مراكش…تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6    فرنسا وأيرلندا تدينان خطة إسرائيل لاحتلال غزة    وزير خارجية فرنسا: "الوضع عالق" بين باريس والجزائر    الرجاء الرياضي يحتج على التحكيم    أخبار الساحة    إفراغات السمك بلغت 1,4 مليون طن خلال العقد الأخير.. والسعر يخضع لمنطق العرض والطلب (كاتبة دولة)    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تفتتح بباكو المعرض الرقمي "الزربية الرباطية، نسيج من الفنون"    مكونات المعارضة النيابية تنادي بتحرير الجماعات الترابية من "سلطة الوصاية"    مداخل تنزيل مبادرة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء    توقيف خليفة قائد بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي للاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد    ابتداءً من 8 ماي خط بحري جديد يربط المغرب بإسبانيا في أقل من ساعة    العثور على جثة "غريق" في شاطئ رأس الماء بعد يوم من البحث    فوضى الملك العمومي تساءل مسؤولي جماعة الدشيرة الجهادية    تقرير: المغرب يحافظ على المركز 120 عالميا في مؤشر التنمية البشرية 2025    نيروبي: افتتاح أشغال مؤتمر دولي لليونيسكو حول التراث الثقافي بإفريقيا بمشاركة المغرب    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بارتفاع    ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى    متى كانت الجزائر صوتا للشرعية البرلمانية العربية؟ بقلم // عبده حقي    جناح المغرب في معرض باريس يشهد اقبالا كبيرا!    موسم طانطان ينطلق في 14 ماي.. احتفاء بتقاليد الرحل وبالثقافة الحسانية    "قفطان المغرب" يكرم التراث الصحراوي    وزير إسرائيلي: "غزة ستدمر بالكامل"    بحث وطني يشمل 14 ألف أسرة لفهم تحولات العائلة المغربية    افتتاح فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة    رونار يكشف: هكذا تصالحت مع زياش في 5 دقائق    وجهة غير متوقعة تُهدد انتقال سفيان أمرابط إلى الدوري السعودي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    غوارديولا يكشف اسم أقوى مدرب واجهه في مسيرته    الفريق الاستقلالي يطالب بإحالة محمد أوزين على لجنة الأخلاقيات    حادث اختناق جماعي في مصنع "كابلاج" بالقنيطرة بسبب تسرب غاز    قمة الأبطال.. حلم النهائي يشعل مواجهة برشلونة وإنتر ميلان فى إياب دوري أبطال أوروبا    اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر: لا أحد فوق أخلاقيات المهنة    العزيز: الحكم الذاتي في الصحراء لن ينجح دون إرساء ديمقراطية حقيقية    استراتيجية حكومية لضمان تكاثر القطيع الحيواني تغني عن اللجوء للاستيراد    منطقة الغرب.. توقع إنتاج 691 ألف طن من الزراعات السكرية    جمهور فنربخشة يطلق صافرات استهجان ضد يوسف النصيري    "أونروا": مئات الآلاف في غزة يعيشون على وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة    العصبة تلزم فرق البطولة بحذف جميع إشهارات الشركات المتخصصة في نقل الأشخاص والوساطة في النقل    زوربا اليوناني    الجنون الاستبدادي لقيس سعيّد: رئيس يقوّض أسس الديمقراطية التونسية    المعارضة البرلمانية تؤجل إجراءات حجب الثقة عن حكومة أخنوش    لقجع: الطلب العمومي الأخضر محور أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة بالمملكة    مايكروسوفت توقف تطبيق الاتصال عبر الإنترنت "سكايب"    بحث وطني جديد لرصد تحولات الأسرة المغربية بعد ثلاثة عقود    اتفاق مغربي-مصري لرفع وتيرة التبادل التجاري وتعزيز الصادرات الصناعية    الرباط تحتضن ملتقىً دولي حول آلة القانون بمشاركة فنانين وأكاديميين من المغرب والعراق ومصر    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    نقابة تعليمية تحشد لعودة التصعيد    هكذا يستغل بنكيران القضايا العادلة لتلميع صورته وإعادة بناء شعبية حزبه المتهالكة    ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا خلال شهر مارس الماضي    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرينة البراءة في التشريع المغربي

تدبيرا جديدا يمكنه تعويض تدبير الاعتقال الاحتياطي و المتمثل في المراقبة القضائية طبقا للمواد 159 وما يليها من ق.م.ج.
وتعزيزا لمبدأ قرينة البراءة وحفاظا على الحرية الفردية للشخص حدد المشرع مدة الاعتقال الاحتياطي : شهر واحد في القضايا الجنحية، قابلة للتمديد مرتين فقط ولنفس المدة (المادة 176 من ق.م.ج) وشهرين في الجنايات قابلة للتمديد 5 مرات فقط ولنفس المدة (المدة 177 من ق.م.م ج)
كما اجاز المشرع لقاضي التحقيق في جميع القضايا، وبعد استشارة النيابة العامة، ان يأمر بالافراج المؤقت عن المتهم، سواء بكفالة مالية او شخصية او بدونها او مرفوقا بالوضع تحت المراقبة القضائية (المادة 178 من ق.م.ج)
4 - حتى مرحلة المحاكمة لم تسلم من تأثير قرينة البراءة، على اعتبار ان المشرع في المادة الأولى اعتبر المتهم او المشتبه فيه بريئا الى أن تثبت ادانته بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، لذلك تتعامل المحكمة مع المتهم الماثل امامها على اساس افتراض براءته، ولممثل النيابة العامة او المتضرر في اطار الشكاية المباشرة ان يتقدم بالادلة التي تثبت ارتكابه للجريمة موضوع الدعوى العمومية.
فالمشرع حدد وسائل الإثبات وترك للقاضي الحرية للحكم حسب اقتناعه الصميم (المادة 286 من ق.م.ج) كما اعتبر الحجية التي تكتسيها المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في الجنج والمخالفات، قابلة لاثبات العكس باية وسيلة من وسائل الاثبات (المادة 290 من ق.م.ج)، وغيرها من المحاضر او التقارير لا يعتبر الا مجرد معلومات (المادة 291 من ق.م.ج) بل حتى الاعتراف الذي يعتبر سيد الادلة، يكون خاضعا كغيره من وسائل الاثبات للسلطة التقديرية للمحكمة، بحيث لا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف او الاكراه (المادة 293 من ق.م.ج)
كما يمكن للمحكمة في اي مرحلة تمتيع المتهم بالسراح المؤقت بمقتضي كفالة مالية او بدونها او تطبيق اجراءات المراقبة القضائية في حقه.
وهكذا نلاحظ ان المشرع المغربي اهتم باحاطة المعتقل الاحتياطي بكثير من الضمانات والحقوق تكريسا لمبدأ قرينة البراءة، بل حتى في حالة تنفيذ الاحكام نجد المادة 608 من ق.م.ج تنص على انه لا يمكن حرمان شخص من حريته الا بمقتضى سند صادر عن السلطة القضائية بأمر باعتقاله احتياطيا.
كما تلزم المادة 615 من ق.م.ج بايداع المتهمين المعتقلين بصفة احتياطية بسجن محلي قريب من المحكمة المختصة.
وبالاضافة الى الدور الذي منحه المشرع المغربي للنيابة العامة لحماية الاشخاص المستجوبين من خلال مراقبتها وتنظيم وتقنين الاستجواب وكذا الضمانات الممنوحة للمتهم سواء عند استنطاقه من طرف النيابة العامة او خلال مرحلة التحقيق، فإن المشرع المغربي عزز دور قاضي تطبيق العقوبات في مراقبة قانونية الاعتقال ( المادة 596 من ق.م.ج)، كما خول للجان الاقليمية المنصوص عليها في المادتين 620 و 621 من ق.م.ج والتي تزور السجون الموجودة في تراب الولاية او العمالة او الاقليم، مهمة رفع الملاحظات والانتقادات وما وقفت عليه من انوع الشطط، الى وزير العدل.
ونظرا لتنصيص المشرع المغربي على الاخذ صراحة بمبدأ قرينة البراءة واحاطته بعدة تدابير لتعزيزه و تقويته بغاية التعامل مع كل شخص موضوع شبهة او متابعة جنائية كبرى، نناشد كممارسين الجهات المسيرة للبحث والتحقيق والمحاكمة ان تتعامل مع المشتبه فيه أو المتهم أو المتابع أو المدان ابتدائيا، وخاصة الموضوع رهن الاعتقال الاحتياطي، معاملة تمس بحريته الفردية، لان الاعتقال الاحتياطي يمس بصفة مباشرة بحرية الشخص الذي يكون الى حين صدور حكم نهائي في نظر القانون بريئا، وان كان هناك من يرى ان الاعتقال الاحتياطي قد تكون فيه مصلحة كبرى للمتهم تقي من انتقام عائلة الضحية او المجني عليه او انتقام الجمهور الذي شاهد الحدث.
كما قد يكون الاعتقال الاحتياطي في مصلحة المتهم الذي اصيب باضطراب نفسي عقب ارتكاب الجريمة، او باعتباره الضمانة الوحيدة لتنفيذ الحكم او باعتباره وسيلة للتحقيق او اجراء أمنيا.
وخلاصة القول يبقى الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا ويتعين على مختلف الفاعلين القضائيين، من نيابة عامة وقضاة وقضاة تحقيق التعامل معه على هذا الاساس وعدم اللجوء اليه اذا توافرت شروطه، لتطبيق غاية المشرع من سن مبدأ قرينة البراءة الذي استهل به قانون المسطرة الجنائية الجديد ولترشيد الاعتقال الاحتياطي الذي يرهق كاهل الدولة.
(*) مداخلة الأستاذ رشيد تاشفين وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات خلال الندوة الدولية حول: »الولوج إلى العدالة والحقوق» المنعقدة بالمعهد العالي للقضاء يومي 23 و24 نونبر 2009


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.