تغيير مواقيت العمل بالإدارات في رمضان    ألباريس: العلاقات بين المغرب وإسبانيا في أوجها وحجم التجارة يبلغ 21 مليار أورو    هيئة النزاهة: تصنيف المغرب في مجال الرشوة ومحاربة الفساد دون مستوى الانتظارات    الكتابة الجهوية بمراكش–آسفي تدعو إلى تسريع وتيرة الإصلاحات    "النهج": الفيضانات كشفت فشل السياسات العمومية في مجال التهيئة المجالية وتدبير الموارد الطبيعية    أساتذة مدرسة عبد بن ياسين بالحسيمة يحتجون على تأخر صرف منحة "رائدة" ويهددون بالتصعيد    التساقطات المطرية تخلف خسائر ب 163 طريقا وتغلق مسارات بالشمال    فنانة مغربية ضمن برنامج «مستقبليّات»: مفردات تكشف عن أسماء النسخة الثانية من مبادرتها الفنية العربية    سهرة شيوخ العيطة تحط الرحال بالدار البيضاء بعد نجاح دورتها الثالثة بالرباط    الفنان العياشي الشليح أستاذ الآلة وأحد الأعضاء الموسيقيين الأوائل .. ورقة أخرى تسقط من تاريخ الموسيقى الأندلسية    لقجع: نجاح تنظيم كأس إفريقيا بأطر مغربية يعزز الاستعداد لمونديال 2030    سد وادي المخازن يصل إلى 167 في المائة بعد استقباله 105 مليون متر مكعب في يوم واحد    الجديدة : العمل المشترك بين رئيس المحكمة ووكيل الملك مكن من تحقيق النجاعة القضائية        لعلج: "مونديال 2030" فرصة لتسريع التنمية وخلق قيمة مضافة محلية    نتانياهو يلتقي ترامب وصواريخ إيران على رأس جدول الأعمال    عمر الشرقاوي يفكك دلالات برقية التهنئة الملكية لمحمد شوكي وسلفه عزيز أخنوش    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية        لحاق الصحراوية 2026: متسابقات يصنعن ملحمة رياضية بين الكثبان والبحر    توتر داخل الكاف قبل اجتماع دار السلام واحتمال غياب عدد من الأعضاء    إصابة عضلية تبعد برقوق عن الرجاء لمدة شهر    الودائع البنكية تسجل الارتفاع بالمغرب    بورصة البيضاء .. تداولات الافتتاح على وقع الارتفاع    برنامج "إحياء" يطلق "بوتكامب الجيل الجديد" بتثمين 30 مشروعا قرويا مبتكرا    انتقادات تلاحق عمدة الدار البيضاء بسبب رفضها مناقشة الدور الآيلة للسقوط وعمليات هدم الأسواق    حقينات السدود ترتفع إلى أزيد من 11,4 مليار متر مكعب بنسبة ملء تفوق 68 في المائة    "أونسا" يسحب ويتلف دفعات من حليب الرضع بعد تحذيرات دولية مستعجلة    النادي الصفاقسي يلوّح بالانسحاب من الدوري التونسي احتجاجًا على قرارات التحكيم    لابورتا يتأهب لخوض انتخابات جديدة على رئاسة برشلونة    تراجع أسعار النفط في ظل تقييم مخاطر الإمدادات    تقارير فرنسية .. الركراكي متمسك بمغادرة تدريب المنتخب            القصر الكبير: تأجيل عودة السكان لمساكنهم بسبب استمرار الاضطرابات الجوية وسط مؤشرات انفراج    أنفوغرافيك | عمالقة روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي    الصين: أكثر من 1,4 مليار رحلة في الأسبوع الأول من موسم السفر بمناسبة عيد الربيع    "مستر بيست" يستثمر في بنك لجذب "الجيل زد"    أتمسك بحقي في الصمت".. غلين ماكسويل ترفض الإدلاء بشهادتها أمام لجنة الرقابة بالكونغرس الأمريكي    الشرطة الكورية تداهم مقر المخابرات    دراسة تثبت نجاعة تمارين الدماغ في الحدّ من خطر الإصابة بالخرف    ترامب يطالب بحصة في جسر مع كندا    الجديدة : تفاصيل اعتقال أمني ورئيس جماعة في فبركة ملفات    المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    النسخة الثانية لملتقى النحت والخزف بالدار البيضاء    في وداع الهرم الشفشاوني «سيدي العياشي الشليح»    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حـــدود صلاحيــة السلطــة المحليــة
في هــدم البنـــاءات المخالفـة للقانـون
نشر في التجديد يوم 29 - 05 - 2009


في قضية اليوم نقف عند ملف إداري اعتبر فيه أمر والي جهة الغرب الشراردة بني حسن، وعامل إقليم القنيطرة بهدم مسكن أحد المواطنين تجاوزا للصلاحية، ورفع المعني بالأمر دعوى قضائية للشطط في استعمال السلطة. صدر الحكم بإلغاء قرار العامل بهدم المنزل، إلا أن العامل استأنف الحكم، وطعن فيه أمام المجلس الأعلى فأيد هذا الأخير حكم المحكمة الإدارية. شطط في استعمال السلطة تقدم لحلو لحسن بمقال في 2000/10/17 إلى المحكمة يطالب من خلاله بإلغاء القرار الصادر عن والي جهة الغرب الشراردة بني احسن وعامل عمالة القنيطرة المؤرخ في 2000/9/21 القاضي بهدم المسكن الذي يعتمره، موضحا أنه يعتمر سكنا وظيفيا في ملكية الأملاك المخزنية منذ سنة1977 وأنه يؤدي واجبات الكراء بانتظام (وهو الآن في حالة تقاعد)، إلا أنه فوجئ بقائد جماعة سوق ثلاثاء الغرب رفقة رئيس مجلسها القروي يطلبانه بإفراغ ذلك المحل؛ بدعوى أن هناك مشروع تجزئة يقتضي إنجازه هدم منزله. لم يرضخ لحسن للأمر، بل قام بمكاتبة وزير الداخلية، ووزير الإسكان، ووالي جهة الغرب، إلا أنه لم يتلق أي جواب حتى توصل بتاريخ 2000/20/11 بقرار يأمره بالهدم داخل أجل 30 يوما. بعد أيام، أجابت الجهة المطلوبة في الطعن بكون المنزل أقيم بصفة عشوائية، وأنه مخالف لتصميم التهيئة، وأنه قد تم عرض بقعة على المدعي بديلا للمنزل المذكور، غير أنه رفض تسلمها، وبعد تبادل المذكرات ونفي المدعي لحسن أن تكون قد عرضت عليه أي قطعة أرض بديلة، وإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر، صدر الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه. تأييد الحكم استأنف والي جهة الغرب الشراردة بني حسن وعامل إقليم القنيطرة، يتاريخ 2003/10/29 الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2003/7/29 في الملف عدد 2000/,325 حيث أكد في مقال له تقدم به إلى محكمة الاستئناف انعدام التعليل. ذلك أن ما أشار إليه الحكم المطعون فيه من كون البناء المقام في الشارع العمومي والمعتمر من قبل لحلو لحسن المستأنف عليه كان مقاما قبل المصادقة على تصميم التهيئة، وبالتالي لا يخضع للقانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير، وهو تعليل ناقص يوازي الانعدام، إذ إن مقتضيات القانون المذكور تطبق على جميع البناءات المقامة، والمخالفة لضوابط التعمير، وبالتالي فإن القرار موضوع الطعن بالإلغاء جاء منسجما مع المادة 69 من قانون التعمير. هذا بالإضافة إلى أن المجلس القروي لسوق ثلاثاء الغرب سبق له أن صادق بإجماع أعضائه في دورة غشت 1998 على إحداث تغييرات داخل تصميم التهيئة، وذلك بتحويل البقعة رقم 91 إلى جانب البقعة رقم 34 ليبقى الممر فارغا، وبالتالي فإن البناء المقام في الشارع العمومي لم يبق له أي مبرر قانوني. لكن إذا كان يحق للعامل طبقا للمادة 63 من القانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير، أن يأمر بهدم البناءات المخالفة للقانون، حسب الضوابط المحددة في المادة المذكورة، إلا أن ممارسة هذه الصلاحيات مشروطة بوجود مخالفة للضوابط المذكورة، إلا أن ممارسة هذه الصلاحيات مشروطة بوجود مخالفة للضوابط التعميرية، هذه المخالفة تتحدد بالنظر إلى البناءات المنجزة خلافا للتصاميم التعميرية بعد المصادقة عليها، أما البناءات التي كانت قائمة قبل المصادقة على هذه التصاميم، ولا نزاع في أن بناءها تم بناء على رخصة قانونية، والتي أصبحت متصلة بإحدى الارتفاقات التعميرية كتخصيصها لشارع عمومي، فإن ذلك لا يجعلها موسومة بالبناء المخالف لضوابط التعمير. ومن ثم ارتأت المحكمة أن القرار المطعون فيه غير مشروع لعدم توفر الأسباب المبررة لاتخاذه، وأن تصميم التهيئة يعتبر بمثابة إعلان المنفعة العامة، طبقا للمادة 28 من القانون رقم 12/90 المذكور، وبالتالي فإن تنفيذ الاتفاقات الواردة به يستوجب سلوك مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة، وفقا للضوابط القانونية المعمول بها، ويكون ما أثير بدون أساس. ولهذه الأسباب والتعليلات قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف، بمعنى أن المجلس الأعلى قضى أيضا بإلغاء قرار الهدم المطعون فيه. تعليق على القرار: ذ.عبد المالك زعزاع محامي بهيئة الدار البيضاء من خلال الاطلاع على القرار المذكور أعلاه يمكن تسجيل الملاحظات الآتية: -حق العامل في هدم البناءات المخالفة لقانون التعمير، طبقا للمادة 63 من القانون المتعلق بالتعمير مشروط بوجود مخالفة للضوابط التعميرية. -وجود مخالفات في البناء تعني إنجاز بناء مخالف للتصاميم التعميرية بعد المصادقة عليها. وأن البناءات التي كانت موجودة قبل هذه التصاميم، والتي تم بناؤها بناء على رخصة قانونية، وألحقت بإحدى الارتفاقات التعميرية مثل تخصيصها لشارع عمومي، حيث إن ذلك لا يجعلها متصفة بالبناء المخالف لضوابط التعمير. وبناء عليه، فإن القرار موضوع التعليق يتعلق بنازلة مفادها أن أحد المواطنين بجهة الغرب الشراردة بني احسين، أصدر في حقه والي الجهة المذكور قرارا يقضي بهدم مسكنه بالرغم من كونه يعتمره منذ 1977 وأنه يؤدي واجبات للكراء توصل بالقرار المذكور بتاريخ 2000/10/11 بدعوى أن هناك مشروع تجزئة يقتضي إنجازه هدم منزله، وبادر المطالب بالإفراغ إلى مكاتبة وزير الداخلية دون جدوى، وكذا وزير الإسكان ووالي جهة الغرب، ودون أن يتلقى أي جواب. وقرار الهدم بني على كون المنزل موضوع الهدم أقيم بصفة عشوائية، وأنه مخالف لتصميم التهيئة، وأنه تم عرض منزل بديل لفائدة الطاعن في القرار، والذي رفض تسلمه. وبناء عليه، قام المواطن المذكور برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط. يطعن بسببها في القرار العاملي الصادر بتاريخ 2000/10/17 الشطط في استعمال السلطة، وذلك بتاريخ 2000/10/17؛ مؤسسا دعواه على القواعد المذكورة أعلاه، وعلى كون تصميم التهيئة يعتبر بمثابة إعلان للمنفعة العامة، وذلك تطبيقا للمادة 28 من قانون 12/90 ذلك أن الارتفاقات الواردة بهذا القانون تستوجب سلوك مسطرة نزع الملكية، وهو الأمر الذي لم يسلكه العامل مستعملا الشطط في استعمال السلطة، واتبع سلوكا غير قانوني عند إصداره لقرار الهدم بعيدا عن الضوابط القانونية المعمول بها. والحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط صادف الصواب لما قضى به، ولكنه لم ير السيد الوالي، وقام باستئنافه أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، حيث كان ذلك قبل صدور قانون محاكم الاستئناف الإدارية، فقضت الغرفة الإدارية في قرارها المذكور مرجعها أعلاه بتأييد الحكم الصادر، حيث ردت الغرفة الإدارية الوسيلة الوحيدة التي اعتمد عليها الوالي الطاعن بالاستئناف، واعتبرت أنه ولئن كان القانون قد أعطى الحق للوالي بهدم البناءات المخالفة للقانون فإن ذلك مشروط ومقيد بعدة قيود. وهو الأمر الذي يتقيد به ممثل السلطة المحلية كما أصدر قراره خارج القانون، ونازلة الحال نموذج من النماذج العديدة والمتكررة لرجال السلطة الذي يتخذون قرارات خارجة عن القانون، ولكن القضاء الإداري لهم بالمرصاد حماية لحقوق الإنسان ومن الحق في السكن. وأن رفع دعوى في مواجهة رجال السلطة لما يرتكبوا أفعالا، ويتخذون قرارات تتسم بالشطط في استعمال السلطة، تتطلب وعيا قانونيا لدى المواطن، وشجاعة وجرأة قوية للتصدي لمثل هذه القرارات الخارجة عن القانون. وقد تسهم تلك القرارات الجائرة في تشريد المواطنين، وتحطيم كثير من الأسر، وقد ترتب على ذلك مآسي كبرى كما حصل في العديد من من النوازل المتعلقة بعمليات الهدم الخارجة عن القانون. وأنه لوحظ أن قرار الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى قد وجه رجل السلطة في النازلة إلى الرجوع إلى القانون، وأنه في حالة التخلص من المسكن الذي يشكل عرقلة لإحدى الممرات في أحد الشوارع، كان على الإدارة أن تسلك مسطرة نزع الملكية كما ينص على ذلك القانون بدل قرار الهدم موضوع المناقشة والتعليق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.