المغرب يتطلع إلى توقيع 645 اتفاقية وبروتوكولا ومعاهدة خلال سنة 2026.. نحو 42% منها اقتصادية    عمر هلال: نأمل في أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى الصحراء المغربية    قرب استئناف أشغال متحف الريف بالحسيمة    الرئيس الألماني يطلب من نظيره الجزائري العفو عن الكاتب بوعلام صنصال    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    القضاء الفرنسي ينظر في طلب الإفراج عن ساركوزي    انطلاق بيع تذاكر ودية المغرب وأوغندا    احتقان في الكلية متعددة التخصصات بالعرائش بسبب اختلالات مالية وإدارية    مصرع أربعيني في حادثة سير ضواحي تطوان    برمجة غنية بمهرجان مراكش للفيلم    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    وقفة احتجاجية في طنجة دعما لفلسطين وتنديدا بحصار غزة    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    زايو على درب التنمية: لقاء تشاوري يضع أسس نموذج مندمج يستجيب لتطلعات الساكنة    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    هنا المغرب    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الاقتصادي والاجتماعي .. مؤسسة دستورية تأخر إحداثها 13 سنة
نشر في التجديد يوم 21 - 10 - 2009

يتوقع أن تحيل الحكومة مشروع قانون تنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على البرلمان خلال الدورة التشريعية الجارية، تمهيدا لإخراج هذه المؤسسة الاستشارية التي نص عليها دستور 1996 إلى حيّز الوجود، بعد تأخر دام نحو 13 سنة.
ويكشف القانون التنظيمي الذي أعدته الحكومة، وحصلت التجديد على نسخة منه، أن مهمة المجلس استشارية لدى الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين. ويعهد إليه، حسب المادة 2 من القانون، الإدلاء برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين، وتحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية، وتقديم اقتراحات في مختلف الميادين المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية المستدامة. وكذا تيسير وتدعيم التشاور والتعاون والحوار بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي، وأيضا إعداد دراسات وأبحاث استشرافية وتوقعية في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته.
ويوجب القانون على الحكومة والبرلمان معا إحالة، كل في ما يخصه، قصد إبداء الرأي، جميع المشاريع أو مقترحات القوانين التي تضع إطارات للأهداف الأساسية للدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في الفصل 46 من الدستور، باستثناء مشاريع قوانين المالية، كما تحال على المجلس لإبداء الرأي في مشاريع مخططات التنمية المنصوص عليها في الفصل 50 من الدستور، وكذا مشاريع ومقترحات القوانين الرامية إلى تنظيم العلاقات بين الأجراء والمشغلين، وإلى سن أنظمة للتغطية الاجتماعية، وأيضا مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالتكوين، ومشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة، على أن يبدي المجلس رأيه خلال مدة شهرين تسري ابتداء من تاريخ إحالة الطلب عليه. وتنص المادة الرابعة على أنه يمكن للحكومة أو لمجلس البرلمان أن يستشيروا المجلس في كل قضية ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي أو متعلقة بالتكوين أو في الاتجاهات العامة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية لإبداء رأيه فيها. وفي الوقت نفسه، تنص المادة 5 على أن من حق المجلس أن يقوم من تلقاء نفسه بالإداء بآراء أو تقديم اقتراحات أو إنجاز دراسات أو أبحاث في
مجالات اختصاصه، وأن يخبر الحكومة ومجلسي البرلمان مسبقا بذلك، وتعمل الحكومة على نشر آرائه بالجريدة الرسمية إذا طلب منها ذلك. وتلزم المادة 7 الحكومة ومجلسي البرلمان بموافاة المجلس بكل المعلومات والمعطيات والوثائق التي من شأنها مساعدته على ممارسة صلاحياته، وكذلك الأمر بالنسبة لمختلف المؤسسات والهيئات والمجالس أو اللجان التي تمارس أنشطة ذات صلة بصلاحيات المجلس. ويقوم الوزير الأول ورئيس مجلسي البرلمان بإخبار المجلس بمآل الآراء التي تقدم بها. أما المادة 9 فتلزم رئيس المجلس برفع تقرير سنوي إلى الملك حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وكذا حول أنشطة المجلس.
وبخصوص تركيبة المجلس، تنص المادة 10 على أنه يتألف من 99 عضوا، موزعين على خمس فئات، الأولى هي فئة الخبراء في مجالات العمل الاجتماعي والتنمية الاجتماعية والتكوين والتشغيل والتنمية، وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية وذات الصلة بالتنمية الجهوية وتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي، في حدود 24 عضوا، يعينهم الملك اعتبارا لخبرتهم وتجربتهم. ثم هناك فئة ممثلي النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء بالقطاعين الخاص والعام، وعددهم 24 عضوا، من بينهم 12 يعينهم الوزير الأول، و12 يعينهم بالتساوي رئيس مجلسي البرلمان، وذلك باقتراح من الهيئات والجمعيات التي تنتدبهم. أما الفئة الثالثة فتخص الهيئات والجمعيات المهنية والمقاولات والمشغلين العاملين في ميادين التجارة والخدمات والصناعة والفلاحة والبناء والأشغال العمومية والصناعة التقليدية، وعددهم 24 عضوا، من بينهم 12 عضوا يعينهم الوزير الأول، و12 آخرين يعينهم رئيسا مجلسي البرلمان، وذلك باقتراح من الهيئات والجمعيات المهنية التي تنتدبهم. وتخص الفئة الرابعة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، العاملة في مجال التنمية والرعاية
الاجتماعية ومحاربة الفقر والتهميش. وعددهم ,16 من بينهم 8 يعينهم الوزير الأول، و8 آخرين يعينهم رئيسي مجلس البرلمان باستشارة الفرق النيابية. ثم هناك الفئة الخامسة التي تعين بالصفة، ويخص الأمر كل من والي بنك المغرب، والمندوب السامي للتخطيط، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتعليم، ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج. ورئيس المجموعة المهنية للأبناك، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ومدير الصندوق المغربي للتقاعد. والرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد. ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. ورئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية. وتنص المادة 12 على أن العضوية في المجلس تتنافى مع العضوية في الحكومة أو البرلمان أو في المجلس الدستوري. وتحدد مدة ولاية أعضاء المجلس في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.