الاحتجاجات على اختفاء مروان المقدم تنتقل إلى اسبانيا    برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى أفراد أسرة المرحوم فضيلة الشيخ جمال الدين القادري بودشيش    الهلال الناظوري يعقد جمعه العام وسط أجواء تنظيمية ويؤجل استقالة رئيسه    توقيف ستة أشخاص بتطوان متورطين في شبكة لترويج مخدر الكوكايين    جثمان شيخ الزاوية البودشيشية يصل إلى مداغ والجنازة الأحد    رشقة بارود على مستوى الرأس تودي بحياة فارس شاب بجرسيف        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    إقليم شفشاون.. السلطات تحرر شاطئ الحواض بالجبهة من الاحتلال غير المرخص    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف دولية بحق دبلوماسي في السفارة الجزائرية بباريس في قضية خطف مؤثر    هل أصدرت المحكمة الدستورية قرارين متناقضين تسببا في إرباك وزارة العدل؟    هولندا.. جريمة قتل ام لثلاثة ابناء على يد زوجها تهز فيلدهوفن    اجتماع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية لبحث تتبع تنزيل اتفاقي دجنبر 2023            الأصول الاحتياطية بالمغرب تتجاوز 407,5 مليار درهم    المغربي سعيد أوبايا يتوج بذهبية الكراطي في الألعاب العالمية بالصين    رئاسة فلسطين تندد بخطة احتلال غزة    مواجهات الوداد وآسفي في كأس "كاف"    مشروع قانون المالية 2026 : المغرب يسرع التحول الاقتصادي بمشاريع كبرى    العودة الكبرى لنجوم مسرح الحي    الصخيرات تستعد لاحتضان الدورة الرابعة من مهرجان "تيم آرتي" بحضور 16 فنانا بارزا        مشروع قانون مالية 2026..الحكومة تتعهد بمواصلة سياسة الربط بين الأحواض ودعم مدارس "الريادة"    الرئيس الروسي بوتين يعرض وقف الحرب مقابل السيطرة على شرق أوكرانيا    دول ترفض سيطرة إسرائيل على غزة    80% من المقاولات تعتبر الولوج للتمويل البنكي "عاديا" في الفصل الثاني من 2025            مستثمرون من مغاربة العالم: عراقيل إدارية تهدد مشاريعنا بالمغرب    قرعة دوري أبطال إفريقيا تضع الجيش ونهضة بركان في مواجهات حاسمة    موسم مولاي عبد الله أمغار... 122 سربة و2065 فرس يرسمون لوحات التبوريدة في أبهى صورها    "رابأفريكا" ينطلق بحضور جماهيري لافت    "زومبي" الرعب وموت أخلاق الحرب    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بورصة الدار البيضاء .. أهم نقاط ملخص الأداء الأسبوعي    الملك محمد السادس يواصل رعايته السامية لمغاربة العالم عبر برامج تعزز الارتباط بالوطن وتواكب التحول الرقمي    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية سنغافورة بمناسبة العيد الوطني لبلاده    وفاة محمد المنيع عمدة الفنانين الخليجيين    أنفوغرافيك | سوق الشغل بالمغرب خلال 2025.. انخفاض طفيف للبطالة مقابل ارتفاع الشغل الناقص    أكثر من مليون مهاجر غير شرعي غادروا الولايات المتحدة منذ عودة ترامب    الصحافة الفرنسية تفتح ملف رئيس مسجد باريس وعلاقاته المريبة بالنظام العسكري الجزائري    زوما يصفع من جوهانسبرغ النظام الجزائري والموالين له بجنوب أفريقيا: نجدد دعمنا لمغربية الصحراء وعلم جنوب إفريقيا رمز للشعب وليس أداة بيد السلطة    تمديد فترة الميركاتو الصيفي بالمغرب إلى غاية 25 غشت    المقاتل المغربي الرشيدي يرفع التحدي في بطولة PFL إفريقيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين مستشاره الاقتصادي عضوا في مجلس البنك المركزي    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    وفاة الفنان المصري سيد صادق    النجم الحساني سعيد الشرادي يغرد بمغربية الصحراء في مهرجان "راب افريكا"    العربيّ المسّاري فى ذكرىَ رحيله العاشرة    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تقضي بمخالفة نظام المستشارين الداخلي للقانون
نشر في بيان اليوم يوم 17 - 07 - 2019

قضت المحكمة الدستورية في قرار جديد لها بأن ما مجموعه 51 مادة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين غير دستورية، وذلك بعد اطلاع المحكمة على مذكرات صادرة عن رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سبق وأن نبهت إلى عدم مطابقة بعض مواد النظام الداخلي للغرفة الثانية لدستور المملكة.
وأكدت المحكمة الدستورية، في قرارها، أن المادة السابعة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين غير دستورية، لأنها “أغفلت التنصيص على أن التصريح الكتابي يشمل الممتلكات والأصول التي في حيازة عضو مجلس المستشارين بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مما يكون معه هذا الإغفال مخالفا للدستور”.
وأوضح قرار المحكمة أن التعديلات الجديدة التي تمت المصادقة عليها قبل حوالي شهر غير دستورية، مشيرا إلى أن الفقرتين الثالثة والرابعة من المواد 11 و13 و14 بخصوص الحالات الموجبة للتجريد من عضوية مجلس المستشارين “أغفلت الإشارة إلى حالة تغيير الانتماء النقابي، من ضمن الحالات التي توجب عقوبة التجريد، وبالتالي فإنها غير مطابقة لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين”.
وبخصوص المادة 52 (الفقرة الثانية)، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها لأن “تخويل رئيس الفريق أو منسق المجموعة وأمين مال الفريق أو المجموعة، التصرف في المال العام عن طريق فتح حساب خاص، دون امتلاك صفة الآمر بالصرف، وعدم التقيد في ذلك بقواعد صرف المال العام، لاسيما منها تلك المتعلقة بالمحاسبة العمومية”.
أما المادة 88 التي تنص على ضمان حقوق المعارضة بمجلس المستشارين، فاعتبرتها المحكمة الدستورية تخالف الحقوق التي يضمنها الدستور للمعارضة التي هي “مكون أساسي لمجلسي البرلمان، وأنها تشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 60 من الدستور”. وزاد المصدر أن “النظام الداخلي المعروض خلا من بيان كيفية ممارسة المعارضة لما هو مخول لها”.
ومن بين المواد التي صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها أيضا، المادة 300، موردة أن “ما نصت عليه المادة المعروضة، من تأليف لجان تقصي الحقائق من ممثل عن كل فريق ومجموعة برلمانية، يخالف أحكام المادة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق”.
كما رفضت المحكمة الدستورية المواد 301 (الفقرة الأولى) و302 (الفقرة الأخيرة) و304 و307 (الفقرة الأخيرة)، بخصوص طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق. وعللت المحكمة قرارها بكون المواد المعنية أدخلت عليها تعديلات كان يجب أن تتم بمقتضى أحكام القانون التنظيمي المتعلق بلجان تقصي الحقائق وليس وفق النظام الداخلي لمجلس المستشارين، “مما يجعل إدراجها ضمن مقتضياته مخالفا لأحكام الفصلين 67 و69 من الدستور”.
وأضافت المحكمة الدستورية أن ما ورد في المادة 272 من النظام الداخلي للغرفة الثانية غير مطابق للدستور، حيث أشار القرار إلى أن المادة سالفة الذكر نصت على أنه “يمكن للجان الدائمة بالمجلس، بعد مضي 90 يوما من تاريخ المصادقة على البرنامج الحكومي، أن تطلب من أعضاء الحكومة تقديم عروض تتضمن الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى للمشاريع والبرامج المرتبطة بالسياسات الترابية والقضايا الاجتماعية التي يعتزمون تفعيلها مجاليا. تتولى اللجان المختصة مناقشة هذه العروض وتنجز بشأنها تقارير ترفع إلى مكتب المجلس، الذي يسهر على نشرها بالموقع الإلكتروني للمجلس.”
وأبرز المصدر ذاته أن هذه المادة وردت في الباب الأول المعنون ب “مناقشة البرنامج الحكومي” من الجزء الخامس الذي يحمل عنوان “مراقبة الحكومة من لدن مجلس المستشارين”، مشيرا إلى أنه فضلا عن أن عبارة “المصادقة” لا تسري على البرنامج الحكومي، بما تحمله من دلالة اتفاق إرادتي مجلسي النواب والمستشارين، على اعتبار أن برنامج الحكومة، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 88 من الدستور، يكون “موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين يعقبها تصويت في مجلس النواب”، فإن مراقبة العمل الحكومي يجب أن تتم وفق الآليات الدستورية المقررة”.
وتابعت المحكمة الدستورية بأنه “ليس في الدستور ما يُلزم الحكومة بتقديم عروض للجان الدائمة بمجلس المستشارين في المواضيع المنصوص عليها في المادة المعنية، خارج سياق العمل التشريعي والرقابي كما هو محدد دستوريا”. وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، ونشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.