سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: يحيى السنوار هو رئيس دولة فلسطين القادم    المنتخب المغربي للفتيات لأقل من 17 سنة يسحق المنتخب الجزائري برباعية نظيفة    بالصور.. اعتقال خمسة أشخاص بتهمة تنظيم الهجرة غير الشرعية والعثور على زوارق وسيارات وأموال    وزارة الخارجية تكشف تفاصيل اختطاف مغاربة بهذا البلد    جديد موسم الحج.. تاكسيات طائرة لنقل الحجاج من المطارات إلى الفنادق    "حماس" تراجع إستراتيجية التفاوض بعد رفض إسرائيل مقترح الوسطاء    دكار توضح حقيقة وجود مهاجرين سنغاليين عالقين بالصحراء المغربية    مبابي يعلنها رسميا ويصدم ماكرون.. وداعا باريس سان جيرمان    بهدف تأهيله لاستقبال 4.4 ملايين مسافر .. هذه تفاصيل مشروع توسيع مطار طنجة    الشبيبة التجمعية بطنجة تلامس منجزات وتحديات الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة    "طاس" ترفض الطلب الاستعجالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم    هل تحتاج الجزائر إلى المغرب لتطوير اقتصادها؟    وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعلن عن حصيلة جديدة للإصابات بكوفيد-19    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    توقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما فوق منطقة طنجة    ثنائية الكعبي تقود أولمبياكوس إلى نهائي "كونفرنس ليغ"    قرار أمريكي يستهدف صادرات المغرب    الأمثال العامية بتطوان... (595)    الدراسة الطبوغرافية لأنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا تترجم فلسفة إفريقيا للأفارقة    وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن عدم السماح بدخول المشاعر المقدسة لغير حاملي بطاقة "نسك"    المغرب يعلن حزمة جديدة من مشاريع الترميم والإعمار في المدينة المقدسة    امرأة مسنة تضع حدا لحياتها شنقا بالجديدة    نائب البكوري يعترف بالنصب ويتخلص من علبة أسراره بإسبانيا بتكسير هاتفه الشخصي    مزور: الاتفاقية مع شركة (أوراكل) تعزز مكانة المغرب باعتباره قطبا للتكنولوجيات الرقمية    بعد أن أفرغت الحكومة 55 اجتماعا تنسيقيا ومحضر الاتفاق الموقع بين الوزارة والنقابات من محتواها    البحرية الملكية تعترض مهاجرين سريين جنوب غرب طانطان    شفشاون على موعد مع النسخة الثانية من المهرجان الدولي لفن الطبخ المتوسطي    بتعليمات ملكية.. تنظيم حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية لحج موسم 1445 ه    نقابة "البيجيدي": آن الأوان لإيقاف التطبيع وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط    القطاع السياحي يسجل رقما قياسيا تجاوز 1.3 مليون سائح خلال أبريل الماضي        تنديد حقوقي بالحكم الصادر بحق الحيرش ومطالب بإطلاق سراحه واحترام حرية التعبير    غوتيريش يحذر من أن هجوما بريا إسرائيليا على رفح سيؤدي إلى "كارثة إنسانية"    بيع كتب ألفت عبر "تشات جي بي تي"… ظاهرة في "أمازون" تتيح تحقيق أرباح عالية    2900 مظاهرة بالمغرب دعما لفلسطين    تأشيرة الخليج الموحدة تدخل حيز التنفيذ مطلع 2025    قرار جديد من القضاء المصري في قضية اعتداء الشحات على الشيبي    نقابة تنبه لوجود شبهات فساد بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولات الجمعة على وقع الارتفاع    إحداث منصة رقمية لتلقي طلبات الحصول على "بطاقة شخص في وضعية إعاقة"    أخصائية التغذية ل"رسالة24″… أسباب عديدة يمكن أن تؤدي لتسمم الغذائي    السلة: الوداد في صدام قوي أمام المغرب الفاسي    أزْهَر المُعْجم على يَد أبي العزْم!    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    المدرب المخضرم بيليغريني يحسم الجدل حول مستقبل المغربي الزلزولي    خبير في النظم الصحية يحسم الجدل حول لقاح أسترازينيكا    معرض تلاميذي يحاكي أعمال رواد مغاربة    الدمليج يقدم "بوريوس" في المهرجان الوطني الرابع لهواة المسرح بمراكش    الحسين حنين رئيس الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام: يتعهد بالدفاع عن المهنيين وتعزيز الإنتاج الوطني    المعرض الدولي للأركان في دورته الثالثة يفتتح فعالياته وسط موجة غلاء زيته واحتكار المنتوج    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    هل باتت إمدادات القمح بالعالم مهددة؟    سابقة بالمغرب .. حكم قضائي يلزم الدولة بتعويض متضررة من لقاح كورونا    النادي الثقافي ينظم ورشة في الكتابة القصصية بثانوية الشريف الرضي الإعدادية/ عرباوة    ندوة دولية حول السيرة النبوية برحاب كلية الآداب ببنمسيك    أصالة نصري تنفي الشائعات    بركان تؤمن بالحظوظ في "كأس الكاف" .. ورئيس الزمالك يؤكد صعوبة المقابلة    سبع دول من ضمنها المغرب تنخرط في مبادرة "طريق مكة" خدمة لضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرينة البراءة في التشريع المغربي

تدبيرا جديدا يمكنه تعويض تدبير الاعتقال الاحتياطي و المتمثل في المراقبة القضائية طبقا للمواد 159 وما يليها من ق.م.ج.
وتعزيزا لمبدأ قرينة البراءة وحفاظا على الحرية الفردية للشخص حدد المشرع مدة الاعتقال الاحتياطي : شهر واحد في القضايا الجنحية، قابلة للتمديد مرتين فقط ولنفس المدة (المادة 176 من ق.م.ج) وشهرين في الجنايات قابلة للتمديد 5 مرات فقط ولنفس المدة (المدة 177 من ق.م.م ج)
كما اجاز المشرع لقاضي التحقيق في جميع القضايا، وبعد استشارة النيابة العامة، ان يأمر بالافراج المؤقت عن المتهم، سواء بكفالة مالية او شخصية او بدونها او مرفوقا بالوضع تحت المراقبة القضائية (المادة 178 من ق.م.ج)
4 - حتى مرحلة المحاكمة لم تسلم من تأثير قرينة البراءة، على اعتبار ان المشرع في المادة الأولى اعتبر المتهم او المشتبه فيه بريئا الى أن تثبت ادانته بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، لذلك تتعامل المحكمة مع المتهم الماثل امامها على اساس افتراض براءته، ولممثل النيابة العامة او المتضرر في اطار الشكاية المباشرة ان يتقدم بالادلة التي تثبت ارتكابه للجريمة موضوع الدعوى العمومية.
فالمشرع حدد وسائل الإثبات وترك للقاضي الحرية للحكم حسب اقتناعه الصميم (المادة 286 من ق.م.ج) كما اعتبر الحجية التي تكتسيها المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في الجنج والمخالفات، قابلة لاثبات العكس باية وسيلة من وسائل الاثبات (المادة 290 من ق.م.ج)، وغيرها من المحاضر او التقارير لا يعتبر الا مجرد معلومات (المادة 291 من ق.م.ج) بل حتى الاعتراف الذي يعتبر سيد الادلة، يكون خاضعا كغيره من وسائل الاثبات للسلطة التقديرية للمحكمة، بحيث لا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف او الاكراه (المادة 293 من ق.م.ج)
كما يمكن للمحكمة في اي مرحلة تمتيع المتهم بالسراح المؤقت بمقتضي كفالة مالية او بدونها او تطبيق اجراءات المراقبة القضائية في حقه.
وهكذا نلاحظ ان المشرع المغربي اهتم باحاطة المعتقل الاحتياطي بكثير من الضمانات والحقوق تكريسا لمبدأ قرينة البراءة، بل حتى في حالة تنفيذ الاحكام نجد المادة 608 من ق.م.ج تنص على انه لا يمكن حرمان شخص من حريته الا بمقتضى سند صادر عن السلطة القضائية بأمر باعتقاله احتياطيا.
كما تلزم المادة 615 من ق.م.ج بايداع المتهمين المعتقلين بصفة احتياطية بسجن محلي قريب من المحكمة المختصة.
وبالاضافة الى الدور الذي منحه المشرع المغربي للنيابة العامة لحماية الاشخاص المستجوبين من خلال مراقبتها وتنظيم وتقنين الاستجواب وكذا الضمانات الممنوحة للمتهم سواء عند استنطاقه من طرف النيابة العامة او خلال مرحلة التحقيق، فإن المشرع المغربي عزز دور قاضي تطبيق العقوبات في مراقبة قانونية الاعتقال ( المادة 596 من ق.م.ج)، كما خول للجان الاقليمية المنصوص عليها في المادتين 620 و 621 من ق.م.ج والتي تزور السجون الموجودة في تراب الولاية او العمالة او الاقليم، مهمة رفع الملاحظات والانتقادات وما وقفت عليه من انوع الشطط، الى وزير العدل.
ونظرا لتنصيص المشرع المغربي على الاخذ صراحة بمبدأ قرينة البراءة واحاطته بعدة تدابير لتعزيزه و تقويته بغاية التعامل مع كل شخص موضوع شبهة او متابعة جنائية كبرى، نناشد كممارسين الجهات المسيرة للبحث والتحقيق والمحاكمة ان تتعامل مع المشتبه فيه أو المتهم أو المتابع أو المدان ابتدائيا، وخاصة الموضوع رهن الاعتقال الاحتياطي، معاملة تمس بحريته الفردية، لان الاعتقال الاحتياطي يمس بصفة مباشرة بحرية الشخص الذي يكون الى حين صدور حكم نهائي في نظر القانون بريئا، وان كان هناك من يرى ان الاعتقال الاحتياطي قد تكون فيه مصلحة كبرى للمتهم تقي من انتقام عائلة الضحية او المجني عليه او انتقام الجمهور الذي شاهد الحدث.
كما قد يكون الاعتقال الاحتياطي في مصلحة المتهم الذي اصيب باضطراب نفسي عقب ارتكاب الجريمة، او باعتباره الضمانة الوحيدة لتنفيذ الحكم او باعتباره وسيلة للتحقيق او اجراء أمنيا.
وخلاصة القول يبقى الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا ويتعين على مختلف الفاعلين القضائيين، من نيابة عامة وقضاة وقضاة تحقيق التعامل معه على هذا الاساس وعدم اللجوء اليه اذا توافرت شروطه، لتطبيق غاية المشرع من سن مبدأ قرينة البراءة الذي استهل به قانون المسطرة الجنائية الجديد ولترشيد الاعتقال الاحتياطي الذي يرهق كاهل الدولة.
(*) مداخلة الأستاذ رشيد تاشفين وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات خلال الندوة الدولية حول: »الولوج إلى العدالة والحقوق» المنعقدة بالمعهد العالي للقضاء يومي 23 و24 نونبر 2009


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.