الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء            "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    حصانة مهددة واستقلالية في دائرة الخطر.. محام يفسّر أسباب رفض قانون المهنة الجديد    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    شدّ عضلي لا أكثر.. الركراكي يطمئن الجماهير على سلامة رومان سايس    الركراكي: "إصابة أكرد مجرد إشاعة"    قناة "الحوار" التونسية تعتذر للمغاربة بسبب تقرير مثير للجدل حول تنظيم "الكان"    لأجل هذا خلقت الرياضة يا عالم    تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة بإقليم مكناس        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    سلا .. تواصل الجهود لتصريف مياه التساقطات المطرية    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي        أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        "مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    نشرة إنذارية: أمطار وثلوج وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حتى يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي دعامة قوية لتعزيز العمل البرلماني والحكومي
نشر في العلم يوم 17 - 11 - 2009

أحالت الحكومة على مجلس المستشارين مشروع قانون تنظيمي رقم 60.09 يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ويأتي هذا المجلس انسجاما مع مقتضيات الباب 9 من الدستور عندما نص الفصل 93 منه على إحداثه، وخول الفصل 94 لكل من الحكومة ومجلسي البرلمان إمكانية استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي.
ويعتبر هذا المجلس من بين مطالب الإصلاحات الدستورية التي تقدمت بها الكتلة الديمقراطية في مذكرتها المرفوعة إلى جلالة المغفور له الحسن الثاني سنة 1991، وذلك بالنظر للأهمية الكبيرة التي تكتسيها هذه المؤسسة الدستورية في العديد من الدول الديمقراطية كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا، وكذا بعض الدول حديثة العهد بالمسار الديمقراطي كلبنان وتونس والجزائر والأردن وبعض الدول الإفريقية.
وقد أولى جلالة الملك محمد السادس أهمية بالغة منذ تربع جلالته على عرش أسلافه الميامين هذه المؤسسة الدستورية، عندما دعا جلالته في أكثر من مناسبة إلى ضرورة إخراج القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى حيز الوجود، آخرها بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية للبرلمان 2010/2009 حيث خصص الحيز الأكبر من خطابه السامي لهذا المجلس.
وبالفعل، فإن إحداث هذا المجلس سيشكل دعامة قوية لتعزيز العمل الحكومي والبرلماني على مستوى التشريع وتحسين الترسانة القانونية المغربية التي لازالت في أمس الحاجة إلى سد الثغرات التشريعية، في العديد من الميادين والقطاعات المهنية، وكذا تحيين عدة نصوص قانونية لازالت أحكامها ترجع إلى عهد الحماية .
في إطار هذا المنظور، نصت المادة 3 من مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ضمن الباب الثاني الخاص بصلاحيات المجلس، على وجوب أن تحيل الحكومة على هذا الأخير مشاريع القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في الميادين الاقتصادية وفي مجال التكوين وكذا مشاريع مخططات التنمية ومشاريع الاستراتيجيات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة في الميادين الاقتصادية وفي مجال التكوين، وذلك قصد إبداء الرأي، كما أن كلا من مجلسي النواب والمستشارين مطالبان وجوبا بأن يحيلا على المجلس الاقتصادي والاجتماعي قصد إبداء الرأي في مقترحات القوانين التي تضع إطار الأهداف الاساسية للدولة في الميادين الاقتصادية وفي مجال التكوين.
إن مقتضيات هذه المادة تستدعي القيام بالملاحظات التالية:
الملاحظة الأولى: علينا أن ننطلق من أن حكام المجلس الاقتصادي والاجتماعي تبقى ذات طابع استشاري بمقتضى الفصل 94 من الدستور وكذا الفقرة الأولى من المادة 2 من مشروع القانون التنظيمي السالف الذكر.
وهذا يعني أن استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي من طرف الحكومة ومجلسي البرلمان يجب أن تكون في مسودات النصوص التشريعية سواء كانت مشاريع القوانين أو مقترحات القوانين لان مشاريع القوانين لاتصبح كذلك إلا بعد المصادقة عليها من طرف المجلس الوزاري طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
الملاحظة الثانية إن إحالة مشاريع القوانين على المجلس الاقتصادي والاجتماعي من شأنه أن يطرح مسألة تداخل الاختصاص، مادامت هذه المشاريع تحال مباشرة على مجلسي البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، ومادام القانون يصدر عن البرلمان بالتصويت كما ينص على ذلك الفصل 45 من الدستور.
الملاحظة الثالثة: إن دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فيما يخص تحسين الترسانة القانونية وإغناء العمل التشريعي، ينبغي أن ينصب على المبادرة التشريعية في مهدها سواء على المستوى الحكومي أو البرلماني، خاصة بالنسبة لمجلسي البرلمان اللذين يعتبران في أمس الحاجة إلى خبراء متخصصين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والسياسية لصياغة القوانين من أجل تقديم الخبرات اللازمة للفرق النيابية لتمكينها من إعداد مشاريع مقترحات القوانين انسجاما مع توجهاتها ومواقفها ومبادئها واختياراتها قبل عرضها على أجهزتها التقريرية للبت فيها وإيداعها بمكتب مجلس النواب أو مجلس المستشارين حسب الحالة في شكل مقترحات القوانين.
الملاحظة الرابعة: تطرح إشكالية تنازع الاختصاص بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الاعلى للانعاش الوطني والتخطيط عندما نصت المادة 3 من مشروع القانون التنظيمي السالف الذكر على وجوب إحالة الحكومة لمشاريع مخططات التنمية المتعلقة بالسياسة العامة للدولة في الميادين الاقتصادية على
المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مع العلم أن هذه المخططات يجب أن تعرض على المجلس الأعلى للانعاش الوطني والتخطيط برئاسة جلالة الملك كما هو منصوص عليه في الفصل 32 من الدستور، وذلك قبل إحالته على أحد مجلسي البرلمان للموافقة على المخطط وفقا لمقتضيات الفقرة 20 من الفصل 49 من الدستور.
وحتى يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالفعل دعامة أساسية للعمل الحكومي والبرلماني على مستوى التشريع، فإن الضرورة تقتضي توسيع اختصاصات المجلس فيما يخص تقديم الاقتراحات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وفقا لمقتضيات المادة 2 من مشروع القانون التنظيمي المذكور لتشمل ايضا المجالات السياسية والحقوقية كالقوانين الانتخابية والجهات العامة وغيرها من المجالات التي تدخل في المجالين التنظيمي والتشريعي باعتبار الأدوات القانونية رافعة اقتصادية واجتماعية.
ومن أجل تجسيد مبدأ التعاون والتكامل المنشود بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي من جهة والحكومة والبرلمان من جهة ثانية بدل التداخل والتنازع، يبقى التساؤل مطروحا بالنسبة لمسألة طلب الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين عقد الجمعية العامة لاجتماعات استثنائية كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة 24 من المشروع مع العلم أن هذه الأخيرة يقتصر دورها أساسا على المصادقة على برنامج العمل السنوي لأنشطة المجلس، والموافقة على الآراء التي يدلى بها واعتماد الدراسات والأبحاث والاقتراحات المنصوص عليها في الباب 2 من هذا المشروع وكذا التصويت على مشروع ميزانية المجلس في الوقت الذي توجب فيه المادة 26 من هذا المشروع رئيس المجلس اخبار الوزير الأول ورئيسي مجلسي البرلمان بجدول أعمال الجمعية العامة وبرنامج عمل اللجان الدائمة داخل أجل 7 أيام.
كما تطرح مقتضيات المادة 37 من هذا المشروع إشكالية دستورية تتمثل في إحالة النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي حدد كيفية تنظيم وتسيير المجلس وهيئاته، على المجلس الدستوري للبت في مطابقته لاحكام الدستور مادام الفصل 81 في فقرته الثانية ينص بالحصر على: «تحال القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه على المجلس الدستوري ليست في مطابقتها للدستور». وبالتالي فإن هذا المقتضى الذي جاءت به المادة 37 السالفة الذكر بإحالة النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المجلس الدستوري يعتبر غير مطابق للدستور، بحيث لايمكن للقانون التنظيمي أن يغير أحكام الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.