تعزيز تخليق العمليات الانتخابية أبرز رهانات انتخابات 2026    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    إدانات باعتراف إسرائيل بأرض الصومال    غوغل تعتزم تغيير سياستها الصارمة بشأن عناوين البريد الإلكتروني جي ميل    كان 2025 : تعادل أنغولا وزيمبابوي بهدف لمثله    إل إسبانيول : المغرب يفرض نفسه كقوة كروية صاعدة في كان 2025    المضاربة في تذاكر مباريات الكان2025 تقود شخصا للاعتقال بأكادير    اشتوكة ايت باها .. تعليق الدراسة يوم غد السبت بسبب سوء الأحوال الجوية    تارودانت .. توزيع 11 سيارة إسعاف على عدد من الجماعات    تذكير.. المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة لسنة 2026.. الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات التسجيل ونقل التسجيل ينتهي يوم 31 دجنبر 2025    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    "كان المغرب".. التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي لمواجهة مالي    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الجمعة إلى الأحد بعدد من المناطق    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    المحامون يطالبون بجمع عام استثنائي لمناقشة مشروع قانون المهنة        ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    السعدي يترأس مجلس إدارة دار الصانع    1.2% فقط من الأطفال ذوي الإعاقة يلتحقون بالتعليم الأولي.. والقطاع يعاني من ضعف النظافة وهزالة الأجور    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    البيت الروسي يحتفي بسيروف: ألوان تحكي وحياة تروى    زخات قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة    الحسيمة.. انقطاع مياه الري بسبب سد واد غيس يفاقم معاناة الفلاحين ومربي الماشية    أمن طنجة يوقف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    المغرب يواجه مالي وعينه على بطاقة العبور المبكر    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا        لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    «خاوة خاوة» تطبع أول مباراة للجزائر بالمغرب منذ القطيعة الدبلوماسية    عدد من أفرادها طلبوا التقاط صور مع العناصر الأمنية .. الأمن المغربي «يخطف» أبصار وإعجاب جماهير الكان    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    تبوريشة مغربية أصيلة    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    طقس ممطر وبارد في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحو تجاوز بعض الثغرات والنقائص التي تكتنف التشريع البيئي بالمغرب
نشر في بيان اليوم يوم 23 - 04 - 2012

تقنين استغلال منشآت إحراق النفايات بالمناطق الصناعية الحرة
صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يخص تطبيق المادتين 52 و83 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، إذ بموجب هذا المرسوم سيتم تحديد المواصفات التقنية الواجب مراعاتها عند تجهيز واستغلال منشآت الإحراق التي يكون نشاطها الأساسي هو التخلص من النفايات وكذا الشروط والمتطلبات الواجب احترامها بالنسبة للمنشآت التي تقوم بتثمين النفايات بالإحراق بغرض استرداد الحرارة أو توليد الطاقة منها.
هذا المرسوم رقم 2.12.172، الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، يعد مبادرة ترنو نحو تجاوز بعض الثغرات والنقائص التي تكتنف التشريع البيئي، والحرص على تطبيق القوانين خاصة تلك التي اعتمدها المغرب قبل سنوات قليلة من أجل حماية البيئة وحفظ الصحة العامة وبالتحديد قانون 28.00 المرتبط بتدبير النفايات والتخلص منها.
وأبرز رئيس الجمعية المغربية لخبراء تدبير النفايات والبيئة، حسن اشواوطة، في تصريح لبيان اليوم، أن تحديد المواصفات بالنسبة للمنشآت التي تقوم بمعالجة النفايات عبر الحرق يعد أمرا إيجابيا لكونه من جهة سيضع الأسس الضرورية التي من شأنها الحد والحيلولة دون حدوث الأضرار التي تكون آثارها جد كبيرة على البيئة وصحة الناس، ومن جهة أخرى بما أنه يهم المنشآت التي تقوم بتثمين النفايات بالإحراق بغرض استرداد الحرارة أو توليد الطاقة منها، فإنه سيتيح إمكانية استغلال النفايات في إنتاج مواد ذات عائد اقتصادي.
وفيما يخص مشروع قانون 23.12 الذي يغير بموجبه القانون رقم28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الذي أحالته الحكومة خلال هذا الشهر على مجلس النواب، فمن المنتظر أن يتم بمقتضاه إدخال تعديل فريد يخص أحكام المادة 42 والتي تنص على منع استيراد النفايات الخطرة، إذ سيتم إدخال عدد من الاستثناءات ترتبط بالأساس بمنح الترخيص بهذا الشأن بالنسبة للمستثمرين بالمناطق الصناعية الحرة.
وأوضح حسن شواوطة في هذا الجانب أن المشرع، من خلال هذا التعديل، حدد بشكل دقيق مختلف المعايير التي على ضوئها يتم منح الترخيص، خاصة وأن مسألة النفايات بالمناطق الحرة كانت تطرح العديد من الإشكاليات.
ونص التعديل الجديد على أنه يمكن للإدارة المختصة الترخيص باستيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة المحدثة، وأن هذا الترخيص لا يسلم إلا مرة واحدة عن كل عملية استيراد وعن كل صنف من أصناف النفايات الخطرة، وتحدد مدة صلاحية ترخيص الاستيراد المذكور في شهرين ابتداء من تاريخ تسلميه، ويعتبر باطلا إذا لم تنجز عملية الاستيراد داخل الأجل .
ومن الشروط التي وضعها هذا التعديل الجديد، ضرورة التزام صاحب طلب الترخيص بمعالجة هذه النفايات أو العمل على معالجتها قصد التخلص منها أو تثمينها في إحدى المنشآت، والتي تكون استنادا للمادة 29 من قانون 28.00 منشآت متخصصة تعينها الإدارة ومرخص لها طبقا للمخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة .
هذا فضلا عن اشتراطها أن يكون صاحب الطلب يتوفر على الكفاءات والموارد البشرية والمادية التي تمكنه من تدبير عملية الاستيراد وفق طرق معقلنة من الناحية البيئية وذلك طبق شروط تحدد بنص تنظيمي.
هذا وزيادة في الضمانات والرفع من الرقابة للحيلولة دون حصول تجاوزات، أكد المشرع على ربط عبور النفايات الخطرة للتراب الوطني بالحصول على ترخيص من الإدارة المختصة وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي.
ويشار إلى أن العديد من الخبراء والباحثين في المجال البيئي أكدوا مرارا وفي العديد من الملتقيات على أن الدور الأساسي في مجال حماية البيئة يقع على عاتق الجهاز الحكومي، لكن ذلك يجب أن يقترن بنهج مقاربة تشاركية تنبني على التنسيق والتعاون بين مختلف الإدارات والوزارات والمنظمات غير الحكومية ومختلف المؤسسات والهيئات الدولية المعنية، مبرزين أن إهمال تطبيق الإجراءات الضرورية والشروط المفروضة لحماية البيئة يجعل من الصعب ضبط الوضع البيئي وإيقاف تدهوره وترديه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.