قرار المحكمة الدستورية بخصوص مشروع قانون المسطرة المدنية : تمرين دستوري يعيد بعض التوازن للسلط    لجنة عربية تطلق حملة ضد ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام    استعراض عسكري مشترك في "بواكيه" يثمن العلاقات المغربية الإيفوارية    وزارة الخارجية تحتفل باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج    الارتفاع يسم تداولات بورصة البيضاء    فشل الجزائر في قضية الصحراء المغربية يفاقم التوتر الدبلوماسي مع فرنسا    فرنسا تباشر تجهيز مطار غدامس الليبي في خطوة تكرس عزلة الجزائر    حماس تتهم نتنياهو بالتضحية بالرهائن    حكيمي يرشح لجائزة "الكرة الذهبية" مع 8 لاعبين من باريس سان جرمان    منتخب المحليين يستعد لمواجهة كينيا    الوداد يعقد الجمع العام في شتنبر    بني بوعياش.. اطلاق الشطر الاول لمشروع التأهيل الحضري        أول نسخة من "الهوبيت" تجني 57 ألف دولار            وزير الإعلام الفلسطيني : المساعدة الإنسانية والطبية العاجلة سيكون لها أثر إيجابي ملموس على حياة ساكنة غزة    الملك كضامن للديمقراطية وتأمين نزاهة الانتخابات وتعزيز الثقة في المؤسسات    الماء أولا... لا تنمية تحت العطش    عمر هلال يبرز بتركمنستان دور المبادرة الملكية الأطلسية في تنمية دول الساحل    لسنا في حاجة إلى المزيد من هدر الزمن السياسي    تيمة الموت في قصص « الموتى لا يعودون » للبشير الأزمي    «دخان الملائكة».. تفكيك الهامش عبر سردية الطفولة    السرد و أنساقه السيميائية    المغرب.. من أرض فلاحية إلى قوة صناعية إقليمية خلال عقدين برؤية ملكية استشرافية    زيلينسكي يدعو بوتين مجددا إلى لقاء لإنهاء الحرب في أوكرانيا والرئيس الروسي يعتبر "الظروف غير متوفرة"    فرنسا تلغي إقامة مغربي أشعل سيجارة من "شعلة الجندي المجهول" في باريس (فيديو)    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية قوية مصحوبة بالبرد وبهبات رياح مرتقبة من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة العيد الوطني لبلاده        أكبر حريق غابات في فرنسا منذ 80 عاما لا يزال خارج السيطرة رغم تباطؤ انتشاره    البنية التحتية للرباط تتعزز بمرآب تحت أرضي جديد    "أيميا باور" الإماراتية تستثمر 2.6 مليار درهم في محطة تحلية المياه بأكادير    يوليوز 2025 ثالث أكثر الشهور حرارة فى تاريخ كوكب الأرض    ارتفاع أسعار الذهب بفضل تراجع الدولار وسط آمال بخفض الفائدة الأمريكية    "صحة غزة": ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 197 بينهم 96 طفلا    سون هيونغ مين ينضم للوس أنجليس الأمريكي    وكالة: وضعية مخزون الدم بالمغرب "مطمئنة"    صيف شفشاون 2025.. المدينة الزرقاء تحتفي بزوارها ببرنامج ثقافي وفني متنوع    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟    الفتح الناظوري يضم أحمد جحوح إلى تشكيلته        رخص مزورة وتلاعب بنتائج المباريات.. عقوبات تأديبية تطال أندية ومسؤولين بسبب خروقات جسيمة    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    الداخلة.. ‬‮«‬جريمة ‬صيد‮»‬ ‬تكشف ‬ضغط ‬المراقبة ‬واختلال ‬الوعي ‬المهني ‬    الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضها ترامب تدخل حيز التنفيذ    المغرب ‬يرسّخ ‬جاذبيته ‬السياحية ‬ويستقطب ‬‮«‬أونا‮»‬ ‬الإسبانية ‬في ‬توسع ‬يشمل ‬1561 ‬غرفة ‬فندقية ‬    قروض ‬المقاولات ‬غير ‬المالية ‬تسجل ‬ارتفاعا ‬بنسبة ‬3.‬1 ‬في ‬المائة ‬    جو عمار... الفنان اليهودي المغربي الذي سبق صوته الدبلوماسية وبنى جسورًا بين المغرب واليهود المغاربة بإسرائيل    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    حين يتحدث الانتماء.. رضا سليم يختار "الزعيم" ويرفض عروضا مغرية    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ندوة لفائدة المحامين المتمرنين بهيئة بني ملال حول موضوع الاعتقال الاحتياطي
نشر في بني ملال أون لاين يوم 10 - 09 - 2013

تنظيم ندوة لفائدة المحامين المتمرنين بهيئة بني ملال
"حول موضوع الاعتقال الاحتياطي بين النص والممارسة"
في إطار ندوات التمرين التي يشرف على إداراتها ذ/ محمد شهبون مدير ندوة التمرين عرف نادي هيئة المحامين بني ملال يوم الجمعة 06/09/2013 تنظيم ندوة لفائدة المحامين المتمرنين حول " موضوع إشكالية الاعتقال الاحتياطي بين المقاربة القانونية والمقاربة الحقوقية وبين النص والممارسة " .
وقد تم تأطير هذه الندوة من طرف ذ/ محمد رطب نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقبة تادلة عضو نادي القضاة بالمكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية بني ملال وتحت إشراف مدير ندوة التمرين ذ/ شهبون محمد .
وقد استهل ذ/ شهبون كلمته بكونه اختار هذا الموضوع لراهنيته وأهميته ، وما أثاره موضوع الاعتقال الاحتياطي من جدل كبير في الآونة الأخيرة بين أوساط القانونيين والحقوقيين ، وكيف تحول في كثير من الأحيان إلى إدانة مسبقة ، علما أن البراءة هي الأصل طبقا لمقتضيات المادة 23 و 119 من الدستور والمادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية وطبقا للمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب .
وقد أشار ذ/ شهبون محمد إلى أن الاعتقال الاحتياطي هو العلبة السوداء في قانون المسطرة الجنائية وهو تدبير استثنائي سالب للحرية ، ويتجسد في وضع المتهم بالسجن ،هذا القرار يتخذه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية طبقا للمادة 175 و176 ق م ج أو بمحكمة الاستئناف وطبقا للمادة 175و 177 ق م ج وكذا النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية طبقا للمادة 47 ق م ج أو النيابة العامة بمحكمة الاستئناف طبقا للمادة 73 ق م ج أو الغرفة الجنحية الاستئنافية طبقا للمادة 392 ق م ج أو غرفة الجنايات طبقا للفصل 431 ق م ج .
ويقصد بالاعتقال الاحتياطي في معناه الواسع فترة الاعتقال التي يقضيها المتهم على ذمة التحقيق بسبب جناية أو جنحة منسوبة إليه أو خلال فترة محاكمته قبل صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به ، يتم الوضع رهن الاعتقال الاحتياطي بقرار للنيابة العامة (وكيل الملك أو الوكيل العام للملك ) في حالة الإحالة المباشرة على المحكمة أو من طرف قاضي التحقيق .
وتساءل عن دور القضاء في ترشيد الاعتقال الاحتياطي واعتماد وتفعيل بدائل أخرى له كالمراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 159 إلى غاية المادة 174 من ق م ج .
وهو الموضوع الذي نوقش في ندوة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة تحت عنوان " تحديث السياسة الجنائية بفاس يومي 9 و 10 نونبر 2012 ومراكش يومي 23 و 24 نونبر 2012 .
وقد سبق لعدة جمعيات وفعاليات حقوقية أن حذرت من تحول السلطة التقديرية الممنوحة للجهات المختصة بوضع الأشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي إلى سلطة تحكمية يحمها الشطط في استعمال السلطة في غياب الوازع المهني .
وتدخل ذ/ محمد رطب عضو نادي القضاة بالمكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية بني ملال موضحا مفهوم الاعتقال الاحتياطي طبقا لقانون المسطرة الجنائية المغربية من خلال المادة 159 ق م ج والمادة 618
من نفس القانون ،الذي ميزه عن باقي الأنظمة المشابهة حيث اعتبر المعتقل احتياطيا هو كل شخص تمت متابعته ، ولم يصدر في حقه حكم اكتسب قوة الشيء المقضى به ، في حين أن المدان هو الشخص الذي صدر في حقه مقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضى به ، أما المكره بدنيا هو كل شخص تم حبسه بسبب عدم أداء ما بذمته من دين .
ولاحظ أن المغرب من الدول التي تعرف أكبر نسبة من الاعتقال الاحتياطي بنسبة 43%حسب إحصائيات وزارة العدل .
كما أوضح أن الجهات المختصة لوضع الشخص رهن الاعتقال الاحتياطي هم قاضي التحقيق ابتدائيا أو استئنافيا أو النيابة العامة ابتدائيا أو استئنافيا وكذا الغرفة الجنحية الاستئنافية والمحكمة الابتدائية وكذا غرفة الجنايات .
وأن مدة الاعتقال الاحتياطي في القضايا الجنحية محددة في شهر واحد مع إمكانية تمديدها لمرتين ولنفس المدة وبأمر قضائي معلل تعليلا خاصا من طرف قاضي التحقيق .
وإذا لم يتخذ قاضي التحقيق خلال هذه المدة أمرا بانتهاء التحقيق يطلق سراح المتهم بقوة القانون ويستمر التحقيق .
أما مدة الاعتقال الاحتياطي في الجنايات هي شهران مع إمكانية تمديدها خمس مرات ولنفس المدة بأمر قضائي معلل تعليلا خاصا .وإذا لم يتخذ قاضي التحقيق أمرا بانتهاء التحقيق أثناء هذه المدة يطلق سراح المتهم بقوة القانون ويستمر التحقيق .
كما أوضح أنه يمكن الطعن في قرار الاعتقال الاحتياطي أو المراقبة القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق وكذا قرار تمديد فترة الاعتقال الاحتياطي أو المراقبة القضائية أمام الغرفة الجنحية .
كما أشار إلى بعض مزايا الاعتقال الاحتياطي ويتعلق الأمر بالضرورة الملحة للبحث والكشف عن الحقيقة ومنع المتهم من محو الأدلة ، وإخفاء معالمها ، أو التأثير على الشهود ، وحماية مرتكب الجريمة من انتقام
الضحية و، كذا حماية مصلحة المجتمع ، وضمان حقه في الأمن والاستقرار ، إلا أن مساوئ الاعتقال الاحتياطي تتجلى في المساس بحرية الشخص ومناقضة قرينة البراءة وحقوق الدفاع ، كما يساهم في اكتظاظ السجون وإثقال كاهل الدولة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ، بالإضافة إلى الآثار النفسية والاجتماعية التي يخلفها الاعتقال الاحتياطي على نفسية المعتقل إذا ما صدر الحكم ببراءته ، وهو ما يستوجب تفعيل التعويض عن الاعتقال الاحتياطي في حالة صدور حكم نهائي ببراءة المعتقل وهو ما أقره القانون الفرنسي الصادر في 17 يوليوز 1970 حيث خول للمعتقل احتياطيا الصادر في حقه قرار بعدم المتابعة أو البراءة أن
يحصل على تعويض من الدولة شريطة صدور قرار نهائي بعدم المتابعة أو البراءة ، وأن يتسبب الاعتقال في الضرر ، ويبت في التعويض غرفة مكونة من ثلاثة قضاة بمحكمة النقض ، وهو ما استجاب له المشرع المغربي في الفصل 122 من دستور 2011 الذي ينص على أنه يحق لكل من تضرر في خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة ، لكن في انتظار صدور قانون تنظيمي يبين كيفية وشروط ممارسة هذه المسطرة فإن المحاكم الإدارية لا زالت مترددة في الحكم بالتعويض باستثناء المحكمة الإدارية بالرباط التي أصدرت قرار بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمعتقل لعدم إحضاره من السجن لعدة مرات مما تسبب في تأخير محاكمته داخل أجل معقول ( قرار عدد 188 بتاريخ 23/01/2013.
وبعد الانتهاء من مداخلة مدير ندوة التمرين والأستاذ محمد رطب تم فتح النقاش الذي شارك فيه جميع المحامين المتمرنين من خلال طرحهم لعدة تساؤلات حول واقع الاعتقال الاحتياطي بالمغرب والمبالغة فيه من طرف بعض القضاة وعدم تفعيل آليات ترشيد هذا الاعتقال ببدائل أخرى كالكفالة أو المراقبة القضائية.وأشار بعضهم أن قرار الاعتقال الاحتياطي الذي يتخذه قضاة التحقيق أو النيابة العامة لإبعاد الشبهة عنهم ليس إلا ، في غياب أي مبررات للاعتقال وهو ما يثير إلى إشكالية استقلال القضاة واستقلال القضاء عن كل المؤثرات .وتساءل بعض المحامين المتمرنين عن إمكانية مراقبة القرارات الصادرة بالاعتقال الاحتياطي من طرف جهة قضائية تسمى غرفة الحريات كما هو الشأن في بعض الدول الغربية .
وبعد الانتهاء من تساؤلات الأستاذة المتمرنين تم ختم الندوة بشكر ذ/ رطب محمد على تلبية دعوة السيد مدير الندوة ذ/ محمد شهبون من أجل تأطير هذه الندوة
تقرير ذ/ شهبون محمد
مدير ندوة التمرين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.