طنجة.. توقيف المتورط الرئيسي في سرقة قبعة "كوتشي" بحي بئر الشعيري    "كان فوتسال السيدات" يفرح السايح    عادل الفقير    محمد وهبي: كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة (مصر – 2025).. "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    حكومة أخنوش تُطلق أكبر مراجعة للأجور والحماية الاجتماعية    الملك يهنئ أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للسيدات بمناسبة فوزه بكأس إفريقيا للأمم 2025    نواب بريطانيون عن الصحراء المغربية: مخطط الحكم الذاتي محفّز حقيقي للتنمية والاستقرار في المنطقة بأكملها    سيدات القاعة يفلتن من فخ تنزانيا في ليلة التتويج بلقب كأس إفريقيا    افتتاح فندق فاخر يعزز العرض السياحي بمدينة طنجة    ترامب يستقبل رئيس الوزراء الكندي    انطلاقة أشغال المركز الفيدرالي لتكوين لاعبي كرة القدم بالقصر الكبير    منتخب المغرب لأقل من 20 سنة يدخل غمار كاس افريقيا للأمم غدا بمصر    بهدف قاتل.. منتخب السيدات للفوتسال يتوج بلقب الكان في أول نسخة    زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية مرتقبة بعدد من أقاليم المملكة    جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تتصدر تعيينات الأطباء المتخصصين لسنة 2025 ب97 منصباً جديداً    طنجة .. كرنفال مدرسي يضفي على الشوارع جمالية بديعة وألوانا بهيجة    عبد النباوي: العقوبات البديلة علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب    الاستيلاء على سيارة شرطي وسرقة سلاحه الوظيفي على يد مخمورين يستنفر الأجهزة الأمنية    خبير صيني يحذر: مساعي الولايات المتحدة لإعادة الصناعات التحويلية إلى أراضيها قد تُفضي إلى نتائج عكسية    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    إدريس لشكر …لا ندين بالولاء إلا للمغرب    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    دراسة.. الأوروبيون مستعدون للتخلي عن المنتجات الأميركية    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حتى يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي دعامة قوية لتعزيز العمل البرلماني والحكومي
نشر في العلم يوم 17 - 11 - 2009

أحالت الحكومة على مجلس المستشارين مشروع قانون تنظيمي رقم 60.09 يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ويأتي هذا المجلس انسجاما مع مقتضيات الباب 9 من الدستور عندما نص الفصل 93 منه على إحداثه، وخول الفصل 94 لكل من الحكومة ومجلسي البرلمان إمكانية استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي.
ويعتبر هذا المجلس من بين مطالب الإصلاحات الدستورية التي تقدمت بها الكتلة الديمقراطية في مذكرتها المرفوعة إلى جلالة المغفور له الحسن الثاني سنة 1991، وذلك بالنظر للأهمية الكبيرة التي تكتسيها هذه المؤسسة الدستورية في العديد من الدول الديمقراطية كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا، وكذا بعض الدول حديثة العهد بالمسار الديمقراطي كلبنان وتونس والجزائر والأردن وبعض الدول الإفريقية.
وقد أولى جلالة الملك محمد السادس أهمية بالغة منذ تربع جلالته على عرش أسلافه الميامين هذه المؤسسة الدستورية، عندما دعا جلالته في أكثر من مناسبة إلى ضرورة إخراج القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى حيز الوجود، آخرها بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية للبرلمان 2010/2009 حيث خصص الحيز الأكبر من خطابه السامي لهذا المجلس.
وبالفعل، فإن إحداث هذا المجلس سيشكل دعامة قوية لتعزيز العمل الحكومي والبرلماني على مستوى التشريع وتحسين الترسانة القانونية المغربية التي لازالت في أمس الحاجة إلى سد الثغرات التشريعية، في العديد من الميادين والقطاعات المهنية، وكذا تحيين عدة نصوص قانونية لازالت أحكامها ترجع إلى عهد الحماية .
في إطار هذا المنظور، نصت المادة 3 من مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ضمن الباب الثاني الخاص بصلاحيات المجلس، على وجوب أن تحيل الحكومة على هذا الأخير مشاريع القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في الميادين الاقتصادية وفي مجال التكوين وكذا مشاريع مخططات التنمية ومشاريع الاستراتيجيات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة في الميادين الاقتصادية وفي مجال التكوين، وذلك قصد إبداء الرأي، كما أن كلا من مجلسي النواب والمستشارين مطالبان وجوبا بأن يحيلا على المجلس الاقتصادي والاجتماعي قصد إبداء الرأي في مقترحات القوانين التي تضع إطار الأهداف الاساسية للدولة في الميادين الاقتصادية وفي مجال التكوين.
إن مقتضيات هذه المادة تستدعي القيام بالملاحظات التالية:
الملاحظة الأولى: علينا أن ننطلق من أن حكام المجلس الاقتصادي والاجتماعي تبقى ذات طابع استشاري بمقتضى الفصل 94 من الدستور وكذا الفقرة الأولى من المادة 2 من مشروع القانون التنظيمي السالف الذكر.
وهذا يعني أن استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي من طرف الحكومة ومجلسي البرلمان يجب أن تكون في مسودات النصوص التشريعية سواء كانت مشاريع القوانين أو مقترحات القوانين لان مشاريع القوانين لاتصبح كذلك إلا بعد المصادقة عليها من طرف المجلس الوزاري طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
الملاحظة الثانية إن إحالة مشاريع القوانين على المجلس الاقتصادي والاجتماعي من شأنه أن يطرح مسألة تداخل الاختصاص، مادامت هذه المشاريع تحال مباشرة على مجلسي البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، ومادام القانون يصدر عن البرلمان بالتصويت كما ينص على ذلك الفصل 45 من الدستور.
الملاحظة الثالثة: إن دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فيما يخص تحسين الترسانة القانونية وإغناء العمل التشريعي، ينبغي أن ينصب على المبادرة التشريعية في مهدها سواء على المستوى الحكومي أو البرلماني، خاصة بالنسبة لمجلسي البرلمان اللذين يعتبران في أمس الحاجة إلى خبراء متخصصين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والسياسية لصياغة القوانين من أجل تقديم الخبرات اللازمة للفرق النيابية لتمكينها من إعداد مشاريع مقترحات القوانين انسجاما مع توجهاتها ومواقفها ومبادئها واختياراتها قبل عرضها على أجهزتها التقريرية للبت فيها وإيداعها بمكتب مجلس النواب أو مجلس المستشارين حسب الحالة في شكل مقترحات القوانين.
الملاحظة الرابعة: تطرح إشكالية تنازع الاختصاص بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الاعلى للانعاش الوطني والتخطيط عندما نصت المادة 3 من مشروع القانون التنظيمي السالف الذكر على وجوب إحالة الحكومة لمشاريع مخططات التنمية المتعلقة بالسياسة العامة للدولة في الميادين الاقتصادية على
المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مع العلم أن هذه المخططات يجب أن تعرض على المجلس الأعلى للانعاش الوطني والتخطيط برئاسة جلالة الملك كما هو منصوص عليه في الفصل 32 من الدستور، وذلك قبل إحالته على أحد مجلسي البرلمان للموافقة على المخطط وفقا لمقتضيات الفقرة 20 من الفصل 49 من الدستور.
وحتى يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالفعل دعامة أساسية للعمل الحكومي والبرلماني على مستوى التشريع، فإن الضرورة تقتضي توسيع اختصاصات المجلس فيما يخص تقديم الاقتراحات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وفقا لمقتضيات المادة 2 من مشروع القانون التنظيمي المذكور لتشمل ايضا المجالات السياسية والحقوقية كالقوانين الانتخابية والجهات العامة وغيرها من المجالات التي تدخل في المجالين التنظيمي والتشريعي باعتبار الأدوات القانونية رافعة اقتصادية واجتماعية.
ومن أجل تجسيد مبدأ التعاون والتكامل المنشود بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي من جهة والحكومة والبرلمان من جهة ثانية بدل التداخل والتنازع، يبقى التساؤل مطروحا بالنسبة لمسألة طلب الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين عقد الجمعية العامة لاجتماعات استثنائية كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة 24 من المشروع مع العلم أن هذه الأخيرة يقتصر دورها أساسا على المصادقة على برنامج العمل السنوي لأنشطة المجلس، والموافقة على الآراء التي يدلى بها واعتماد الدراسات والأبحاث والاقتراحات المنصوص عليها في الباب 2 من هذا المشروع وكذا التصويت على مشروع ميزانية المجلس في الوقت الذي توجب فيه المادة 26 من هذا المشروع رئيس المجلس اخبار الوزير الأول ورئيسي مجلسي البرلمان بجدول أعمال الجمعية العامة وبرنامج عمل اللجان الدائمة داخل أجل 7 أيام.
كما تطرح مقتضيات المادة 37 من هذا المشروع إشكالية دستورية تتمثل في إحالة النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي حدد كيفية تنظيم وتسيير المجلس وهيئاته، على المجلس الدستوري للبت في مطابقته لاحكام الدستور مادام الفصل 81 في فقرته الثانية ينص بالحصر على: «تحال القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه على المجلس الدستوري ليست في مطابقتها للدستور». وبالتالي فإن هذا المقتضى الذي جاءت به المادة 37 السالفة الذكر بإحالة النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المجلس الدستوري يعتبر غير مطابق للدستور، بحيث لايمكن للقانون التنظيمي أن يغير أحكام الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.