غموض الموقف المغربي والإماراتي يلفّ رفضاً عربياً وإسلامياً واسعاً لاعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال"    غرق مئات خيام النازحين في قطاع غزة    مباريات قوية الأحد تحدد ملامح التأهل    عواصف عنيفة تحصد أرواحًا في السويد وتغرق دول الشمال في الظلام    "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" ترفض مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة وتدعو إلى جمع عام استثنائي    مدرب النسور الخضر: نيجيريا "تستحق عن جدارة" فوزها على تونس    طلبة جامعة ابن طفيل ينددون بقرارات رئاسة الجامعة ويواصلون الإضراب رفضاً لرسوم التسجيل ومشروع قانون التعليم العالي    الصين تفرض حد أقصى إلزامي لاستهلاك الطاقة للسيارات الكهربائية    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    كأس إفريقيا .. لا غالب و لا مغلوب في مواجهة السنغال والكونغو الديموقراطية    كأس إفريقيا .. نيجيريا تفوز على تونس و تعبر إلى دور الثمن    الخدمة العسكرية .. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة    كأس إفريقيا .. المنتخبان التنزاني والأوغندي يقتسمان نقاط المباراة    مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    أزيد من 2600 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بخنيفرة    مصرع عشريني في اصطدام مروّع بين دراجة نارية وسيارة بطنجة    تعادل مثير بين السنغال والكونغو الديموقراطية يبقي الصراع مفتوحًا في المجموعة الرابعة    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المغرب حتى الاثنين    "نسور" نيجيريا تنقض على تونس    كُرةٌ تَدُورُ.. وقُلُوبٌ تلهثُ مَعَها    العرض الرقمي الأول لفيلم عباسي    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    تعبئة استباقية وتدخلات ميدانية ناجعة بالجديدة لمواجهة التقلبات المناخية            أرض الصومال تعيش "حلم الاعتراف الإسرائيلي".. ودول إسلامية غاضبة    لجنة الإشراف تراجع خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة    "الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب" تطلب تدخّلًا أمميًا لحماية "استقلال المهنة وحصانة الدفاع"    ورزازات في الواجهة : العلامة الترابية "زوروا ورزازات" visit OUARZAZATE تتصدر مؤلَّفًا دوليًا مرجعيًا في إدارة العلامات التجارية بين الشركات    الخدمة العسكرية.. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة في ختام تكوينه الأساسي    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    الطقس يعلق الدراسة بإقليم تارودانت    فيضانات آسفي تكشف وضعية الهشاشة التي تعيشها النساء وسط مطالب بإدماج مقاربة النوع في تدبير الكوارث    أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي تطال 6670 مغربياً خلال الربع الثالث من السنة    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    مقتل إسرائيليين في هجوم شمال إسرائيل والجيش يستعد لعملية في الضفة الغربية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة التعليم... ما الغاية من تحريف قراءة مرسوم التعيين في المناصب العليا ولصالح من بأكاديمية اكادير؟

القائمون على تحريف قراءة الفقرة الثالثة من المادة 11 من المرسوم رقم 2.12.412 الصادر في 11 أكتوبر 2012 بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة "ويمكن للسلطة الحكومية المعنية أن تكلف مؤقتا ولمدة لا تتجاوز ثلاثة(3) أشهر. من داخل الإدارة أو المؤسسة العمومية مسؤولا بالنيابة في منصب شاغر لأي سبب من الأسباب"، وذلك بتمديد هذه المدة مرات عديدة كل ثلاثة(3) أشهر، لا بد و أن يكون لهم مرمى و أهداف يسعون لتحقيقها.
ومن المؤكد أنها ستكون أهداف غير محسوبة العواقب، وإن كانت تسعى إلى ما تسعى إليه من وراء التحريف، وليقل لنا أي عاقل ( بغض الطرف عن الرابح والخاسر ) ما هو التربح المهني أو الوظيفي المقصود من هذا التحريف ؟ شريطة أن يكون هذا التربح هو رغبة متفق عليها سلفا لكل من قام و وافق على التحريف( !! ).
وهذا من المستحيل عقلا ومنطقا أن تتلاقى رغبات هؤلاء القائمون على التحريف والموافقون والمتفقون عليه مع المصلحة العامة.
ونحن عن أنفسنا و كإداريين تربويين لم نبحث عن أية أدلة تنفى تحريف نص الفقرة المذكورة سلفا، لأننا اكتفينا بما جاء في مضامينها ونسقها وطريقة توجيه الخطاب إلى المعنيين بالأمر.
ولقد دافع القضاء الإداري المغربي عن صحة الفقرة الثالثة وسلامة نصها، وقد جاء هذا في الملف عدد 7110/371/2016 حكم عدد2446 بتاريخ 24/06/2016 المحكمة الإدارية بالرباط حيث قال:"لئن كانت المادة 11 من المرسوم المعني قد فتحت الإمكانية لشغل المنصب الشاغر بشكل مؤقت، فإنها قيدت ذلك بوجوب حصر القرار لسريان التعيين في مدة لا تتجاوز ثلاثة(3) أشهر أولا، واقتصار التعيين على تسمية مسؤول بالنيابة ثانيا"، وهما شرطان لم يستجمعا في القرارات الصادرة عن المكلف السابق بتسيير شؤون أكاديمية سوس ماسة منذ بداية 11 فبراير 2016. والعاقل يرى أن محاولة تغيير نص هذه المادة كان متعذرا لأنه كان متداولا بين كل القطاعات الحكومية المغربية.
من جهة أخرى جاء في ملف عدد 361/5/2013 حكم بتاريخ 31/10/2013 المحكمة الإدارية بالرباط حيث قال " إن الثابت فقها وقضاء أن القرار الإداري يكون معيبا بعيب عدم الاختصاص إذا كان صادرا عن شخص أو هيئة لا تملك القدرة القانونية على إصداره طبقا للقواعد المنظمة لاختصاص الهيئات العامة". وهو حال المقيم على رأس أكاديمية سوس ماسة، إذ لا أحقية له ولا يملك حق التصرف في تسيير شؤونها أو صفة قانونية تخوله البقاء، سوى التسمية التي يوقع بها على مجموعة من القرارات والتصرفات الإدارية. إنه وضع "مترهل" إذا صح إطلاق صفة ترهل.
وفي نفس السياق فالاختصاص أربع حالات من بينها الاختصاص الزماني الذي هو تحديد المدة التي يحق من خلالها لسلطة مختصة اتخاذ قرارات معينة، وهذه المدة تجاوزت بأكاديمية التعليم باكادير، منذ 12 ماي 2016، وقد كانت الفرصة سانحة لتعيين مدير بشكل رسمي يراعى فيه المبادئ والمعايير المنصوص عليها في الدستور وفي المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 02.12 السالف الذكر.
وتجدر الإشارة أن المجلس الحكومي اجتمع بعد تاريخ 12 ماي 2016 عدة مرات، وتداول في مقترحات التعيينات التي توصل بها، باستثناء مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، في خرق سافر لمنشوري رئيس الحكومة، رقم 2013/3 بتاريخ 10 فبراير 2013 يتعلق ب"حصر إعداد المناصب العليا الشاغرة التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة"، و رقم 2013/7 بتاريخ 29 أبريل 2013 يتعلق ب"التعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية".
ولربما أن القائمين على التأويل، استبدلوا المادة 11 بالمادة 10 من نفس المرسوم السالف الذكر، ليغيروا في هذه الأخيرة التعيين بالتكليف، وخمس(5) سنوات بثلاثة (3) أشهر، حيث أنه جاء في الفقرة الأولى من المادة 10 " يتم التعيين في باقي المناصب العليا المشار إليها في هذا المرسوم لمدة خمس (5) سنوات تجدد تلقائيا.
وهكذا نكون انخرطنا في الرؤية الإستراتيجية للإصلاح2015-2030 بت"خ"ريف النصوص، وإنه بكل عفوية على قدر أهل العزم تأتي العزائم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.