طنجة: سخان ماء يتسبب في حريق.. وتدخل عاجل للوقاية المدنية يجنّب المأساة    هل بدأت أمريكا تحفر "قبرها العلمي"؟.. مختبرات مغلقة وأبحاث مجمدة    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    "أشبال المغرب" يستهلون كأس إفريقيا بفوز شاق على منتخب كينيا    دفاع الجديدة يعود بالتعادل من بركان    منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    متطوعون ينقذون محاصرين بزاكورة    تيزنيت: الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ينظم تظاهرته بمناسبة فاتح ماي 2025 ( صور )    الدمناتي: مسيرة FDT بطنجة ناجحة والاتحاد الاشتراكي سيظل دائما في صفوف النضال مدافعا عن حقوق الشغيلة    وزراء خارجية "البريكس" وشركاؤهم يجتمعون في ريو دي جانيرو    عندما يهاجم بنكيران الشعب.. هل زلّ لسانه أم كشف ما في داخله؟    تنفيذ قانون المالية لسنة 2025.. فائض خزينة بقيمة 5,9 مليار درهم عند متم مارس    في عيد الشغل.. أمين عام حزب سياسي يتهم نقابات بالبيع والشراء مع الحكومة    صادرات الفوسفاط بقيمة 20,3 مليار درهم عند متم مارس 2025    كلية الناظور تحتضن ندوة وطنية حول موضوع الصحة النفسية لدى الشباب    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    وفاة سبعيني بعد اندلاع حريق داخل منزله بتزوراخت نواحي اقليم الحسيمة    فوائد القهوة لكبار السن.. دراسة تكشف علاقتها بصحة العضلات والوقاية من السقوط    نشرة إنذارية: زخات رعدية وهبات رياح قوية مرتقبة بعدد من أقاليم المملكة    كرة القدم.. برشلونة يعلن غياب مدافعه كوندي بسبب الإصابة    توقيف لص من ذوي السوابق لانتشاله القبعات بشوارع طنجة    لماذا أصبحت BYD حديث كل المغاربة؟    عمر هلال يبرز بمانيلا المبادرات الملكية الاستراتيجية لفائدة البلدان النامية    رحيل أكبر معمرة في العالم.. الراهبة البرازيلية إينا كانابارو لوكاس توفيت عن 116 عاما    موخاريق: الحكومة مسؤولة عن غلاء الأسعار .. ونرفض "قانون الإضراب"    "تكريم لامرأة شجاعة".. ماحي بينبين يروي المسار الاستثنائي لوالدته في روايته الأخيرة    المركزيات النقابية تحتفي بعيد الشغل    باحثة إسرائيلية تكتب: لايجب أن نلوم الألمان على صمتهم على الهلوكوست.. نحن أيضا نقف متفرجين على الإبادة في غزة    تقرير: المغرب بين ثلاثي الصدارة الإفريقية في مكافحة التهريب.. ورتبته 53 عالميا    الحكومة تطلق خطة وطنية لمحاربة تلف الخضر والفواكه بعد الجني    المغرب يجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 9.16 مليار درهم في ثلاثة أشهر    أمل تيزنيت يرد على اتهامات الرشاد البرنوصي: "بلاغات مشبوهة وسيناريوهات خيالية"    المملكة المتحدة.. الإشادة بالتزام المغرب لفائدة الاستقرار والتنمية في منطقة الساحل خلال نقاش بتشاتام هاوس    معرض باريس.. تدشين جناح المغرب، ضيف شرف دورة 2025    عادل سايح: روح الفريق هل التي حسمت النتيجة في النهاية    العثور على جثة مهاجر جزائري قضى غرقاً أثناء محاولته العبور إلى سبتة    تسارع نمو القروض البنكية ب3,9 في المائة في مارس وفق نشرة الإحصائيات النقدية لبنك المغرب    فيدرالية اليسار الديمقراطي تدعو الحكومة إلى تحسين الأجور بما يتناسب والارتفاع المضطرد للأسعار    أغاثا كريستي تعود للحياة بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي    دول ترسل طائرات إطفاء إلى إسرائيل    السكوري بمناسبة فاتح ماي: الحكومة ملتزمة بصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): إنتر يعود بتعادل ثمين من ميدان برشلونة    أكاديمية المملكة تشيد بريادة الملك محمد السادس في الدفاع عن القدس    الدار البيضاء ترحب بشعراء 4 قارات    محمد وهبي: كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة (مصر – 2025).. "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    طنجة .. كرنفال مدرسي يضفي على الشوارع جمالية بديعة وألوانا بهيجة    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعاضديات تدافع عن شرعية تدبيرها للمنشآت الاجتماعية ذات الطابع الصحي لفائدة منخرطيها
نشر في برلمان يوم 31 - 01 - 2016

تحارب مجموعة من هيئات النظام التعاضدي بشكل يكشف عن حسابات مالية ومصلحية ضيقة. وترغب هذه الهيئات الممثلة للصيادلة والمصحات الخاصة وأطباء القطاع الخاص في حرمان التعاضديات من الحق في تقديم بعض العلاجات وتوفير بعض الأدوية باهظة الثمن للمنخرطين الذين تمنعهم إمكانياتهم من اقتنائها من الصيدليات، ومنهم بعض المصابين بأمراض مزمنة، ولذلك انتقلت هذه الهيئات إلى ممارسة عملية لوبي خطيرة لدى عرض مشروع القانون المتعلق بالتعاضد الذي يعدل ويتمم قانون 1963 بهدف فرض ما يخدم مصالحها وأرباحها ولو ترتب على ذلك تعريض حياة مواطنين للخطر جراء حرمانهم من جرعة الدواء.
وتعول هذه الهيئات على بعض من تعتبرهم ممثلين لها في البرلمان لتمرير ما تريد، بعدما كانت ضغوطها القوية قد أدت إلى تعطيل عرض هذا المشروع، الجاهز منذ 10 سنوات ونيف، على البرلمان وفرضت قرار وقف الصيدلية التعاضدية دون أن تتحمل المسؤولية التي التزمت بها تجاه المرضى. ومن بين من تعتمد عليهم هذه الهيئات لتمثيل مصالحها رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بوانو.
أمام تزايد الضغط على البرلمان والبرلمانيين من المدافعين عن أرباحهم تحركت التعاضديات لتوضيح الموقف للرأي العام ولتحميل البرلمانيين مسؤوليتهم أمامه بإصدار البيان التالي الذي توصلت به “برلمان.كوم”:
“رداً على المواقف المعبر عنها من طرف هيئات منتجي العلاج من أطباء وصيادلة حُيال المنشآت الاجتماعية ذات الطابع الصحي التابعة للتعاضديات على هامش عرض مشروع القانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد، والمتداولة على صفحات بعض اليوميات الصحفية والإلكترونية، والتي تنم عن كثير من المغالطات؛ فإن تنسيقية المؤسسات التعاضدية بالمغرب أبت، على إثر اجتماعها ليوم الثلاثاء 26 يناير 2016، إلاّ أن توضح للرأي العام المغربي وللمهتمين بالشأن التعاضدي على وجه الخصوص من خلال هذا البيان موقفها من هذه التصريحات المجانبة للحقيقة”.
“إن المؤسسات التعاضدية المنظمة في إطار الظهير الشريف رقم 1-57-187 الصادر بتاريخ 24 جمادى الثانية 1383 (12 نوفمبر 1963) القاضي بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، تعتبر أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الاجتماعي بالمغرب؛ إذ ساهمت -منذ العقد الثاني من القرن الماضي- من خلال قيمها التضامنية في تطوير التغطية الصحية في المغرب وإرساء حق المنخرطين وذويهم في الولوج إلى العلاج”.
وقد اعتمدت التعاضديات سياسة القرب في عرض خدماتها العلاجية على مجموع تراب المملكة هادفة بذلك المساهمة في تنمية السياسة العمومية في مجال الصحة؛ وهو نفس النهج الذي كرّسه مضمون الفصل 31 من دستور المملكة لسنة 2011،و الذي ألزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى تعبئة كل الوسائل المتاحة من أجل تيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في :
– العلاج والعناية الصحية؛
– الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة…إلخ.
وقد تكرس دور التعاضديات هذا، من خلال منشآتها الاجتماعية ذات الطابع الصحي المحدثة طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للتعاون المتبادل أعلاه وخاصة منه الفصل 38.
وفي هذا الإطار، فإن أكثر من 4 ملايين مستفيد ممن تشملهم التغطية الصحية الأساسية في القطاع العام، أمكنهم الاستفادة من خدمات المنشآت الاجتماعية التعاضدية ذات الطابع الصحي. كما شكلت هذه الوحدات مصدراً لتشغيل يد عاملة مؤهلة (تتجاوز 1.000 من الأطر الطبية و شبه طبية و كذا الإداريين)، بالإضافة إلى كونها تُساعد في تكميل التغطية الصحية الإجبارية بفضل تيسير الولوج للعلاج نظرا للإمكانيات المادية المحدودة لشريحة مهمة من المنخرطين.
والتعاضديات إذ أحدثت هذه المنشآت، فقد اعتمدت في ذلك على تمويلاتها الذاتية المتأتية كلياً من مساهمات واشتراكات المنخرطين، مراعية في ذلك مبدأ حرية اختيار المنخرط في الاستفادة -على قدم المساواة- من الخدمات العلاجية التي توفرها هذه المنشآت أو تلك التي يُتيحها القطاع الحر.
وتجدر الإشارة أيضا، إلى أن هذه المنشآت تُمكن، من جهة، من تنظيم تعرفة الخدمات الطبية مقارنة مع القطاع الحر الذي يفوق بكثير الإمكانيات المادية لأغلبية المؤمنين الاجتماعيين؛ ومن جهة أخرى، تعيد التوازن لخدمات العلاج المعروضة مقارنة مع ما يقدمه القطاع العمومي في هذا الصدد، خاصة بعد دخول نظام المساعدة الطبية حيز التطبيق.
ويتبين مما سبق، أن احتفاظ المؤسسة التعاضدية بمنشآتها الاجتماعية ذات الطابع الصحي، أضحى مكتسبا أساسيا للمنخرطين، خاصة وأن معظم تعاضديات القطاع العام المعنية بحالة التنافي المنصوص عليها في مقتضيات المادة 44 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية قد تجاوزتها عن طريق الفصل بين المهام المرتبطة بالتأمين الصحي عن تلك المتعلقة بتوفير العلاج. وقد حضي هذا الحل القانوني السليم بموافقة المؤسساتيين وأفضى إلى إحداث تعاضدية مكلفة بتدبير الوحدات الصحية مستقلة عن التعاضدية التاريخية التي ظلت تُباشر تدبير التغطية الصحية الأساسية في إطار اتفاقية التدبير المُفوض.
إن المجهودات التي بدلتها التعاضديات من أجل إخراج الصيغ الملائمة على أرض الواقع لرفع حالة التنافي أعلاه، لأمرٌ أملاه عليها التزامها الراسخ باحترام مبادئ القانون والامتثال للشرعية، ضمانا لاستمراريتها كمؤسسة تعاضدية مسؤولة، تضع المنخرط في صلب اهتماماتها، مع سعيها الدائم للمحافظة على المكتسبات التي حققتها عبر عقود من الزمن، في تناغم تام مع تطلعات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الذي دعا في رسالته الملكية الموجهة للمشاركين في الندوة الوطنية للصحة بمراكش أيام 1-3 يوليوز 2013 إلى فتح نقاش واسع وبناء، كفيل بالمساهمة في تحقيق إجماع عريض حول تحديد التحديات الكبرى، والأولويات الصحية الرئيسية، فضلا عن إيجاد الإجابات الناجعة، لا سيما للإشكالات المتعلقة بتفعيل الحق الدستوري في العلاج والعناية والتغطية الصحية، والأمن الصحي، واعتماد حكامة صحية جيدة، وتطوير النظام التعاضدي، والحد من الفوارق المجالية، من أجل الولوج العادل للعلاج.
و إضافة إلى هذا، نجد أن المادة 60 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب قد رخصت للتعاضديات باعتبارها شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص ولا يهدف إلى الحصول على الربح من تملك مصحة طبية.
كما أن المادة 9 من القانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات تحث على أن تُنظم التعاضديات أنشطتها بشكل فعال يؤهلها للاستجابة للحاجيات الصحية بواسطة عرض علاجات وخدمات متكاملة ومندمجة ومتناسقة.
وهو الموقف الذي تبناه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عند نظره في كل من مشروع القانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد في صيغته الأولية، المُحال عليه من قبل مجلس المستشارين، أو المشروع القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب المُحال عليه من قبل مجلس النواب، حيث دعا بخصوص مشروع مزاولة مهنة الطب إلى :”تخصيص أحكام خاصة بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (التعاضديات)، وإزالة جميع العراقيل القانونية، بحيث يمكن لهذا القطاع المساهمة الكاملة، وحسب الشروط المهنية التي تتوفر لباقي القطاعات. مذكرا في هذا الصدد بالتحفظ في الرأي الذي أبداه بشأن النسخة الأولية لمشروع القانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد، على إبعاد هذا القطاع من الأنشطة الطبية، وأوصى بإعادة إدماج النشاط الطبي في مجال الأنشطة التي تقوم بها التعاضديات، دون تمييز وفي نفس الشروط وبنفس القواعد التي تحكم مهنة الطب؛ وهو التوجه الذي سلكه مجلس المستشارين عند نظره في مشروع مدونة التعاضد، حيث أجاز للتعاضدية إمكانية خلق وتدبير هذه المنشآت الاجتماعية ذات الطابع الصحي نظراً لدورها الاقتصادي والاجتماعي الذي تلعبه في تنظيم النشاط الصحي بالمملكة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.