العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    السمارة: توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التسويق الترابي والتعاون الاقتصادي الإفريقي    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فضيحة الدقيق الفاسد بالقصيبة:هذه هي التهم التي يواجهها التاجران المعتقلان
نشر في بني ملال أون لاين يوم 30 - 06 - 2015

من تاريخ 19-06-2015حتى تاريخ 24-06-2015 تكشف للرأي العام المحلي والوطني حجم الكارثة الغذائية التي تابع أطوارها الجميع في واضحة النهار، حيت تم حجز أزيد من خمسين طنا من الدقيق والعلف الفاسد ،وقد تم اعتقال المتهمين في القضية وهما تاجرين محليين احدهما يعمل لدى تاجر بالجملة، والثاني ابن تاجر معروف محليا ،ليتم تقديمهما إلى العدالة بتاريخ 26- 6- 2015 والاحتفاظ بهما في حالة اعتقال بعد رفض النيابة العامة طلب تمتعيهما بالسراح المؤقت مقابل أداء كفالة ليرجئ النظر في ملفهما إلى جلسة 2-7-2015 .
ووجهت النيابة العامة إلى التاجرين تهمة جنحة بيع وحيازة مادة الدقيق منتهية الصلاحيةو حيازة وتخزين مواد علفية في ظروف غير ملائمة -،وتوبعا على إثرها بالفصول 1-5-6-8 من الظهير الشريف رقم 108-83-1 صادر في 9 محرم 1405(5 اكتوبر1984) بتنفيذ القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع.
وتتراوح العقوبة المقررة لهذا الجرم حسب مضمون الفصل -1- من القانون الجنائي من ستة أشهر إلى خمسة سنوات سجنا وبغرامة مالية من ألف ومائتي درهم إلى أربعة وعشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ،وتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الأول والتي ضبط المتهمين متلبسين باقترافها حسب الفقرة الأولى من الفصل 5 :على- كل من زيف مواد غذائية يستهلكها الإنسان آو الحيوان أو مواد مستعملة للمداوات أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية معدة للبيع أو التوزيع وكذلك مضمون الفقرة 6 من نفس الفصل على - كل من جعل مواد غذائية أو مشروبات في تماس مع أشياء مركبة من مواد غير المواد المأذون في استعمالها .كما أن العقوبة المنصوص عليها بالفصل -1- تعاقب كذلك على كل من يحوز دون سبب مشروع بالمخازن أو المنازل . 1- مواد غذائية يستهلكها الإنسان أو الحيوان أو المشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية يعلم أنها مزيفة أو فاسدة أو سامة أما المادة 8- فقد نصت "على أن الأشياء الموضوعة أو المعدة لجعلها في تماس مع المواد الغذائية والمشروبات يجب أن تمكن من إبقاء المنتجات المعدة للاستهلاك في حالة تستجيب للشروط المطلوبة للمحافظة على الصحة والسلامة كما يجب أن لا يتسرب منها للأغذية أو المشروبات المذكورة : - أي أثر للعناصر المتألفة منها التي لا توجد عادة في المواد الغذائية ، - أية نسبة من عنصر عادي قد يترتب عليه تجاوز المقدار الذي تحتوي عليه عادة المنتجات المسلمة من اجل الاستهلاك،"
وإذا كانت كل هذه التهم قد اقترفت من طرف المتهمين فانه وبالرجوع إلى صك الاتهام فان تهمة عرقلة عمل المأمورين بتنفيذ هذا القانون لم يتم إدراجها بحيث قام المتهم ا-ع بالامتناع عن فتح مخازنه في وجه اللجنة المختلطة وكذلك مسؤولوا المصالح الإقليمية والجهوية بل تلفظ بألفاظ كلها تحدي لأحد المسؤولين المحليين عن الحملة ، وتم استقدام احد الأشخاص من اجل فتح الأبواب بالقوة ، وهذا الفعل يعاقب عليه حسب الفصل -9- من نفس القانون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 200 درهم إلى 6000 درهم ، كما أن المخازن التي تم ضبط الدقيق الفاسد بداخلها لم تكن تتوفر على أي ترخيص من طرف السلطات المختصة، واعتبرت كمخازن سرية مقفلة بإحكام كان أصحابها يتحينون فرصة تصريف سلعها الفاسدة في الأسواق مع دخول شهر رمضان حسب ما ورد في تصريحات أعضاء اللجنة بالقناة الثانية التي ضبطت المحجوز وهو في حد ذاته فعل إجرامي يعاقب عليه القانون . وبعيدا عن التهم الموجهة إلى المتهمين والفصول المتابعين في إطارها ، فان الملفت هو ورود نفس الفعل الإجرامي المقترف من طرف المتهمين وذلك بالرجوع إلى مقتضيات الباب التاسع من القانون الجنائي المغربي والمعنون ب في الجنايات والجنح المتعلقة بالأموال بالفرع السادس المكرر والمتعلق بغسل الأموال الفصل 1-574 (المعدل والمتمم بالقانون رقم 10-13 ) والذي بعد تعريف الأفعال التي تعتبر جرائم غسل الأموال وترتكب عمدا وعن علم وانطلاقا من مضمون الفصل 2-574 المعدل والمتمم بالقانون رقم (10-13 ) فقد أدخلت اتهم المنسوبة إليهم في خانة جرائم غسل الأموال الغش في البضائع وفي المواد الغذائية و أفرد الفصل 3-574 المعدل والمتمم بالقانون رقم 10-13لجريمة غسل الأموال فيما يخص الأشخاص الطبيعيين عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20000 إلى 100000 درهم كما رفع عقوبة الحبس والغرامة إلى الضعف حسب مضمون الفصل 4-574 عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني ،حسب الفقرة الأولى منه . وبالرجوع إلى الفصل -1- من القانون83-13 بالزجر عن الغش والمتابع في إطاره المتهمين، فان إمكانية إفلات المتهمين من إيقاع العقوبة في الأقصى واردة حسب تعليقات بعض المتتبعين للملف ،وذلك لنصه على إمكانية الأخذ بواحدة من العقوبتين فقط خصوصا وانه يروج لدى الرأي العام المحلي وفعاليات المجتمع المدني بان محاولة تضليل العدالة وتنيها على تطبيق القانون بشتى الطرق من طرف دوي المتهمين جارية على قدم وساق وتفسرها الحركة غير العادية للسماسرة في محيط عائلتيهما والذين يعرضون حلولا للمشكل لا يسعنا ذكرها هنا نظرا لخطورتها ، كما أن بعض النسوة من أهل المتهمين شوهدن وهن يترددن على بعض محلات البقالة في محاولة لجمع توقيعاتهم وجرهم للإقرار بان المتهمين لم يسبق أن باعا لهم دقيقا فاسدا وكأن هذا الدقيق كان يباع بالقصيبة فقط ،وضنا منهن بان مثل هذا الإجراء كاف لإفلات المتهمين من العقاب . لقد خلف رفض النيابة العامة طلب السراح المؤقت للمتهمين بكفالة ومتابعتهم في حالة اعتقال صدا واسعا وارتياحا بليغا لدى الساكنة وفعاليات المجتمع المدني مطالبين الجهات الممسكة بالملف بمزيد من تعميق البحث للكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.