نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وزخات مطرية ورياح قوية من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة    التساقطات ترفع حقينة السدود المغربية وتحسن مؤشرات الموارد المائية    أرقام مغربية متميزة في كأس العرب    حموشي يقرر صرف مساعدات استثنائية لفائدة 409 من موظفي الشرطة المصابين بأمراض خطيرة            التربية في صلب أولوياتها…الصين ترسم معالم تنشئة أخلاقية جديدة للأطفال    تأسيس لجنة للتضامن مع ضحايا فيضانات آسفي ومطالب بإعلانها منطقة منكوبة    التساقطات الثلجية والأمطار الغزيرة تؤدي إلى توقيف مؤقت للدراسة بالمغرب    الدار البيضاء.. انهيار سور حضانة بالوازيس يخلف وفاة حارس أمن    الكاتب العام ل"الكاف": كأس إفريقيا للأمم المغرب 2025 ستكون أفضل نسخة على الإطلاق        بطولة "الفوتسال" تتوقف بالمغرب    بوساطة مغربية... الأمم المتحدة تعيد إطلاق حوار ليبيا السياسي    أسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم استعدادا لخوض غمار كأس إفريقيا 2025    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    أبرز أحزاب المعارضة الكولومبية يرشح مؤيدة لترامب لانتخابات 2026 الرئاسية    مسلحون يقتلون 3 أمنيين في إيران    ال"كاف" تطلق دليل "كان المغرب 2025"    اكتتاب "الشركة العامة للأشغال المغربية" العام الأولي يسجّل رقما قياسيا جديدا في بورصة الدار البيضاء    علماء يحذرون من دوامات تحت المحيط تسبب ذوبانا سريعا للجليد بالقطب الجنوبي        الاضطرابات الجوية.. تحذيرات وتوصيات من وزارة التجهيز لمستعملي الطريق    نقاش تعويضات الوزراء بعد نهاية الخدمة.. بنكيران: سيدنا أرسل لي 100 مليون سنتيم بعد إعفائي من رئاسة الحكومة    تراجع أسعار النفط في ظل توقعات بتسجيل فائض في سنة 2026    أبرز عشرة أحداث شهدها العالم في العام 2025    كأس إفريقيا للأمم (المغرب 2025 ) -المجموعة ال 3.. نيجيريا وتونس المرشحان الأبرزان وتنزانيا وأوغندا لتفجير المفاجأة    ترامب يطالب "بي بي سي" ب10 ملايير دولار    "فولكسفاغن" تغلق مصنعا للإنتاج في ألمانيا لأول مرة في تاريخها    انسحاب الوفد المفاوض لمكتب تنمية التعاون من جلسة الحوار الاجتماعي احتجاجاً على إقصاء بعض أعضائه    النواب يصادق بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالعدل    حقوقيون يحملون "الاستهتار البشري" مسؤولية أضرار فيضانات الجرف بإقليم الرشيدية    تمديد العمل بالمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي بالرباط إلى الساعة الثانية صباحا تزامنا مع كأس إفريقيا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    يوسف آيت أقديم يكتب: دروس آسفي.. التفكير في الكارثة المقبلة    ابتدائية الجديدة تحسم ''ملف المزاد المشبوه'' وتدين متورطين في التلاعب بالمزادات وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة    أخنوش: إصلاح الصفقات العمومية رافعة لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها    إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف لوس أنجلوس في ليلة رأس السنة    الإعلام الفرنسي يرشّح المغرب للتتويج بكأس إفريقيا 2025    الأحمد .. مهاجر سوري يتصدى للإرهاب ويتحوّل إلى بطل في أستراليا    الرواية المغربية "في متاهات الأستاذ ف.ن." ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2026    المؤثرات الأساسية على التخييل في السينما التاريخية    تعاون عربي في إصدار أغنية «روقان» للفنان المغربي محمد الرفاعي    فاس تحتظن الدورة ال13 لأيام التواصل السينمائي    دورة ناجحة للجامعة الوطنية للأندية السينمائية بمكناس    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    جدل واسع عقب اختيار محمد رمضان لإحياء حفل افتتاح كأس إفريقيا 2025    عريضة توقيعات تطالب بالإفراج عن الرابور "PAUSE" وتدق ناقوس الخطر حول حرية الإبداع بالمغرب    بنسليمان تحتضن المعرض الجهوي للكتاب من 17 إلى 22 دجنبر احتفاءً بالقراءة في زمن التحول الرقمي    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ابتدائية بني ملال تُخلي سبيل الزميل سعيد فالق ، لعيوب شكلية في الدعوى القضائية المرفوعة ضده

توصلت بني ملال أون لاين ببلاغ حقوقي للمركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال ، يخبر فيه بأن المحكمة الابتدائية ببني ملال قررت عدم متابعة الزميل سعيد فالق مراسل جريدة الصباح من بني ملال المندوبية الجهوية للصحة بتهمة نشر خبر زائف من شأنه الإخلال بالنظام العام و القذف ، و ذلك لعدة عيوب شكلية
و هذا نص البلاغ
المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال
فرع بني ملال
قررت المحكمة عدم متابعة مراسل جريدة الصباح من أجل نشر خبر زائف من شأنه الاخلال بالنظام العام والقذف
كون المتابعة التي سطرتها النيابة العامة في حقه أخلت بشكلية أساسية يشترطها الفصل 67 من قانون الصحافة
و لانعدام صفة المندوب الجهوي لوزارة الصحة لعدم حصوله على ترخيص من وزير الصحة و لعدم تضمين الاستدعاء النصوص القانونية المتابع بها المتهم سعيد فالق
قرر القاضي ذ. محمد السكاني عدم متابعة السيد سعيد فالق، مراسل جريدة الصباح ببني ملال، من أجل تهمة نشر خبر زائف من شأنه الاخلال بالنظام العام والقذف التي سطرتها في حقه النيابة العامة بناء على الشكاية التي تقدم بها ضده السيد المدير الجهوي لوزارة الصحة في الملف الجنحي عدد 361/2015 بتاريخ 04/06/2015
و حيث تمسك ذ. الجيكي المنصوري من المحكمة ببطلان الاستدعاء لعدم تضمينه النصوص القانونية للمتابعة حسب ما تفرضه المادة 72 من قانون الصحافة لأن النيابة العامة لم تضمن البيانات التي تجرم الافعال المنسوبة للسيد سعيد فالق. وأضاف بأن المتابعة تؤسس لقبولها على الاستدعاء المتضمن للبيانات الواجبة تحت طائلة البطلان. و بطلان هذا الاستدعاء يؤدي حتما إلى بطلان المتابعة
كما دفع بعدم قبول المتابعة لخرق الترتيب الوارد في المادة 67 من قانون الصحافة و التي تنص على أن متابعة صاحب المقال لا تتم إلا في حالة عدم وجود مدير النشر. و الحال أن جريدة الصباح تتوفر على مدير النشر
كما أن المشرع حدد الترتيب في المسؤولية الجنائية:
1- مدير النشر أو الناشرون كيفما كانت مهنتهم أو صفتهم
2- أصحاب المقالات المتسببون إن لم يكن هناك مديرون أو ناشرون ...
والملاحظ أن النيابة العامة لم تنتبه إلى ترتيب المشرع أثناء تسطير المتابعة في حق السيد سعيد فالق، كاتب المقال
و تساءل ذ. الجيكي المنصوري هل هذا الإغفال من طرف النيابة العامة برئ أم لا؟ لأن المشرع رتب عنه جزاء ألا و هو إسقاط المتابعة
و أضاف أن المشرع استعمل أداة استثناء (إن لم) استنادا على المقتضيات القانونية أي يتابع كاتب المقال إن لم يكن هناك مديرون أو ناشرون
وأكد الدفاع بأن الشكاية لم تقدم من طرف من له الصفة لكون المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال يتمتع بالاستقلال المالي و الإداري وأن إدارته لم يصدر عنها أي مقرر بتقديم الشكاية.
و تطرق ذ. النقيب حلماوي في مرافعته إلى كون مدير النشر تصرف في المقالة وأن النيابة العامة تسرعت في تسطير المتابعة لأنها لم تستمع إلى مدير نشر جريدة الصباح.
وأضاف بأن السيد المندوب الجهوي لوزارة الصحة لم يتلق أي تعليمات من الوزارة الوصية لأنه ليست له الصفة لتقديم شكاية نيابة عن وزير الصحة و لم يتوصل بأي تفويض في هذا الصدد.
وأشار ذ. النقيب حلماوي إلى نفس الحالة التي توبع فيها مدير نشر جريدة الأحداث سابق السيد البريني. و قررت المحكمة إسقاط المتابعة لأن النيابة العامة خرقت مقتضيات المادة 72 من قانون الصحافة لأن النيابة العامة لم تضمن البيانات التي تجرم الافعال المنسوبة للناشر
و ذكر أيضا بمتابعة مدير النشر السيد محمد بن جلون من طرف النيابة العامة حيث تمسك الدفاع بخرق مقتضيات الفصل 72 من قانون الصحافة وبعد المرافعة استجابت المحكمة لملتمس الدفاع الذي قضي ببطلان المتابعة
و في مرافعته، أكد ذ. ايت أمني انعدام الصفة في الطرف المشتكي طبقا لما ينص عليه القانون
و أضاف بأن الشكاية لا علاقة لها بموضوع النازلة
والتمس أيضا بطلان المتابعة
وأكد ذ. اعبودو أنه بعد الاطلاع تبين أن الشكليات المتطلبة في الاستدعاء في الظهير المنظم جاءت مخالفة للمادة 72 لأنها لا تتضمن الوقائع والتهم و الوصف القانوني ...
كما ذكر أيضا بأن النيابة العامة لم تحترم ترتيب المشرع القاضي بالاستماع إلى مدير النشر
وفي الأخير استجابت المحكمة لملتمس الدفاع الذي طالب بإعمال مقتضيات المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية التي تفرض البث بصفة فورية و أولية في الدفوعات أعلاه و تقررت حجز الملف للتأمل لجلسة 04/06/2015
و بعد التأمل قرر القاضي ذ. محمد السكاني عدم متابعة مراسل جريدة الصباح، السيد سعيد فالق من أجل نشر خبر زائف من شأنه الاخلال بالنظام العام والقذف
كون المتابعة التي سطرتها النيابة العامة في حقه أخلت بشكلية أساسية يشترطها الفصل 67 من قانون الصحافة
و لانعدام صفة المندوب الجهوي لوزارة الصحة لعدم حصوله على ترخيص من وزير الصحة و لعدم تضمين الاستدعاء النصوص القانونية المتابع بها المتهم سعيد فالق
و لللإشارة، فإن القضاء المغربي شدد في ترتيب البطلان على خرق القواعد الإجرائية في قضايا جرائم الصحافة.
وتأكيدا لهذه الخصوصية الإجرائية لقواعد قانون الصحافة حرص القضاء المغربي في جل قراراته على ترتيب البطلان على خرق القواعد الإجرائية في قضايا الصحافة كلما أقر النص القانوني إمكانية ذلك، وهو ما يبرره المعطى الإحصائي كون 115 قضية من أصل 640 قضية صدرت بشأنها أحكام قضت ببطلان المتابعة أو عدم قبول الشكاية المباشرة.
ونذكر في هذا الصدد بقرار المجلس الأعلى عدد /22368 الصادر بتاريخ 12/7/2006 في إطار الملف الجنحي عدد 21286/2002 :
" لكن، حيث من جهة فإن مقتضيات الفصلين 72 و73 من قانون الصحافة قبل تعديلهما بظهير 03/10/2002 صريحة في أن دعوى القذف سواء أقامتها النيابة العامة أو الطرف المدني يجب أن تبلغ إلى المتهم عن طريق استدعاء يتضمن التهمة الموجهة وتحديد صفتها والنص القانوني الواجب التطبيق وذلك ليتمكن هذا الأخير من عرض الوقائع موضوع المتابعة أمام المحكمة والإدلاء بالحجة التي تبثث حقيقتها وأن خلو الاستدعاء من البيانات المذكورة يترتب عنها جزاء بطلانه.
ثانيا : تشدد القضاء المغربي في ترتيب البطلان على خرق القواعد الإجرائية في قضايا جرائم الصحافة.
وإذا كان الفصل 72 من القانون المذكور قبل تعديله ينص على أنه ” يتضمن طلب الحضور التهمة الموجهة وتحديد صفتها … الخ” فإن المقصود بطلب الحضور هو الاستدعاء وليس طلب الإدعاء كما ورد في الوسيلة…
ومن جهة أخرى ولما كانت المتابعة تؤسس لقبولها على الاستدعاء المتضمن للبيانات الواجبة تحت طائلة البطلان فإن بطلان هذا الاستدعاء يؤدي حتما إلى بطلان المتابعة وتبعا لذلك فإن محكمة الدرجة الثانية عندما قضت ببطلان المتابعة بعدما تأكد لها أن الاستدعاء لم يكن متوفرا على البيانات المشار إليها تكون قد طبقت مقتضيات الفصلين المحتج بهما تطبيقا سليما فجاء قرارها معللا ومؤسسا والوسيلة على غير أساس”.
تقرير من إنجاز عبد الحفيظ ارحال
رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال
العنوان: المركز المغربي لحقوق الإنسان: ص.ب 1751 أولاد حمدان، بني ملال
البريد الالكتروني: [email protected]
الهاتف: 0665077030


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.