الشراكة المغربية الأوروبية: رهانات اقتصادية وأمنية وسياسية في زمن التحولات العالمية    شبهات تورط 24 موظفا أمنيا بطنجة    محكمة الاستئناف بتطوان تفتتح السنة القضائية 2026 بحصيلة تؤشر على تحسن الأداء وارتفاع نسب البت في مختلف القضايا        تقرير رسمي يدعو إلى إسناد رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة إلى أسر مستقبلة وتنظيم اقتصاد الرعاية بالمغرب    ليلة سقوط الكاف    بايتاس: الموانئ الوطنية رافعة استراتيجية لتموقع المغرب على الواجهتين الأطلسية والمتوسطية    بايتاس : الواردات المائية بالسدود بلغت 5829,16 مليون متر مكعب    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        جازابلانكا 2026.. روبي ويليامز أيقونة البوب البريطاني يحيي لأول مرة حفلا في شمال إفريقيا    الحكومة تصادق على توسيع "عقود الإدماج" لتشمل غير الحاصلين على شهادات    أخبار الساحة    "الكونفدرالية": إدانة المدافعين عن المال العام مس خطير بحرية التعبير    الجامعة تتجه لاستئناف قرارات "الكاف"    استئناف جزئي لحركة الملاحة البحرية        تعزيز القطب الطبي لأكادير بإطلاق الجيل الجديد من الجراحة الروبوتية بالمستشفى الجامعي            أوروبا تصنف "الحرس الثوري" إرهابيا    سفارة إسبانيا تقدّم "البرنامج الثقافي"    جيرار لارشي: الروابط بين فرنسا والمغرب يمكن أن تشكل مرجعا لإرساء علاقة متناغمة بين ضفتي المتوسط وبين أوروبا وإفريقيا    المكتب الوطني للمطارات يعلن تعليق الأنشطة الجوية بمطار تطوان    إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان مؤقتا بسبب التساقطات المطرية الكثيفة    البرتغال.. خمسة قتلى وانقطاع واسع للكهرباء بسبب العاصفة "كريستين"    الاتحاد الصيني لكرة القدم يعلن عقوبات صارمة ضد التلاعب والفساد    نشرة انذارية تحذر من اطار قوية قد تصل الى 120 ملم    معارضتنا الاتحادية، المحكمة الدستورية والإعلام .. لا نخشى في الحق لومة خصم أو صديق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة            مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    تحذير فلسطيني من استهداف "أونروا"    دوري أبطال أوروبا.. حارس بنفيكا يقر بعدم إدراكه حسابات التأهل في لحظات جنونية    "تويوتا" تحتفظ بلقب أعلى شركات السيارات مبيعا في 2025    "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025        فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    العدوان الامبريالي على فنزويلا    فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية        كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارة قانونية : التنزيل يأخذ حكم الوصية
نشر في التجديد يوم 09 - 04 - 2002

يكتب عدولنا الأفاضل عقدا إسمه عقد التنزيل، وهو بموجبه ينزل الأب فلانا منزلة ابنه، وهذا يتناقض مع كون التبني يعتبر حراما في ديننا الحنيف، فالمرجو توضيح ذلك؟
ما وقع للسائل من خلط يحدث لكثير من الناس حول تداخل أو تشابه بعض المصطلحات الفقهية أو القانونية، مثل التنزيل أو التبني أو الوصية. فعقد التنزيل هو عقد دأب على كتابته العدول بالمغرب، وهو من العقود الجائزة شرعا، وهو ما أخذت به مدونة الأحوال الشخصية في الفعل 212: "مسألة التنزيل أن يقول المنزل، فلان وارث مع ولدي أو مع عدد ولدي أو ألحقوه بميراثي أو ورثوه في مالي أو يكون له ابن ابن قد مات أبوه فيقول: ورثوه في مكان أبيه، وهي كسائر الوصايا لا تجاوز الثلث إلا بالإجازة"
حسب هذا الفصل فإن المنزل - بالكسر- لا يعتبر المنزل -بالفتح- كولد يلحقه إلى نسبه، فلا علاقة لإثبات النسب في هذه الحالة وإنما المسألة متعلقة بجانب الميراث فقط، فرغبة المنزل هي التبرع بماله لفائدة المنزل كوصية لا تتعدى الثلث، فالتنزيل بعبارة أخرى يأخذ حكم الوصية وتجري عليه أحكامها سواء من حيث الأركان أو الخصائص أو مسألة الإثبات أو الرجوع، وهو ما نص عليه الفصل 83 من مدونة الأحوال الشخصية بكل وضوح: "والتبني العادي ملغي لا ينتج عنه أثر من آثار البنوة أما تبني الجزاء أو الوصية ويعرف بالتنزيل منزلة الولد فلا يثبت به النسب ويجري على أحكام الوصية".
وهكذا فالتنزيل لا يعتبر طريقا من طرق إثبات النسب، لأن هذه الأخيرة قد حدتها المدونة على سبيل الحصر كما ورد ذلك في الفصل 89، حيث يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب أو بشهادة عدلين أوببينة السماع بأنه ابنه ولد على فراشه من زوجته، أما التبني المعروف بأن يلحق الأب ابنا من غير صلبه بنسبه ويحمل اسمه ويرث ماله، فهو ملغي وباطل ولا ينتج عنه أثر من آثار البنوة كما فصل القرآن الكريم في ذلك بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: (وما جعل ادعياءكم أبناءكم. ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق، وهو يهدي السبيل، ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله) الأحزاب الآية 4 . فالتنزيل/ الوصية عمل جائز والتبني عمل محرم.
عمر العمري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.