غوغل تطلق رسميا ميزة "البحث الحي" بالصوت والكاميرا    رئيس البرلمان الإيراني يقول إن واشنطن "تخطّط سرا لهجوم بري" رغم بعثها "علنا"رسائل للتفاوض    نادي المحامين يكلف مفوضا قضائيا لتوثيق وقائع ملعب ستاد دو فرانس ويصعد نحو الفيفا    ارتباك بصري في ودية أمريكا وبلجيكا    شبهة تزوير بطائق الانخراط تفجر أزمة داخل نقابة التعليم المرتبطة بالاتحاد المغربي للشغل بسوس ماسة    حركة "لا ملوك" تٌخرج ملايين المتظاهرين في الولايات المتحدة ضد ترامب وسياساته    المنتخب الوطني يجري حصة تدريبية بعد تعادل الإكوادور ويواصل الاستعداد لمواجهة الباراغواي    برْد وأجواء غائمة اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة    بعد انتشار فيديو صادم.. توقيف سائق حافلة اعتدى بوحشية على سائق شاحنة    فاجعة في ملعب أزتيكا تسبق مباراة المكسيك والبرتغال الودية    مقتل جندي إسرائيلي في جنوب لبنان    بريد المغرب يصدر طابعا بريديا تذكاريا بمناسبة الدورة ال 58 للجنة الاقتصادية لإفريقيا    إيران تقصف مواقع صناعية في الخليج    عمان: لم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجمات على السلطنة    جلسة عمل بالرباط لمناقشة تحضيرات تنظيم البطولة العربية للمواي تاي بطرابلس    قبل إغلاق مستشفى الحسني.. مخاوف الشغيلة الصحية تستنفر مسؤولي الصحة بالناظور    واشنطن بوست: البنتاغون يستعد لإطلاق عمليات برية داخل إيران    أمطار مراكش تكشف اختلالات البنية التحتية وتفجّر مطالب بالتحقيق والمحاسبة وتعويض المتضررين    توقيف العقل المدبر لعمليات "الاختراق الجوي" بطنجة في عملية أمنية محكمة    "ناسا" تخطط لتطوير قاعدة دائمة على سطح القمر بكلفة 20 مليار دولار    سوسيولوجيا عائلات مدينة الجديدة .. الرأسمال الرمزي والذاكرة الحية ل"مازغان"            "ألوان المغرب" بفيلا الفنون.. مبادرة تجمع العائلات البيضاوية لاستكشاف سحر التراث    مظاهرة في لندن ضد اليمين المتطرف        العثور على شاب جثة هامدة بحي المرس في طنجة في ظروف مأساوية    بوريطة يبرز بمالابو الرؤية الملكية لتعاون جنوب–جنوب قائم على الشراكة والتضامن    10 ملايين زائر لمتحف السيرة النبوية    كنفاوي يقف بإقليم الحسيمة على إنتاج وتسويق ألواح "الدلاحية"    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    أخنوش لبرلمانيي الأحرار: رهان المرحلة هو كسب معركة التواصل حول المنجز الحكومي    السنغال تحتفي بالكأس في باريس    إسبانيا تغيّر الساعة مجددًا رغم انتقادات سانشيز.. جدل متواصل حول جدوى التوقيت الصيفي    تسجيل انتعاش سياحي بطنجة خلال يناير 2026    أخنوش: رئاسة عكاشة للفريق النيابي تعزز رهان "الأحرار" على التمكين السياسي للمناضلين الشباب    التعاون العلمي المغربي الاوربي : تمديد المشاركة في برنامج "PRIMA    حملة طبية تعتني ب"الأسرة الأمنية"    انسحاب "بوبا" من عرض ودية السنغال والبيرو.. وتصعيد قانوني مغربي يواكب المباراة    بحضور الوزير بركة.. تكريم أبطال مواجهة تداعيات الاضطرابات الجوية الأخيرة بجهة الشمال    المغرب يساند مرصد الاتصال بالنيجر    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    تعادل بطعم الدروس.. وهبي يضع النقاط على الحروف بعد لقاء الإكوادور        "فدرالية اليسار": ملايير الدعم لا تنعكس على الأسعار بل تذهب لحسابات الوسطاء والمضاربين    إقصاء المصدّرين نحو السوق الإفريقية من دعم مصدري الطماطم يثير جدلا حول خلفيات القرار    من العتمة إلى الحب .. التشكيل كخلاص أنطولوجي    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    شَغَبُ المَاءْ    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تتسبب في ضياع الحقوق والمصالح
نشر في التجديد يوم 26 - 06 - 2009


في إطار الجدل القائم حول ضرورة إصلاح القضاء، سبق لوزير العدل، عبد الواحد الراضي أن صرح خلال يوم دراسي بمجلس النواب، أن المغرب يتوفر على تشريع سليم، وقضاة مؤهلين، ومسؤولين خبراء، لكن النظام تنقصه الموارد، مشيرا إلى أن من أولويات هذا الإصلاح هي زيادة عدد القضاة، ففي المغرب هناك 3320 قاضيا فقط يتعاملون مع أزيد من ثلاثة ملايين قضية كل سنة، وهذا يشكل مشكلة حقيقية-حسب الراضي- تنعكس على جودة الأحكام الصادرة، وللتغلب على النقص الحالي في قطاع العدل، تحتاج الوزارة إلى نحو 2600 قاض آخر. وبعيدا عن تصريح الراضي، فقد أجمع العديد من المحامين، أن المتأمل في مسيرة القضاء بالمغرب يجدها حافلة بالعديد من الأخطاء القاتلة، والتجاوزات المميتة التي يتأذى منها المواطن بشكل كبير. وبما أن لهذا الموضوع أهمية كبيرة لدى المتقاضين، وعن جودة الأحكام القضائية، والأخطاء التي يسقط فيها القضاة والإداريون بالمحاكم، ولارتباط هذه الأخطاء بحرمة وقدسية الأحكام القضائية التي لابد أن تصان من قبل الإدارة المعنية، والأشخاص على حد سواء، آثرنا أن نقف على موضوع الأخطاء القضائية التي من شأنها أن تسجن بريئا، أوتعطل مصلحة، أوتضيع حقوق آخرين. فمن يتحمل تبعات إصلاح الأخطاء القضائية: المواطن أم الجهة التي اقترفت الخطأ؟ الخطأ القضائي عندما تحدث المشرع المغربي عن الخطأ القضائي المدني فقد شرع سبل إصلاحه، ولم يقنن كيفية جبر الضرر الحاصل نتيجة هذا الخطأ، مهما كانت حدته، وتأثيره على الضحية، في حين شرع للخطأ الجنائي مسطرة خاصة، وهو المراجعة بمقتضى المواد 565 و566 من قانون المسطلرة الجنائية. وعرف الفقه القانوني الخطأ المادي أنه كل ما يشوب مضمون الحكم من تحوير أوسهو أوما يتسرب إليه من زيادة أو نقصان، فيعكس مضمونه أو منطوقه مما يؤثر في نتيجته، من دون أن يلغيها أويفقدها ذاتيتها. وبقراءة للنصوص التشريعية المغربية، يلاحظ أنه ليس هناك نص تشريعي صريح في قانون المسطرة المدنية يسمح للمحاكم بتصحيح الأخطاء المادية العالقة بالأحكام، والقرارات الصادرة عنها، إلا أن الممارسة القضائية استقرت على اعتماد مقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية في هذا الصدد، على الرغم من محدودية هذا النص الذي يختص برفع الصعوبة الموضوعية المتصلة بتأويل أوتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية. ومن أغلاط القضاء ما يكون واقعيا منبثقا عن عدم فهم وقائع الدعوى، ومنها ما يكون فنيا ناتجا عن غلط في خبرة خبير، وقد تكون أخيرا ناتجة عن عدم تطبيق القانون، فقد يحدث أن يخطئ القضاة في اتخاذ بعض القرارات في حق بعض المتهمين، لكن القاعدة أن الدولة مسؤولة عن أعمال السلطة القضائية في حالة مجانبتها للصواب عند إصدار الحكم، لا سيما عند ظهور واقعة أومستندات جديدة بعد الحكم النهائي بالإدانة، لم تكن معروفة من قبل، من شأنها أن تثبت براءة المحكوم عليه، وترتيب الحق في الحصول على تعويض من الدولة. وسبق أن آثرنا ملفا لمتهم أدين بالسجن المؤبد من أجل جريمة القتل؛ قضى منها عشر سنوات، إلى أن ظهر القاتل الحقيقي، وبالتالي فالمدعي طيلة تلك المدة الطويلة؛ كان بدون سند صحيح من القانون، مما استوجب تعويضه من قبل الدولة المغربية بمبلغ مليون وخمسمائة درهم تعويض. من يصلح الخطأ يعاني العديد من المواطنين من حدوث أخطاء في الأوراق الرسمية من قبل موظفي المحاكم، بل وموظفي المصالح الإدارية أيضا، هذه الأخطاء قد تتسبب في ضياع حق، أوتعطيل مصلحة، وأحيانا قد تتسبب في حكم جائر على مظلوم، فمن يتحمل تبعية إصلاح هذه الأخطاء. وبزيارة ردهات المحاكم، تجد العديد من المواطنين ممن يبحث عن الجهة المختصة لإصلاح الاسم، أو تاريخ الملف، أو خطأ في عقد الازدياد... أخطاء يكون السبب المباشر فيها إهمال ولامبالاة الموظفين، أو أحد القضاة... والنتيجة أن المواطن/ المتضرر هو من يتكفل بمصاريف إصلاح الخطا وعناء البحث عن الجهة المعنية بإصلاحه. ومن المعلوم أنه لا يمكن تغيير مضمون الحكم القضائي إلا من قبل الهيئة التي أصدرته، أوهيئة موازية لها أو هيئة أعلى منها، وضمن نفس الشروط والشكليات المسطرية التي صدر بها في البداية احتراما لسلطة القضاء وهيبته، إلا أن الأمر يتطلب وقتا طويلا مما يتسبب في ضياع الحقوق والمصالح. وتبعا لذلك فإن تصحيح الأخطاء المادية في الأحكام يجب أن ترفع بشأنه دعوى قضائية تطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية، مما ينتج عنه عمليا استدعاء الأطراف للاستماع إلى أقوالهم حفاظا على حقوقهم المتمثلة في عدم المساس بما سبق للحكم أن قضى به. وبالرجوع إلى المقتضيات المتضمنة في ظهير 6 فبراير 1963 والمتعلقة بتعديل وتصحيح الأخطاء المادية المتعلقة بالتأمين عن حوادث السير بالأساس، ونلاحظ من خلال الفصل 264 أن المشرع خول الحق في هذا الإصلاح أوالتعديل لطرفي الدعوى، أومن ينوب عنهما (المحامي أو شركة التأمين) وللنيابة العامة، الثامن المتعلق بتعديل الأوامر بالتوفيق والمقررات القضائية الصادرة بمنح الإيراد من الفصل 262 إلى الفصل .267 أما الفصل 267 فقد قرر أن يكون الإصلاح أو التعديل من حق وزير التشغيل. إلا أن ما يستشف من هذا الفصل هو كونه جعل هذا الحق في التعديل أوالإصلاح من قبل وزير التشغيل مشروطا ومقيدا بعدم مبادرة المدين بالإيراد بطلبه، وحصره في حالة واحدة هي عدم معرفة الحوادث السابقة، ولا سيما على إثر تصريح مغلوط من المصاب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.