فلسطينيون في الضفة الغربية يحتفلون باعتراف بلدان غربية بدولة فلسطين    بورصة البيضاء تغلق على الانخفاض    الدريوش: تربية الأحياء المائية محرك استراتيجي للاقتصاد الأزرق    أوناحي يسجل أول هدف في "الليغا"    صدور كتاب هاجسُ التحديثِ في الأدب: دراسةٌ في النُّصوصِ الأدبيَّة لعبد الله العروي        سلا.. إجهاض تهريب 7200 قرص مخدر على الطريق السيار    الجواهري: لا أرى مبررا لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في تدبير المالية لأننا في سنة انتخابية    أولى استعدادات أشبال الأطلس بالشيلي تأهبا لانطلاقة المونديال..        وزير الدفاع الهندي: مصنع المركبات المدرعة ببرشيد يفتح فصلا جديدا في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمغرب        السعودية تعلن وفاة مفتي المملكة    مباحثات تجمع بوريطة ودي ميستورا    باراغواي تعتزم فتح قنصلية بالصحراء    رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا    الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة المدرعات ببرشيد            بنك المغرب يتوقع استقرار التضخم عند 1% خلال 2025 قبل ارتفاعه إلى 1.9% سنة 2026            ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم قد يغيّر بنية المخ ويؤثر على الذاكرة    منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    محكمة الاستئناف بالحسيمة تُعدل أحكام قضية هتك عرض قاصر    الخنوس في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البوندسليغا    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى بمشاركة المغرب        وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    حتى "الجن"، حاول الهرب من الجزائر    هل ظُلم أشرف حكيمي في سباق الكرة الذهبية؟    توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    حقوقيون يستنكرون التضييق المتزايد على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي بالمغرب    وفاة عاملتين وإصابة 16 في حادثة سير يجدد المطالب بتحسين ظروف عمل العاملات الزراعيات    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    نيويورك: بوريطة يجري سلسلة من المباحثات على هامش الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد    مورو: تحديات الشيخوخة والديمغرافيا والإدماج الاجتماعي "مسؤولية جماعية"    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        غزة.. دول غربية تعرض المساعدة في علاج المرضى            هدف حاسم لنايف أكرد ضد باريس سان جيرمان يلحق أول هزيمة للباريسيين هذا الموسم    عثمان ديمبلي بعد الفوز بالكرة الذهبية.. يشكر 4 أندية ويدخل في نوبة بكاء            حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرشوة الجنسية بالمغرب.. محاولة أولية لفهم الظاهرة

الكل يعلم ما يشكله القانون الجنائي والمسطرة الجنائية من أهمية سياسية بالغة كمرتبة ثانية بعد الدستور في معياريه احترام الحريات، وضمان حقوق الأفراد، وأمنهم وسلامتهم دون تمييز.
إلا أن الملاحظ أن ظاهرة العنف ضد النساء في تزايد مستمر، مما يسهم في كبح وتعطيل طاقات نصف المجتمع، بل وتمتد أثارها الوخيمة على حياة الأسرة والأطفال والناشئة، كما تؤدي الى تعطيل عجلة التنمية.
وقد تبث بالملموس أن التشريعات الحالية قاصرة على محاربة الظاهرة، وتوفير الحماية للنساء أن لم نقل أنها تحمل أحيانا تمييزا وعنفا تشريعيا وقانونيا إضافيا يعمل على أجرأة وتأييد العنف والتمييز وإعادة انتاجهما.
الرشوة الجنسية محاولة لتحديد المفهوم
المعروف أن مصطلح الرشوة الجنسية ظل والى وقت قريب مجهولا داخل الحقل المعرفي والحقوقي الوطني، حيث يلاحظ عدم وجود أي نص قانوني يتطرق بشكل واضح لتجريم هذا الفعل، لكن في الآونة الأخيرة بدأ هذا المصطلح في الانتشار بشكل كبير بفضل الإعلام، الذي بدأ يتناقل بين الفينة والأخرى حالات يفرض فيها على النساء للحصول على خدمات عمومية تقديم تنازل، والخضوع الى المساومة الجنسية، وهكذا سمعنا في عدد من الصحف والإذاعات المسموعة والمرئية لحالات الجنس مقابل النقط، والجنس مقابل الترقية، والجنس مقابل الشهرة، وقد ساهم في انتشار هذا المصطلح الدور الذي لعبه المجتمع المدني الذي كان سببا في كسر طابوهات العنف بمختلف أنواعه وأشكاله.
ما هي الأسباب التي تجعل النساء في مقدمة ضحايا الرشوة الجنسية؟
تؤكد عدد من الدراسات والتقارير الدولية أن النساء تحتل موقع الصدارة ضمن ضحايا الرشوة الجنسية، ومن الأسباب التي يمكن أن تشرح هذه الملاحظة، كون المؤشرات الوطنية والدولية تؤكد استفحال ظاهرة التمييز وعدم المساواة والهشاشة التي تعاني منها النساء، وهو ما يبدو من خلال الأرقام التالية:
– 45,7 بالمائة من النساء تعاني من الأمية .
– نسبة مشاركة المرأة في سوق الشغل اقل من24 بالمائة مقابل نسبة الرجال.
– وتمس البطالة المرأة مرتين أكثر من الرجل، نسب تبلغ على التوالي28 بالمائة و14 بالمائة في وقت تعيل فيه النساء 17 بالمائة من الأسر المغربية، ويشتغلون بكثافة قصوى في القطاعات الغير المهيكلة وغير المحصية ،كما أن الأجيرات لديهن اجر متوسط أقل ب 26 بالمائة مقارنة بالرجال .
وبالرغم من أن النساء يشكلن أزيد من 41 بالمائة من الموظفين في القطاع العام، فان نسبة النساء اللواتي وصلن الى مراكز القرار لاتتعدى16 بالمائة.
وتظل تمثيلية المرأة ضعيفة جدا على صعيد تمثيل الإجراء والأنشطة النقابية حيث تشكل 0,38 بالمائة فقط.
98.8 بالمائة فقط من النساء النشيطات في الوسط القروي ومايزيد على النصف في الوسط الحضري(دون اعتبار العمل المنزلي).
53.3 بالمائة لا يتوفرون على تغطية طبية، ناهيك عن الأوضاع المزرية في مجال الرعاية الصحية والسكن… .
– كلها مظاهر هشاشة وتفاوت وتمييز في المجال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي ضد النساء تفاقمه معاناتهن ضد مأسسة وتصاعد العنف المبني على النوع هذه كلمات من الأسباب التي تجعل المرأة عرضة لهذه الجريمة بالإضافة إلى العراقيل التي تحول دون وصول النساء إلى العدالة .
كيف يسهم القانون في تفشي ظاهرة الرشوة الجنسية؟
من الصادم القول أن القانون يسهم في تفشي ظاهرة الرشوة الجنسية، وذلك لاعتبارات عديدة، فمن جهة أولى يبقى عبء الإثبات الملقى على عاتق ضحية الرشوة الجنسية، عائقا يحول دون انتصاف النساء ووصولهن الى العدالة، كما أن الواقع يكرس في كثير من الأحيان أن النساء اللواتي يتشجعن على التبليغ عن الظاهرة قد يسقطن ضحايا اعتبارهن متواطئات في هذه الجريمة، وما يزيد من هذا الاحتمال هو وجود نصوص قانونية قد تواجههن عند التبليغ في حالة خضوعهن للمساومة، من قبيل الفصل 490 من القانون الجنائي، والذي ينص على أن:” “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد، ويعاقب عليها من شهر واحد الى سنة “.
إن الفصل 490 من القانون الجنائي يمكن أن يجعل ممن تتعرض للابتزاز شريكا من جريمة الفساد، وهو ما يؤدي في الغالب الأعم الى تكريس ثقافة الصمت وعدم التبليغ مما يرسخ الإفلات من العقاب.
من جهة أخرى، تجد ضحايا الرشوة الجنسية عدة عراقيل تحول دول تشجيعهن على التبليغ، وعلى رأسها التصورات النمطية والأحكام المسبقة، والخوف من العار والفضيحة، وهي عوامل تشكل فضاء آمنا للجناة وتشجعهم على التمادي في أفعالهم.
من جهة أخرى، فإن عدم وضوح النص القانوني الذي ينطبق على الرشوة الجنسية يسهم في اختلاف تعامل الجهات المكلفة بإنفاذ القانون مع هذه الجريمة، حيث يتم إعطاء تكييفات مختلفة لنفس الفعل، بين التحرش واستغلال النفوذ والاستغلال والابتزاز والرشوة، ولم يؤدي صدور قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في حل هذا الإشكال، حيث بقيت جريمة الرشوة الجنسية موجودة في الواقع، وغير واضحة المعالم في منظومة القانون الجنائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.