دعم المقاولات الصغرى بالمغرب .. "الباطرونا" تواكب والأبناك تقدم التمويل    مؤتمر نصرة القدس و"معا للقدس": أية قوة يتم إرسالها لغزة يجب تحديد ولايتها بواسطة مجلس الأمن بالتشاور مع الشعب الفلسطيني    الوالي التازي: المشاريع يجب أن تكون ذات أثر حقيقي وليست جبرا للخواطر    47735 شكاية وصلت مجلس السلطة القضائية والأخير: دليل على اتساع الوعي بالحقوق    مقترح عفو عام عن معتقلي حراك "جيل Z"    الحموشي يتقلَّد أرفع وسام أمني للشخصيات الأجنبية بإسبانيا    "لارام" تدشن أول رحلة مباشرة بين الدار البيضاء والسمارة    اتفاق مغربي سعودي لتطوير "المدينة المتوسطية" بطنجة باستثمار يفوق 250 مليون درهم    تحيين مقترح الحكم الذاتي: ضرورة استراتيجية في ضوء المتغيرات الدستورية والسياسية    انتخابات العراق: ما الذي ينتظره العراقيون من مجلس النواب الجديد؟    هجوم انتحاري خارج محكمة في إسلام آباد يودي بحياة 12 شخصاً ويصيب 27 آخرين    ماكرون يؤكد رفض الضم والاستيطان وعباس يتعهد بإصلاحات وانتخابات قريبة    التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وإيران في نهائي "الفوتسال"    "أسود الأطلس" يبدؤون استعداداتهم لمواجهتي الموزمبيق وأوغندا    مونديال أقل من 17 سنة.. المغرب يتعرف على منافسه في الدور المقبل    الرصاص يلعلع بأولاد تايمة ويرسل شخصا إلى المستعجلات    مديرية الأرصاد الجوية: أمطار وثلوج ورياح قوية بهذه المناطق المغربية    الرشيدي: إدماج 5 آلاف طفل في وضعية إعاقة في المدارس العمومية خلال 2025    إطلاق طلب عروض دولي لإعداد مخطط تهيئة جديد في 17 جماعة ترابية بساحل إقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق    بنسعيد في جبة المدافع: أنا من أقنعت أحرار بالترشح للجمع بين أستاذة ومديرة    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    "الفتيان" يتدربون على استرجاع اللياقة    استئنافية الحسيمة تؤيد أحكاما صادرة في حق متهمين على خلفية أحداث إمزورن    نادية فتاح تدعو إلى وضع تشغيل النساء في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025).. تعبئة 15 ألف متطوع استعدادا للعرس القاري    إصدارات مغربية جديدة في أروقة الدورة ال44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب    قراءة تأملية في كتاب «في الفلسفة السياسية : مقالات في الدولة، فلسطين، الدين» للباحثة المغربية «نزهة بوعزة»    التدبير‮ ‬السياسي‮ ‬للحكم الذاتي‮ ‬و‮..‬مرتكزات تحيينه‮!‬ 2/1    مراكش تحتفي بعودة السينما وتفتح أبوابها للأصوات الجديدة في دورة تجمع 82 فيلما من 31 دولة    والآن سؤال الكيفية والتنفيذ .. بعد التسليم بالحكم الذاتي كحل وحيد    حادثة سير خطيرة بالطريق السيار العرائش – سيدي اليماني    تعاون اليونسكو ومؤسسة "المغرب 2030"    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    برلمانية تستفسر وزير التربية الوطنية بشأن خروقات التربية الدامجة بتيزنيت    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    ملايين اللاجئين يواجهون شتاء قارسا بعد تراجع المساعدات الدولية    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    المغرب ‬رائد ‬في ‬قضايا ‬التغيرات ‬المناخية ‬حسب ‬تقرير ‬أممي ‬    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



CNDH يقف عند مبررات القضاة في السماح بتزويج القاصرات
نشر في بيان اليوم يوم 13 - 12 - 2022


رصدت الدراسة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مع المغرب، والمتعلقة بالاعتبارات القضائية المعتمدة لتزويج الطفلات، تسع مبررات قانونية يعتمدها القضاة في تحديد شرط المصلحة في تزويج الطفلات، ويتعلق الأمر بمراعاة للتقاليد والأعراف، واليتم أو من غياب الأب، أو مبرر القرابة، أو الأسباب الاقتصادية، وعدم التمدرس أو الهدر المدرسي، أو بلوغ الطفلة سن الزواج الواقعي وليس القانوني، أو بلوغها مرحلة من النضج وإمكانية تحملها لأعباء الزواج، أو تزويجها خوفا عليها من الوقوع في علاقة جنسية خارج إطار الزواج، أو تزويج الطفلة المغتصبة من مغتصبها.وأكدت آمنة بوعياش في كلمة ألقتها خلال لقاء نظم بمقر المجلس بالرباط، خصص لتقديم نتائج هذه الدراسة التي تخص المبررات التي يعتمدها القضاة في إصدار قراراتهم وأحكامهم بشأن طلبات زواج الطفلات، "على أن تزويج القاصرات ظاهرة مركبة ولا تكفي القوانين لوحدها للحد منها، متسائلة بشأن مستوى ووتيرة إنجاز السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة برسم سنوات 2015 إلى 2025 وبشكل خاص الهدف الاستراتيجي الرابع المتعلق بالنهوض بالمعايير الاجتماعية لحماية الأطفال.وكشفت المسؤولة الحقوقية، قائلة "إن الدراسة المقدمة أثارت إشكاليات نبهتنا إلى الانتقال من دراسة الوقع إلى دراسة الأثر وبشكل خاص الأثر عبر جيلي فيما يخص تداعيات هذه الظاهرة على الطفلات والولوج إلى الحقوق الأساسية، وأهمية إطلاق مبادرات مع الفاعلين المعنيين لإعمال مفهوم المصلحة الفضلى للطفل". هذا وكشفت الدراسة اعتمادها على عينة من الأحكام تضم 150 حكما وقرارا، 120 منها صادرة عن المحاكم الابتدائية ما يمثل 80 في المائة، و23 حكما وقرارا صادرا عن محاكم الاستئناف، والتي أبرزت تبني القضاة في أحكامهم وقراراتهم للموافقة على طلب تزويج الطفلة، تسع مبررات.ففيما يتعلق بالمبرر الأول لتزويج الطفلة يرتبط بمبرر مراعاة للتقاليد والأعراف، حيث كشفت الدراسة أنه في كثير من طلبات تزويج الطفلات يستند فيها أصحابها على الأعراف والتقاليد بالمنطقة والتي تقتضي تزويج الفتيات في سن مبكر تحصينا لهم، أو خوفا من فقدان فرصة الزواج.وفي هذا الصدد، تم رصد اعتماد بعض المقررات القضائية على الأعراف والتقاليد لإصدار هذه الأذون، وأن هذا الأمر سجل بشكل خاص خلال الفترة الزمنية الأولى لإصدار مدونة الأسرة، وكذلك بالمناطق التي تعرف انتشارا للزواج المبكر، حيث يتم تعليل صدور الإذن بعبارات من قبيل "وحيث أن العرف في مثل هذه المناطق يعزز زواج البنت بمجرد بلوغها مثل هذا السن".فيما بالنسبة للمبرر الثاني المتعلق بتزويج الطفلة التي تعاني من اليتم أو غياب الأب، وقفت الدراسة على أن بعض الطلبات المقدمة إلى أقسام قضاء الأسرة تستند على الظروف الاجتماعية للطفلة التي ترغب أسرتها في تزويجها، كالحالة التي تعاني فيها من اليتم، أو وفاة أحد الوالدين، مشيرة إلى أن المحاكم غالبا ما تستجيب لهذه الطلبات متى كان سن الطفلة قريبا من سن الرشد القانوني، وتوفرت باقي الشروط الأخرى، في المقابل يلاحظ أن القضاء يرفض منح الإذن بتزويج الطفلة في الحالة التي يغيب فيها الأب دون أن تنتقل النيابة القانونية للأم بشكل قانوني.والمبرر الثالث الذي يعتمده القاضي والمتعلق بتزويج الطفلة بسبب القرابة، تسجل الدراسة أن بعض الطلبات المقدمة إلى المحاكم تستند على وجود مصلحة للطفلة أو الطفل بتزويجهما من أحد الأقارب، وغالبا ما يتم الاستجابة إلى هذه الطلبات من خلال اعتماد حيثيات من قبيل: "وحيث أن الخاطب ابن عمها، وكثير المخالطة بهم، وأن المخطوبة قادرة على الزواج والأمومة، وأن الخاطب كفء لها".وسجلت الدراسة اعتماد القاضي على مبررات ترتبط بالظروف الاقتصادية للطفلة لتبرير الموافقة على تزويجها، وذلك لضمان مستوى عيش أفضل، حيث يفسر العمل القضائي أحيانا شرط مصلحة الطفلة من ناحية مادية ويعتبر أن تزويج الطفلة من شأنه ضمان عيش أفضل لها، خاصة حينما تكون منحدرة من أوساط هشة وفقيرة، ويكون الخاطب ميسور الحال.كما يبرر القاضي موافقته على تزويج الطفلة بسبب عدم التمدرس أو التسرب المدرسي، حيث يلاحظ من خلال عدة نماذج لمقررات قضائية وجود توجه عام يرمي إلى رفض طلبات تزويج الطفلات، إذا كانوا يتابعن دراستهن، وأفادت الدراسة أن هذا التوجه أدى ببعض أولياء أمور الفتيات إلى إرغامهن على الانقطاع عن الدراسة، وأصبحت شهادة الانقطاع عن الدراسة وثيقة من بين الوثائق التي يدلى بها في ملف طلب تزويج القاصر.ولاحظت الدراسة اعتماد القضاء على مبرر بلوغ سن الزواج الواقعي وليس القانوني لتزويج الطفلة، حيث يعتبر معيار السن من المعايير التي يعتمدها القضاء في دراسة طلبات تزويج الطفلات، ورغم أن مدونة الأسرة لم تحدد سنا أدنى للزواج، إلا أن الممارسة القضائية في غالبية أقسام قضاء الأسرة اهتدت إلى تحديد السن الأدنى للزواج ما بين 16 و17 سنة، مع إمكانية تزويج الطفلة لكونها أصبحت ناضجة وتتحمل أعباء الزواج.وسجلت الدراسة اعتماد مبرر النضج وتحمل الأعباء العائلية من وجهة نظر الآباء كمبرر لإصدار قرار بتزويج الطفلة، وأشارت الدراسة أن عددا من الطلبات يستند فيها الآباء على مبرر نضج الفتاة، ويلاحظ أن هذا المبرر يختلف عن مبرر السن، كأن يكون سن الطفلة أقل من 16 سنة، ويدعي أولياء أمورها بأنها ناضجة بشكل أكبر من السن المدون في سجلات الحالة المدنية، ويستند أصحاب هذا المبرر في كثير من الأحيان على تصورات ثقافية تجعل من معيار النضج معيارا متميزا عن معيار السن.وحددت الدراسة المبرر الثامن في تزويج الطفلة خوفا عليها من الوقوع في علاقة جنسية خارج إطار مؤسسة الزواج، حيث يلاحظ أن عددا من الطلبات المقدمة إلى المحاكم للحصول على إذن بتزويج الطفلات تعتمد على مبررات من قبيل الخوف عليهن من العنت أو الوقوع في المعصية أو الفساد، وأشارت الدراسة أن عددا من المقررات القضائية التي تستجيب للطلب تعتمد على نفس هذا المبرر، حيث يتم تبرير شرط المصلحة في الخوف من دخول الطفلة في علاقة جنسية خارج إطار مؤسسة الزواج. فيما وقفت الدراسة على مبرر تاسع يتمثل في الموافقة على طلب تزويج الطفلة المغتصبة من مغتصبها، حيث وقفت على نماذج من طلبات تزويج الطفلات التي يكن ضحايا اغتصاب أو تغرير أو علاقة جنسية خارج إطار مؤسسة الزواج أو حمل غير مرغوب فيه، والملاحظ أن غالبية هذه الطلبات تكون مغلفة بدواعي أخرى غير حقيقية، كرغبة الأسرة في إحصانها ولا يتم الإشارة إلى المقال الافتتاحي لكون الطفلة ضحية اعتداء جنسي.وأشارت الدراسة أن هذا المعطى غالبا ما يتم الكشف عنه عند جلسة البحت الاجتماعي، حيث تصرح به الطفلة طواعية عند الاستماع إليها على انفراد، أو يصرح بذلك أحد والديها، للضغط «معنويا» على المحكمة لمنح الإذن بتزويج الطفلة".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.