مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يقرر توسيع العمليات العسكرية في غزة    تفاصيل إحباط تفجير حفلة ليدي غاغا    إسرائيل توافق على توزيع المساعدات    شغب الملاعب يقود أشخاصا للاعتقال بالدار البيضاء    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تزور بباكو المهرجان الدولي للسجاد بأذربيجان    أكاديمية المملكة تحتفي بآلة القانون    ولاية أمن طنجة توضح حقيقة "اختطاف الأطفال" وتوقف ناشرة الفيديو الزائف    وهبي مدرب المنتخب لأقل من 20 سنة.. "نتيجة التعادل مع نيجيريا منطقية"    توقعات أحوال الطقس اليوم الاثنين    مقبرة الرحمة بالجديدة بدون ماء.. معاناة يومية وصمت الجهات المعنية    فيديوهات خلقت جوًّا من الهلع وسط المواطنين.. أمن طنجة يوقف سيدة نشرت ادعاءات كاذبة عن اختطاف الأطفال    العثور على جثث 13 عاملا بالبيرو    طنجة.. حملات أمنية متواصلة لمكافحة الدراجات النارية المخالفة والمعدّلة    ريال مدريد ينجو من ريمونتادا سيلتا فيغو    كأس أمم إفريقيا U20 .. المغرب يتعادل مع نيجيريا    الاحتفاء بالموسيقى الكلاسيكية خلال مسابقة دولية للبيانو بمراكش    المغرب التطواني يحقق فوزًا ثمينًا على نهضة الزمامرة ويبتعد عن منطقة الخطر    اتهامات بالمحاباة والإقصاء تُفجّر جدل مباراة داخلية بمكتب الاستثمار الفلاحي للوكوس    تطوان تحتضن النسخة 16 من الأيام التجارية الجهوية لتعزيز الانفتاح والدينامية الاقتصادية بشمال المملكة    كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة: تعادل سلبي بين المغرب ونيجيريا في قمة حذرة يحسم صدارة المجموعة الثانية مؤقتًا    طنجة تحتضن اللقاء الإقليمي التأسيسي لمنظمة النساء الاتحاديات    الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يضمن اللقب ال34 في تاريخه بعد تعادل منافسه ليفركوزن    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين في محطات الوقود    وزيرة تكشف عن مستجدات بشأن الانقطاع الكهربائي الذي عرفته إسبانيا    شركة بريطانية تطالب المغرب بتعويض ضخم بقيمة 2.2 مليار دولار    المغرب يتصدر قائمة مورّدي الأسمدة إلى الأرجنتين متفوقًا على قوى اقتصادية كبرى    تحالف مغربي-صيني يفوز بعقد إنشاء نفق السكك الفائقة السرعة في قلب العاصمة الرباط    الأميرة لالة حسناء تشارك كضيفة شرف في مهرجان السجاد الدولي بباكو... تجسيد حي للدبلوماسية الثقافية المغربية    الفن التشكلي يجمع طلاب بجامعة مولاي إسماعيل في رحلة إبداعية بمكناس    الطالبي العلمي يمثل الملك محمد السادس في حفل تنصيب بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيسا لجمهورية الغابون (صورة)    "البيجيدي" يؤكد انخراطه إلى جانب المعارضة في ملتمس "الرقابة" ضد حكومة أخنوش    المغرب يطلق برنامجًا وطنيًا بأكثر من 100 مليون دولار للحد من ظاهرة الكلاب الضالة بطريقة إنسانية    إسبانيا: تحديد أسباب انقطاع الكهرباء يتطلب "عدة أيام"    الناخب الوطني يعلن عن تشكيلة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة لمواجهة نيجيريا    الشرطة البرازيلية تحبط هجوما بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا في ريو دي جانيرو    المغرب يجذب الاستثمارات الصينية: "سنتوري تاير" تتخلى عن إسبانيا وتضاعف رهانها على طنجة    مصادر جزائرية: النيجر تتراجع عن استكمال دراسات أنبوب الغاز العابر للصحراء    العداء الجزائري للإمارات تصعيد غير محسوب في زمن التحولات الجيوسياسية    استشهاد 16 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي جديد على غزة    معهد الموسيقى بتمارة يطلق الدورة السادسة لملتقى "أوتار"    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    "الأونروا": الحصار الإسرائيلي الشامل يدفع غزة نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة    توقيف 17 شخصا على خلفية أعمال شغب بمحيط مباراة الوداد والجيش الملكي    علماء يطورون طلاء للأسنان يحمي من التسوس    المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين يعبر عن دعمه للوحدة الترابية للمغرب    نجم الراب "50 سنت" يغني في الرباط    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    الداخلة.. أخنوش: حزب التجمع الوطني للأحرار ملتزم بتسريع تنزيل الأوراش الملكية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية    الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين بشبهة التحضير لهجوم إرهابي    الجمعية المغربية لطب الأسرة تعقد مؤتمرها العاشر في دكار    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تتسبب في ضياع الحقوق والمصالح
نشر في التجديد يوم 26 - 06 - 2009


في إطار الجدل القائم حول ضرورة إصلاح القضاء، سبق لوزير العدل، عبد الواحد الراضي أن صرح خلال يوم دراسي بمجلس النواب، أن المغرب يتوفر على تشريع سليم، وقضاة مؤهلين، ومسؤولين خبراء، لكن النظام تنقصه الموارد، مشيرا إلى أن من أولويات هذا الإصلاح هي زيادة عدد القضاة، ففي المغرب هناك 3320 قاضيا فقط يتعاملون مع أزيد من ثلاثة ملايين قضية كل سنة، وهذا يشكل مشكلة حقيقية-حسب الراضي- تنعكس على جودة الأحكام الصادرة، وللتغلب على النقص الحالي في قطاع العدل، تحتاج الوزارة إلى نحو 2600 قاض آخر. وبعيدا عن تصريح الراضي، فقد أجمع العديد من المحامين، أن المتأمل في مسيرة القضاء بالمغرب يجدها حافلة بالعديد من الأخطاء القاتلة، والتجاوزات المميتة التي يتأذى منها المواطن بشكل كبير. وبما أن لهذا الموضوع أهمية كبيرة لدى المتقاضين، وعن جودة الأحكام القضائية، والأخطاء التي يسقط فيها القضاة والإداريون بالمحاكم، ولارتباط هذه الأخطاء بحرمة وقدسية الأحكام القضائية التي لابد أن تصان من قبل الإدارة المعنية، والأشخاص على حد سواء، آثرنا أن نقف على موضوع الأخطاء القضائية التي من شأنها أن تسجن بريئا، أوتعطل مصلحة، أوتضيع حقوق آخرين. فمن يتحمل تبعات إصلاح الأخطاء القضائية: المواطن أم الجهة التي اقترفت الخطأ؟ الخطأ القضائي عندما تحدث المشرع المغربي عن الخطأ القضائي المدني فقد شرع سبل إصلاحه، ولم يقنن كيفية جبر الضرر الحاصل نتيجة هذا الخطأ، مهما كانت حدته، وتأثيره على الضحية، في حين شرع للخطأ الجنائي مسطرة خاصة، وهو المراجعة بمقتضى المواد 565 و566 من قانون المسطلرة الجنائية. وعرف الفقه القانوني الخطأ المادي أنه كل ما يشوب مضمون الحكم من تحوير أوسهو أوما يتسرب إليه من زيادة أو نقصان، فيعكس مضمونه أو منطوقه مما يؤثر في نتيجته، من دون أن يلغيها أويفقدها ذاتيتها. وبقراءة للنصوص التشريعية المغربية، يلاحظ أنه ليس هناك نص تشريعي صريح في قانون المسطرة المدنية يسمح للمحاكم بتصحيح الأخطاء المادية العالقة بالأحكام، والقرارات الصادرة عنها، إلا أن الممارسة القضائية استقرت على اعتماد مقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية في هذا الصدد، على الرغم من محدودية هذا النص الذي يختص برفع الصعوبة الموضوعية المتصلة بتأويل أوتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية. ومن أغلاط القضاء ما يكون واقعيا منبثقا عن عدم فهم وقائع الدعوى، ومنها ما يكون فنيا ناتجا عن غلط في خبرة خبير، وقد تكون أخيرا ناتجة عن عدم تطبيق القانون، فقد يحدث أن يخطئ القضاة في اتخاذ بعض القرارات في حق بعض المتهمين، لكن القاعدة أن الدولة مسؤولة عن أعمال السلطة القضائية في حالة مجانبتها للصواب عند إصدار الحكم، لا سيما عند ظهور واقعة أومستندات جديدة بعد الحكم النهائي بالإدانة، لم تكن معروفة من قبل، من شأنها أن تثبت براءة المحكوم عليه، وترتيب الحق في الحصول على تعويض من الدولة. وسبق أن آثرنا ملفا لمتهم أدين بالسجن المؤبد من أجل جريمة القتل؛ قضى منها عشر سنوات، إلى أن ظهر القاتل الحقيقي، وبالتالي فالمدعي طيلة تلك المدة الطويلة؛ كان بدون سند صحيح من القانون، مما استوجب تعويضه من قبل الدولة المغربية بمبلغ مليون وخمسمائة درهم تعويض. من يصلح الخطأ يعاني العديد من المواطنين من حدوث أخطاء في الأوراق الرسمية من قبل موظفي المحاكم، بل وموظفي المصالح الإدارية أيضا، هذه الأخطاء قد تتسبب في ضياع حق، أوتعطيل مصلحة، وأحيانا قد تتسبب في حكم جائر على مظلوم، فمن يتحمل تبعية إصلاح هذه الأخطاء. وبزيارة ردهات المحاكم، تجد العديد من المواطنين ممن يبحث عن الجهة المختصة لإصلاح الاسم، أو تاريخ الملف، أو خطأ في عقد الازدياد... أخطاء يكون السبب المباشر فيها إهمال ولامبالاة الموظفين، أو أحد القضاة... والنتيجة أن المواطن/ المتضرر هو من يتكفل بمصاريف إصلاح الخطا وعناء البحث عن الجهة المعنية بإصلاحه. ومن المعلوم أنه لا يمكن تغيير مضمون الحكم القضائي إلا من قبل الهيئة التي أصدرته، أوهيئة موازية لها أو هيئة أعلى منها، وضمن نفس الشروط والشكليات المسطرية التي صدر بها في البداية احتراما لسلطة القضاء وهيبته، إلا أن الأمر يتطلب وقتا طويلا مما يتسبب في ضياع الحقوق والمصالح. وتبعا لذلك فإن تصحيح الأخطاء المادية في الأحكام يجب أن ترفع بشأنه دعوى قضائية تطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية، مما ينتج عنه عمليا استدعاء الأطراف للاستماع إلى أقوالهم حفاظا على حقوقهم المتمثلة في عدم المساس بما سبق للحكم أن قضى به. وبالرجوع إلى المقتضيات المتضمنة في ظهير 6 فبراير 1963 والمتعلقة بتعديل وتصحيح الأخطاء المادية المتعلقة بالتأمين عن حوادث السير بالأساس، ونلاحظ من خلال الفصل 264 أن المشرع خول الحق في هذا الإصلاح أوالتعديل لطرفي الدعوى، أومن ينوب عنهما (المحامي أو شركة التأمين) وللنيابة العامة، الثامن المتعلق بتعديل الأوامر بالتوفيق والمقررات القضائية الصادرة بمنح الإيراد من الفصل 262 إلى الفصل .267 أما الفصل 267 فقد قرر أن يكون الإصلاح أو التعديل من حق وزير التشغيل. إلا أن ما يستشف من هذا الفصل هو كونه جعل هذا الحق في التعديل أوالإصلاح من قبل وزير التشغيل مشروطا ومقيدا بعدم مبادرة المدين بالإيراد بطلبه، وحصره في حالة واحدة هي عدم معرفة الحوادث السابقة، ولا سيما على إثر تصريح مغلوط من المصاب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.