"سيكوديل" يناقش التنمية البشرية    الهلال في ثمن نهائي مونديال الأندية    توقيف ناقلي أقراص مخدرة بوجدة    كاظم الساهر في موازين: ليلة اهتز فيها التنظيم قبل الموسيقى -صور خاصة-    أكاديمية المملكة و"غاليمار" يسدلان ستار احتفالية كبرى بآداب إفريقيا    حفل كاظم الساهر في "موازين" .. فوضى تنظيمية تسيء للفن والجماهير    قوانين جديدة للمركبات والدراجات في المغرب    كأس العالم للأندية .. أصدقاء بونو يحجزون بطاقة ثمن النهائي    النقل الطرقي يدخل مرحلة الرقمنة الشاملة ابتداء من يوليوز    إصلاح شامل لقطاع السكن والتعمير في المغرب عبر وكالات جهوية متخصصة    دعم إقليمي متزايد لمغربية الصحراء من قلب أمريكا اللاتينية    مجلس الأمن يدين مجزرة الكنيسة بدمشق    حفل أسطوري لويل سميث في موازين 2025        رئاسة النيابة العامة تحث على تفعيل اختصاصاتها في مساطر معالجة صعوبات المقاولة    وزارة النقل تطلق 7 خدمات جديدة عبر منصتها الإلكترونية    الدرهم يرتفع بنسبة 0,5 في الماي ة مقابل الدولار خلال الفترة من 19 إلى 25 يونيو    تفكيك شبكة بالحسيمة تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    وزارة الثقافة توزع أزيد من 9 ملايين درهم على 177 مهرجانا وتظاهرة خلال سنة 2025    برلمان أمريكا الوسطى يجدد تأكيد دعمه لمخطط الحكم الذاتي وللوحدة الترابية للمملكة    جو ويلسون يُقدّم مشروع قانون إلى الكونغرس الأمريكي لتصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية    تعيين محمد رضا بنجلون مديرا للمركز السينمائي المغربي    أمير المؤمنين يبعث بطاقات تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447    المحكمة تستدعي الفنانة لطيفة رأفت كشاهدة في قضية "إسكوبار الصحراء"    مجلس الحكومة يُصادق على مشاريع مراسيم تهم مجموعة من القطاعات    الوداد يغادر مونديال الأندية خالي الوفاض بعد هزيمته أمام العين الإماراتي    عمر زنيبر يبرز بجنيف أولويات العمل الدبلوماسي والوطني للمغرب في مجال الهجرة    اتصالات المغرب وإنوي تعلنان إنشاء شركتي "Uni Fiber" و"Uni Tower"    رسالة من بريتوريا.. خريطة المغرب كاملة في قمة دولية بجنوب إفريقيا (صور)    سانشيز: غزة تشهد "إبادة جماعية"    الهزيمة الثالثة.. الوداد يودع مونديال الأندية بخسارة أمام العين الإماراتي    خريطة المغرب الكاملة بجنوب إفريقيا    مشاريع استثمارية تبلغ 51 مليار درهم    مقتل 44 فلسطينيا بقصف إسرائيلي    تعيين بنجلون مديرا للمركز السينمائي    ضجة الاستدلال على الاستبدال    6 مليارات دولار و200 شركة تكنولوجية صينية في الأفق: المغرب يجذب استثمارات صينية غير مسبوقة في الصناعة والتكنولوجيا    الزيات يعلن ترشحه لرئاسة الرجاء ويعد بمرحلة جديدة مع تفعيل الشركة    بعد غياب 6 سنوات..المعرض الوطني للكتاب المستعمل يعود في نسخته الثالثة عشر بالدارالبيضاء    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر            في الأمم المتحدة.. المغرب يدعو لتحرك جماعي لحماية المدنيين من الفظائع    عواصف عنيفة تضرب فرنسا وتخلف قتلى ودمارا واسعا    مونديال الأندية.. إنتر يتفوق على ريفر بليت ويعتلي الصدارة ومونتيري يعبر برباعية    أسعار الذهب ترتفع وسط تراجع الدولار الأمريكي    عبد الكبير الخطيبي: منسي المثقفين    مغاربة العالم يعقدون ندوة حوارية بباريس حول الورش الملكي الخاص بالجالية    طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    احذر الجفاف في الصيف .. هذه علاماته وطرق الوقاية منه    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. فلومينينسي يعبر إلى ثمن النهائي عقب تعادل سلبي أمام صنداونز    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة    عودة الدواجن البرازيلية إلى الأسواق المغربية بعد زوال المخاطر الصحية    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تهريب رفع التحفظات قانونية - بقلم امحمد الهلالي
امحمد الهلالي
نشر في التجديد يوم 05 - 09 - 2011

في الوقت احتدم فيه النقاش حول عدد من الفضايا أهمها علاقة المواثيق الدولية بالمرجعية الإسلامية بمناسبة المشاورات حول الدستور الجديد الذي يترجم تطلعات المغاربة ويضع المغرب في صدارة خارطة الربيع العربي كانت بعض اللأيادي باسم المغرب تعمل في الخفاء وبطريقة سرية على تهرب إجراءات رفع تحفظات المغرب على المادة 16 من الإتفاقية الدولية الخاصة بمحاربة جميع اشكال التمييز ضد المرأة وذلك بموجب رسالة سرية مؤرخة في 8 أبريل 2011 إلى الأمين العام للأمم المتحدة كما شرعت في مباشرة المقتضيات المتعلقة بتغيير تصريح المغرب بشأن المادة 2 من ذات الإتفاقية.
إن اللجوء إلى طريقة المهربين في اتخاذ قرارات بهذا الحجم وفي توقيت بهذه الحساسية لا ينم فقط عن سقوط ما تبقى من مصداقية ونزاهة لدى القائمين على الشان العام وحسب، ولكنه قطع أيضا شعرية معاوية في ما تركه المستبدون من ثقة للمواطن في المؤسسات التي يفترض فيها أن تسهر على مصالحه وتدود عن سيادته وتترجم إرادته وتعبر عن اختياراته وتحترم ثوابته وقيمه.
غننا بالفعل وجها لوجه مع نوع من المسؤولين الذين لا تهمهم على ما يبدوا أن تخط البلاد طريقها إلى نموذج مغربي فريد ومتميز تتجاوب فيه القيادة مع القاعدة وينجزان معا ثورة هادئة ومثمرة دونما حاجة لا إلى رصاص حي ولا إلى شعارات إرحل.
لا أدري هل قدر من أقدم على مثل هذه الخطوة خطورة وعواقب ما قام به أم أن التعاطي الإستباقي لإفراع مضامين الدستور الجديد من محتواه بعد ما اتضح التوج العام الذي حتى وإن انتصر إلى منظور متقدم في احترام الحريات الفدية ولمبادئ حقوق الإنسان كما هي متعلارف عليه فإنه لا يمكن أن يسقط في " تحليل الحلال أو تحريم الحرام" كما يتردد ذلك في أكثر من مرة في الخطابات الملكية ولأن الدمج بين القيم الكونية والأحكام الإسلامية أمر ممكن إذا تجاوزنا القراءات المتعسفة والتأويلات الخاصة .
إننا أمام واقعة إن صحت أنها تتجه بالفعل نحو رفع تفظ المغرب على قضية مثل الإرث تستوجب التحقيق والمحاسبة.
خطورة هذه الخطوة لا تكمن في مخالفها الصريحة لبنود مدونة الأسرة ولا في خرقها لاحكام الدستور السابقفي الفصل ... واللاحق فيما يخص عدد من الفصول من بينها الفصل 19 الذي جاء فيه "يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية واليسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية والواردة في هذا الباب وفي مقتضياته الأخرى وكذا في الإتفاقيات الموايق الدولية كما صادق عليها المغرب وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها" وإنما تعارضها التام مع أحكام الشريعة الإسلامية.
فقد سبق لكل من للمجلس العلمي الأعلى والناطق الرسمي باسم الحكومة ان أعربا بهذا الصدد في بيانين منفصلين على أن المغرب لم يقم سنة 2008 سوى بملائمة تحفظاته مع المستجدات التشريعية الواردة في مدونة الأسرة وفي قانون الجنسية وذلك فمتصاص تداعيات الهزة الشعبية التي ذيوع أنباء عن رفه تحفظات المغرب عن إتفاقات دولية يمكن أن تمس أحكام الشريعة الإسلامية فهل الأمر يتعلق بمناورة لامتصاص قطب المغاربة وفي طليعتهم الإسلاميين والعلماء أم أن الجهات التي أقدمت على هذه الخطوة استغفلت كل هذه الدوائر وهذه المجالس وقامت بفعلتها دونما اكتراث لحد.
لا نريد أن نستبق الوقت وننتظر خروج المؤسسات المعنية عن صمتها لنتأكد من مدة صحة هذه الخطوة ومدى صحة الإجراءت التي تمت وما إذا كان الأمر مجرد تعويض التحفظ بتدبير آخر من التدابير التي تسمح بها اتفاقية الإتفاقيات لممارسة سيادتها والتعبير ععلى طريقة تعاطيها مع بعض البنود لتفادي تعارضها مع ثوابتها أو قيمها أو مقتضياتها السيادية والدستورية لكن المؤكد أن العيورين على دستور البلاد وقوانينها وعلى أحكام دينها وقيم هويتها أن يستعدوا للأسوء بعد أن وصل الأمر بساستنا إلى هذا المستوى من التحايل واتخاذ قرارات على قدر كبير من الأهمية والخطورة في جنح الظلام وعلى طريقة المهربين.
لا شك أن ثمة مؤامرة حقيقة إذا صحت الوقائع ذات الصلة بهذا الموضوع تتم لجر بلادنا إلى دائرة من التوتر والفوضى نحن في عنى عنها.
فقبل أيام فقط خرج على المعاربة مسؤول على رأس مؤسستين دستوريتين وتجاوز واجب التحفظ وجهر بمطالبته بالمساواة في الإرث وبرفع الحظر القانوني والشرعي على زواج المسلمة من غير المسلم ولم نرى ردا لا من المؤسسات العلمية ولا من القائمين على تدبير الشأن الديني وهم من عودونا على تدبيج البيانات ضد علماء كبار إذا أبدوا رأيا إجتهاديا وشرعيا في قضية يستةعبها أكثر من رأي.
قانونية رفع التحفظ وما المطلوب
السؤال الملح اليوم في حال كانت هذه الأخبار صحيحة هو ما هي القيمة القانونية لهذه الرسالة ومن المخول دستورا وقانون بالقيام برفع التحفظات بعد المستجدات الدستورية بشان موقع الإتفاقيات والمواثيق الدولية من تشريعات البلد الوطنية من جهة ومن احكام الدستور وفوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة حسبما جاء في العريضة 9 من الفقرة 4 مكن ديباجة الدستور الجديد. ثم ما السبيل إلى إعادة الأمور إلى نصابها لتتطابق مواقف المغرب مع أحكام هذا الدستور؟
فمن جهة اولى أصبح أي إجراء يمكن أن يمس نظام الأسرة من اختصاص البرلمان ويكون أي تدبير من السلطة التنفيذية يرمي إلى تعديل أحكام الإرث او المهر أو النفقة بمثابة اعتداء على سلطات المؤسسة التشريعية ومن هنا نفهم الطريقة سر اللجوء إلى أسلوب التخفي والتهريب التي لجأت إليهما الجهة التي رفعت التحفظ (بريقراطية كانت أم حكومية) .
وحسب الفصل 55 من دستور 2011 فإن صلاحية المصادقة على الإتفاقات والموايق الدولية يتقاسمها كل من الملك والبرلمان إذ يوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها غير أنه لا يصادق على معاهدات السلم والإتحاد أو التي تهم رسم الحدود ومعاهدات التجارة أو تلك التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة أو يستلزم تطبيقها أتخاذ تدابير تشريعية أو تتعلق بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين العامة أو الخاصة إلا بعد الموافقة عليها بقانون .
وهنا نحن بالفعل أمام تدابير تهم إتفاقية دولية يتوفر فيها شرطين هما كون تطبيقها يستلزم اتخاذ تدابير تشريعية وأيضا تعلقها بحقوق وحريات المواطنين والمواطنات العامة المتعلق بالمساواة بالمفهوم الشرعي فيما يخص الإرث والخاصة فيما يتصل بمكتسبات المرأة حول الحق في المهر والنفقة قبل وبعد الطلاق.
فحتى وإن حاول مهربو رفع التحفظ استباق كل هذه المقتضيات الدستورية فإننا وطالما اننا أمام مقتضى مستمر في الزمان ويعلق تنفيذه على التدابير التشريعية التي يجب اتخااذها أما خطوة غير دستورية وغير قانونية ويتعين إبطالها بآليات الرقابة الدستورية ومنها على وجه الخصوص ما تخوله الفقرة الرباعة من نفس الفصل 55 لكل من الملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو سدس 1/6 المجلس الأول وربع1/4 المجلس الثاني من صلاحية لفحالة على المحكمة الدستورية للتصريح بأن إلتزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور وعندا قإن المصادقة على هذا الإلتزام لا تقع إلا بمراجعة الدستور.
لذلك ولتفادي أي فتنة فإن المغرب يتوفر على ست إمكانيات دستورية لتدارك هذا الأمر إن كان مجر هفوة أو خطوة غير محسوبة العواقب فالملك ورئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب بمقدورهم إحالة التدبير الأخير باعتباره إلتزاما دوليا على المجلس الدستوري في انمتظار المحكمة الدستورية لتصرح بمخالفته للدستور الجديد وفي حالة وجود عائق أو ضغط أو ابتزاز دولية مرتبط باستحقاقات الوضع المتقدم بالإتحاد الأوربي أو أي إكراه مماثل فعلى ممثلي الأمة بأحد المجلسين تفعيل مسطرة الإحالة بسدس أو ربع أعضاء المجلس المعني وإنهاء هذه المشكل وذلك لتفادي مزيد من التوتير والإحتقان في هذا الظرف العصيب الذي ما زلنا نتوق فيه على مزيد من إجراءات الثقة والإنفراج السياسي حتى نلج إلى الإنتخابات بدون أعصاب مشدودة وبكامل الأريحية التي تتطلبه مرحلة دجقيقة كالتي تمر بها بلادنا.
وفي الأخير فإن المجتمع المدني معني بدوره لتحمل مسؤوليته من خلال ما أصبح له من صلاحيات دستورية يمكن في حال ممارستها أن يساهم في التصدي لهذا التهريب الحكومي وذلك طبقا للفقرة 3 من الفصل 12 من دستور29 يوليوز 2011 "تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية في نطاق الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها" كما يمكن حسب المادة 14 "للمواطنات والمواطنين ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع" يكون موضوعها هي إبطال هذه الخطوة التي جرى تهريبها ضدا على الدستور والقانون والشريعة ودونما مراعاة لحقوق مكتسبة للمرأة المغربية المسلمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.