المحكمة الدستورية تسقط الفقرة الأولى ومواد أخرى من قانون المسطرة المدنية    حموشي يعين عبد الهادي السيبة مفخرة سيدي بنور نائبا لوالي أمن بني ملال        استيراد الأبقار بالمغرب يلامس سقف 150 ألف رأس والحكومة تتجه لإصدار قرار جديد    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بالأخضر    حقينة سدود المغرب تواصل الانخفاض رغم التحسن النسبي في معدل الملء    طيران مباشر يربط الأردن بالمغرب    فرنسا تعلق إعفاء جزائريين من التأشيرة    تحطم مروحية يقتل وزيرين في غانا    وفيات سوء التغذية تزيد بقطاع غزة    هل يُضفي الذكاء الاصطناعي الشفافية والمصداقية على الانتخابات المغربية؟    قرعة الأبطال و"الكاف" بدار السلام    "إعارة بلا شراء" للضحاك مع الرجاء    تنظيم جديد للسفر من "طنجة المتوسط"    تقلب الجو يوقف الصيد بمياه بوجدور    ضمنهم جزائريون وباكستانيون.. السلطات المغربية توقف "حراگة" بالشمال    دعم السينما يركز على 4 مهرجانات    خبيرة غذائية تبرز فوائد تناول بذور الفلفل الحلو    تكريم كفاءات مغربية في سهرة الجالية يوم 10 غشت بمسرح محمد الخامس    ماكرون يرفع سقف المواجهة مع الجزائر ويدعو حكومته لنهج أكثر صرامة    مصرع شخصين واصابة ثلاثة اخرين بجروح خطيرة في حادثة سير نواحي الناظور    بادس.. ذاكرة شاطئ يهمس بحكايا التاريخ        نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية قوية مصحوبة بالبرد وبهبات رياح مرتقبة من الأربعاء إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة        رئيس الفيفا جياني إنفانتينو: دعم الملك محمد السادس جعل المغرب نموذجاً كروياً عالمياً    المغرب... تضامن مستمر ومتواصل مع فلسطين بقيادة الملك محمد السادس    دقيقة صمت في هيروشيما إحياء لذكرى مرور 80 سنة على إلقاء القنبلة الذرية عليها    حين ينطق التجريد بلغة الإنسان:رحلة في عالم الفنان التشكيلي أحمد الهواري    النجمة أصالة تغني شارة «القيصر» الدراما الجريئة    توقيف أفارقة متورطين في تزوير جوازات سفر وشهادات مدرسية أجنبية ووثائق تعريفية ورخص للسياقة    نتنياهو يتجه نحو احتلال قطاع غزة بالكامل    نشوب حريق في شقة سكنية بمدينة الفنيدق    حزب الله يرفض قرار الحكومة اللبنانية تجريده من سلاحه    قراءة ‬في ‬برقية ‬الرئيس ‬الأمريكي ‬دونالد ‬ترامب ‬إلى ‬جلالة ‬الملك ‬    أكلو : إلغاء مهرجان "التبوريدة أوكلو" هذا الصيف.. "شوقي"يكشف معطيات حول هذه التظاهرة    عدد ضحايا حوادث السير يرتفع بالمدن فيما يسجل انخفاضا خارجها خلال شهر يوليوز    نقل جندي إسباني من جزيرة النكور بالحسيمة إلى مليلية بمروحية بعد إصابته في ظروف غامضة    أشبال الأطلس يستعدون للمونديال بمواجهتين وديتين ضد منتخب مصر    المديرية العامة للأمن الوطني تطلق حركية الانتقالات السنوية    طفل يرى النور بعد ثلاثين عامًا من التجميد    غزة.. انقلاب شاحنة مساعدات يخلف 20 قتيلا ومستوطنون يهاجمون قافلة معونات قرب مخيم النصيرات    الموثقون بالمغرب يلجأون للقضاء بعد تسريب معطيات رقمية حساسة    "وصل مرحلة التأزم البنيوي".. 3 مؤسسات رسمية تدق ناقوس الخطر بشأن أنظمة التقاعد    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعقد اجتماعاً حاسماً لدراسة تعديلات قانونية وهيكلية    الذهب يتراجع متأثرا بصعود الدولار    بطولة فرنسا: لنس يتوصل لاتفاق لضم الفرنسي توفان من أودينيزي    «أكوا باور» السعودية تفوز بصفقة «مازن» لتطوير محطتي نور ميدلت 2 و3    بين يَدَيْ سيرتي .. علائم ذكريات ونوافذ على الذات نابضة بالحياة    بنما تعلن من جديد: الصحراء مغربية... ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل النهائي    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلى يقر ذلك لأرامل ويتامى موظفي الدولة
نشر في التجديد يوم 30 - 01 - 2009


لاشك أن قسم التنفيدات القضائية للمحاكم مليئة بأرشيفات عدد من الملفات التنفيذية المحكومة في مواجهة شركات التأمين الموجودة في وضعية التسوية الإدارية، والمحالة عليه بموجب مساطر إنابة قضائية في قضايا حوادث السير المحكومة نهائيا بمقتضى أحكام تكتسي قوة الشيء المقضي به، وكثير من الأسر تضيع حقوقها بجهلها للقانون المتعلق بحوادث السير، وعدد كبير من المواطنين لا يجهلون أن من حقهم في حالة وفاة الوالد أو الزوج بسبب حادثة سير أثناء تأدية مهامه كموظف الجمع بين التعويض العادي والمعاش. في قضية اليوم سنتطرق إلى قضية من القضايا الكثيرة التي تتعلق بحوادث السير بالنسبة للموظفين، فما هي مسؤولية الدولة تجاه موظفيها وأعوانها في حال تعرض أحدهم لحادثة سير؟ وماهي الفصول القانونية التي تحمي حقوق هؤلاء؟ لقي محمد حتفه بتاريخ 11 فبراير 1960 في حادثة سير بينما كان يؤدي أعمالا تهم وظيفته راكبا على متن سيارة للدولة كان يقودها موظف آخر في نطاق قيامه أيضا بمهام وظيفته، وقد خلف الهالك أرملة وستة يتامى صغارا قررت الإدارة منحهم بأجمعهم معاشا قدره 300 درهم كل ثلاثة أشهر؛ على أساس ظهير 12 ماي ,1950 فتقدم هؤلاء بدعوى قضائية ضد الدولة على أساس الفصل 79 من ظهير العقود والالتزامات؛ طالبين الحكم عليها بأدائها لهم تعويضا عن الضرر اللاحق بهم مباشرة، فحكمت المحكمة الابتدائية بالبيضاء في 16 يوليوز ,1964 لأرملة الفقيد بتعويض قدره 000,20 درهم، ولليتامى ما يعادل 000,90 درهم، وبعد الاستئناف من قبل المحكوم عليها قضت محكمة الاستئناف بالرباط في 15 أكتوبر 1965 بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الطلب لعلة أنه بمقتضى نظام الموظفين الذي ينتمي إليه الهالك لا يمكن لورثته أن تكون لهم حقوق إلا الحقوق الناتجة لهم عن ظهير فاتح مارس 1930 المغير بظهير 12 ماي 1950 المتضمن لنظام المعاشات. الجمع بين المعاش والتعويض لا يمنع الظهيران المشار إليهما في الحكم المطعون فيه في أي فصل من فصولها من يعنيهم الأمر من تقديم طلب التعويض بناء على الحق العادي المنصوص عليه في الفصل 79 من ظهير الالتزامات والعقود الذي ينص على المسؤولية المباشرة للدولة من أجل الأضرار الناشئة عن الخطأ المصلحي المرتكب من قبل أعوانها. بالإضافة إلى ذلك أن الباب السادس من ظهير 12 ماي 1950 المتعلق بمعاش الأرملة واليتامى عندما بين بدون أن يتعرض لظروف وفاة الموظف -أن هذا المعاش لا يعتبر في تقديره إلا معاش الأقدمية، أو المعاش النسبي، وإن اقتضى الحال معاش العجز الذي حصل عليه الموظف أو كان من حقه أن يحصل عليه، فقد أزال عن معاش الأرملة واليتامى صبغة التعويض كيفما كان نوعه، وبالأخص التعويض المبني على شبه الجريمة المنصوص عليه في الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، وذلك لأن حق الأرملة واليتامى ناشئ عن انخراط الموظف بصفة إجبارية في نظام المعاشات الذي يقوم على إعانات الدولة، وعلى ما يقتطع للموظف من أجرته؛ فصار المعاش بذلك مقابلا للمبالغ المجموعة من مساعدة الدولة ومما يقتطع من الأجرة. يترتب على ما ذكر أن محكمة الاستئناف خرقت مقتضيات الظهير الصادر في فاتح مارس 1930 -حسب القرار- والظهير الصادر في 12 ماي ,1950 وذلك بسوء تطبيقهما كما خرقت الفصل 79 من ظهير الالتزامات والعقود بامتناعها عن تطبيقه، فعرضت بذلك حكمها للنقض. فالفصل 79 من ظهير الالتزامات والعقود الذي يفرض مسؤولية الدولة عن الأضرار الناشئة مباشرة من سير مرافقها، ومن الأخطاء المصلحية المرتكبة من قبل أعوانها وضع مبدأ هذه المسؤولية بالنسبة لجميع المتضررين بدون تمييز وغيرهم نظرا لعموم لفظه، ولا يوجد لهذا المبدأ استثناء قانوني يؤخذ منه أن الموظفين أو من يقوم مقامهم بعد وفاتهم لا حق لهم في التمتع بالتعويض المنصوص عليه في الفصل 79 المشار إليه. والظهيران الصادران الأول في فاتح مارس 1930 والثاني في 12 ماي 1950 المؤسسين لمعاش العجز لفائدة الموظف المصاب أثناء قيامه بمهام وظيفته بعطب أو مرض يمنعه من متابعة القيام بوظيفته لا ينصان صراحة على أنه ليس للموظف المصاب أن يطالب بتعويض الضرر الحاصل له على أساس الفصل 79 المذكور إن اختار ذلك، وفي إطار الفصل ذاته يحق للأرملة وأطفال الموظف الهالك من جراء سير مرافق الدولة أو الأخطاء المصلحية المرتكبة من قبل أعوانها لهم الحق في طلب تعويض الضرر في إطار الفصل 79 المشار إليه، ولا مانع من الجمع بينهما.فقضى المجلس الأعلى في الحكم المطعون فيه وبعد التصدي للقضية قصد الحكم فيها نهائيا بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في 16 يوليوز 1964 عن المحكمة الابتدائية بالبيضاء. *** ذ.ادريس بلمحجوب المجلس الأعلى أجاب ضمنيا حول الطبيعة القانونية للمعاش قبل التعليق على هذا القرار أود أن أبدي الملاحظات التالية: الملاحظة الأولى: أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى (أحمد ابا حنيني) ألقى خطابا بجلسة 7 أكتوبر 1968 بمناسبة حفلة افتتاح السنة القضائية 19691968 تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني، حلل فيه مضامين القرار. الملاحظة الثانية: حسب علمي كان هذا أول قرار صدر بهيئة مشكلة من غرفتين بعد صدور توحيد المحاكم ومغربتها وتعريبها في 1966/1/.26 الملاحظة الثالثة : أن المجلس الأعلى كانت له الصلاحية للتصدي والبت فورا في موضوع النزاع، إذا إنه يتوفر على جميع العناصر الواقعية التي ثبتت لقضاة الموضوع بحكم سلطتهم طبقا للفصل 23 من ظهير 27 شتنبر 197 الذي وقع نسخه بمقتضى الفصل 368 من قانون المسطرة المدنية الذي وقع نسخه أيضا. من خلال الظهيرين المؤرخين في فاتح مارس 1930 و12 ماي 1950 المؤسسين لمعاش العجز لفائدة الموظف المصاب أثناء قيامه بمهام وظيفته بعطب أو مرض يمنعه من متابعة القيام بوظيفته، يتضح أن المجلس الأعلى قد أجاب ضمنيا حول الطبيعة القانونية للمعاش، هل هو حق للموظف باعتباره أجرا يقتطع له كأقساط من مرتبه الشهري ومن إعانات الدولة، أم يشكل تعويضا عن الضرر المبني على شبه الجريمة المنصوص عليه في الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود. ومن خلال التمعن جيدا في الحيثيات التي تضمنها القرار نلاحظ أنها تستند في أساسها إلى جملة من المبادئ القانونية التي يستأنس بها القضاء في أحكامه عند التفسير السليم أو التأويل لثغرة قانونية غير واضحة المعالم، كمبدأ إعمال الكلام خير من إهماله، ومبدأ ما لا يدرك كله لا يترك كله، ومبدأ الضرر يزال، إلى غير ذلك من المبادئ التي يهتدي بها القاضي لتفسير النص القانوني صحيحا إذا كانت عبارته وجيزة ومركزة أو صيغته غير جلية المعنى أو يكون في دلالته ما يتعارض ظاهريا مع دلالة نص آخر.وفي هذا الصدد يتضح من ظهير 12 ماي 1950 المتعلق بمعاش الأرملة والقاصرين أنه لم يتعرض لظروف وفاة الموظف في حادثة سير بينما كان بمناسبة تأدية أعمال وظيفته راكبا على متن سيارة للدولة كان يسوقها موظف آخر. فأكد المجلس الأعلى أن الحق في التعويض عن الضرر الحاصل للأرملة والقاصرين على أساس الفصل 79 مستقل عن حق أخذ المعاش الواجب لهم.ولقد أتيحت مؤخرا للمجلس الأعلى أن ناقش الأساس القانوني لتحديد التعويض عن العجز الدائم الذي لحق الموظف المحال على المعاش بسبب حادثة سير، وأجاب عن تساؤل هل يحسب التعويض على أساس الحد الأدنى للأجر أم على أساس منحة المعاش باعتبارها تشكل أجرا.وبعد إحالة القضية على هيئة مشكلة من غرفتين استقر الرأي على أن المعاش يشكل أجرا. عن قرارات المجلس الآعلى كتاب/بغرفتين أو بجميع الغرف.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.