعلامية مشهورة وإيداعها السجن    آبل تعتزم إجراء تكامل بين تطبيقي التقويم و التذكيرات    تسرب الوقود من سفينة بميناء سبتة كاد يتسبب في كارثة بيئية    الطيب حمضي ل"رسالة24″: ليست هناك أي علاقة سببية بين لقاح أسترازينيكا والأعراض الجانبية    مسؤولة في يونيسكو تشيد بزليج المغرب    "الراصد الوطني للنشر والقراءة" يعلن عن أسماء الفائزات والفائزين بجائزة "الشاعر محمد الجيدي" الإقليمية في الشعر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الرئيس الكولومبي يعلن قطع العلاقات مع إسرائيل    "دراسة": زيادة لياقة القلب تقلل خطر الوفاة بنحو 20 في المائة    عبد الجبّار السحيمي في كل الأيام!    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    دراسة: مجموع السجائر المستهلكة "يلتزم بالثبات" في إنجلترا    أثر جانبي خطير لأدوية حرقة المعدة    الأمثال العامية بتطوان... (586)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المعتقلون 33 الذين شملهم العفو الملكي
نشر في التجديد يوم 09 - 01 - 2004

مجموعة 26 -قضية وجدة- بتاريخ 2 شتنبر1985
مصطفى عوقيل
صدر في حقه حكم بالإعدام في يوليوز 1985 بتهمة المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق اعتداء الهدف منه إحداث التخريب والتقتيل، وقد تمت متابعة عوقيل، المزداد سنة 1954 بالدار البيضاء، في إطار قضية الشبيبة الإسلامية، وتم تحويل حكم الإعدام الصادر في حقه إلى السجن المؤبد بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش لسنة 1994
حكيمي بلقاسم
صدر في حقه حكم بالإعدام في ماي 1985 بتهمة المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق اعتداء الهدف منه إحداث التخريب والتقتيل. وقد تمت متابعة حكيمي بلقاسم، المزداد سنة 1964 بوجدة، في إطار قضية الشبيبة الإسلامية وقد تمت تحويل حكم الإعدام الصادر في حقه إلى السجن المؤبد بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش لسنة .1994
مجموعة محاكمة 1975 -قضية اغتيال عمر بنجلون-
سعد أحمد
أدين بالإعدام في دجنبر 1975 وحولت العقوبة إلى السجن المؤبد بمناسبة عيد العرش لسنة ,1994 وتوبع من أجل القتل مع سبق الإصرار والترصد وتكوين عصابة إجرامية. وحولت هذه العقوبة من جديد إلى 30 سنة سجنا نافذة بمناسبة الزفاف الملكي.
خزار مصطفى
صدرت في حقه عقوبة الإعدام منذ 18 دجنبر1975 من أجل القتل العمد، وحولت إلى السجن المؤبد سنة 1994
مجموعة الصحافيين
علي المرابط
صدر في حقه حكم استئنافي بتهم الإخلال بالاحترام الواجب لجلالة الملك والمس بالنظام الملكي وبالوحدة الترابية. كما أدانت المحكمة الابتدائية علي المرابط بأربعة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها ألف درهم بجنحة نشر بواسطة صحيفة نبأ زائف من شأنه الإخلال بالنظام العمومي.
وقد تم الطعن في هذا الحكم بالاستئناف من طرف النيابة العامة، وأجل النظر في القضية بمحكمة الاستئناف إلى جلسة 7 أبريل 2004 .
مصطفى العلوي
أدين في يوليوز 2003 بسنة سجنا مع وقف التنفيذ لإخفاء وثيقة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح.
الميلودي بوتريكي و عبد العزيز جلولي ومصطفى قشنني
توبعوا في نونبر 2003 بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب لجلالة الملك والتحريض بواسطة المطبوعات على القيام بأعمال من شأنها المساس بسلامة الدولة الداخلية، حيث أدين بوتريكي بالحبس لمدة سنة وستة أشهر نافذ، وحكم على الجلولي ب 18 شهرا حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، فيما قضت المحكمة في حق قشنني بسنتين حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، تمت إدانته بسنة واحدة حبسا من أجل التحريض مباشرة على ارتكاب أعمال تعتبر جناية أو جنحة تمس بسلامة الدولة الداخلية، وكذا نشر نبإ زائف. وكان الصحافيين في حالة سراح وقد استأنفت النيابة العامة هذا الحكم حيث تم تحديد جلسة بمحكمة الاستئناف في 12 يناير 2004 .
محمد الهرد
صدر في حقه حكم في غشت 2003 بالحبس ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم. وتوبع محمد الهرد بتهمة الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية بواسطة مطبوعات معروضة للبيع ونشر زائف ووقائع غير صحيحة من شأنها الإخلال بالنظام العام وإثارة الفزع.
لائحة مجموعة إغيري المحاكمة العسكرية بالرباط 1994
حسن اغيري
صدر في حق اغيري، المزداد سنة 1960 بمكناس، حكم في ماي 1994 بعشرين سنة سجنا بتهمة استيراد ونقل وحيازة وإخفاء أسلحة حربية وعتاد وذخيرة.
عمر شبلال
جزائري الجنسية صدر في حقه حكم بالسجن 15 سنة وغرامة مالية قدرها ألف درهم نافذين في ماي 1994 بتهمة محاولة حيازة أسلحة حربية وذخيرة.
عبد القادر بن الجيلالي
حكم عليه ب 10 سنوات سجنا بتهمة المشاركة في إخفاء أسلحة حربية والمشاركة في محاولة حيازتها، ويقضي عبد القادر بن الجيلالي وهو مزداد سنة 1959 بتيفلت ومهنته معلم.
الحسين المودن
حكم عليه ب 12سنة سجنا نافذا من أجل مخالفة قوانين الأسلحة والذخيرة. وهو مزداد سنة 1966 بأكادير.
سعيد حماز
أدين حماز، ذو الجنسية الجزائرية، في ماي 1994 بخمسة عشر سنة سجنا نافذا لأجل محاولة حيازة أسلحة حربية وعتاد وذخيرة ومحاولة نقلها.
عبد الواحد ناجم
أدين عبد الواحد ناجم في ماي 1994 ب 18 سنة سجنا نافذا من أجل مخالفة قوانين الأسلحة والذخيرة.
قاسو وعلي
صدر في حق قاسو، الموظف بوزارة الداخلية والمزداد سنة 1960 بفكيك، حكم في ماي 1994 بعشر سنوات سجنا بتهمة المشاركة في نقل وإخفاء أسلحة حربية.
محاكمة يوليوز 1998 بالدارالبيضاء
محمد بوصوف
أدين في يونيو 1998 بالسجن المؤبد لأجل محاولة الاعتداء على سلامة الدولة الداخلية ومقدساتها، وكان يعمل بالمهجر.
المتهمون المنتمون للأقاليم الجنوبية
بوتابع السالك
حكم عليه في أبريل 2002 بالحبس خمس سنوات نافذة بتهمة تكوين عصابة إجرامية وإلحاق أضرار بممتلكات الدولة وإضرام النار بشكل إجرامي، واستفاد بوتابع من تخفيض حبسه لمدة أربعة أشهر بمناسبة الزفاف الميمون لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ولمدة خمسة أشهر أخرى بمناسبة ميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن.
التامك علي سالم
صدر في حقه حكم بالحبس سنتين نافذتين وأداء غرامة مالية تقدر ب10 آلاف درهم بتهمة المس بالسلامة الداخلية للدولة.
عبد السلام لفقير
صدر في حقه حكم في أبريل 2002 بالحبس خمس سنوات نافذة بتهمة تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في إضرام النار عمدا في شاحنة والمساهمة في اضطرابات بالتحريض على تخريب بضائع ومنقولات باستعمال القوة.
محمد مولود السلامي
صدر في حقه حكم في فبراير 2003 بالحبس أربع سنوات نافذة بتهمة تكوين عصابة إجرامية وإضرام النار عمدا في شاحنة نقل ومحاولة إضرام النار في مسكن ووضع أشياء لعرقلة المرور.
بازيد السالك والمساميح بابا وبورحيل محمد لمين
أدين بازيد السالك والمساميح بابا وبورحيل محمدلامين في مارس 2003 بعشر سنوات سجنا نافذة.
وتوبع المتهمون بتكوين عصابة إجرامية وتخريب مواد غذائية وبضائع ومنقولات باستعمال العنف وإضرام النار عمدا في مبنى غير معد للسكن وتوزيع منشورات من شأنها التحريض على ارتكاب جرائم وعدم التبليغ عن وقوع جناية.
سايا الزين
أدين سايا الزين في ماي 2003 بسنة واحدة حبسا نافذاوغرامة 5000 درهم وتوبع بتهم تكوين عصابة إجرامية وتخريب مواد وبضائع ومنقولات باستعمال العنف والمشاركة في إضرام النار عمدا في متاجر وسيارات وتوزيع منشورات من شأنها التحريض على ارتكاب جرائم.
تمثليت السويدي
أدين تيمثلت في نونبر 2002 بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 ألاف درهم من أجل المس بالسلامة الداخلية للدولة والتحريض على ذلك.
الموساوي أدخيل
أدين المساوي بسنة حبسا نافذا من أجل تكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال والمشاركة في إضرام النار عمدا في مبنى غير معد للسكن تسبب في إصابة موظف عمومي بجروح والمشاركة في تعييب مواد وبضائع باستعمال مواد متلفة. كما أدين لأجل المشاركة في إضرام النار عمدا في متاجر والمشاركة في إضرام النار عمدا في ناقلة والتحريض على ارتكاب جرائم بواسطة مطبوعات والتحريض على العصيان.
أحمد السبع
أدين السبع في مارس 2003 بعشر سنوات سجنا نافذة. وتوبع لتكوينه عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال وإضرام النار عمدا في مبنى غير معد للسكن والمشاركة في إضرام النار في شاحنة ومحاولة إضرام النار في متاجر والضرب والجرح بواسطة سلاح ضد موظف عمومي وتوزيع منشورات من شأنها التحريض على ارتكاب جرائم.
أحمد موساوي
أدين أحمد الموساوي في مارس 2003 بخمس سنوات سجنا نافذا لأجل تكوين عصابة إجرامية وتخريب مواد غذائية وبضائع ومنقولات باستعمال القوة والمشاركة في إضرام النار عمدا في متاجر وسيارات وتوزيع منشورات من شأنها التحريض على ارتكاب الجرائم.
محمد رشيد الشريعي - عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان -
أدين الشريعي في أبريل 2003 ب 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة قدرها أربعة ألاف درهم من أجل الإتجار في المخدرات والتبغ الخام المهرب والمشاركة في الإتجار في المخدرات والتبغ المهرب. وتوبع أيضا بتهم إهانة موظفين عمومين أثناء ممارستهم لمهامهم وحمل السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامةالأشخاص والأمن العام.
بوجمعة الوردي
أدين الوردي في أكتوبر 2002 بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم من أجل المس بالمقدسات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.