بعدما أعلن تزكية الدراق.. الاتحاد الاشتراكي بتطوان يتراجع عن حسمه ويفتح باب الترشيح لانتخابات 2026    استثمار ب78 مليون درهم يضع جماعة زومي في قلب التحول التنموي بجهة الشمال    حصريا.. الجرار يزكي بتطوان لأحنين في الاستحقاقات التشريعية 2026    زيارة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى طنجة المتوسط تبرز ريادة المغرب في تطوير الموانئ        نور الدين مضيان يدعو إلى تسريع تدخل الحكومة لاحتواء ارتفاع أسعار المحروقات وصون القدرة الشرائية للمواطنين    غرافينا وبوفون يرحلان.. زلزال الاستقالات يضرب إيطاليا بعد ضياع حلم 2026    أسرة الأمن تظفر بتخفيضات سككية    أمن الدار البيضاء يفند إشاعة سرقات منسوبة لعمّال التوصيل ويؤكد أنها أخبار زائفة    فرنسا.. الشرطة توقف النائبة في البرلمان الأوروبي ريما حسن بتهمة "تمجيد الإرهاب"    لجنة الاستثمارات تصادق على 44 مشروعا    تيفلت.. إلقاء القبض على طبيبة وموظفة استقبال بعيادتها متلبستين بترويج أقراص طبية لتسهيل عمليات الإجهاض    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة        الرباط تحتضن لقاءً تحسيسيًا حول مستقبل الأشخاص المصابين بالتوحد بعد رحيل آبائهم    هيئات مغربية تراسل الأمم المتحدة لوقف إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذر من تقويض الحق في الحياة    "الكونفدرالية": ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة تتطلب الزيادة في الأجور والمعاشات    عناية ملكية:النهوض بالصحة النفسية    موعد دعم فلاحي الفيضانات بالمغرب    ندوة «التصوف والمقاومة الشعبية كيمياء الحياة في أسمى لحظاتها» بأولاد سعيد    عدول المملكة يطالبون بسحب مشروع قانون تنظيم المهنة من البرلمان    عرض مسرحي بالرباط يحتفي بالفكر والإرث الإنساني للراحلة فاطمة المرنيسي    افتتاح معرض فني جماعي يحتفى بالتراث برواق باب الكبير        بعد الفشل في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة تواليا.. دعوات لإجراء إصلاحات هيكلية في كرة القدم الإيطالية    مدينة في مواجهة الملل    نقابة تعليمية تستعجل تنفيذ التزامات    ماكرون يعتبر أن تصريحات ترامب بشأن زوجته "ليست لائقة ولا بالمستوى المطلوب"    ودائع الأسر المغربية في البنوك تسجل نموا ب7,8% لتصل إلى 989,8 مليار درهم    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    8 دول إسلامية: قانون إعدام أسرى فلسطينيين تصعيد خطير يقوض الاستقرار    مطالب بتقنين مهنة أخصائيي التغذية والحمية وسط تحذيرات من الممارسة غير القانونية    تقليعة المرافعات في كليات الحقوق: بين بريق الاستعراض ومنطق التسليع    معرض مغربي بواشنطن يحتفي بالإبداع والهوية    النفط يقفز أكثر من 7% بعد تعليقات ترامب بشأن إيران    الاتحاد المصري يستنكر الهتافات المعادية للمسلمين خلال مباراة إسبانيا    ثورة في تصنيف الفيفا.. فرنسا تنتزع الصدارة والمغرب يثبت أقدامه بين الكبار    توقيف مروج مخدرات بحي مولاي رشيد وحجز 2100 قرص "ريفوتريل" بالدار البيضاء    جمهورية الرأس الأخضر تشيد بالمبادرة الملكية الأطلسية وتدعو إلى اندماج مينائي مع المغرب    بنسبة تقارب %78.. انخفاض حاد في قضايا الاتجار بالبشر في الصين    تشيلسي يعلن خسائر قبل حساب الضرائب بقيمة 262،4 مليون جنيه إسترليني    صدمة للجماهير .. تذكرة نهائي مونديال 2026 تتجاوز 10 آلاف دولار    تحليل: الحرب قد تقوي شوكة إيران وتترك دول الخليج في مواجهة العواقب    لمواجهة أزمة المحروقات.. مقترح برلماني لإعفاء الموظفين من التنقل اليومي    جيش إيران يتعهد شنّ هجمات "ساحقة"    غارات جوية تستهدف مركزا طبيا بارزا في طهران وإسرائيل تعلن التصدي لهجمات صاروخية إيرانية    هشام العسري وأسئلة الفن المقلق في المجتمع المغربي    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    توبة فنان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    الشهبي يفوز بمسابقة وطنية لأدب الطفل    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلى يقضي بإبطال حكم استئنافي بسبب خطأ في ترجمة لغة نص تشريعي
نشر في التجديد يوم 12 - 06 - 2008


قد يحدث أن يخطئ القضاة في ترجمة النصوص التشريعية من الفرنسية إلى العربية، وبهذا الخطأ قد تضيع حقوق لأشخاص، وتمنح حقوق لغير أهلها. في قضية اليوم قرار صادر عن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى، رجح فيه تطبيق النص الأصلي التشريعي باللغة الفرنسية بعلة وجود خطأ في ترجمته إلى اللغة العربية. ولما كان النص العربي للفصل 3/14 من الشروط النموذجية العامة لعقدة تأمين السيارات قد أورد خطأ عبارة الملقاة عليهم بميم الجمع، فإن النص الأصلي بالفرنسية الذي أورد عبارة الملقاة عليه مسؤولية وقوع حادثة هو الواجب التطبيق، ولا يستثنى بالتالي من الضمان زوج وأصول وفروع المؤمن له إلا إذا كانت مسؤولية الحادثة ملقاة على عاتقه، وبالتالي تقرر تعويض المسماة (أ.ف) عن حادثة السير التي تعرضت لها وهي تمتطي دراجة نارية يقودها ابنها الذي اصطدم بشخص آخر، يمتطي دراجة نارية أيضا. حادثة سير تعرضت المسماة (ا.ف) إلى حادثة سير بتاريخ 9/4/1984 بالدار البيضاء، وهي تركب دراجة نارية يقودها ابنها (أ. ع)، إلا أنهما اصطدما بدراجة نارية أخرى كان يقودها (ح. ع)، فتقدمت (أ.ف) بمقال لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء؛ طلبت فيه الحكم لها بتعويض إجمالي قدره 30000درهم، بعد أن قدمت للمحكمة شواهد طبية، مع إحلال شركة التأمين الشمال الإفريقي وفيما بين القارات بالنسبة لابنها، وشركة التأمين أطلنطا بالنسبة للثاني والمدعى عليه (أ. ع). وبتاريخ 87/6/22 قضت المحكمة المذكورة بالمصادقة على تقرير الدكتور بناني، وتحميل المدعى عليه (ح.ع) ثلث المسؤولية، وتحميل الآخر-أي ابنها- ثلثيها 2/,3 وبأداء الأول تحت إحلال مؤمنته للمدعية 9400 درهم ، وبأداء الثاني لها مبلغ 4700 درهم تحت إحلال مؤمنته. أصدرت محكمة الاستئناف بالبيضاء في الملف المدني عدد 2658/87 قرارا بتاريخ 1988/5/26 ، يقضي بتأييد الحكم المستأنف التمهيدي؛ الصادر بإحالة الضحية (أ.ف) على الخبرة الطبية، والحكم البات في المسؤولية، والتعويض، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. خطأ في الترجمة عابت العارضة (أ.ف) على القرار المطعون فيه، بعلة نقصان التعليل، وعدم التفسير السليم للفصل 14 من الشروط النموذجية للتأمين، والاجتهادات المتواترة التي هي روح ومفهوم الفصل 14 من الشروط النموذجية للتأمين، والاجتهادات المتواترة التي استثنت من الضمان الأشخاص المضمن أسماؤهم بالفصل المذكور؛ مهما كانت أوضاعهم بالملف. الثابت من أوراق الملف أن المطلوبة في النقض (أ. ف) هي والدة للمسمى (إ.ع)، الذي تسبب مع (ح. ع) في وقوع الحادثة موضوع القضية، والتي أسفرت عن إصابة المرأة المذكورة بجروح؛ وهي تركب خلف الأول على دراجته النارية؛ التي اصطدمت بدراجة الثاني، وأن الضحية وجهت دعواها ضدهما معا، فشطرت المحكمة المسؤولية بينهما؛ بتحميل الأول ثلثيها 2/,3 وتحميل المدعى عليه الثاني (ح.ع) الثلث، فدفعت مؤمنة الأول العارضة في المرحلة الاستئنافية، بانعدام التأمين طبقا للفصل 14 من الشروط النموذجية؛ الذي يستثني الأصول من التأمين، فرفضت محكمة الاستئناف هذا الدفع بتعليل أن الفصل 14 ينص على أنه لا يطبق الضمان على زوج أو أزواج المؤمن له، أو أصوله من درجة مباشرة، أو عن طريق القرابة الملقاة عليهم مسؤولية الكارثة؛ إذا كانوا يركبون الناقلة المؤمن عليها، وأن أم الضحية لا يد لها في وقوع الحادثة، وبالتالي فإن الضمان يعتبر موجودا في حقها، ولا تستثنى من التأمين حسب مفهوم الفصل الآنف الذكر.. استندت إلى الفصل 14 من الشروط النموذجية في نصه العربي، والذي وردت فيه خطأ عبارة الملقاة عليهم بميم الجمع، في حين أن النص الأصلي بالفرنسية؛ أورد عبارة الملقاة عليه مسؤولية وقوع الحادثة. وبالتالي قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء؛ بتاريخ 1988/5/26 في الملف المدني عدد 87/,2658 فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه، بإحلال العارضة محل مؤمنها في الأداء، وبإحالة القضية على نفس المحكمة؛ لتبث فيها من جديد طبقا وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوبين بالصائر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.