تيار اليسار الجديد المتجدد حقيقة تقض مضجع البيروقراطية التحكمية    المغرب.. توافد أزيد من 1,3 مليون سائح في يناير 2026    توقيف خمسة أشخاص بالدار البيضاء بعد نزاع عنيف تخلله رشق بالحجارة ومحاولة إضرام النار    بايتاس: 1,15 مليون كساب استفادوا من الشطر الأول من البرنامج الوطني لإعادة تشكيل القطيع الوطني        إصرار حكومي على إبقاء الساعة الإضافية!    جمهورية التشيك تعرب عن تقديرها الكبير لريادة جلالة الملك    مشروع للتنظيم الذاتي في ظل غياب للنقاش العمومي    لعل الجزائر عائدة إلى "التاريخ"... من مَعبر الصحراء المغربية    السردية الوطنية للخطابي ومساءلة اللفيف الأجنبي الجديد    الحب وحده ليس كافيا    بوريطة: المغرب يعتبر أن الضفة الغربية واستقرارها أمر أساسي لنجاح أي عملية تتعلق بقطاع غزة    مجلس الحكومة يقر تعديلات جديدة لتنظيم تجارة السمك بالجملة وشروط الترخيص        جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    بايتاس: تلقينا نحو 68 ألف طلب للاستفادة من دعم النقل    الجابر يحصد جائزة "القيادة العالمية"    بايتاس: إصلاح التعليم خيار استراتيجي ورفع الأجور يشمل 330 ألف موظف    معظم الأساتذة بالمغرب غير راضين عن أجورهم ويشتكون من كثرة المهام البيداغوجية والإدارية    كلميم.. "فيدرالية اليسار" تستنكر خرق شركة النقل لدفتر التحملات وتطالب بالتدخل لوقف الزيادات الأحادية    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا        السنغال تتمسك باللقب وترفض إعادة كأس إفريقيا إلى المغرب    البرلمان الأوروبي يوافق على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة بشروط    "أسود الأطلس" يبدأون عهد محمد وهبي بمواجهة "إلتري كولور" في مدريد    رئاسة النيابة العامة تكشف عن خارطة طريق استراتيجية 2026-2028 لتعزيز منظومة العدالة    نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية مع تساقط البرد يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة    استئنافية طنجة تُخفّض عقوبة التكتوكر آدم بنشقرون    العصبة الاحترافية تتسلم رسالة ودادية    بعد المواجهات التي خلفها فتح طريق لمقلع أحجار بقلعة السراغنة.. مطالب باعتماد الحوار بدل القوة    بنسعيد: وتيرة التطور في الذكاء الاصطناعي تتجاوز آليات المراقبة الأكاديمية    معرض يحتفي بالمكسيكيات في الرباط        الحرب تؤجل قرعة نهائيات كأس آسيا    فينيسيوس يحسم الجدل: مستقبلي مع ريال مدريد ولا أفكر في الرحيل    كفاءة مغربية تنضم لخبراء "S&P Global"    توقيف المغني Gims رهن التحقيق.. هل تورط في شبكة دولية لتبييض الأموال؟    مكناس تحتضن الدورة ال18 للمعرض الدولي للفلاحة في صيغة موسعة تمتد لتسعة أيام    مونديال 2026.. المرحلة الأخيرة من بيع التذاكر تفتح في الأول من أبريل المقبل    صحيفة La Razón الإسبانية: المغرب وإسبانيا... تحالف أمني نموذجي في خدمة استقرار المتوسط    فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة        المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز الشراكة مع الفاعلين الأمريكيين ويعزز ثقة السوق في وجهة المغرب    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    صدمة ‬أسعار ‬المحروقات ‬تكشف:‬ المغرب ‬يضاعف ‬زيادات ‬الأسعار ‬مقارنة ‬مع ‬دول ‬أوروبية    مدرب إسبانيا: لامين يامال موهبة فريدة ولمساته سحرية    دولة تنهار وأخرى تتقهقر    اليابان تواصل اللجوء للنفط الاحتياطي    ترامب يؤكد أن إيران تريد اتفاقا لإنهاء الحرب وطهران تقول إن لا نية للتفاوض    الجيش الإسرائيلي يشن ضربات "واسعة النطاق" في إيران وطهران ترد بصواريخ على إسرائيل ودول خليجية    اعتقال مغني الراب "ميتر جيمس" بفرنسا    بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل.. وزارة الصحة: 53 في المائة من حالات السل الجديدة المسجلة بالمغرب خلال سنة 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    وزارة الصحة: أكثر من نصف حالات السل الجديدة في المغرب عام 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مراقبة نتائج الانتخابات تستأثر بعمل المجلس الدستوري
نشر في بيان اليوم يوم 17 - 10 - 2012

كشف العضو السابق بالمجلس الدستوري المغربي غازي صبح الله، عن حصيلة عمل المجلس الدستوري على طول الفترة الممتدة من سنة 1994 إلى 2011 أي إلى حين إقرار الدستور الجديد، والتي تتميز بإصدار المجلس لحوالي 821 قرارا، 79 في المائة منها تخص مراقبة المسلسل الانتخابي، فيما 6 في المائة تهم المطابقة مع الدستور، و8 في المائة من تلك القرارات ترتبط بالنظر في الوضعية القانونية للبرلمانيين وصحة انتخابهم والقانون التنظيمي لغرفتي البرلمان.
وسجل ذ.غازي صبح الله في عرض ألقاه خلال الندوة الدولية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، وذلك في إطار تحضيره لمذكرتين تتعلقان بالقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، والقانون التنظيمي حول الدفع بعدم دستورية القوانين، أن حصيلة عمل المجلس الدستوري تحظى فيها القرارات ذات الصلة بمراقبة نتائج الانتخابات بحصة الأسد بالنظر إلى كون ما يقارب 80 في المائة منها تخص هذا المجال، قائلا «إن مراقبة نتائج الانتخابات تأخذ وقتا طويلا مقارنة بالقضايا الأخرى التي يختص المجلس في النظر فيها».
وأوضح في هذا الصدد أن الآجال المحددة قانونا يتم نسبيا احترامها من طرف المجلس، خاصة حينما يتعلق الأمر بإصدار قرار يخص القوانين ذات الصبغة التشريعية أو التنظيمية ،إذ لا تتراوح المدة بين 30 و8 أيام، مبرزا أنه في حالة ما إذا تعلق الأمر بالقانون التنظيمي فإن المدة لا تتعدى 8 أيام إذا ما صرحت الحكومة بأن الأمر مستعجلا.
وأضاف المتحدث في ذات الجانب أن النظر في الوضعية القانونية للبرلمانيين أي صحة انتخابهم لم يحدد لها القانون مدة محددة ولكن مع ذلك لا يجب أن تتجاوز 30 يوما.
وأفاد عضو المجلس الدستوري السابق في تقييمه لعمل المجلس، على أنه بالرغم من أن النظام الداخلي للمجلس الدستوري يحدد 60 يوما كمدة، لكن بصفة عامة هناك بعض القضايا تأخذ وقتا طويلا، مشيرا إلى أن هناك رأي عام يعتبر أن مرد ذلك يعود إلى بعض الفاعلين الذين يريدون أن يمتد النظر إلى أكثر من سنتين بل وقد يمتد إلى ثلاث أو أربع سنوات، وأحيانا إلى حين حلول موعد انتخابات جديدة.
وسجل المتحدث أن هناك حاليا مجهود يبذله المجلس الدستوري من أجل يتم احترام المدة، قائلا «ولكن أعتقد أنه يجب النظر في الأمر مليا ذلك أن المجلس الدستوري ليس هو المسؤول وحده عن هذا الأمر، بل يعود إلى عناصر خارجية إذ لا يوجد تنسيق بين المحاكم ووزارة الداخلية للحصول على المحاضر في وقتها».
وبخصوص مصدر الإحالة، أفصح ذ.غازي عن الإحالات التي تمت على المجلس الدستوري 68 في المائة منها مصدرها الوزير الأول، فيما عدد الإحالات التي مصدرها أعضاء غرفتي البرلمان لا تتجاوز نسبتها 5 في المائة، فيما أحال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي منذ تأسيس المجلس، ما يناهز نسبة 2 في المائة من القضايا، ورئيس مجلس النواب 18 في المائة، ورئيس مجلس المستشارين 8 في المائة.
وأشار المتحدث إلى أن قرارات المجلس الدستوري لا تقبل أيا من طرق «طعن (الصفحة غير موجودة)» الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، مبرزا أن الدستور الجديد على خلاف المثنين الدستوريين لسنوات 1992 و1996 وسع من مجال اختصاص القضاء الدستوري، بل ونص على إحداث المحكمة الدستورية لتحل بذلك محل المجلس الدستوري، مذكرا بمنطوق نص الفصل 129 من الدستور الذي يخص إحداث المحكمة الدستورية، والتي تتألف طبقا للفصل 130 من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذي يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذي يتألف منهم كل مجلس.
كما ذكر بمضامين الفصل 132 من الدستور الجديد والمتعلق بالاختصاصات المسندة إلي المحكمة الدستورية، والتي تمارسها اعتمادا على فصول الدستور وأحكام القوانين التنظيمية المزمع وضعها، وتبت بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء، كما تختص بالنظر في القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور.
وفيما يخص الإحالة فإنه يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، على المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.