بركة: انقطاعات مياه الشرب محدودة .. وعملية التحلية غير مضرة بالصحة    الملك محمد السادس يؤكد للأمير تميم تضامن المغرب مع قطر    بنعلي: الحكومة تشتغل على تطوير البنيات التحتية للسيادة الطاقية المغربية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بالأحمر    إيران ترد بقوة على اغتيال عالمها النووي    بين الآلي والإنساني .. "إيسيسكو" تناقش الجامعة في زمن الذكاء الاصطناعي    "إعلان ترامب" يسكت إسرائيل وإيران    ارتفاع الحرارة يثير مخاوف كيبيك    الهلال السعودي يتواصل مع النصيري    الأهلي يتعادل ويغادر مونديال الأندية    الدرك يقتحم "فيلا الماحيا" في الجديدة    إيران وإسرائيل تطويان صفحة الحرب!    عاجل.. ترامب يعلن الاتفاق على وقف كامل وشامل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران    ترامب: إسرائيل وإيران وافقتا على "وقف تام لإطلاق النار"    أشرف حكيمي يتألق ويقود باريس سان جيرمان لثمن نهائي كأس العالم للأندية بتتويج فردي مستحق    مفتش شرطة يشهر سلاحه لتوقيف شقيقين في حالة سكر هددا الأمن والمواطنين    شقيق مروان المقدم يدخل في اعتصام وإضراب جديد عن الطعام أمام بوابة ميناء الحسيمة    الحسيمة تترقب زيارة ملكية خلال الأيام المقبلة    جمعية تطالب بمنع دخول السيارات والدراجات إلى الشواطئ بعد حادث الطفلة غيثة        أوروبا الغربية تستقبل موسم الصيف بموجة حرّ مبكرة وجفاف غير مسبوق    تعليق مؤقت لحركة الملاحة الجوية في البحرين والكويت كإجراء احترازي في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية    نظام أساسي جديد لموظفي الجماعات الترابية    فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء "يندرجان بشكل كامل في إطار السيادة المغربية"    مصرع سائق دراجة ناريةفي حادث اصطدام عنيف بضواحي باب برد    الذهب يرتفع وسط الإقبال على أصول الملاذ الآمن مع ترقب رد إيران    27% من القضاة نساء.. لكن تمثيلهن في المناصب القيادية بالمحاكم لا يتجاوز 10%    حموشي: المديرية العامة للأمن الوطني تولي أهمية خاصة لدعم مساعي مجابهة الجرائم الماسة بالثروة الغابوية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    بوريطة يستقبل وزير الشؤون الخارجية القمري حاملا رسالة من الرئيس أزالي أسوماني إلى الملك محمد السادس    توقيع اتفاقية شراكة إطار بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لتعزيز الإدماج السوسيو اقتصادي للشباب    دعاية هزيلة.. بعد انكشاف مقتل ضباط جزائريين في طهران.. نظام العسكر يُروج وثيقة مزورة تزعم مقتل مغاربة في إسرائيل    ياسين بونو يتوج بجائزة رجل المباراة أمام سالزبورج    بنعلي: لن نتوفر على دينامية في البحث العلمي في الطاقات المتجددة بدون تمويل مستدام        كأس العالم للأندية.. "الفيفا" يحتفل بمشجعة مغربية باعتبارها المتفرج رقم مليون    إشكالية التراث عند محمد عابد الجابري بين الثقافي والابستيمي    بسمة بوسيل تُطلق ألبوم "الحلم": بداية جديدة بعد 12 سنة من الغياب    صديق المغرب رئيس سيراليون على رأس المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا ( CEDEAO)    الشعباني: "نهائي كأس العرش ضد أولمبيك آسفي سيكون ممتعا.. وهدفنا التتويج باللقب"    مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج تنظم المعرض الفوتوغرافي "أتيت من نظرة تَعْبُرُ" للفنان المصور مصطفى البصري    نقابيو "سامير" يعودون للاحتجاج على الموقف السلبي للحكومة وضياع الحقوق    "تالويكاند" في دورته الرابعة.. تظاهرة فنيّة تحتفي بتراث أكادير وذاكرتها    رأي اللّغة الصّامتة – إدوارد هارت    وسط ارتباك تنظيمي.. نانسي عجرم تتجاهل العلم الوطني في سهرة موازين    هذه تدابير مفيدة لتبريد المنزل بفعالية في الصيف    موازين 2025.. الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تمتع جمهورها بسهرة متميزة على منصة النهضة    موازين 2025 .. الجمهور يستمتع بموسيقى السول في حفل المغني مايكل كيوانواكا    كأس العالم للأندية 2025.. ريال مدريد يتغلب على باتشوكا المكسيكي (3-1)    موجة الحر في المغرب تثير تحذيرات طبية من التعرض لمضاعفات خطيرة    دراسة تكشف وجود علاقة بين التعرض للضوء الاصطناعي ليلا والاكتئاب    وفاة سائحة أجنبية تعيد جدل الكلاب الضالة والسعار إلى الواجهة    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نافذة على القانون: إجراءات تفتيش المنازل
نشر في بيان اليوم يوم 21 - 02 - 2012

خرج عمر بن الخطاب في ليلة مظلمة - يعس بنفسه، فرأى في بعض البيوت ضوء وسمع حديثاً، فوقف على الباب يتجسس، فرأى عبداً أسود أمامه إناء يشرب منه، ومعه جماعة، و لما لم يستطع الدخول من الباب تسلق السور ونزل إليهم ومعه السوط. لما رأوه قاموا وفتحوا الباب فأمسك بالأسود، فقال له: هذا الأخير: يا أمير المؤمنين، قد أخطأت وإني تائب، فاقبل توبتي، فقال: أريد أن أضربك على خطيئتك! فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت قد أخطأت في واحدة، فأنت أخطأت في ثلاث، فإن الله تعالى يقول: «ولا تجسسوا» وأنت تجسست، ويقول: «وأتوا البيوت من أبوابها «وأنت أتيت من السطح ويقول: «لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها» وأنت دخلت وما سلمت فهب هذه لتلك، وأنا تائب إلى الله تعالى.. فاستتابه عمر بن الخطاب واستحسن كلامه.
في عدة قضايا، يستعين الدفاع بالرواية المذكور أعلاه أثناء مناقشة الدفوع الشكلية، سيما المتعلقة بإجراءات تفتيش المساكن، بحثا عن ثغرة تؤدي إلى بطلان محضر التفتيش وبالتالي بطلان ما ترتب عنه.
أسفله نتناول مسألة تفتيش المنازل من خلال القانون، اعتمادا على بحث ماستر حول «إجراءات تفتيش المنازل» أعده الطالب الباحث يوسف أديب من كلية الحقوق بجامعة مولاي إسماعيل /مكناس.
يحتل المسكن حرمة خاصة في معظم التشريعات. و لما كان ينضوي على خصوصيات جمة، فإن المشرع السماوي والمشرع الوضعي أحاطاه بمجموعة من الضمانات حماية لحقوق الأفراد وممتلكاتهم كونه يعد أخطر الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية. ويرى البحث أن التفتيش، في الأصل، هو عمل من أعمال التحقيق، لا يجوز الالتجاء إليه إلا بناء على تهمة موجهة إلى شخص مقيم بالمسكن المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو اشتراكه في ارتكابها، أو في حالة وجود قرائن على وجود أشياء تتعلق بالجريمة في المسكن. وكان المفروض ألا يكون من حق ضابط الشرطة القضائية اللجوء إلى تفتيش المسكن كإجراء من إجراءات البحث التمهيدي. ولكن المشرع خروجا عن هذا الأصل، أعطى لضابط الشرطة القضائية حق تفتيش المسكن كإجراء من إجراءات البحث التمهيدي، ولكنه قيد ذلك بشرط رضاء الشخص الذي يراد تفتيش مسكنه. فإجراء التفتيش يعتبر عملا من أعمال البحث التمهيدي وليس عملا من أعمال التحقيق ، و يشترط لصحته أن يتم بناء على الرضاء الصحيح من الشخص الذي يراد تفتيش مسكنه، ويجب أن يتم هذا الرضاء كتابة إذا كان الشخص يجيد الكتابة و إلا فعلى ضابط الشرطة القضائية إثبات الموافقة في المحضر الذي يجريه، وإن كان الشخص غائبا فلا يصح تفتيش مسكنه في غيبته لأن التفتيش هنا إجراء استثنائي، فلا يصح قياس التفتيش هنا على التفتيش باعتباره عملا من أعمال التحقيق.
ويرجع التأصيل التاريخي لنظام التفتيش، يضيف البحث، لنشأة فكرة الأمن ،منذ خلق الله تعال الإنسان، الذي وجد نفسه مهددا من طرف الكوارث الطبيعية و الحيوانات المفترسة و من بني جنسه . ففي الشريعة الإسلامية نص القرآن الكريم على ما يكفل حرمة المسكن، حيث ورد في سورة النور الآيتان 27/28 قوله تعالى: «يا أيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحد فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإ ن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم». وفي قوله أيضا: «وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من أتقى واتوا البيوت من أبوابها و اتقوا الله لعلكم تفلحون» سورة البقرة الآية 189..
...أما حرمة المسكن في المواثيق الدولية فإننا نجده بارزا من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة1948 في مادته 12: لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو حملات على شرفه وسمعته و لكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات». وتؤكد الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية 1950 ،في المادة الثامنة منها على أن «لكل شخص الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية و مسكنه و مراسلاته». وفي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966، نصت المادة 17 منه على أنه «لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو أسرته أو بيته أو مراسلاته ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته».
وفي التشريعات المقارنة ،رفعت العديد من الدول هذا الحق إلى مصاف الحقوق الدستورية. فحماية المسكن في إنجلترا تجد أساسها في القول السائد أن « منزل كل إنسان هو قلعته الحصينة «بينما في فرنسا لم يتقرر هذا الحق إلا في دستور 1791 حين سطرته الثورة الفرنسية كمبدأ عام بقولها» أن منزل المواطن هو قلعته الحصينة» la maison de chaque citoyen est un asile inviolable وفي الدستور المصري، يشترط في جميع الحالات الحصول على إذن قضائي، وأن يكون الإذن القضائي مسبب، حيث تنص المادة 44 على أنه «للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها و لا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون .»
وبالنسبة للمغرب ،موضوع الدراسة المذكورة، تعتبر حرمة المسكن حقا دستوريا لا يمكن انتهاكه إلا بموجب القانون، وهكذا يبدو أن المشرع أحاط حرمة المسكن بجملة من الضمانات القانونية، وإن أي انتهاك لها خارج ما هو منصوص عليه قانونا سيترتب عنه المسائلة القانونية لمرتكب الفعل. هكذا نجد في أول مشروع لدستور المملكة المغربية لسنة 1908 التنصيص على حرمة المسكن في المادة الخامسة والعشرون التي جاء فيها: «لا يسوغ لهيئة الحكومات أن تدخل جبرا مسكن أحد من الناس لسبب من الأسباب إلا بعد قرار منتدى الشورى و موافق
ة السلطان كتابة «. و مع دساتير 62-70-72-92-96 فإن المادة ظلت ثابتة، ولم يلحقها أي تغيير لتنص صراحة في فقرتها الثانية . « المنزل لا تنتهك حرمته و لا تفتيش و لا تحقيق إلا طبق الشروط و الإجراءات المنصوص عليها في القانون».وهو ما تعزز أيضا بالظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) تنفيذ نص الدستور الذي نصت مادته 24 في الفقرة الأولى» لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة . لا تنتهك حرمة المنزل ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط و الإجراءات التي ينص عليها القانون».
ولا حظ البحث أن المشرع المغربي، شأنه في ذلك شأن المشرع الفرنسي والمصري، لم يعمل على تعريف التفتيش بل ترك ذلك للفقه و القضاء. ويتبين من خلال ما سرده البحث أن التفتيش هو من إجراءات التحقيق الذي يعهد به إلى السلطات المخولة قانونا حق القيام بهذا الإجراء أو بأمر منها. فهو بذاته ليس بدليل وإنما وسيلة للحصول على الدليل. فالحفاظ على المصلحة العامة استوجب تعطيل و تجاوز الفردية وانتهاك حرمة المنزل قانونيا، لأنه لا يجوز أن تترك الأماكن و المساكن حيث تمارس الأعمال المخلة بالنظام العام أو المنافية للآداب العامة مثل ممارسة أعمال الدعارة أو استغلال الأطفال....
وبما أن الهدف من كل تفتيش هو إثبات الحقيقة، أي ضرورة الوصول والاهتداء إلى الدليل المادي،فقد عمد المشرع المغربي إلى تنظيم كيفية حفظ المحجوزات أولا، ثم ألزم ضابط الشرطة القضائية المكلف بالتفتيش تحرير محضر حسب منطوق المادة 24 ق.م.ج ثانيا.
وبخصوص توقيت التفتيش ،أوضح البحث بأن القانون حرص على ضرورة احترام الوقت القانوني للتفتيش، حيث أن هناك أوقات معينة، تستدعي الحماية نظرا لكونها تشكل أوقاتا يخلد فيها الناس للنوم أو للراحة، لذلك حرص المشرع على أن يضفي الحماية على هذه الأوقات، وفي هذا السياق نصت المادة 62 ق.م.ج على ما يلي: «لا يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها قبل الساعة السادسة صباحا وبعد التاسعة ليلا... ويستفاد من هذا المقتضى، أن الليل بمفهومه القانوني هو الزمن الذي بين التاسعة ليلا والسادسة صباحا. فخلال هذه الفترة، لا يجوز مبدئيا إجراء التفتيش. إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة، بل ترد عليها استثناءات ،و منها:
إذا طلب صاحب المنزل إجراء التفتيش خارج الوقت القانوني.
أن تسمع نداءات أو استغاثة من داخل المنزل.
أن يوجد نص خاص يرخص بالتفتيش خارج الوقت القانوني.
إذا كان التفتيش يجري في محلات يمارس فيها عمل أو نشاط ليلي بصفة معتادة كالمصانع والمراقص الليلية، فهذه الأماكن يحوز التفتيش فيها أي وقت على اعتبار أنها ليست أماكن للخلود للراحة والنوم ولا تتوفر فيها شروط المسكن.
إذا بدأ التفتيش في ساعة قانونية واستمر دون توقف إلى دخول الوقت الممنوع.
إذا تعلق التفتيش بجريمة إرهابية.
ولاحظ البحث أن المشرع ضيق من سلطة ضابط الشرطة القضائية في حالة البحث العادية، عندما اشترط حصوله على الإذن المكتوب من طرف رب المنزل، لكنه لم يضع لذلك الإذن أسلوبا أو شكلا، أهو عادي أو مصادقا عليه، مما سيفتح الباب أمام ضابط الشرطة القضائية لاصطناع إذن مكتوب ينسبه إلى رب المنزل، خصوصا وأن المجلس الأعلى ذهب إلى كون التوقيع على المحضر الذي يتضمن التصريح بالموافقة على إجراء التفتيش يقوم مقام التصريح المكتوب.
...هكذا يتبين أن إجراء التفتيش أحاطه المشرع المغربي بقواعد مسطرية وموضوعية كضوابط عامة لا ينبغي الخروج عنها وإلا ترتب عنها جزاء البطلان لمخالفيها. بمعنى أي محضر خالف شروط وقواعد تفتيش المنزل إلا ويكون جزاؤه البطلان كما نصت المادة 63 ق.م.ج.
بعدما لاحظ البحث أن المشتبه فيه الذي يجري البحث التمهيدي بحقه لا يعتبر متهما بالمعنى الدقيق، ذلك أن توجيه الاتهام هو من اختصاص القضاء، تساءل عن دور المحامي في مسطرة التفتيش المنعدم قسرا بإرادة المشرع. ذلك أن التعديل الأخير للمسطرة الجنائية مدد صلاحيات النيابة العامة في مقابل ترميم ضمانات الأفراد أثناء فترة الحراسة النظرية، ولم يرقى إلى قواعد أكثر جرأة لحضور المحامي كمؤازر للمتهم أثناء فترة الحراسة النظرية، فبالأحرى التنصيص بنص مسطري على إمكانية حضور المحامي إجراء تفتيش المنازل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.