غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان    بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة ..المنتخب المغربي يحقق التتويج بالعلامة الكاملة    فاجعة بمشرع بلقصيري.. غرق تلميذين بوادي سبو يهز الرأي العام المحلي    أجواء غائمة وممطرة في توقعات اليوم الإثنين بالمغرب    قراءة في صورة..المخزن لايلعب النرد!    مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني بضربات أمريكية إسرائيلية    الجزائر تعلن عن انتخابات في يوليوز    أمريكا وإيران في نقاش لإرساء هدنة    التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تنظم قوافل طبية تضامنية كبرى بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة    توقيف سائق متورط في حادثة سير مميتة راح ضحيتها طفل قرب ملعب طنجة الكبير بعد فراره    اتحاد طنجة لكرة اليد يختتم البطولة بلا هزيمة ويعبر إلى الدوري المصغر حلمًا بالصعود    طفل يلقى مصرعه دهسًا قرب القرية الرياضية بطنجة والسائق يفر من المكان    "الماص" ينتزع التعادل بمدينة بركان    الكوكب والجيش يفترقان بتعادل سلبي    أخنوش يحل بالقاهرة لإطلاق أول لجنة تنسيق مغربية مصرية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية    تقارير إسبانية تكشف كواليس "التنافس الصامت" بين المغرب وإسبانيا لتنظيم المونديال            مغالطة    ثقافة الاستحقاق السريع        بيعة الخوارزمية    "أشبال الأطلس" يتوجون ببطولة شمال إفريقيا بالعلامة الكاملة    ترامب يرى "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران الاثنين    بوخنفر يبرز أثر التدخل الاستباقي للحكومة في احتواء صدمات الشرق الأوسط    الثلاثي المغربي يسطر التاريخ مع أيندهوفن في ليلة التتويج بالدوري الهولندي    وفاة الدبلوماسي المغربي السابق عزيز مكوار    إيران تلوح بإغلاق "باب المندب" إلى جانب "هرمز"    أخنوش: الحكومة استكملت برنامج تأهيل 1400 مركز صحي في مختلف مناطق المملكة    بعد اضطرابات لوجستية .. انفراج في انسيابية الحاويات بطنجة المتوسط    الحوار الاجتماعي يعلّق اجتماعات اللجنة التقنية لإصلاح التقاعد بالمغرب    انخفاض كبير في مفرغات الصيد الساحلي بالحسيمة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    "فسيفساء العالم" بالرباط: جامعة محمد الخامس تحتفي بتعدد الثقافات وتحوّل الحرم الجامعي إلى فضاء للحوار الكوني    غياب الأطر الطبية يعطل مصلحة الطب النفسي بالحسيمة        "مايكروسوفت أيه آي" تعلن إطلاق ثلاثة نماذج أساسية للذكاء الاصطناعي    رياح قوية بالغبار تضرب عدة أقاليم    السنغال تعلق سفر وزرائها إلى الخارج في ظل الصعوبات الاقتصادية    إيران تعلن تدمير 3 طائرات أمريكية خلال مهمة إنقاذ الطيار    في مثل هذا الشّهر انطفأ البدرْ!    أنفوغرافيك | ⁨تراجع أسعار الواردات ب 4.6% وارتفاع طفيف في الصادرات نهاية 2025⁩    توقيف مشتبه فيه في محاولة قتل بشعة بالدار البيضاء بعد مطاردة أمنية انتهت بمشرع بلقصيري    جوائز سوس ماسة للاستثمار: تكريم رواد الأعمال وتعزيز جاذبية الجهة الاقتصادية    تفاعل واسع مع وفاة شوقي السدوسي وإجماع على خصاله الإنسانية    اعتداءات على أستاذ نواحي اقليم الحسيمة تُفجر غضب نقابة تعليمية    النصيري يواجه شكوكا حول مشاركته المقبلة مع الاتحاد        بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في لقاء دراسي بمراكش حول مدونة الأسرة:الصرامة في ثبوت النسب للمخطوبة درء لشيوع الفاحشة
نشر في التجديد يوم 06 - 07 - 2004

نظمت محكمة الاستئناف ومنتدى البحث القانوني بمدينة مراكش السبت الأخير لقاء دراسيا حول مدونة الأسرة تقييم ومعالجة، ألقيت خلاله عدة عروض، منها ما يتعلق ب مكتسبات مدونة الأسرة وتطلعاتها، وفلسفتها العامة، وآثار الخطبة من خلالها، وحقوق الطفل بها، والسلطة التقديرية للقاضي في أحكامها، والزواج المختلط، وإثبات النسب للمخطوبة.
ونوه الأستاذ عبد الإله المستاري، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، بأحد العروض الذي تطرق إلى قدرة الفقه الإسلامي، وخاصة عند الشاطبي على استنباط الأحكام من النصوص الشرعية بكل يسر وسهولة، والذي يستعمل قواعد فقهية في علم المقاصد، مضيفا أن من حق المغرب أن يتحفظ على بعض النصوص الدولية، ومنتقدا في نفس الوقت من يدعون إلى إقرار حق الطفل في حرية المعتقد الديني، خاصة وأن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام، ومتسائلا بعد ذلك كيف يعطى للطفل حق التقرير وهو مازال غير مكتمل النضج فكريا.
وأضاف المستاري أن التشريع الغربي نفسه استمد قوته من عدد من العلوم الإسلامية المحضة ومن النظريات الفقهية، ذلك أن علم الدياليكتيك مثلا هو مستمد من علم الكلام الذي عرف في عهد العباسيين، كما أن بصمات التشريع الإسلامي واضحة في القانون الفرنسي، لأن بونابرت لم يضع القانون المدني الفرنسي إلا بعد عودته من الرحلة الثقافية التي قادته إلى مصر والشام، حيث عمل بأفكار وجدها في الفكر الإسلامي، مثل فكرة النظام العام، وفكرة تدوين العقود الذي يوجد لها نص صريح في القرآن، ونظرية الشخصية المعنوية، ومنها استنبطت نظرية الذمة التي تنص مثلا على حقوق الطفل في بطن أمه حيث توقف التركات إلى حين ازدياد المولود ويعرف هل هو حي أم ميت، ذكر أم أنثى وطبقت هذه النظرية بشكل مذهل بالنسبة للشركات المجهولة الاسم.
وأضاف المستاري أن العالم العربي يعرف مخاضا في مراجعة نصوصه القانونية، ومنها ما عرف في المغرب من تغيير في مدونة الأسرة التي لم تقع في كثير من المزالق وحافظت على المرجعية الإسلامية بنسبة كبيرة جدا، والتي هي مناط وحدتنا واستمراريتنا.
وأثارت مناقشة إثبات النسب للمخطوبة ردود فعل حيث انتقد عدد من المتدخلين نصوص المدونة بخصوص إثبات النسب بالنسبة للمخطوبة عندما يقر الطرفان بثبوت المعاشرة خارج الإطار الشرعي، منبهين إلى ما قد ينتج عن ذلك من شيوع ممارسة الفاحشة والسفاح و تحليل ما حرم الله، وأشار الأستاذ يونس الزوهري وهو قاض بمراكش إلى أن إثبات النسب يكون بشروط سبعة، وهي أن تكون هناك خطبة، وأن يكون هناك إيجاب وقبول، وأن تكون ظروف قاهرة حالت دون تدوين عقد الزواج، واشتهار الخطبة وموافقة الولي عند الاقتضاء، وأن يكون الحمل أثناء الخطبة لا قبلها، وأن يقر الخاطب أن الولد منه وإلا تم اللجوء إلى الخبرة الطبية.
وحسم الزوهري في خلاف حول شرط الإيجاب والقبول عندما قال إن هذا الشرط متعلق بالزواج وليس بالخطبة كما يقول البعض، وإلا كيف يذكر المشرع شرطا آخر يقول فيه باستحالة تدوين عقد الزواج، أما في حالة عدم توفر هذه الشروط تساءل الزوهري هل الزوج ملزم أن يلاعن أم لا، قبل أن يجيب أن الزوج ليس من واجبه ذلك في الخطبة وإنما ذلك في الزواج بعد تدوين العقد. وأثيرت إشكاليات بخصوص هذا الموضوع، منها مثلا إذا توفى الزوج قبل كتابة عقد الزواج وتوفرت جميع الشروط، هل يجب كتابة عقد قران بميت من أجل إثبات النسب للمولود الذي ولد في فترة الخطوبة أم لا، وهل تطبق القوانين المتعلقة بالعدول عن الخطبة في حالة وجود مولود أم تطبق قوانين الزوجية وما قد يترتب عن ذلك من خلط بين المفهومين.
وانتقد المستاري كون النيابة العامة تتدخل في الشؤون الزوجية وخاصة في الإذن بالزواج وإرجاع أحد الزوجين إلى بيت الزوجية والرضاعة، علما أن النيابة العامة ليس لها حق التدخل إلا عندما تكون هناك دعوى مرفوعة، وفي هذه الحالات تنتفي هذه الدعوى، كما تناول الوضع الخطير الذي أصبح فيه التشريع في المغرب من خلال عدم اتساق النصوص القانونية وعدم ربط بعضها ببعض خاصة بين مدونة الأسرة والمسطرة المدنية.
من جهة ثانية أثيرت مسألة إسقاط القوامة عن الرجل و إجبار المرأة على النفقة في حالة إعسار الزوج، حيث يتم متابعتها قضائيا بتهمة إهمال الأسرة إذا لم تستطع أن تنفق على أطفالها فيما بعد، وقد يؤدي بها ذلك إلى الإكراه البدني وما قد يترتب عن ذلك من آثار نفسية على المرأة.
عبد الغني بلوط/ مراكش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.