وضع ابتسام لشكر تحت الحراسة النظرية وفتح بحث في شبهة اساءتها للذات الإلهية وللدين الإسلامي    تركيا: زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب غرب البلاد    طنجة .. توقيف هولندي مطلوب لبلجيكا متورط في السرقة بالعنف واختطاف رضيع    السلطات ترحّل عدداً من المهاجرين إلى جنوب المغرب بعد محاولتهم السباحة نحو سبتة            النيابة العامة المختصة تأمر بوضع ابتسام لشكر رهن تدابير الحراسة النظرية    المهاجم الدولي خالد بوطيب يعزز صفوف الكوكب المراكشي    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء        "إساءة للذات الإلهية" تستنفر الشرطة    توقعات مديرية الأرصاد الجوية..طقس ممطر وحار غدا الاثنين    الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تطلق الدورة الرابعة من الأبواب المفتوحة لفائدة مغاربة العالم    بلال مرابط يكتب..فن التعليق على كل شيء: بين سقراط وجيل لا يهدأ    محكمة ألمانية تلغي غرامة رادار من نوعية اقتناها المغرب.. وجدل محلي حول نجاعته    رسمياً وابتداء من نونبر.. إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعطي الضوء الأخضر لقطرة VIZZ لعلاج ضعف النظر    صرخة العرائش:قراءة في بلاغ الجسد المديني ومقاومة المعنى !    بعد مشاركتها في مهرجان المضيف .. دعاء يحياوي تحيي حفلها الأول بمهرجان صيف العرائش    مسؤول أممي يحذر من الخطة الإسرائيلية بشأن غزة    أشرف حكيمي: "إنه حلم أن ألعب مع المغرب خلال كأس إفريقيا للأمم"    باحثون مغاربة يرسمون "خرائط التربة الخصبة" من أجل دعم الفلاحين في إدارة التسميد    مغاربة يحتجون على رسو سفينة بطنجة    هل يختفي "البيتكوين"؟ .. "الذهب الرقمي" يواجه امتحان البقاء الأخير        رحيل الشيخ جمال .. نور يتجدد وروح لا تموت    "البوليساريو" تتدثر بثوب الضحية لمواجهة المواقف الدولية في الصحراء المغربية    التقلبات ترفع الذهب في المغرب ب"زيادة طفيفة".. وضُعف الطلب مستمر    أشرف حكيمي: اتهامي بالاغتصاب ظالم    تشكيلة المنتخب المحلي أمام كينيا        بعثة تجارية بلغارية تستعد لزيارة المغرب    مجلة الشرطة .. ملف خاص حول الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني    إذا حضر الاحتراف، يغيب الاختلاف أو التنازع: من يحمي الدستورانية في المغرب؟        وقفة احتجاجية بألميريا للمطالبة بكشف مصير المختفي مروان المقدم    خط بحري جديد لنقل الفواكه والخضروات المغربية نحو أوروبا    يوليوز 2025 هو الأقل حرارة في 6 سنوات في المغرب.. لكنه "مخادع" مناخيا    قادة أوروبا يؤكدون دعم أوكرانيا ويواصلون الضغط على روسيا    لماذا غابت القوى اليسارية والعلمانية عن مشهد تحرير سوريا؟    مداخل المرجعية الأمازيغية لبناء مغرب جديد    حادث شغل يودي بحياة عاملة زراعية مغربية في إسبانيا    ميسي يواصل الغياب عن إنتر ميامي بسبب إصابة عضلية طفيفة    بعد انهيار قاتل.. منجم نحاس في تشيلي يستأنف العمل    تشاد.. 20 عاما سجنًا لرئيس الوزراء السابق    دراسة: الفستق مفيد لصحة الأمعاء ومستويات السكر في الدم    ارتفاع ودائع الجالية في البنوك المغربية إلى 213,2 مليار درهم    دراسة تحذر.. البريغابالين قد يضاعف خطر فشل القلب لدى كبار السن    ماذا نعرف عن فيروس "شيكونغونيا" الذي أعاد شبح "كورونا" إلى العالم؟    الوداد يعلن التعاقد رسميًا مع الصبار    سقوط شاب من قنطرة وسط طنجة أثناء تصوير فيديو على "تيك توك" (صور)    "رابأفريكا" ينطلق بحضور جماهيري لافت    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    وفاة محمد المنيع عمدة الفنانين الخليجيين    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سطات: قافلة التشاور حول القانون الجنائي تحط بمحكمة الاستيناف
نشر في بيان اليوم يوم 21 - 05 - 2015

مناسبة لإغناء النقاش الدائر حول إصلاح منظومة العدالة
أكد الأستاذ عبد السلام بوعوش، ممثل وزارة العدل والحريات أن مسودة مشروع القانون الجنائي تعد أرضية للنقاش، مبرزا أن وزارة العدل فتحت أوراشا موسعة حول السياسة الجنائية انسجاما مع ما تضمنه الخطاب الملكي 20 غشت 2009 من أجل إصلاح منظومة العدالة، تساوقا مع الدستور المغربي المتقدم و انسجاما مع الاتفاقات الدولية . وأضاف أن مسودة مشروع القانون الجنائي مرت بعدة محطات أساسية من حيث التأليف، حيث تم إحداث لجنة بوزارة العدل ضمت قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وغيرهم من الفاعلين في مجال القضاء، اشتغلت لما يزيد عن ثلاثة أشهر، نتج عنه تشكيل خلايا ونواة للتفكير، مشيرا في هذا الصدد إلى بعض المواد التي عرفت نقاشات حادة مثل ( الإجهاض، الاختطاف القصري، تجنيح الاتجار في المخدرات...)، وتم الخروج برأى توافقية، كما أن المقتضيات المتعلقة بالإجهاض ولارتباطها بين ما هو صحي وديني فقد تم التداول فيها بين وزارة الأوقاف وحقوق الانسان ووزارة العدل والحريات.
وقبل ذلك، كان كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات، والوكيل العام للملك، خلال لقاءات وزارة العدل والحريات لمناقشة مسودة مشروع القانون الجنائي، بمحكمة الاستئناف بسطات، الثلاثاء الماضي، قد استعرضا مشروع القانون الجنائي، كأرضية تمهيدية لفتح النقاش بين الفاعلين في المجال القضائي، من أجل تسجيل أهم الملاحظات، مركزين على أدبيات المراجعة التي تهدف تحقيق الملاءمة مع الدستور وتعزيز استقلالية القضاء، مؤكدين على أهمية هذا اللقاء الذي اعتمد في منهجيته على العرض والمناقشة بحضور فاعلين في القضاء والمحامين والأساتذة الجامعيين وجمعيات المجتمع المدني والطلبة، حتى يكون لقاءا علميا ينصب على تحديد المواد والملاحظات والاقتراحات لإغناء مسودة مشروع القانون الجنائي.
ومن جانبه أكد نقيب هيئة المحامين أن العرض يقدم صورة حول مجموع المسودة التي تعد أهم قانون يهم المواطنين بعد الدستور، واعتبر أن الغاية من هذه الندوات هو إغناء النقاش الدائر وتجاوز الخلافات بين الفاعلين في المجال، خصوصا إذا اعتبرنا القانون الجنائي قانونا أكثر التصاقا بالمواطن.
وسجلت الندوة اقتراحات وملاحظات اعتبرها ممثل وزارة العدل والحريات وجيهة وتنم عن القراءة الجيدة للمسودة والتحليل المعمق، من خلال تدخل الأستاذ الزيادي عن هيئة القضاة بسطات الذي اعتبر أن الاجراء المتعلق بالمادة 4-35 من المسودة المتعلق بالعقوبة البديلة في الجنح بحضور الممثل قد يؤثر على التصفية، ويجب إعادة الصياغة في هذا الباب.
وأشار إلى تداخل الاختصاص من خلال المادة 1-12 والتي يجب فيها الجواب عن مدى شرعية القرارات الادارية، المادة 35-9 الفقرة 9. واعتبر الأستاذ الزيادي أن هناك تداخلا وتأثيرا، على قانون الشغل حيث جاءت المادة عامة، المادة 37، إذا كانت الغاية، مبرزا أنه إذا كان الهدف هو حماية المطالب بالحق المدني، حماية أموال أسرة المتهم، فلماذا جاءت عامة وتم حصرها في الجنايات ؟، بل هناك جنح كذلك مثل القمار، المادة 41 يضيف الأستاذ الزيادي تعرف تداخل بين التشريع الجنائي والقانون المتعلق بمدونة السير، المادة 88-1 جاءت عامة وستخلق مشاكل في التطبيق خصوصا بالنسبة للزوجين ( الحضانة، المعاشرة الزوجية ..)، مضيفا، المادة 107 المتعلقة بإرجاع الحالة إذا تعلق الأمر بتعويضات الترامي، وإذا استأنف الحكم وتبينت البراءة هل تتراجع المحكمة ، ومن باب التبسيط ذكر الأستاذ بالمادة 372 المتعلقة بإيقاف الدعوة مقترحا تفعيل التنازل، وتساءل الزيادي دائما في إطار مناقشة مواد مسودة مشروع القانون الجنائي حول المادة 120 المتعلقة بتعدد المتابعات وكيفية احتسابها، وطرح عدم وضوح صيغة (لا تقل ) لأن العقوبة غير متشابهة، وبخصوص المادة 231-9 تم التأكيد على أن هناك غموض حول الأناس المشاركين فيه (تعريف للاختطاف القصري)، وبخصوص الشواهد الطبية يتساءل الأستاذ الزيادي حول التخصيص (شرعي، خبير ..)، بل أكد اعتماد التسجيل فقط، خصوصا بالمناطق النائية والصعبة، خشية تعطيل ملفات المطالبين بالحق.
ومن جانبه أشار الأستاذ مرشد إلى ما قد يحدثه الفصل 35 المتعلق بالعقوبات البذيلة من سوء فهم وتقدير من لدن المواطنين، خصوصا مع انتشار الأمية بل يجب وضع آليات لذلك، وتساءل ألا ترى الوزارة من المهم أن تشمل العقوبات الجنح التأديبية، وذكر بالإشكالية القانونية المتعلقة بكيفية إثبات المبالغ المالية المتعلقة بالمادة 218 ، فيما تساءلت الأستاذة الجامعية حافظي من جهتها عن القاضي الذي سيواكب تطبيق العقوبات البذيلة، وكيفية ضبط وإثبات التحرش الجنسي بالفضاءات العمومية. و أشار ممثل العدول إلى المادة 352 التي لم تعط تعريفا شاملا للموظف العمومي، واستبعاد العدل من المادة 267، مضيفا أن المادة 355 جاءت مخالفة للمادة 351 حيث حددت أركان التزوير في المحررات، مؤكدا أن العدل لا يحرر ورقة وإنما يحررعقدا رسميا.
وفي نفس السياق أشار الأستاذ شرف محامي بهيئة سطات أن النص الجنائي اليوم يتميز بكثرة النصوص، وطرح إشكالية غياب فلسفة واضحة للتجريم، بتداخل السياسي والديني والأخلاقي، مثل إخراج جريمة الشيك ونقلها إلى مدونة التجارة، مع ضرورة تحديد الخدمة العامة للعقوبات البذيلة، والتدقيق في بعض المصطلحات مثلا ( الدعارة، البغاء ..) هل يمكن اعتباره جرما أم ظاهرة؟ وشدد على أهمية تكريس العدالة التصالحية، كما ذكر الأستاذ الجامعي الدحماني بالدور المهم الذي يلعبه القاضي في هذه العملية، ومشيرا إلى ضرورة التشديد من أجل إرجاع الأموال المختلسة عكس المصادرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.