البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب أوغندا    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    زايو على درب التنمية: لقاء تشاوري يضع أسس نموذج مندمج يستجيب لتطلعات الساكنة    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة التزوير في المحررات في القانون الجنائي المغربي
نشر في بيان اليوم يوم 03 - 04 - 2012

إن كلمة الزور تعني لغة الكذب والباطل، لذلك أطلق التزوير على الكذب وتحسينه، واصطلاحا يقصد بالزور تغير الحقيقة، إما قولا أو فعلا أو كتابة بهدف خداع الغير، وكقاعدة عامة، فان القانون الوضعي لا يعاقب على الكذب كأصل عام، تاركا للأفراد واجب الحذر منه والحيطة من الوقوع في حباله، غير أن الحماية القانونية من الكذب تصبح واجبة إذا كان من شأنه الإضرار بحقوق كلفها المشرع بالحماية للفرد والجماعة، والملاحظ أن قواعد القانون الجنائي تجرم الوسيلة المستعملة في تغيير الحقيقة دون الغاية من هذا التغيير، وهذه الوسيلة أو الطريقة هي التي على أساسها تحدد صور الكذب المعاقب علي أنها جرائم تزوير، وتتمثل تلك الصور فيما يلي:
1) التزوير بالقول: مثل شهادة الزور واليمين الكاذبة، وهما جريمتان مستقلتان عن جريمة التزوير في المحررات،
2) التزوير بالأفعال: مثل تزيف النقود أو تزويرها وكذا الغش في البضائع،
3) التزوير بالكتابة: كتزييف أو تزوير أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات، ولقد تعرض القانون الجنائي المغربي لجرائم التزوير كلها في الباب السادس من الكتاب الثاني من المواد 334 إلى 391 وجمعها في باب واحد تحث عنوان (في التزوير والتزييف والانتحال). وهكذا يتبين أن التزوير في مدلوله العام يعني تغيير الحقيقة أيا كانت وسيلته وأيا كان موضوعه، وهو في هدا المدلول يتسع لكثير من الجرائم، لكن الملاحظ هو أن كلمة تزوير عند إطلاقها تنصرف فقط إلى تغير الحقيقة في الكتابة أو في الأختام والعلامات والرموز، وتشكل الأحكام الضابطة لجريمة التزوير في المحررات جوهر النظرية العامة لأفعال التزوير كلها، فمنها تستقى القواعد العامة التي تسري على كافة جرائم التزوير أيا كان موضوعها،
أهمية دراسة جريمة التزوير في المحررات
تظهر أهمية دراسة هده الجريمة من خلال عدة نواحي أساسية وهي:
1) الناحية الاجتماعية: يمكن القول أن الكتابة تعد من بين أهم ما اخترعه الإنسان على وجه البسيطة، باعتبارها الأداة لنقل الأفكار وانتشارها وتوضيح المعاني وتبليغها وتسجيل المنجزات والأعمال الكبرى للأجيال المتعاقبة،وهكذا صارت الكتابة تؤدي في المجتمع الحديث دورا اجتماعيا بالغ الأهمية، فهي أداة لإثبات الحقوق والالتزامات وتنظيم المعاملات القانونية، لدا من الضروري تأمين الحماية للثقة العامة في كتابة المحررات حتى تؤدي دورها الاجتماعي والقانوني باعتبارها روح المعاملات التجارية كلها،
2) الناحية الاقتصادية: أيضا لجريمة التزوير في المحررات أهمية اقتصادية تتجلى في إقدام كثير من الممولين والتجار والموردين على تغير الحقيقة فيما يمسكونه من دفاتر وسجلات تهربا من أداء الضرائب أو الكذب في التصريحات مما ينعكس سلبا على ميزانية الدولة وتقلص مداخليها،
3) الناحية السياسية: يمكن التمثيل لداك بلجوء العصابات الدولية الإرهابية إلى التزوير في المحررات، كأوراق اتباث الهوية والجوازات حتى يتسنى لأعضائها تنفيذ مخططاتهم الإجرامية، وكدالك التجاء المنافسين في الانتخابات إلى تزوير الوثائق التي تحول بينهم وبين ترشحهم للانتخابات العامة،
4) الناحية القانونية: وعيا لم للتزوير في المحررات من خطورة اجتماعية واقتصادية بالغة، تصدى المشرع المغربي أسوة بباقي التشريعات المقارنة لأفعال التزوير في المحررات بالتجريم في القانون الجنائي، فخصص لها ثلاثة فروع من الباب السادس المعنون (في التزوير والتزييف والانتحال) هدا على مستوى الموضوع، أما على مستوى الشكل فقد نظم المشرع دعوى الزور الجنائية الأصلية والفرعية في الواد 575 إلى 587 من ق م ج الحالي، كما نظم دعوى الزور الفرعية المدنية في المواد 92 وحتى 102 من ق م م، والتي تباشر أمام محاكم الموضوع، أما تلك التي تمارس أمام المجلس الأعلى فقد نظمها بمقتضى المادتين 386 و387 من ق م م، في حين اغفل تنظيم دعوى الزور المدنية الأصلية، تاركا دالك للقواعد العامة،
وموازاة باهتمام المشرع بجريمة التزوير في المحررات، كان دالك أيضا محط اهتمام الفقهاء بواسطة الكثير من المناقشات والمؤلفات والأبحاث، مفهوم جريمة التزوير في المحررات
1 تعريف جريمة التزوير في المحررات
لقد عرف القانون الجنائي المغربي التزوير في المحررات في المادة 351 كمايلي: (تزوير الأوراق هو تغير الحقيقة فيها بسوء نية، تغيرا من شانه أن يسبب ضررا من وقع في المحرر، بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون). ويعتبر هدا التعريف نقلا حرفيا للتعريف الذي صاغه الفقيه الفرنسي جارسون، وهو تعريف يتميز بكونه أحاط بجميع العناصر التي يتعين توافرها لنحقق جريمة التزوير في المحررات، أما الدكتور أحمد فتحي سرور، فقد عرف التزوير في المحررات بكونه تغيرا للحقيقة بإحدى الطرق المقررة في القانون، بقصد الغش في محرر يحميه القانون،وهناك من التشريعات من تبنى تعريف الفقيه جاروا، كالتشريع اللبناني الذي نص في المادة 453 جنائي على أن التزوير (هو تحريف متعمد للحقيقة في الوقائع والبيانات، يتبثها بصك أو مخطوط يشكل مستندا، بدافع ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي،) وأعتقد أنه من الأفضل ترك تعريف جريمة التزوير للمحررات للفقه والقضاء ليقوما بتحديد مضامينها على ضوء القضايا التي تعج بها الحياة العملية، والتي تتطور بتطور وسائل ارتكاب الجريمة،
2 تميز جريمة التزوير في المحررات عن الجرائم التي تشترك معها في بعض الخصائص
لاشك أن الكذب المكتوب الضار هو جوهر التزوير، لدلك فان هدا الأخير ينطوي على نوع من الغش يتمثل في تحميل الغير مالا يحق أو نسب له ما لم يصدر منه من محررات، إلا أن هدا الغش يعتبر غشا جنائيا يستحق مرتكبه العقاب، ويستفاد أيضا من مواد القانون الجنائي أن بعض الجرائم التي تقوم بدورها على تغير الحقيقة تلتقي مع جريمة التزوير في المحررات في خصائص معينة، لدلك وجب التفريق بين التزوير والغش المدني ثم بين التزوير والجرائم المشابهة له:
1 - التزوير والغش المدني: كثيرة هي الجرائم التي تنطوي على قدرة من الغش كالتزوير والنصب وخيانة الأمانة، وهو غش جنائي يختلف عن الغش المدني، كونه يرتبط دائما بأفعال مواكبة له ومتصلة به تجعل منه جريمة معاقبا عليها ولا شان للقانون المدني بها، في حين يعتبر الغش المدني عيبا يصيب إرادة المتعاقد ويعطيه الحق في طلب إبطال العقد وفي المطالبة بالتعويض عند الاقتداء، ويعرف هدا النوع من الغش عند فقهاء القانون المدني بالتدليس، وهو يعني استعمال نوع من الحيلة والخديعة من قبل شخص لإيقاع آخر في غلط يدفعه إلى التعاقد،
2 التزوير في المحررات واستعمال الزور: إن القصد الجنائي الخاص في جريمة تزوير المحررات يتمثل في اتجاه نية الجاني إلى استعمال المحرر المزور فيما زور من اجله، لدلك فان الاستعمال ليس إلا استكمالا لمشروع التزوير وتنفيذا فعليا لعنصر القصد الجنائي فيه، واستنادا لهدا المنطق لم تفصل بعض التشريعات استعمال الزور عن فعل التزوير، كالتشريع الايطالي الذي يستلزم العقاب على تزوير المحررات العرفية أن يتم استعمالها، ولم يساير المشرع المغربي هدا المنطق وبالتالي اتجاه هده التشريعات، بل اقتفى اثر المشرع الفرنسي جاعلا من جريمة استعمال المحررات المزورة جريمة مستقلة عن التزوير وتعرض لأحكامها في المواد 356و359 و360 و365 من القانون الجنائي،
3 التزوير وشهادة الزور: عرف القانون الجنائي المغربي شهادة الزور في المادة 368 يقوله (شهادة الزور هي تغير للحقيقة عمدا ، تغيرا من شانه تضليل العدالة لصالح احد الخصوم أو ضده إذا أدلى بها شاهد، بعد حلف اليمين في قضية جنائية آو مدنية أو إدارية متى أصبحت أقواله نهائية)
من خلال هذا التعريف يمكن القول أن شهادة الزور تلتقي مع جريمة التزوير في المحررات في أن كلا منهما يقوم على الكذب أي تغير الحقيقة، وان كلاهما يتطلب حدوث ضرر من هدا التغير في الحقيقة أو إمكانية حدوثه، وكدا ضرورة توافر قصد جنائي خاص لدى الجاني،
إلا أن أوجه الاختلاف بين الجريمتين كثيرة نوردها كمايلي:
- أن تغير الحقيقة في جريمة التزوير يتعين أن يرد في محرر مكتوب، بينما في شهادة الزور يكفي أن يقع تغير الحقيقة بالقول شفاهة،
- في التزوير استلزم القانون وقوع تغير الحقيقة بإحدى الوسائل التي حددها على سبيل الحصر، بينما أطلق هده الوسائل في شهادة الزور،
- الضرر في جريمة التزوير في المحررات أوسع نطاقا يشمل الضرر الخاص والضرر الاجتماعي، بينما في شهادة الزور يقتصر أساسات على الضرر الخاص،
- يمكن أن نتصور وجود المحاولة في جريمة التزوير في المحررات، بينما لا يمكن إطلاقا الحديث عن المحاولة في جريمة شهادة الزور مادام أن الشاهد لم يؤدي اليمين القانونية أمام المحكمة،
4 التزوير وخيانة الائتمان على ورقة موقعة على بياض: لقد فصل المشرع بين جرائم التزوير وما بين خيانة الائتمان في ورقة موقعة على بياض، فجعل هده الأخيرة متميزة ومستقلة عن التزوير في المحررات، نص عليها في المادة 553 من القانون الجنائي، وبالتالي فان خيانة الائتمان على ورقة موقعة على بياض لا يدخل ضمن جريمة التزوير في المحررات، بل إن كلا منهما يعتبر جريمة مستقلة بذاتها جريا على نهج القانون الجنائي الفرنسي،
5 التزوير في المحررات والوشاية الكاذبة: نص المشرع المغربي على جريمة الوشاية الكاذبة أو البلاغ الكاذب في المادة 445 من القانون الجنائي، والتي يؤخذ منها أن الوشاية الكاذبة كالتزوير تقوم على الكذب الضار، إلا أنها خلافا له تتم شفاهة وقد تتم كتابة، نظرا لإطلاق نص المادة 445 من القانون الجنائي (من ابلغ بأي وسيلة كانت) عكس التزوير في المحررات التي لا تتم إلا باستعمال ورقة أو محرر مكتوب،
6 التزوير وجريمة النصب: لقد عالج المشرع المغربي جريمة النصب من خلال المادة 540 من القانون الجنائي، حيث يتبين من هده المادة أن جريمة النصب كالتزوير في المحررات، تقوم على أساس إلباس وقائع غير حقيقية توبا يوهم بأنها صادقة وصحيحة، أي أنها تقوم على الكذب، لكن الفرق هو أن النصب لا يشترط أن يتم في محرر مكتوب، عكس جريمة التزوير في المحررات التي لا يمكن تصورها دون وجود محرر مكتوب،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.