بتعليمات ملكية.. اجتماع بالديوان الملكي بالرباط لتفعيل تعليمات الملك محمد السادس بشأن تحيين مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    الأقاليم الجنوبية تحقق إقلاعا اقتصاديا بفضل مشاريع كبرى (رئيس الحكومة)    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    مونديال الناشئين.. المنتخب المغربي يضمن رسميا تأهله إلى دور 32 بعد هزيمة المكسيك وكوت ديفوار    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    تعديلاتٌ للأغلبية تستهدف رفع رسوم استيراد غسّالات الملابس وزجاج السيارات    قضاء فرنسا يأمر بالإفراج عن ساركوزي    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    متجر "شي إن" بباريس يستقبل عددا قياسيا من الزبائن رغم فضيحة الدمى الجنسية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الاستئناف بالرباط تؤجل النظر في ملف مجموعة فاس وترد الدفع بعدم الاختصاص
نشر في التجديد يوم 18 - 09 - 2002

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط في وقت متأخر من ليلة أول أمس الثلاثاء تأجيل النظر في ملف مجموعة فاس، التي يتابع أعضاؤها في إطار قانون مكافحة الإرهاب إلى يوم الجمعة المقبل من أجل مواصلة مناقشة الملف.
وقررت المحكمة رفض الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع، وتتعلق بالدفع بعدم الاختصاص باعتبار أن الأفعال الجرمية محل المتابعة ارتكبت قبل دخول قانون مكافحة الإرهاب حيز التنفيذ يوم 29 ماي 2003، وكذا التصريح ببطلان محاضر الضابطة القضائية أثناء البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي.
وقد سبق للدفاع أن أكد أمام هيأة المحكمة أثناء تقديم الدفوعات الشكلية أن محاضر الضابطة القضائية باطلة وغير سليمة قانونيا وكذا محاضر التحقيق، مشيرا إلى أنه تم خرق الفصول127 و 128 و129 و132 من طرف قاضي التحقيق والمتعلقة باستنطاق المتهم ومقابلته مع الغير أثناء التحقيق الإعدادي. وقال دفاع سليمان خراز إن محضر الضابطة القضائية فيه عرج، ملتمسا من المحكمة أن تأخذ بما يروج أمامها. وكشف الدفاع أنه لم يتم إشعار عائلات الأظناء فور إلقاء القبض عليهم، مضيفا أنه استحال عليه التخابر مع الأظناء بالسجن المدني بسلا، إذ أن أحد أعضاء هيأة الدفاع أشار إلى أنه تطلبت منه زيارة موكله انتظار الساعات الطوال، فضلا عن الاستفزازات التي تعرض لها.
وقال الدفاع: نحن أمام جرائم معلوماتية، ولسنا أمام جرائم ضبطية. مسجلا انتفاء حالة التلبس.
وأوضح الدفاع أن تاريخ الاعتقال الحقيقي ليس هو المسجل في محضر الضابطة القضائية، مستشهدا بهذا الخصوص بتلقي عائلات المتهمين نبإ القبض على أبنائهم عبر وسائل الإعلام. وسجل عضو آخر من الدفاع مرور هيأة الدفاع من الباب المغناطيسي كباقي الأشخاص، واعتبر هذا الفعل يمس بقدسية الدفاع.
كما طالب الدفاع بأخذ مبدأ عدم رجعية القوانين بعين الاعتبار وبتطبيق القانون الأصلح للمتهم.
والتمس الوكيل العام من المحكمة رفض الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع باعتبارها باطلة لا ترتكز على أي أساس قانوني سليم وينقصها الدليل، ويغلب عليها الطابع النظري، مؤكدا أن المحاضر التي أنجزتها الضابطة القضائية أثناء البحث التمهيدي كانت تحت إشراف النيابة العامة بالرباط، وأن مسطرة التحقيق كانت هي الأخرى سليمة وأن تصريحات الأظناء أمام قاضي التحقيق تم الإدلاء بها عن طواعية. أما عن الحراسة النظرية فقال بشأنها: ما يضير النيابة أن تتجاوز المدة القانونية للحراسة النظرية؟ معتبرا أن المدة التي حددها القانون كافية لإنجاز التحقيق.
وكان قد مثل المتهمون أمام هيئة المحكمة للتحقق من هويتهم وسوابقهم. وتضم هذه المجموعة التي سبق لها أن مثلت أمام هيأة المحكمة الأسبوع الماضي 14 متهما.
ويتعلق الأمر بكل من سعيد السرايري والمحجوب نونس وعبد المجيد الرايس وسليمان الخراز وإدريس ربيع وفهد بن كيران وعمر الحمدوني وقادر التيجاني وعادل بزكوطة وهشام بنموسى ومحمد أسامة بوطاهر والعربي الشين وفوخي هشام وعبد الحميد اليازغي.
ويتابع هؤلاء الأظناء بتهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية ومحاولة الاعتداء على حياة الأشخاص وسلامتهم وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماع عمومي بدون تصريح مسبق وحيازة سلاح ناري وصنع متفجرات، وحيازة سلاح بدون مبرر مشروع، وتقديم سكن لإيواء شخص شارك في أفعال إرهابية، وجمع أموال بنية استخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية، وتزوير وثائق إدارية واستعمالها والمشاركة في تزوير وثائق إدارية، وتسلم وثائق عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة والارتشاء.
وكانت المحكمة نفسها أصدرت في وقت مبكر من صباح يوم السبت 13 شتنبر الجاري أحكاما تتراوح ما بين 3 سنوات حبسا و10 سنوات سجنا نافذا في حق عناصر مجموعة سيدي بنور 20 فردا الذين توبعوا في إطار قانون مكافحة الإرهاب.
وهكذا قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات على كل من مبارك هداجي وبوشعيب بريحان ومصطفى كريش وحميد بوقاسم وبثمان سنوات سجنا نافذا في حق كل من شرف الدين ناجي وعثمان الراوي وعبد القادر الأساوي وعبد المولى العزوزي وعبد الكريم فضل الله وعزيز الحبشي وعبد الله بلاطي والحسن الحبشي التيجاني وهشام الناجي رحال وعبد الله بلمعاشي ورشيد بوهدة عباس وعبد الرزاق نضار بوبكر وعبد اللطيف الزايدي وعبد النبي ابريشة محمد وعبد الغني شكر الله محمد.
وأدانت المحكمة المتهمين التسعة عشر سالفي الذكر بتهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية والإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية وتحريض الغير على ارتكاب أفعال إرهابية والمس بمقدسات وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق ومحاولة المس بسلامة الدولة الداخلية ومحاولة الاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وسلامتهم.
وقضت المحكمة أيضا بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق عبد الصمد بنعباد والتصريح بعدم أهليته لمزاولة الوظائف العامة بعد إدانته بتهم الإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وإهانة هيأة حزبية وعدم مؤاخذته بباقي التهم المنسوبة إليه.
ومن جهة أخرى أصدرت المحكمة حكما بخمس سنوات سجنا نافذا في حق المتهم بوجمعة مستعد المتابع في قضية أخرى تدخل في إطار قانون الإرهاب. كما قضت بعدم أهليته لتولي وظائف عمومية وعدم مؤاخذته بتهم المشاركة وجمع وتدبير أموال عمومية لارتكاب أفعال إرهابية.
عبد الغني بوضرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.