محكمة ألمانية تلغي غرامة رادار من نوعية اقتناها المغرب.. وجدل محلي حول نجاعته    أنغولا تنتصر على زامبيا في "الشان"    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني بالدار البيضاء    بينهم قاصرون.. عشرات المواطنين يقفزون في البحر للعبور إلى سبتة والترحيل لمدن أخرى يطال الموقوفين    زلزال بقوة 6.19 درجة يضرب تركيا    رسمياً وابتداء من نونبر.. إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعطي الضوء الأخضر لقطرة VIZZ لعلاج ضعف النظر    صرخة العرائش:قراءة في بلاغ الجسد المديني ومقاومة المعنى !    بعد مشاركتها في مهرجان المضيف .. دعاء يحياوي تحيي حفلها الأول بمهرجان صيف العرائش    عامل إقليم شفشاون يستقبل "مغاربة المهجر" ويشدد على تبسيط المساطر وتحفيز الاستثمار    مسؤول أممي يحذر من الخطة الإسرائيلية بشأن غزة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    أشرف حكيمي: "إنه حلم أن ألعب مع المغرب خلال كأس إفريقيا للأمم"    أشرف حكيمي: اتهامي بالاغتصاب ظالم    تشكيلة المنتخب المحلي أمام كينيا    باحثون مغاربة يرسمون "خرائط التربة الخصبة" من أجل دعم الفلاحين في إدارة التسميد        "البوليساريو" تتدثر بثوب الضحية لمواجهة المواقف الدولية في الصحراء المغربية    مغاربة يحتجون على رسو سفينة بطنجة    رحيل الشيخ جمال .. نور يتجدد وروح لا تموت    شروط قبول المنقطعين بالتعليم العتيق    هل يختفي "البيتكوين"؟ .. "الذهب الرقمي" يواجه امتحان البقاء الأخير    التقلبات ترفع الذهب في المغرب ب"زيادة طفيفة".. وضُعف الطلب مستمر    انطلاق مهرجان "صيف العرائش 2025″+ فيديو        بعثة تجارية بلغارية تستعد لزيارة المغرب    مجلة الشرطة .. ملف خاص حول الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني    وقفة احتجاجية بألميريا للمطالبة بكشف مصير المختفي مروان المقدم    إذا حضر الاحتراف، يغيب الاختلاف أو التنازع: من يحمي الدستورانية في المغرب؟        يوليوز 2025 هو الأقل حرارة في 6 سنوات في المغرب.. لكنه "مخادع" مناخيا    خط بحري جديد لنقل الفواكه والخضروات المغربية نحو أوروبا    حادث شغل يودي بحياة عاملة زراعية مغربية في إسبانيا    لماذا غابت القوى اليسارية والعلمانية عن مشهد تحرير سوريا؟    مداخل المرجعية الأمازيغية لبناء مغرب جديد    قادة أوروبا يؤكدون دعم أوكرانيا ويواصلون الضغط على روسيا    ميسي يواصل الغياب عن إنتر ميامي بسبب إصابة عضلية طفيفة    تشاد.. 20 عاما سجنًا لرئيس الوزراء السابق    بعد انهيار قاتل.. منجم نحاس في تشيلي يستأنف العمل    دراسة: الفستق مفيد لصحة الأمعاء ومستويات السكر في الدم    ارتفاع ودائع الجالية في البنوك المغربية إلى 213,2 مليار درهم    4 قتلى في محاولة اقتحام مركز شرطة بإيران    أشبال الأطلس يختبرون جاهزيتهم أمام مصر قبل مونديال الشيلي    استشهاد 37 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة معظمهم من منتظري المساعدات    دراسة تحذر.. البريغابالين قد يضاعف خطر فشل القلب لدى كبار السن    ماذا نعرف عن فيروس "شيكونغونيا" الذي أعاد شبح "كورونا" إلى العالم؟    ليفاندوفسكي ولامين جمال يتبادلان اللكمات في تدريب طريف (فيديو)    إطلاق "GPT-5" يكشف فجوة بين طموحات "OpenAI" وتجربة المستخدمين    سقوط شاب من قنطرة وسط طنجة أثناء تصوير فيديو على "تيك توك" (صور)    "زومبي" الرعب وموت أخلاق الحرب    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    "رابأفريكا" ينطلق بحضور جماهيري لافت    وفاة محمد المنيع عمدة الفنانين الخليجيين    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة التعليم... ما الغاية من تحريف قراءة مرسوم التعيين في المناصب العليا ولصالح من بأكاديمية اكادير؟

القائمون على تحريف قراءة الفقرة الثالثة من المادة 11 من المرسوم رقم 2.12.412 الصادر في 11 أكتوبر 2012 بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة "ويمكن للسلطة الحكومية المعنية أن تكلف مؤقتا ولمدة لا تتجاوز ثلاثة(3) أشهر. من داخل الإدارة أو المؤسسة العمومية مسؤولا بالنيابة في منصب شاغر لأي سبب من الأسباب"، وذلك بتمديد هذه المدة مرات عديدة كل ثلاثة(3) أشهر، لا بد و أن يكون لهم مرمى و أهداف يسعون لتحقيقها.
ومن المؤكد أنها ستكون أهداف غير محسوبة العواقب، وإن كانت تسعى إلى ما تسعى إليه من وراء التحريف، وليقل لنا أي عاقل ( بغض الطرف عن الرابح والخاسر ) ما هو التربح المهني أو الوظيفي المقصود من هذا التحريف ؟ شريطة أن يكون هذا التربح هو رغبة متفق عليها سلفا لكل من قام و وافق على التحريف( !! ).
وهذا من المستحيل عقلا ومنطقا أن تتلاقى رغبات هؤلاء القائمون على التحريف والموافقون والمتفقون عليه مع المصلحة العامة.
ونحن عن أنفسنا و كإداريين تربويين لم نبحث عن أية أدلة تنفى تحريف نص الفقرة المذكورة سلفا، لأننا اكتفينا بما جاء في مضامينها ونسقها وطريقة توجيه الخطاب إلى المعنيين بالأمر.
ولقد دافع القضاء الإداري المغربي عن صحة الفقرة الثالثة وسلامة نصها، وقد جاء هذا في الملف عدد 7110/371/2016 حكم عدد2446 بتاريخ 24/06/2016 المحكمة الإدارية بالرباط حيث قال:"لئن كانت المادة 11 من المرسوم المعني قد فتحت الإمكانية لشغل المنصب الشاغر بشكل مؤقت، فإنها قيدت ذلك بوجوب حصر القرار لسريان التعيين في مدة لا تتجاوز ثلاثة(3) أشهر أولا، واقتصار التعيين على تسمية مسؤول بالنيابة ثانيا"، وهما شرطان لم يستجمعا في القرارات الصادرة عن المكلف السابق بتسيير شؤون أكاديمية سوس ماسة منذ بداية 11 فبراير 2016. والعاقل يرى أن محاولة تغيير نص هذه المادة كان متعذرا لأنه كان متداولا بين كل القطاعات الحكومية المغربية.
من جهة أخرى جاء في ملف عدد 361/5/2013 حكم بتاريخ 31/10/2013 المحكمة الإدارية بالرباط حيث قال " إن الثابت فقها وقضاء أن القرار الإداري يكون معيبا بعيب عدم الاختصاص إذا كان صادرا عن شخص أو هيئة لا تملك القدرة القانونية على إصداره طبقا للقواعد المنظمة لاختصاص الهيئات العامة". وهو حال المقيم على رأس أكاديمية سوس ماسة، إذ لا أحقية له ولا يملك حق التصرف في تسيير شؤونها أو صفة قانونية تخوله البقاء، سوى التسمية التي يوقع بها على مجموعة من القرارات والتصرفات الإدارية. إنه وضع "مترهل" إذا صح إطلاق صفة ترهل.
وفي نفس السياق فالاختصاص أربع حالات من بينها الاختصاص الزماني الذي هو تحديد المدة التي يحق من خلالها لسلطة مختصة اتخاذ قرارات معينة، وهذه المدة تجاوزت بأكاديمية التعليم باكادير، منذ 12 ماي 2016، وقد كانت الفرصة سانحة لتعيين مدير بشكل رسمي يراعى فيه المبادئ والمعايير المنصوص عليها في الدستور وفي المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 02.12 السالف الذكر.
وتجدر الإشارة أن المجلس الحكومي اجتمع بعد تاريخ 12 ماي 2016 عدة مرات، وتداول في مقترحات التعيينات التي توصل بها، باستثناء مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، في خرق سافر لمنشوري رئيس الحكومة، رقم 2013/3 بتاريخ 10 فبراير 2013 يتعلق ب"حصر إعداد المناصب العليا الشاغرة التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة"، و رقم 2013/7 بتاريخ 29 أبريل 2013 يتعلق ب"التعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية".
ولربما أن القائمين على التأويل، استبدلوا المادة 11 بالمادة 10 من نفس المرسوم السالف الذكر، ليغيروا في هذه الأخيرة التعيين بالتكليف، وخمس(5) سنوات بثلاثة (3) أشهر، حيث أنه جاء في الفقرة الأولى من المادة 10 " يتم التعيين في باقي المناصب العليا المشار إليها في هذا المرسوم لمدة خمس (5) سنوات تجدد تلقائيا.
وهكذا نكون انخرطنا في الرؤية الإستراتيجية للإصلاح2015-2030 بت"خ"ريف النصوص، وإنه بكل عفوية على قدر أهل العزم تأتي العزائم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.