الجزائر توظف ورقة النفط والغاز لعرقلة موقف أمريكا من الصحراء المغربية    العلمي: "حل الدولتين" يوقف التطرّف    ولد الرشيد يثمن دعم "البرلاسين" للمغرب    نتائج بورصة البيضاء اليوم الخميس    مشاريع "اتصالات المغرب" و"وانا"    مشاريع استثمارية تبلغ 51 مليار درهم    مشروع قانون أمريكي: الجبهة إرهابية    مقتل 44 فلسطينيا بقصف إسرائيلي    سانشيز: غزة تشهد "إبادة جماعية"    الهزيمة الثالثة.. الوداد يودع مونديال الأندية بخسارة أمام العين الإماراتي    هيئة البت في قضية "إسكوبار الصحراء" تستدعي الفنانة لطيفة رأفت    تفكيك شبكة للهجرة السرية بالحسيمة    تعيين بنجلون مديرا للمركز السينمائي    ضجة الاستدلال على الاستبدال    كأس العالم للأندية: الوداد الرياضي ينهي مشاركته بهزيمة أمام العين الإماراتي    الوالي التازي يواصل حملة تحرير الشاطئ البلدي لطنجة    حفل جماهيري ضخم.. ديانا حداد تحقق رقمًا قياسيًا في الحضور بالمغرب    6 مليارات دولار و200 شركة تكنولوجية صينية في الأفق: المغرب يجذب استثمارات صينية غير مسبوقة في الصناعة والتكنولوجيا    الوزارة تدعم العمل الثقافي والمهرجانات بأزيد من 9 ملايين درهم سنة 2025    بولعجول يوضح شروط لوحات الترقيم للسير الدولي ويطمئن المسافرين المغاربة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    النيابة العامة تتحرك لتتبع صعوبات المقاولات    مرسوم جديد لتحديث وضعية أساتذة كليات الطب والصيدلة    الزيات يعلن ترشحه لرئاسة الرجاء ويعد بمرحلة جديدة مع تفعيل الشركة    المهندسون يحتجون في الرباط لتحسين أوضاعهم المهنية    بعد غياب 6 سنوات..المعرض الوطني للكتاب المستعمل يعود في نسخته الثالثة عشر بالدارالبيضاء    ادريس الروخ يشرع في تصوير مسلسل درامي جديد    الطالب الباحث عبد الفتاح موليم ينال شهادة الماستر في القانون العام بميزة مشرف جدا    الصحافي رضا بن جلون مديرا للمركز السينمائي المغربي            الحسيمة.. تحويط حريق بغابة "ثاندا إفران" وجهود متواصلة لإخماده    المجلس الأعلى للحسابات يشارك بجوهانسبورغ في قمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لدول مجموعة العشرين    في الأمم المتحدة.. المغرب يدعو لتحرك جماعي لحماية المدنيين من الفظائع    عواصف عنيفة تضرب فرنسا وتخلف قتلى ودمارا واسعا    وفاة رجل أضرم النار في جسده وسط الشارع العام بطنجة إثر خلاف تجاري    مونديال الأندية.. إنتر يتفوق على ريفر بليت ويعتلي الصدارة ومونتيري يعبر برباعية    جمعيات تحذر الوزارة الوصية من "تفويت" 54 مركزا للشباب    عبد الكبير الخطيبي: منسي المثقفين    أسعار الذهب ترتفع وسط تراجع الدولار الأمريكي    الدين العام الفرنسي يتجاوز 3.3 تريليون يورو متجاوزا 114% من الناتج المحلي    إدانة رابطة مغربية لتأخير رحلة Ryanair بمطار الرباط    قضيتنا الوطنية.. حين يشيخ الخطاب وتتمرد المرحلة    توقعات طقس اليوم الخميس بالمغرب    مغاربة العالم يعقدون ندوة حوارية بباريس حول الورش الملكي الخاص بالجالية    معرض يستحضر الأندلس في مرتيل    "الحسنية" تأذن بسفر المدرب الجديد    الرباط تحتضن دوري الراحل بوهلال    طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    احذر الجفاف في الصيف .. هذه علاماته وطرق الوقاية منه    سوق الكوكايين العالمية تحطم أرقاما قياسية    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. فلومينينسي يعبر إلى ثمن النهائي عقب تعادل سلبي أمام صنداونز    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة    عودة الدواجن البرازيلية إلى الأسواق المغربية بعد زوال المخاطر الصحية    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد ضجة قضية الهوني.. الهيني ل"برلمان.كوم": تعامل مدونة الأسرة مع موضوع الولاية "تخلف وتمييز غير مقبول"
نشر في برلمان يوم 21 - 02 - 2023

خلقت قضية الممثلة المغربية جميلة الهوني، ضد طليقها الفنان أمين الناجي، بشأن تقديمها لدعوى أمام القضاء لإسقاط ولايته على نجلهما، ردود فعل قوية.
وقضت يوم أمس المحكمة الاجتماعية الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، برفض طلب الهوني شكلا فيما يخص إسقاط الولاية الشرعية للناجي على ابنه، فيما قضت بتمكين المحضون من التسجيل في مدرسة للبعثة الفرنسية، وفقا لمنطوق الحكم الذي يتوفر "برلمان.كوم" عليه.
وعقب ذلك، تقاطرات الدعوات إلى إعادة النظر في بنود مدونة الأسرة المغربية، التي تجعل من الولاية الشرعية حقا للأب، وللأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته، وهو الأمر الذي لم تثبته جميلة الهوني أمام المحكمة لإسقاط ولاية الناجي على نجلهما.
وكان الملك محمد السادس، قد دعا في خطابه بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش، إلى مراجعة مدونة الأسرة مؤكدا أنه "إذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها، ومن بينها عدم تطبيقها الصحيح، لأسباب سوسيولوجية متعددة، لا سيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة، مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء".
وعلاقة بهذا الموضوع، قال المحامي بهيئة الرباط محمد الهيني، إن المشرع "لم يساوي للأسف في الولاية الشرعية بين الأب والأم إذ أسندها للأب بحكم القانون ولم يسندها للأم إلا عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته أو وجود مصالح مستعجلة".
وضمن تصريح ل"برلمان.كوم"، أكد الهيني، أن التشريع المغربي "متخلف عن الركب الحقوقي وطنيا ودوليا لكونه يتضمن تمييزا غير مقبول يمس بمبادئ المساواة بين الزوجين لأنه لا يعقل أن تكون المسؤولية مشتركة بين الزوجين في تسيير شؤون البيت والأطفال حسب الفقرة الثالثة من المادة 51 من مدونة الأسرة وفي المقابل إحداث تمييز غير مقبول في النيابة الشرعية حسب المادة 233 وما بعدها من نفس المدونة".
وانطلاقا من ذلك، أشار الهيني، إلى أنه "حان الوقت لرفع هذا التمييز وفقا لما نادى به الملك محمد السادس من تعديل لمدونة الأسرة، وجعل الولاية مشتركة وعلى قدم المساواة بين الزوجين حال قيام الزوجية وفي حالة انتهائها تخويلها لمن له حق الحضانة مع تمكين القضاء في جميع الحالات مهمة الفصل عند وجود أي تنازع تحقيقا للمصلحة الفضلى للمحجور".
وبشأن الحكم المذكور في قضية الممثلة جميلة الهوني، أوضح المحامي الهيني، أنه "جاء موافقا للقانون"، مردفا: "المعول مستقبلا على تسريع مسطرة تعديل مدونة الأسرة لتواكب العصر والنهضة الحقوقية ولتفادي إحراج القضاء في التعامل مع نصوص باتت جامدة وغير عادلة، ومتخلفة".
وتنص المادة 233 من مدونة الأسرة على أنه "للنائب الشرعي الولاية على شخص القاصر وعلى أمواله إلى بلوغه سن الرشد القانوني، وعلى فاقد العقل إلى أن يرفع الحجر عنه بحكم قضائي، وتكون النيابة الشرعية على السفيه والمعتوه مقصورة على أموالهما إلى أن يرفع الحجر عنهما بحكم قضائي. "
ويقصد بالنيابة الشرعية، وفقا للهيني، حسب المادة المذكورة "العناية بشؤون المحجور الشخصية من توجيه ديني وتكويني وإعداد للحياة، كما يقوم بكل ما يتعلق بأعمال الإدارة العادية لأموال المحجور"، ولا يمكن إسقاط الولاية الشرعية عن الأب وفقا للمادة 236 من مدونة الأسرة إلا بحكم قضائي يقررها بعد ثبوت ما يجرد منها لأسباب "أخلاقية أو جرمية أو تتعلق بفقدان أهليته، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.