"مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    تعيين خليفة رئيس الجيش الليبي الذي توفي إثر تحطم طائرة    أول تعليق رسمي لباريس على قرار الجزائر تجريم الاستعمار الفرنسي    التوتر الفنزويلي الأمريكي يدفع إيران إلى الانسحاب من "مترو كراكاس"    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يقسو على السودان    ديربي عربي اليوم بين الجزائر والسودان في مستهل مشوارهما بالكان في المغرب    "كان المغرب".. برنامج باقي مباريات اليوم الأربعاء    تحذير جديد من سوء الأحوال الجوية بهذه المناطق المغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب: استمرار الأجواء غير المستقرة طيلة الأسبوع    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    المنتخب المغربي يركز على الجوانب التقنية قبل لقاء مالي في كأس إفريقيا    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرينة البراءة في التشريع المغربي

تدبيرا جديدا يمكنه تعويض تدبير الاعتقال الاحتياطي و المتمثل في المراقبة القضائية طبقا للمواد 159 وما يليها من ق.م.ج.
وتعزيزا لمبدأ قرينة البراءة وحفاظا على الحرية الفردية للشخص حدد المشرع مدة الاعتقال الاحتياطي : شهر واحد في القضايا الجنحية، قابلة للتمديد مرتين فقط ولنفس المدة (المادة 176 من ق.م.ج) وشهرين في الجنايات قابلة للتمديد 5 مرات فقط ولنفس المدة (المدة 177 من ق.م.م ج)
كما اجاز المشرع لقاضي التحقيق في جميع القضايا، وبعد استشارة النيابة العامة، ان يأمر بالافراج المؤقت عن المتهم، سواء بكفالة مالية او شخصية او بدونها او مرفوقا بالوضع تحت المراقبة القضائية (المادة 178 من ق.م.ج)
4 - حتى مرحلة المحاكمة لم تسلم من تأثير قرينة البراءة، على اعتبار ان المشرع في المادة الأولى اعتبر المتهم او المشتبه فيه بريئا الى أن تثبت ادانته بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، لذلك تتعامل المحكمة مع المتهم الماثل امامها على اساس افتراض براءته، ولممثل النيابة العامة او المتضرر في اطار الشكاية المباشرة ان يتقدم بالادلة التي تثبت ارتكابه للجريمة موضوع الدعوى العمومية.
فالمشرع حدد وسائل الإثبات وترك للقاضي الحرية للحكم حسب اقتناعه الصميم (المادة 286 من ق.م.ج) كما اعتبر الحجية التي تكتسيها المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في الجنج والمخالفات، قابلة لاثبات العكس باية وسيلة من وسائل الاثبات (المادة 290 من ق.م.ج)، وغيرها من المحاضر او التقارير لا يعتبر الا مجرد معلومات (المادة 291 من ق.م.ج) بل حتى الاعتراف الذي يعتبر سيد الادلة، يكون خاضعا كغيره من وسائل الاثبات للسلطة التقديرية للمحكمة، بحيث لا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف او الاكراه (المادة 293 من ق.م.ج)
كما يمكن للمحكمة في اي مرحلة تمتيع المتهم بالسراح المؤقت بمقتضي كفالة مالية او بدونها او تطبيق اجراءات المراقبة القضائية في حقه.
وهكذا نلاحظ ان المشرع المغربي اهتم باحاطة المعتقل الاحتياطي بكثير من الضمانات والحقوق تكريسا لمبدأ قرينة البراءة، بل حتى في حالة تنفيذ الاحكام نجد المادة 608 من ق.م.ج تنص على انه لا يمكن حرمان شخص من حريته الا بمقتضى سند صادر عن السلطة القضائية بأمر باعتقاله احتياطيا.
كما تلزم المادة 615 من ق.م.ج بايداع المتهمين المعتقلين بصفة احتياطية بسجن محلي قريب من المحكمة المختصة.
وبالاضافة الى الدور الذي منحه المشرع المغربي للنيابة العامة لحماية الاشخاص المستجوبين من خلال مراقبتها وتنظيم وتقنين الاستجواب وكذا الضمانات الممنوحة للمتهم سواء عند استنطاقه من طرف النيابة العامة او خلال مرحلة التحقيق، فإن المشرع المغربي عزز دور قاضي تطبيق العقوبات في مراقبة قانونية الاعتقال ( المادة 596 من ق.م.ج)، كما خول للجان الاقليمية المنصوص عليها في المادتين 620 و 621 من ق.م.ج والتي تزور السجون الموجودة في تراب الولاية او العمالة او الاقليم، مهمة رفع الملاحظات والانتقادات وما وقفت عليه من انوع الشطط، الى وزير العدل.
ونظرا لتنصيص المشرع المغربي على الاخذ صراحة بمبدأ قرينة البراءة واحاطته بعدة تدابير لتعزيزه و تقويته بغاية التعامل مع كل شخص موضوع شبهة او متابعة جنائية كبرى، نناشد كممارسين الجهات المسيرة للبحث والتحقيق والمحاكمة ان تتعامل مع المشتبه فيه أو المتهم أو المتابع أو المدان ابتدائيا، وخاصة الموضوع رهن الاعتقال الاحتياطي، معاملة تمس بحريته الفردية، لان الاعتقال الاحتياطي يمس بصفة مباشرة بحرية الشخص الذي يكون الى حين صدور حكم نهائي في نظر القانون بريئا، وان كان هناك من يرى ان الاعتقال الاحتياطي قد تكون فيه مصلحة كبرى للمتهم تقي من انتقام عائلة الضحية او المجني عليه او انتقام الجمهور الذي شاهد الحدث.
كما قد يكون الاعتقال الاحتياطي في مصلحة المتهم الذي اصيب باضطراب نفسي عقب ارتكاب الجريمة، او باعتباره الضمانة الوحيدة لتنفيذ الحكم او باعتباره وسيلة للتحقيق او اجراء أمنيا.
وخلاصة القول يبقى الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا ويتعين على مختلف الفاعلين القضائيين، من نيابة عامة وقضاة وقضاة تحقيق التعامل معه على هذا الاساس وعدم اللجوء اليه اذا توافرت شروطه، لتطبيق غاية المشرع من سن مبدأ قرينة البراءة الذي استهل به قانون المسطرة الجنائية الجديد ولترشيد الاعتقال الاحتياطي الذي يرهق كاهل الدولة.
(*) مداخلة الأستاذ رشيد تاشفين وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات خلال الندوة الدولية حول: »الولوج إلى العدالة والحقوق» المنعقدة بالمعهد العالي للقضاء يومي 23 و24 نونبر 2009


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.