ضمنهم حكيمي وبونو.. المرشحين للكرة الذهبية 2025    قاضي جرائم الأموال يأمر بسجن رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون بتهم ثقيلة    باريس تُعلّق الإعفاءات الدبلوماسية.. والجزائر تردّ بالمثل في أزمة جديدة بين البلدين    نتنياهو: إسرائيل تريد السيطرة على غزة "لا حكمها"    حقوقيون: السقوط الدستوري للمسطرة الجنائية ليس معزولا عن منهجية التشريع المتسمة بانعدام الشفافية    المنتخب المغربي المحلي يستعد لمواجهة كينيا    الأرصاد تُحذر: موجة حر وزخات رعدية تضرب مناطق واسعة بالمملكة ابتداءً من اليوم    انتحار طفل في ال12 من عمره شنقًا.. وأصابع الاتهام تشير إلى لعبة "فري فاير"    تدخل أمني بمنطقة الروكسي بطنجة بعد بث فيديو يوثق التوقف العشوائي فوق الأرصفة        تدخل سريع يخمد حريقا اندلع بغابة "ازارن" بإقليم وزان والكنافي يكشف حيثياته    لجنة عربية تطلق حملة ضد ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام    الارتفاع يسم تداولات بورصة البيضاء    فشل الجزائر في قضية الصحراء المغربية يفاقم التوتر الدبلوماسي مع فرنسا    وزارة الخارجية تحتفل باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج    الوداد يعقد الجمع العام في شتنبر    بني بوعياش.. اطلاق الشطر الاول لمشروع التأهيل الحضري        أول نسخة من "الهوبيت" تجني 57 ألف دولار        لسنا في حاجة إلى المزيد من هدر الزمن السياسي    الماء أولا... لا تنمية تحت العطش    الملك كضامن للديمقراطية وتأمين نزاهة الانتخابات وتعزيز الثقة في المؤسسات    وزير الإعلام الفلسطيني : المساعدة الإنسانية والطبية العاجلة سيكون لها أثر إيجابي ملموس على حياة ساكنة غزة    تيمة الموت في قصص « الموتى لا يعودون » للبشير الأزمي    «دخان الملائكة».. تفكيك الهامش عبر سردية الطفولة    السرد و أنساقه السيميائية    المغرب.. من أرض فلاحية إلى قوة صناعية إقليمية خلال عقدين برؤية ملكية استشرافية    فرنسا تلغي إقامة مغربي أشعل سيجارة من "شعلة الجندي المجهول" في باريس (فيديو)    زيلينسكي يدعو بوتين مجددا إلى لقاء لإنهاء الحرب في أوكرانيا والرئيس الروسي يعتبر "الظروف غير متوفرة"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة العيد الوطني لبلاده        ارتفاع أسعار الذهب بفضل تراجع الدولار وسط آمال بخفض الفائدة الأمريكية    "صحة غزة": ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 197 بينهم 96 طفلا    سون هيونغ مين ينضم للوس أنجليس الأمريكي    "أيميا باور" الإماراتية تستثمر 2.6 مليار درهم في محطة تحلية المياه بأكادير    يوليوز 2025 ثالث أكثر الشهور حرارة فى تاريخ كوكب الأرض    وكالة: وضعية مخزون الدم بالمغرب "مطمئنة"    صيف شفشاون 2025.. المدينة الزرقاء تحتفي بزوارها ببرنامج ثقافي وفني متنوع    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟    الفتح الناظوري يضم أحمد جحوح إلى تشكيلته        رخص مزورة وتلاعب بنتائج المباريات.. عقوبات تأديبية تطال أندية ومسؤولين بسبب خروقات جسيمة    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    الداخلة.. ‬‮«‬جريمة ‬صيد‮»‬ ‬تكشف ‬ضغط ‬المراقبة ‬واختلال ‬الوعي ‬المهني ‬    الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضها ترامب تدخل حيز التنفيذ    المغرب ‬يرسّخ ‬جاذبيته ‬السياحية ‬ويستقطب ‬‮«‬أونا‮»‬ ‬الإسبانية ‬في ‬توسع ‬يشمل ‬1561 ‬غرفة ‬فندقية ‬    قروض ‬المقاولات ‬غير ‬المالية ‬تسجل ‬ارتفاعا ‬بنسبة ‬3.‬1 ‬في ‬المائة ‬    جو عمار... الفنان اليهودي المغربي الذي سبق صوته الدبلوماسية وبنى جسورًا بين المغرب واليهود المغاربة بإسرائيل    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    حين يتحدث الانتماء.. رضا سليم يختار "الزعيم" ويرفض عروضا مغرية    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلى يقضي بإبطال حكم استئنافي بسبب خطأ في ترجمة لغة نص تشريعي
نشر في التجديد يوم 12 - 06 - 2008


قد يحدث أن يخطئ القضاة في ترجمة النصوص التشريعية من الفرنسية إلى العربية، وبهذا الخطأ قد تضيع حقوق لأشخاص، وتمنح حقوق لغير أهلها. في قضية اليوم قرار صادر عن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى، رجح فيه تطبيق النص الأصلي التشريعي باللغة الفرنسية بعلة وجود خطأ في ترجمته إلى اللغة العربية. ولما كان النص العربي للفصل 3/14 من الشروط النموذجية العامة لعقدة تأمين السيارات قد أورد خطأ عبارة الملقاة عليهم بميم الجمع، فإن النص الأصلي بالفرنسية الذي أورد عبارة الملقاة عليه مسؤولية وقوع حادثة هو الواجب التطبيق، ولا يستثنى بالتالي من الضمان زوج وأصول وفروع المؤمن له إلا إذا كانت مسؤولية الحادثة ملقاة على عاتقه، وبالتالي تقرر تعويض المسماة (أ.ف) عن حادثة السير التي تعرضت لها وهي تمتطي دراجة نارية يقودها ابنها الذي اصطدم بشخص آخر، يمتطي دراجة نارية أيضا. حادثة سير تعرضت المسماة (ا.ف) إلى حادثة سير بتاريخ 9/4/1984 بالدار البيضاء، وهي تركب دراجة نارية يقودها ابنها (أ. ع)، إلا أنهما اصطدما بدراجة نارية أخرى كان يقودها (ح. ع)، فتقدمت (أ.ف) بمقال لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء؛ طلبت فيه الحكم لها بتعويض إجمالي قدره 30000درهم، بعد أن قدمت للمحكمة شواهد طبية، مع إحلال شركة التأمين الشمال الإفريقي وفيما بين القارات بالنسبة لابنها، وشركة التأمين أطلنطا بالنسبة للثاني والمدعى عليه (أ. ع). وبتاريخ 87/6/22 قضت المحكمة المذكورة بالمصادقة على تقرير الدكتور بناني، وتحميل المدعى عليه (ح.ع) ثلث المسؤولية، وتحميل الآخر-أي ابنها- ثلثيها 2/,3 وبأداء الأول تحت إحلال مؤمنته للمدعية 9400 درهم ، وبأداء الثاني لها مبلغ 4700 درهم تحت إحلال مؤمنته. أصدرت محكمة الاستئناف بالبيضاء في الملف المدني عدد 2658/87 قرارا بتاريخ 1988/5/26 ، يقضي بتأييد الحكم المستأنف التمهيدي؛ الصادر بإحالة الضحية (أ.ف) على الخبرة الطبية، والحكم البات في المسؤولية، والتعويض، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. خطأ في الترجمة عابت العارضة (أ.ف) على القرار المطعون فيه، بعلة نقصان التعليل، وعدم التفسير السليم للفصل 14 من الشروط النموذجية للتأمين، والاجتهادات المتواترة التي هي روح ومفهوم الفصل 14 من الشروط النموذجية للتأمين، والاجتهادات المتواترة التي استثنت من الضمان الأشخاص المضمن أسماؤهم بالفصل المذكور؛ مهما كانت أوضاعهم بالملف. الثابت من أوراق الملف أن المطلوبة في النقض (أ. ف) هي والدة للمسمى (إ.ع)، الذي تسبب مع (ح. ع) في وقوع الحادثة موضوع القضية، والتي أسفرت عن إصابة المرأة المذكورة بجروح؛ وهي تركب خلف الأول على دراجته النارية؛ التي اصطدمت بدراجة الثاني، وأن الضحية وجهت دعواها ضدهما معا، فشطرت المحكمة المسؤولية بينهما؛ بتحميل الأول ثلثيها 2/,3 وتحميل المدعى عليه الثاني (ح.ع) الثلث، فدفعت مؤمنة الأول العارضة في المرحلة الاستئنافية، بانعدام التأمين طبقا للفصل 14 من الشروط النموذجية؛ الذي يستثني الأصول من التأمين، فرفضت محكمة الاستئناف هذا الدفع بتعليل أن الفصل 14 ينص على أنه لا يطبق الضمان على زوج أو أزواج المؤمن له، أو أصوله من درجة مباشرة، أو عن طريق القرابة الملقاة عليهم مسؤولية الكارثة؛ إذا كانوا يركبون الناقلة المؤمن عليها، وأن أم الضحية لا يد لها في وقوع الحادثة، وبالتالي فإن الضمان يعتبر موجودا في حقها، ولا تستثنى من التأمين حسب مفهوم الفصل الآنف الذكر.. استندت إلى الفصل 14 من الشروط النموذجية في نصه العربي، والذي وردت فيه خطأ عبارة الملقاة عليهم بميم الجمع، في حين أن النص الأصلي بالفرنسية؛ أورد عبارة الملقاة عليه مسؤولية وقوع الحادثة. وبالتالي قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء؛ بتاريخ 1988/5/26 في الملف المدني عدد 87/,2658 فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه، بإحلال العارضة محل مؤمنها في الأداء، وبإحالة القضية على نفس المحكمة؛ لتبث فيها من جديد طبقا وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوبين بالصائر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.