وهبي يدعو القضاة للاجتهاد في إيجاد بدائل للسجن وتطبيق العقوبات البديلة    "العفو الدولية": تهجير إسرائيل فلسطينيي غزة "جريمة ضد الإنسانية"    السكر العلني وارتكاب حادثة سير يوقف فرنسيين بمراكش    الأطرالصحية ونقابة الجامعة الوطنية للصحة بعمالة المضيق الفنيدق تضع يدها على ملف ساخن وتستنكر تعطيل خدمات تقويم البصر بمصحة النهاري بمرتيل    تعليمات جديدة من لفتيت للأمن والولاة: لا تساهل مع السياقة الاستعراضية والدراجات المعدلة    محاكمة زيان.. النيابة العامة تطالب بتشديد عقوبة السجن 5 سنوات الصادرة ضده    ملاحظة نقدية من طرف ألفونس ويلهانز حول جان بول سارتر والعقل الجدلي    ذاكرة النص الأول بعيون متجددة    أبو الأسود الدؤلي    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    الخطوط الملكية المغربية و"المبنى رقم 1 الجديد" في مطار JFK بنيويورك يبرمان شراكة استراتيجية لتعزيز تجربة المسافرين    المغرب، الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا (صحيفة جنوب إفريقية)    إسبانيا تمول محطة تحلية عملاقة بالمغرب ب340 مليون يورو    إدانة ستة أشخاص ب48 سنة سجناً في ملف تهريب دولي للمخدرات عبر مطار الحسيمة    يومه الخميس، الذكرى 22 لميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن    سانشيز يُشيد بدور المغرب في استعادة الكهرباء بعد الانهيار "غير المسبوق" لشبكة التوزيع بإسبانيا    منتخب U20 يطمح لحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس إفريقيا أمام تونس    ديزي دروس يكتسح "الطوندونس" المغربي بآخر أعماله الفنية    من إنتاج شركة "Monafrique": المخرجة فاطمة بوبكدي تحصد جائزة وطنية عن مسلسل "إيليس ن ووشن"    "قانون بنعيسى" يُقصي الصحافيين من تغطية دورة جماعة أصيلة ويثير الجدل    من هي النقابة التي اتهمها وزير العدل بالكذب وقرر عدم استقبالها؟    التوأمة التربوية بين الرباط وباكو .. جسر لتعزيز الحوار الثقافي والمحافظة على التراث    لأول مرة في مليلية.. فيلم ناطق بالريفية يُعرض في مهرجان سينمائي رسمي    بركة: نعيش سنة الحسم النهائي للوحدة الترابية للمملكة    الزمالك المصري يقيل المدرب بيسيرو    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    "التقدم والاشتراكية": الحكومة فشلت على كافة المستويات.. وخطابها "مستفز" ومخالف للواقع    اختتام الدورة الأولى للمنتدى الدولي للصناعة والخدمات بجهة أكادير    المغرب يحتفي باليوم العالمي لشجرة الأركان كرافعة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    بركة: إحداث 52 ألف فرصة شغل بقطاع البناء والأشغال العمومية    قتلى وجرحى في قصف متبادل بين الهند وباكستان    500 مليون دولار خسائر مطار صنعاء    الكرادلة يبدأون عصر الأربعاء أعمال المجمع المغلق لانتخاب بابا جديد    فرنسا تواصل معركتها ضد الحجاب.. هذه المرة داخل الجامعات    دكاترة الصحة يذكرون بمطالب عالقة    "كوكا كولا" تغيّر ملصقات عبواتها بعد اتهامها بتضليل المستهلكين    قمة دوري الأبطال تستنفر أمن باريس    لامين يامال يقدم وعدًا إلى جماهير برشلونة بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا    صيحة قوية للفاعل الجمعوي افرير عبد العزيز عن وضعية ملاعب القرب بحي العامرية بعين الشق لالدارالبيضاء    توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء    بورصة الدار البيضاء.. أداء إيجابي في تداولات الافتتاح    بايدن يتهم ترامب باسترضاء روسيا    فليك يتهم الحكم بإقصاء برشلونة ويُخاطب لاعبيه قبل الكلاسيكو    دافيد فراتيزي: اقتربت من فقدان الوعي بعد هدفي في شباك برشلونة    انتر ميلان يتغلب على برشلونة ويمر إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    القوات المسلحة الملكية: ندوة بالرباط تسلط الضوء على المساهمة الاستراتيجية للمغرب خلال الحرب العالمية الثانية    المغرب يستقبل 5.7 ملايين سائح خلال 4 أشهر    السياحة الريفية في الصين... هروب من صخب المدن نحو سحر القرى الهادئة    عاملات الفواكه الحمراء المغربيات يؤسسن أول نقابة في هويلفا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الاستئناف بالرباط تؤجل النظر في ملف مجموعة فاس وترد الدفع بعدم الاختصاص
نشر في التجديد يوم 18 - 09 - 2002

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط في وقت متأخر من ليلة أول أمس الثلاثاء تأجيل النظر في ملف مجموعة فاس، التي يتابع أعضاؤها في إطار قانون مكافحة الإرهاب إلى يوم الجمعة المقبل من أجل مواصلة مناقشة الملف.
وقررت المحكمة رفض الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع، وتتعلق بالدفع بعدم الاختصاص باعتبار أن الأفعال الجرمية محل المتابعة ارتكبت قبل دخول قانون مكافحة الإرهاب حيز التنفيذ يوم 29 ماي 2003، وكذا التصريح ببطلان محاضر الضابطة القضائية أثناء البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي.
وقد سبق للدفاع أن أكد أمام هيأة المحكمة أثناء تقديم الدفوعات الشكلية أن محاضر الضابطة القضائية باطلة وغير سليمة قانونيا وكذا محاضر التحقيق، مشيرا إلى أنه تم خرق الفصول127 و 128 و129 و132 من طرف قاضي التحقيق والمتعلقة باستنطاق المتهم ومقابلته مع الغير أثناء التحقيق الإعدادي. وقال دفاع سليمان خراز إن محضر الضابطة القضائية فيه عرج، ملتمسا من المحكمة أن تأخذ بما يروج أمامها. وكشف الدفاع أنه لم يتم إشعار عائلات الأظناء فور إلقاء القبض عليهم، مضيفا أنه استحال عليه التخابر مع الأظناء بالسجن المدني بسلا، إذ أن أحد أعضاء هيأة الدفاع أشار إلى أنه تطلبت منه زيارة موكله انتظار الساعات الطوال، فضلا عن الاستفزازات التي تعرض لها.
وقال الدفاع: نحن أمام جرائم معلوماتية، ولسنا أمام جرائم ضبطية. مسجلا انتفاء حالة التلبس.
وأوضح الدفاع أن تاريخ الاعتقال الحقيقي ليس هو المسجل في محضر الضابطة القضائية، مستشهدا بهذا الخصوص بتلقي عائلات المتهمين نبإ القبض على أبنائهم عبر وسائل الإعلام. وسجل عضو آخر من الدفاع مرور هيأة الدفاع من الباب المغناطيسي كباقي الأشخاص، واعتبر هذا الفعل يمس بقدسية الدفاع.
كما طالب الدفاع بأخذ مبدأ عدم رجعية القوانين بعين الاعتبار وبتطبيق القانون الأصلح للمتهم.
والتمس الوكيل العام من المحكمة رفض الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع باعتبارها باطلة لا ترتكز على أي أساس قانوني سليم وينقصها الدليل، ويغلب عليها الطابع النظري، مؤكدا أن المحاضر التي أنجزتها الضابطة القضائية أثناء البحث التمهيدي كانت تحت إشراف النيابة العامة بالرباط، وأن مسطرة التحقيق كانت هي الأخرى سليمة وأن تصريحات الأظناء أمام قاضي التحقيق تم الإدلاء بها عن طواعية. أما عن الحراسة النظرية فقال بشأنها: ما يضير النيابة أن تتجاوز المدة القانونية للحراسة النظرية؟ معتبرا أن المدة التي حددها القانون كافية لإنجاز التحقيق.
وكان قد مثل المتهمون أمام هيئة المحكمة للتحقق من هويتهم وسوابقهم. وتضم هذه المجموعة التي سبق لها أن مثلت أمام هيأة المحكمة الأسبوع الماضي 14 متهما.
ويتعلق الأمر بكل من سعيد السرايري والمحجوب نونس وعبد المجيد الرايس وسليمان الخراز وإدريس ربيع وفهد بن كيران وعمر الحمدوني وقادر التيجاني وعادل بزكوطة وهشام بنموسى ومحمد أسامة بوطاهر والعربي الشين وفوخي هشام وعبد الحميد اليازغي.
ويتابع هؤلاء الأظناء بتهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية ومحاولة الاعتداء على حياة الأشخاص وسلامتهم وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماع عمومي بدون تصريح مسبق وحيازة سلاح ناري وصنع متفجرات، وحيازة سلاح بدون مبرر مشروع، وتقديم سكن لإيواء شخص شارك في أفعال إرهابية، وجمع أموال بنية استخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية، وتزوير وثائق إدارية واستعمالها والمشاركة في تزوير وثائق إدارية، وتسلم وثائق عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة والارتشاء.
وكانت المحكمة نفسها أصدرت في وقت مبكر من صباح يوم السبت 13 شتنبر الجاري أحكاما تتراوح ما بين 3 سنوات حبسا و10 سنوات سجنا نافذا في حق عناصر مجموعة سيدي بنور 20 فردا الذين توبعوا في إطار قانون مكافحة الإرهاب.
وهكذا قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات على كل من مبارك هداجي وبوشعيب بريحان ومصطفى كريش وحميد بوقاسم وبثمان سنوات سجنا نافذا في حق كل من شرف الدين ناجي وعثمان الراوي وعبد القادر الأساوي وعبد المولى العزوزي وعبد الكريم فضل الله وعزيز الحبشي وعبد الله بلاطي والحسن الحبشي التيجاني وهشام الناجي رحال وعبد الله بلمعاشي ورشيد بوهدة عباس وعبد الرزاق نضار بوبكر وعبد اللطيف الزايدي وعبد النبي ابريشة محمد وعبد الغني شكر الله محمد.
وأدانت المحكمة المتهمين التسعة عشر سالفي الذكر بتهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية والإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية وتحريض الغير على ارتكاب أفعال إرهابية والمس بمقدسات وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق ومحاولة المس بسلامة الدولة الداخلية ومحاولة الاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وسلامتهم.
وقضت المحكمة أيضا بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق عبد الصمد بنعباد والتصريح بعدم أهليته لمزاولة الوظائف العامة بعد إدانته بتهم الإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وإهانة هيأة حزبية وعدم مؤاخذته بباقي التهم المنسوبة إليه.
ومن جهة أخرى أصدرت المحكمة حكما بخمس سنوات سجنا نافذا في حق المتهم بوجمعة مستعد المتابع في قضية أخرى تدخل في إطار قانون الإرهاب. كما قضت بعدم أهليته لتولي وظائف عمومية وعدم مؤاخذته بتهم المشاركة وجمع وتدبير أموال عمومية لارتكاب أفعال إرهابية.
عبد الغني بوضرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.