وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    أمطار ورياح وتساقطات ثلجية.. هذه المناطق المغربية تحت تأثير إنذار برتقالي    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    بنسعيد: الحكومة لا تخدم أي أجندة بطرح الصيغة الحالية لقانون مجلس الصحافة    روسيا تعتزم إنشاء محطة طاقة نووية على القمر خلال عقد    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    77 ملم من الأمطار بسلا خلال ساعات    بول بوت: العناصر الأوغندية افتقدت للروح القتالية    مدرب نيجيريا: "تمكنا من تحقيق أول انتصار وسنواصل بنفس الروح"    تقرير: المغرب خارج أول 100 دولة في التمثيل السياسي وسيادة القانون    أجواء إفريقية احتفالية تعمّ العاصمة المغربية مع انطلاق كأس إفريقيا للأمم    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    بورصة الدار البيضاء تفتتح بأداء سلبي    هذه تفاصيل تغييرات جوهرية في شروط ولوج مهنة المحاماة بالمغرب    العثور على الصندوق الأسود يقرّب كشف أسباب تحطم الطائرة الليبية    كأس إفريقيا بالمغرب .. مباريات الأربعاء        فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية        زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب تايوان    مزراري: هنا المغرب.. ترويج إعلامي عالمي بالمجان    انتصارات افتتاحية تعزز طموحات نيجيريا والسنغال وتونس في كأس إفريقيا    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    فدرالية الجمعيات الأمازيغية تهاجم "الدستور المركزي" وتطالب بفصل السلط والمساواة اللغوية    محامو المغرب يرفضون مشروع قانون المهنة ويرونه خطرا على استقلاليتهم    تيزنيت : أزمة صامتة في المؤسسات التعليمية.. حراس الأمن الخاص بلا أجور لثلاثة أشهر متتالية    الأمطار تغرق حي سعيد حجي بسلا وتربك الساكنة    "أفريكا انتلجانس" ترصد شبكات نفوذ ممتدة حول فؤاد علي الهمة في قلب دوائر القرار بالمغرب    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    مواجهات قوية للمجموعتين الخامسة والسادسة في كأس إفريقيا    بكين وموسكو تتهمان واشنطن بممارسة سلوك رعاة البقر ضد فنزويلا    طقس ممطر في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب    كيوسك الأربعاء | وزارة الداخلية تتخذ إجراءات استباقية لمواجهة موجات البرد    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    دار الشعر بمراكش تواصل برنامج الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية    تكريم الفنان عبد الكبير الركاكنة في حفل جائزة النجم المغربي لسنة 2025    بلاغ بحمّى الكلام    اتفاقية تجلب ميناء جديدا للصويرة    فجيج في عيون وثائقها    بالأحضان يا أهل الكان ..وعلى بركة الله        الأغنية الرسمية لكان المغرب-2025 "AFRICALLEZ" أنشودة الوحدة    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    في عالم الخداع الشامل، يصبح قول الحقيقة فعلاً ثورياً    اليوم العالميّ للغة الضّاد        دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    غضب دانماركي وأوروبي من تعيين موفد أمريكي في غرينلاند وترامب يعتبر الجزيرة "حاجة أمنية"    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرميد.. مشروع القانون الجنائي ملائم لمضامين دستور 2011
نشر في بيان اليوم يوم 21 - 04 - 2015


تقليص عقوبة الإعدام إلى 11 مادة من أصل 31
في أول خروج إعلامي له بشأن مسودة مشروع القانون الجنائي، أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، على أن مشروع القانون الجنائي جاء ملائما لمضامين دستور 2011 وما تتضمنه القوانين والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وكذا توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتلك الصادرة عن الآليات الأممية، معلنا أن مشروع القانون تضمن مبادئ جديدة من خلال إعادة تنظيم مسؤولية الشخص الاعتباري، وتحديد العقوبات والتدابير الوقائية والعينية المطبقة عليه، وإضافة جرائم جديدة، وإعادة النظر في العقوبات المقررة عبر تخفيض بعضها وتشديدها بالنظر لخصوصية الضحايا وإقرار عقوبات بديلة.
هذا وفي عرض ألقاه في افتتاح ندوة وطنية نظمتها وزارة العدل والحريات، أمس الاثنين بالرباط، تمحورت حول مستجدات مسودة مشروع القانون الجنائي، بدا الرميد واثقا من مشروع القانون الجنائي حين شدد على أن مقتضياته احترمت فيها مبادئ حقوق الإنسان وكل الالتزامات الدولية للمغرب، كما احترمت فيها المبادئ التي حملها الدستور، محاولا بذلك، وبشكل استباقي لنقاشات الندوة دحض كل المسوغات التي رفعها منتقدو المسودة طيلة الأيام الماضية، مشددا على أن مسودة مشروع القانون الجنائي، جاءت، من جهة، من أجل سد الثغرات التي أفرزتها الممارسة العملية، وتطوير أداء العدالة الجنائية، ومن جهة أخرى من أجل تعزيز حماية الحقوق والحريات.
وأبرز الرميد أن أهم المستجدات التي تضمنتها مسودة مشروع القانون الجنائي تخص مجال التجريم حيث تم إدراج جرائم جديدة كما هو منصوص عليها في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كجرائم الإبادة والاختفاء القسري والاتجار بالبشر، والتحريض على الكراهية وازدراء الأديان والارتزاق وتهريب المهاجرين .
كما شملت المستجدات مجال حماية الأسرة والطفولة والمرأة، حيث تم تجريم ترك وإهمال الواجبات الزوجية بالتنصيص عليها في المادة 479 من نص المسودة، كما تم تجريم الإكراه على الزواج، وحالة تبديد الزوج لأمواله للتحايل على مستحقات النفقة أو السكن أو المستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية أو اقتسام الممتلكات، لينص مشروع المسودة على تشديد عقوبة السب والقذف إذا استهدف المرأة بسبب جنسها، بل وتم التنصيص على تدبير وقائي جديد في جرائم التحرش أو الاعتداء، أو الاستغلال الجنسي، أو الاتجار بالبشر ضد المرأة والطفل.
وقال مصطفى الرميد إن مجال التجريم طال أيضا مجال حماية المال العام والشفافية والنزاهة واستقلال القضاء، حيث تم، لأول مرة، تجريم الرشوة في القطاع الخاص، وتوسيع دائرة تجريم الرشوة لتشمل الموظف الأجنبي، كما تم تجريم التسبب في تأخير المساطر القضائية بسوء نية، وتأخير أو الامتناع عن تنفيذ مقرر قضائي.
وبخصوص عقوبة الإعدام، قال وزير العدل والحريات، متوجها بالحديث إلى النقيب عبد الرحيم الجامعي منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، الذي كان حاضرا خلال هذه الندوة، "تعرفون موقفي من عقوبة الإعدام. ولكن مسودة مشروع القانون الجنائي ستروقكم"، مضيفا، "لقد تم التقليص من عقوبة الإعدام في عدد مهم من الجرائم، واقتصر التنصيص عليها فقط في الجرائم الخطيرة والرهيبة البشعة، حيث أنه، من أصل 31 مادة كانت تنص على عقوبة الإعدام، تم الاحتفاظ في هذه المسودة على ثمان مواد فقط، مع إضافة ثلاث مواد جديدة متعلقة بجرائم القانون الدولي الإنساني ليصبح عدد المواد التي تنص على عقوبة الإعدام إحدى عشر (11) مادة، أي ثلث عدد عقوبات الإعدام التي كانت مقررة في مسودة مجموعة القانون الجنائي موضوع المراجعة.
وأبرز الرميد أن الجرائم الخطيرة المعاقب عليها بالإعدام في القانون الجنائي تتحدد في جرائم القتل المشدد، وبعض جرائم الإرهاب، وجرائم القتل المشدد المرتكبة في إطار القانون الدولي الإنساني، وبعض جرائم المس بأمن الدولة الداخلي والخارجي، موضحا أن المشرع استبدل عددا من المواد التي كانت تتضمن عقوبة بالإعدام بإحداث خمس مواد جديدة تعاقب بالسجن المؤبد بتجريم أفعال جديدة، وبذلك يبلغ عدد المواد التي تعاقب بالسجن المؤبد سبعا وثلاثين (37)، مادة وقد روعي في هذه العقوبة أن يتم تخصيصها للأفعال الجرمية الخطيرة جدا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.