زعماء الأحزاب يشيدون بالمقاربة التشاركية لجلالة الملك في تحيين مبادرة الحكم الذاتي    الطالبي العلمي يجري مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية السنغالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    الفريق الاشتراكي: الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على الصحراء ليس مجرد موقف شكلي بل تتويج لمسار دبلوماسي    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    مئات المغاربة يجوبون شوارع باريس احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخبير القانوني بن يونس يناقش مقتضيات قانونية جديدة حول الانتخابات
نشر في التجديد يوم 26 - 09 - 2011

قال بن يونس المرزوقي، إن مسألة إحداث دائرة وطنية إلى جانب دوائر محلية، مسألة تحتاج إلى النقاش من ناحيتين. وأوضح الخبير في القانون والأستاذ بكلية الحقوق بوجدة في حديث ل"التجديد"، أنه من ناحية أولى يُلاحظ أنه تم تحديد عدد أعضاء مجلس النواب في 395 عضوا دون أن يكون هناك أي معيار تم الاستناد عليه لتحديد هذا العدد. ومن الواضح هنا يضيف المرزوقي أن هناك رغبة في الحفاظ على التقطيع الانتخابي السابق لأنه عمليا تمت إضافة 10 مقاعد بالنسبة للدوائر المحلية التي كانت محددة سابقا في 295 مقعدا فارتفعت إلى 305 مقعد من أجل الأخذ بعين الاعتبار بصفة عامة العمالات والأقاليم الجديدة التي تم إحداثها بعد استحقاقات 2007، كما أن رفع عدد المقاعد المخصصة للائحة الوطنية من 30 إلى 90 مقعدا كان الهدف منه تلبية الطلبات المتزايدة لتمثيلية النساء واستقطاب الشباب للاهتمام بالشأن العام. ومن ناحية ثانية، يضيف الخبير القانوني في تعليقه على عدد من المقتضيات الجديدة والمثيرة ذات الصلة بالقوانين الانتخابية، إن تخصيص 90 مقعدا من ضمن 395 يشكل نسبة 22.78 في المائة، وهي نسبة لا تحمل أية دلالة. فالأمر لا يتعلق بالربع مثلا أو الخمس أو الثلث. وخلص المرزوقي إلى أنه كان ينبغي اعتماد معيار معين لتحديد عدد أعضاء مجلس النواب، وتخصيص نسبة محددة مسبقا من هذا العدد لائحة الوطنية.
أما ما يتعلق بالفقرة الثانية من المادة المادة الخامسة، من القانون التنظيمي لمجلس النواب والتي تقول "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم نفس الدائرة الانتخابية"، فيعتقد الخبير القانوني أن هذه المادة جاءت في محلها. فرغم أن المعارضين لها يريدون الاستناد على مبدأ عدم رجعية القوانين، فإن الأمر لا ينبغي طرحه بهذا الشكل. فالمشكل الحقيقي هو هل انتزعت هذه المادة حقا من المعنيين بالموضوع؟ وأجاب أنه لا يعتقد ذلك، لأن الحق لا يُنتزع. ويضيف أنه مثلا لا يُمكن أن نحرم الأشخاص من حقهم في الترشح إلا بسبب موانع للترشيح، وهناك في مختلف الدول أعضاء في مؤسسات تشريعية عمروا لفترة طويلة. إلا أن الأمر هنا يتعلق باللوائح الوطنية فقط، وهي في جوهرها ليست إلا امتيازا، وبالتالي ليست حقا. والامتياز لا يُمكن الاستفادة منه إلا وفق مبدأ التناوب عليه وليس جعله حكرا على مجموعة دون أخرى. وأضاف المرزوقي بالقول إن اللائحة الوطنية انطلقت في بدايتها، وباتفاق بين الجميع على أنها "كوتا" أي إنها تمييز إيجابي لصالح النساء. فكيف يُعقل أن يبقى هذا التمييز مقصورا على البعض للاستفادة منه عدة مرات، مع حرمان الباقي؟ إن عملية الاستفادة المتكررة تجهل الامتياز يتحول إلى حق، وبالتالي يجب وضع حد لهذه الظاهرة.
وحول ما تضمنته المادة 23 من ذات القانون بخصوص إدماج الشباب في لائحة إلى جانب النساء، اعتبر المرزوقي أن هذه المسألة تحتاج فعلا إلى إعادة نظر رغم النيات الحسنة لأصحاب المبادرة. فالشباب فئة عمرية لا تقوم إلى جانب الرجال والنساء. وإذا كان من الضروري الاستجابة لمطالب الشباب فلا يُمكن أن يتم عن طريق استفادتهم من الآليات المخصصة كتمييز إيجابي لصالح النساء. ويجب البحث عن طرق بديلة فإدماج الشباب في الحياة العامة خارج نظام الكوتا، وإلا فإنه ينبغي العمل على استفادة باقي الفئات الأخرى (المتقاعدين، ذوو الاحتياجات الخاصة ...). كما أن تحديد السن في 40 سنة لا يستند على أي معيار إلا ما نسمعه عن ترضية بعض الشبيبات الحزبية فقط.
أما ما يتعلق بالمرأة وموضوع المناصفة فقال المرزوقي إن الفصل التاسع عشر من الدستور، أشار إلى أن الدولة تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، مع إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وبالتالي أصبح يشكل مرجعية أساسية لتحديد مكانة النساء ضمن الولايات الانتخابية. ولذلك فإن الأصل هو أن يتم التنصيص على مبدأ المناصفة في مشروع القانون التنظيمي كهدف للدولة، وإذا تعذر تطبيق ذلك حالا، يُمكن استعمال وسيلة الرفع التدريجي من استحقاق لآخر حتى الوصول تمثيلية متكافئة. لذلك فإن اعتماد نسبة الثلث قياسا على مجالات أخرى تُعد مسألة مهمة. وفي هذا الصدد،أشار الأستاذ الباحث إلى أن المادة 26 من مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية فرض على الأحزاب السياسية اتخاذ التدابير الملائمة لضمان نسبة تمثيلية وازنة للنساء في أجهزته المسيرة وطنيا وجهويا لا تقل عن الثلث، فلماذا لم يكرس مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب هذا المبدأ واقتصر على 15,18 في المائة (60 مقعدا من أصل 395)؟
وفي الأخير أشار المرزوقي إلى المادة 36: والتي أضافت منع القيام بالحملة الانتخابية أماكن العبادة وفي الأماكن والمؤسسات المخصصة للتعليم أو التكوين المهني. وقال بأنها جاءت في إطار المادة التي تمنع الموظفين العموميين أو مأموري الإدارة والجماعات الترابية من القيام بالحملة الانتخابية أثناء مزاولتهم عملهم، ولذلك أعتبر أنه من الطبيعي أن يتم تعميم هذا المبدأ على فئات أخرى، لكن الأساسي هنا أن يتم التعامل مع الجميع بنفس المنطق، فلا يُمكن للدولة مثلا أن تستعمل هذه الأماكن وتحرم الأحزاب السياسية منها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.