الحمامي يظهر في السمارة مؤكدا مواصلة مشوار الإصلاح والترافع لقضايا طنجة والوطن    قيادي في البام يتهم محسوبين على مورو بممارسة "القمع وتكميم الأفواه".. هل ينفرط تحالف الجرار والأحرار؟    "العدالة والتنمية" ينتقد "اختلالات" في تدبير الحكومة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب    وزارة الصحة تدعو النقابات لاجتماع مرتقب وسط تصاعد احتجاجات على تردي خدمات الصحة العمومية    قيوح يجتمع بنظيره الدنماركي لتعزيز شراكة تتعلق بالنقل البحري    حرب الإبادة في غزة: 39 شهيدا هذا الصباح.. جيش الاحتال يفجر عربات مفخخة وسط الأحياء وتقارير تؤكد أن 15 من كل 16 شهيداً مدنيون    فيفا: 4.5 ملايين مشجع شاركوا في المرحلة الأولى من بيع تذاكر مونديال 2026    "بشرى لساكنة إقليم وزان".. انطلاق أشغال بناء سوقين لبيع الخضر والفواكه واللحوم    مصرع شابين ينحدران من مرتيل في حادثة سير مروعة بالسطيحات    العزلة تفاقم معاناة ساكنة بني جميل مع النقص الحاد في أعداد سيارات الأجرة    معاناة يومية ومشاهد مؤثرة لأمهات الحوزية يقضين أيام الأسبوع بحدائق الجديدة لإطعام أبنائهم الذين حرموا من النقل المدرسي    بريطانيا تطلق موقعا إلكترونيا على "الإنترنت المظلم" لتجنيد جواسيس    "يوتيوب" يحظر الحساب الرسمي للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو        التوظيف الإيديولوجي لحقوق الإنسان يضع البوليساريو تحت مجهر ندوة دولية    بورصة البيضاء تنهي الأسبوع بارتفاع    قانون جديد يكرس مهام مرصد الإجرام    اضطرابات في عدة مطارات أوروبية كبرى بسبب هجوم إلكتروني        ولاية أمن الدار البيضاء تتفاعل مع اتهامات سائح لسائق "طاكسي"    كيوسك السبت | الحكومة تتجه نحو الحد من تغول الوسطاء في أسواق المنتجات الفلاحية    الاتحاد الدولي لكرة القدم يتلقى 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر كأس العالم    تأهب داخل الحلف الأطلسي.. روسيا تنفي انتهاك مقاتلاتها المجال الجوي الإستوني    الانبعاثات الكربونية في أوروبا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما        موسكو تُعيد رسم معالم النقاش حول الصحراء وتُضعف أطروحة الجزائر    فوز ثمين لأولمبيك آسفي أمام نجيليك النيجري في كأس الكاف            الرباط وبكين تؤسسان لحوار استراتيجي يرسخ المصالح المشتركة    كأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة (الشيلي 2025) .. تركيز "أشبال الأطلس" منصب الآن على عبور الدور الأول (الناخب الوطني)    الرسالة الملكية في المولد النبوي            سيدي بنور.. حظر جمع وتسويق المحار بمنطقة سيدي داوود    احتجاجات بالصويرة رفضا للمشاركة الإسرائيلية في منتدى نسائي    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    سي مهدي يشتكي الرابور "طوطو" إلى القضاء    العداءة الرزيقي تغادر بطولة العالم    ترسيخا لمكانتها كقطب اقتصادي ومالي رائد على المستوى القاري والدولي .. جلالة الملك يدشن مشاريع كبرى لتطوير المركب المينائي للدار البيضاء    مشروع قانون يسمح بطلب الدعم المالي العمومي لإنقاذ الأبناك من الإفلاس    منتخب الفوتسال يشارك في دوري دولي بالأرجنتين ضمن أجندة «فيفا»    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    شكاية أمام القضاء للتحقيق في عبور عتاد عسكري إلى إسرائيل عبر موانئ مغربية    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        المغرب في المهرجانات العالمية    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في لقاء دراسي بمراكش حول مدونة الأسرة:الصرامة في ثبوت النسب للمخطوبة درء لشيوع الفاحشة
نشر في التجديد يوم 06 - 07 - 2004

نظمت محكمة الاستئناف ومنتدى البحث القانوني بمدينة مراكش السبت الأخير لقاء دراسيا حول مدونة الأسرة تقييم ومعالجة، ألقيت خلاله عدة عروض، منها ما يتعلق ب مكتسبات مدونة الأسرة وتطلعاتها، وفلسفتها العامة، وآثار الخطبة من خلالها، وحقوق الطفل بها، والسلطة التقديرية للقاضي في أحكامها، والزواج المختلط، وإثبات النسب للمخطوبة.
ونوه الأستاذ عبد الإله المستاري، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، بأحد العروض الذي تطرق إلى قدرة الفقه الإسلامي، وخاصة عند الشاطبي على استنباط الأحكام من النصوص الشرعية بكل يسر وسهولة، والذي يستعمل قواعد فقهية في علم المقاصد، مضيفا أن من حق المغرب أن يتحفظ على بعض النصوص الدولية، ومنتقدا في نفس الوقت من يدعون إلى إقرار حق الطفل في حرية المعتقد الديني، خاصة وأن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام، ومتسائلا بعد ذلك كيف يعطى للطفل حق التقرير وهو مازال غير مكتمل النضج فكريا.
وأضاف المستاري أن التشريع الغربي نفسه استمد قوته من عدد من العلوم الإسلامية المحضة ومن النظريات الفقهية، ذلك أن علم الدياليكتيك مثلا هو مستمد من علم الكلام الذي عرف في عهد العباسيين، كما أن بصمات التشريع الإسلامي واضحة في القانون الفرنسي، لأن بونابرت لم يضع القانون المدني الفرنسي إلا بعد عودته من الرحلة الثقافية التي قادته إلى مصر والشام، حيث عمل بأفكار وجدها في الفكر الإسلامي، مثل فكرة النظام العام، وفكرة تدوين العقود الذي يوجد لها نص صريح في القرآن، ونظرية الشخصية المعنوية، ومنها استنبطت نظرية الذمة التي تنص مثلا على حقوق الطفل في بطن أمه حيث توقف التركات إلى حين ازدياد المولود ويعرف هل هو حي أم ميت، ذكر أم أنثى وطبقت هذه النظرية بشكل مذهل بالنسبة للشركات المجهولة الاسم.
وأضاف المستاري أن العالم العربي يعرف مخاضا في مراجعة نصوصه القانونية، ومنها ما عرف في المغرب من تغيير في مدونة الأسرة التي لم تقع في كثير من المزالق وحافظت على المرجعية الإسلامية بنسبة كبيرة جدا، والتي هي مناط وحدتنا واستمراريتنا.
وأثارت مناقشة إثبات النسب للمخطوبة ردود فعل حيث انتقد عدد من المتدخلين نصوص المدونة بخصوص إثبات النسب بالنسبة للمخطوبة عندما يقر الطرفان بثبوت المعاشرة خارج الإطار الشرعي، منبهين إلى ما قد ينتج عن ذلك من شيوع ممارسة الفاحشة والسفاح و تحليل ما حرم الله، وأشار الأستاذ يونس الزوهري وهو قاض بمراكش إلى أن إثبات النسب يكون بشروط سبعة، وهي أن تكون هناك خطبة، وأن يكون هناك إيجاب وقبول، وأن تكون ظروف قاهرة حالت دون تدوين عقد الزواج، واشتهار الخطبة وموافقة الولي عند الاقتضاء، وأن يكون الحمل أثناء الخطبة لا قبلها، وأن يقر الخاطب أن الولد منه وإلا تم اللجوء إلى الخبرة الطبية.
وحسم الزوهري في خلاف حول شرط الإيجاب والقبول عندما قال إن هذا الشرط متعلق بالزواج وليس بالخطبة كما يقول البعض، وإلا كيف يذكر المشرع شرطا آخر يقول فيه باستحالة تدوين عقد الزواج، أما في حالة عدم توفر هذه الشروط تساءل الزوهري هل الزوج ملزم أن يلاعن أم لا، قبل أن يجيب أن الزوج ليس من واجبه ذلك في الخطبة وإنما ذلك في الزواج بعد تدوين العقد. وأثيرت إشكاليات بخصوص هذا الموضوع، منها مثلا إذا توفى الزوج قبل كتابة عقد الزواج وتوفرت جميع الشروط، هل يجب كتابة عقد قران بميت من أجل إثبات النسب للمولود الذي ولد في فترة الخطوبة أم لا، وهل تطبق القوانين المتعلقة بالعدول عن الخطبة في حالة وجود مولود أم تطبق قوانين الزوجية وما قد يترتب عن ذلك من خلط بين المفهومين.
وانتقد المستاري كون النيابة العامة تتدخل في الشؤون الزوجية وخاصة في الإذن بالزواج وإرجاع أحد الزوجين إلى بيت الزوجية والرضاعة، علما أن النيابة العامة ليس لها حق التدخل إلا عندما تكون هناك دعوى مرفوعة، وفي هذه الحالات تنتفي هذه الدعوى، كما تناول الوضع الخطير الذي أصبح فيه التشريع في المغرب من خلال عدم اتساق النصوص القانونية وعدم ربط بعضها ببعض خاصة بين مدونة الأسرة والمسطرة المدنية.
من جهة ثانية أثيرت مسألة إسقاط القوامة عن الرجل و إجبار المرأة على النفقة في حالة إعسار الزوج، حيث يتم متابعتها قضائيا بتهمة إهمال الأسرة إذا لم تستطع أن تنفق على أطفالها فيما بعد، وقد يؤدي بها ذلك إلى الإكراه البدني وما قد يترتب عن ذلك من آثار نفسية على المرأة.
عبد الغني بلوط/ مراكش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.