كيم يواصل الزعامة في كوريا الشمالية    النهضة البركانية تهزم الفتح الرياضي    عميد شرطة يتعرض للدهس بأزيلال    نادي الرجاء يفوز عى اتحاد طنجة    تعادل سلبي في لقاء الزمامرة والحسنية    رحيمي يقود العين لفوز مثير على بني ياس بثلاثية خارج الديار    نتنياهو يتحدث عن تحالف إقليمي تقوده إسرائيل والهند وتشارك فيه دول عربية لمواجهة ما يصفه بمحورين سني وشيعي    أزيد من 1630 أسرة بالمضيق الفنيدق تستفيد من عملية "رمضان 1447" في أجواء تعبئة وتضامن    انطلاق توزيع المساعدات الرمضانية بالحسيمة لفائدة آلاف الأسر المحتاجة ضمن عملية "رمضان 1447"    حموشي يقر ترقيات استثنائية وتوظيف أرامل شهداء الواجب    تكلفته 44 دولارا فقط.. علماء مغاربة وأجانب يطورون نظاما ذكيا لتعزيز العدالة الزراعية عبر إدارة رقمية لمياه الري    استئنافية الحسيمة تؤيد الأحكام الصادرة في حق متهمين على خلفية احتجاجات "جيل زد"    المعرض الدولي للفلاحة بباريس..البواري يتباحث مع وزيرة الفلاحة الفرنسية    خريبكة توزع حصص "إفطار رمضان"    الألعاب الأولمبية الشتوية 2026.. الجدول النهائي للميداليات    جهاز الخدمة السرية الأمريكي يقتل شخصا مسلحا حاول دخول مقر إقامة ترامب بولاية فلوريدا    لبؤات الأطلس في معسكر إعدادي استعدادا لكأس إفريقيا    أرض احتضنتنا.. فهل نحترم نظامها؟    أولمبيك آسفي ينهي ارتباطه بزكرياء عبوب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    ين قصر إيش والفياضانات: رمضان يجمع الألم والأمل    فيضان القصر الكبير : "قفة سيدنا" ليست كباقي القفف…(1)    فلوريدا تحتضن مفاوضات حاسمة حول الصحراء المغربية        الملك يراسل ولي العهد السعودي            مديرو المؤسسات التعليمية يقاطعون تكوينات مشروع "المؤسسة المندمج" ويحرجون الوزير برادة    تحذير من تسجيل المكالمات الهاتفية دون موافقة مسبقة    الترويض الإعلامي    أولمبياد 2026.. الصينية إيلين غو تُحرز ذهبية "نصف أنبوب" في التزلج الحر    ارتفاع أسعار اللحوم يسائل الحكومة حول جدوى الإعفاءات الضريبية        دراسة: تعرض الرضع للشاشات لفترات طويلة يؤثر على نمو الدماغ    مواعيد    فرنسا تستدعي السفير الأمريكي على خلفية موقف واشنطن من مقتل الناشط في اليمين المتطرف كونتان دورانك    السلطات الماليزية توقف رجلاً زعم لقاء الأنبياء في سيلانجور    "ناسا" تؤجل أول رحلة مأهولة إلى القمر بسبب خلل تقني    تنديد عربي حاد بتصريحات سفير أمريكا في تل أبيب بشأن "إسرائيل الكبرى" في الشرق الأوسط    عرض رفات القديس فرنسيس في إيطاليا    قصف باكستاني يخلف قتلى بأفغانستان    متى يكون الصداع بعد السقوط مؤشرًا لارتجاج المخ؟    النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تراسل الوزيرة بشأن "فضيحة ريع إداري" وتتهم الإدارة بتفصيل منصب على المقاس    علماء يطورون لقاحًا شاملاً ضد نزلات البرد والإنفلونزا و"كوفيد-19″    إنفوغرافيك | أرقام رسمية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,8% خلال يناير 2026    شبيبة "البام" تتعهد بمحاربة العزوف السياسي وفتح الأبواب أمام الطاقات الشابة    الدراما الحسّانية تحضر بقوة في رمضان عبر مسلسل "سوق أتاي" على قناة العيون    الاهتمام بسؤال الهوية    عمرو خالد: الضحى والشرح والرحمن .. توليفة من القرآن لتخفيف الأحزان    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة    "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل    إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سطات: قافلة التشاور حول القانون الجنائي تحط بمحكمة الاستيناف
نشر في بيان اليوم يوم 21 - 05 - 2015

مناسبة لإغناء النقاش الدائر حول إصلاح منظومة العدالة
أكد الأستاذ عبد السلام بوعوش، ممثل وزارة العدل والحريات أن مسودة مشروع القانون الجنائي تعد أرضية للنقاش، مبرزا أن وزارة العدل فتحت أوراشا موسعة حول السياسة الجنائية انسجاما مع ما تضمنه الخطاب الملكي 20 غشت 2009 من أجل إصلاح منظومة العدالة، تساوقا مع الدستور المغربي المتقدم و انسجاما مع الاتفاقات الدولية . وأضاف أن مسودة مشروع القانون الجنائي مرت بعدة محطات أساسية من حيث التأليف، حيث تم إحداث لجنة بوزارة العدل ضمت قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وغيرهم من الفاعلين في مجال القضاء، اشتغلت لما يزيد عن ثلاثة أشهر، نتج عنه تشكيل خلايا ونواة للتفكير، مشيرا في هذا الصدد إلى بعض المواد التي عرفت نقاشات حادة مثل ( الإجهاض، الاختطاف القصري، تجنيح الاتجار في المخدرات...)، وتم الخروج برأى توافقية، كما أن المقتضيات المتعلقة بالإجهاض ولارتباطها بين ما هو صحي وديني فقد تم التداول فيها بين وزارة الأوقاف وحقوق الانسان ووزارة العدل والحريات.
وقبل ذلك، كان كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات، والوكيل العام للملك، خلال لقاءات وزارة العدل والحريات لمناقشة مسودة مشروع القانون الجنائي، بمحكمة الاستئناف بسطات، الثلاثاء الماضي، قد استعرضا مشروع القانون الجنائي، كأرضية تمهيدية لفتح النقاش بين الفاعلين في المجال القضائي، من أجل تسجيل أهم الملاحظات، مركزين على أدبيات المراجعة التي تهدف تحقيق الملاءمة مع الدستور وتعزيز استقلالية القضاء، مؤكدين على أهمية هذا اللقاء الذي اعتمد في منهجيته على العرض والمناقشة بحضور فاعلين في القضاء والمحامين والأساتذة الجامعيين وجمعيات المجتمع المدني والطلبة، حتى يكون لقاءا علميا ينصب على تحديد المواد والملاحظات والاقتراحات لإغناء مسودة مشروع القانون الجنائي.
ومن جانبه أكد نقيب هيئة المحامين أن العرض يقدم صورة حول مجموع المسودة التي تعد أهم قانون يهم المواطنين بعد الدستور، واعتبر أن الغاية من هذه الندوات هو إغناء النقاش الدائر وتجاوز الخلافات بين الفاعلين في المجال، خصوصا إذا اعتبرنا القانون الجنائي قانونا أكثر التصاقا بالمواطن.
وسجلت الندوة اقتراحات وملاحظات اعتبرها ممثل وزارة العدل والحريات وجيهة وتنم عن القراءة الجيدة للمسودة والتحليل المعمق، من خلال تدخل الأستاذ الزيادي عن هيئة القضاة بسطات الذي اعتبر أن الاجراء المتعلق بالمادة 4-35 من المسودة المتعلق بالعقوبة البديلة في الجنح بحضور الممثل قد يؤثر على التصفية، ويجب إعادة الصياغة في هذا الباب.
وأشار إلى تداخل الاختصاص من خلال المادة 1-12 والتي يجب فيها الجواب عن مدى شرعية القرارات الادارية، المادة 35-9 الفقرة 9. واعتبر الأستاذ الزيادي أن هناك تداخلا وتأثيرا، على قانون الشغل حيث جاءت المادة عامة، المادة 37، إذا كانت الغاية، مبرزا أنه إذا كان الهدف هو حماية المطالب بالحق المدني، حماية أموال أسرة المتهم، فلماذا جاءت عامة وتم حصرها في الجنايات ؟، بل هناك جنح كذلك مثل القمار، المادة 41 يضيف الأستاذ الزيادي تعرف تداخل بين التشريع الجنائي والقانون المتعلق بمدونة السير، المادة 88-1 جاءت عامة وستخلق مشاكل في التطبيق خصوصا بالنسبة للزوجين ( الحضانة، المعاشرة الزوجية ..)، مضيفا، المادة 107 المتعلقة بإرجاع الحالة إذا تعلق الأمر بتعويضات الترامي، وإذا استأنف الحكم وتبينت البراءة هل تتراجع المحكمة ، ومن باب التبسيط ذكر الأستاذ بالمادة 372 المتعلقة بإيقاف الدعوة مقترحا تفعيل التنازل، وتساءل الزيادي دائما في إطار مناقشة مواد مسودة مشروع القانون الجنائي حول المادة 120 المتعلقة بتعدد المتابعات وكيفية احتسابها، وطرح عدم وضوح صيغة (لا تقل ) لأن العقوبة غير متشابهة، وبخصوص المادة 231-9 تم التأكيد على أن هناك غموض حول الأناس المشاركين فيه (تعريف للاختطاف القصري)، وبخصوص الشواهد الطبية يتساءل الأستاذ الزيادي حول التخصيص (شرعي، خبير ..)، بل أكد اعتماد التسجيل فقط، خصوصا بالمناطق النائية والصعبة، خشية تعطيل ملفات المطالبين بالحق.
ومن جانبه أشار الأستاذ مرشد إلى ما قد يحدثه الفصل 35 المتعلق بالعقوبات البذيلة من سوء فهم وتقدير من لدن المواطنين، خصوصا مع انتشار الأمية بل يجب وضع آليات لذلك، وتساءل ألا ترى الوزارة من المهم أن تشمل العقوبات الجنح التأديبية، وذكر بالإشكالية القانونية المتعلقة بكيفية إثبات المبالغ المالية المتعلقة بالمادة 218 ، فيما تساءلت الأستاذة الجامعية حافظي من جهتها عن القاضي الذي سيواكب تطبيق العقوبات البذيلة، وكيفية ضبط وإثبات التحرش الجنسي بالفضاءات العمومية. و أشار ممثل العدول إلى المادة 352 التي لم تعط تعريفا شاملا للموظف العمومي، واستبعاد العدل من المادة 267، مضيفا أن المادة 355 جاءت مخالفة للمادة 351 حيث حددت أركان التزوير في المحررات، مؤكدا أن العدل لا يحرر ورقة وإنما يحررعقدا رسميا.
وفي نفس السياق أشار الأستاذ شرف محامي بهيئة سطات أن النص الجنائي اليوم يتميز بكثرة النصوص، وطرح إشكالية غياب فلسفة واضحة للتجريم، بتداخل السياسي والديني والأخلاقي، مثل إخراج جريمة الشيك ونقلها إلى مدونة التجارة، مع ضرورة تحديد الخدمة العامة للعقوبات البذيلة، والتدقيق في بعض المصطلحات مثلا ( الدعارة، البغاء ..) هل يمكن اعتباره جرما أم ظاهرة؟ وشدد على أهمية تكريس العدالة التصالحية، كما ذكر الأستاذ الجامعي الدحماني بالدور المهم الذي يلعبه القاضي في هذه العملية، ومشيرا إلى ضرورة التشديد من أجل إرجاع الأموال المختلسة عكس المصادرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.