"الطبّال" في سبتة.. تقليد رمضاني يوقظ الأسر المسلمة للسحور    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل            براهمة: احتجاجات "جيل زد" ليست مؤامرة بل نتيجة حتمية لسياسات لا شعبية ولا ديمقراطية    رشيد أيت بلعربي يقارن بين بلاغي النيابة في وفاتي بنجرير والدار البيضاء ويحذر من تهديد "الأمن القضائي"    وفاة الفنان أبو القناطر في أمريكا    ردا على إبطال المحكمة العليا مجموعة من رسومه.. ترامب يعلن عن تعرفة جمركية شاملة بنسبة 10 في المئة    وهبي يدشن محاكم جديدة بابن أحمد وبني ملال لتعزيز التخصص القضائي وتقريب العدالة من المواطنين    مجلس المنافسة.. عمليات زيارة وحجز فجائية بمقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية    إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    ميناء طنجة المتوسط يحقق 4,43 مليار درهم رقم معاملات في 2025    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    موسم حج 1448ه .. عملية إجراء القرعة من 02 إلى 13 مارس 2026    البحر يلفظ جثة شاب جزائري بشاطئ الحرش بالتروكوت    الخنوس والواحدي ضمن التشكيلة المثالية لملحق الدوري الأوروبي    استئناف الخدمات الصحية بالقصر الكبير‬    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    حادثة دهس شرطي تعيد إلى الواجهة نقاش التصدي لتهور بعض سائقي الدراجات النارية بطنجة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت        وقفات احتجاجية في عدة مدن مغربية تضامنا مع غزة والمطالبة بإسقاط التطبيع    تراجع مفرغات الصيد بالمتوسط ب 30%        النيابة العامة تكشف تفاصيل انتحار شخص بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية    عراقجي يعلن أن مسودة اتفاق مع الأمريكيين ستكون جاهزة خلال يومين أو ثلاثة    المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط.. إطلاق الدورة الرابعة لمسابقة الكتابة الإبداعية            توقيف الأمير أندرو واستجوابه 11 ساعة يهز العائلة الملكية البريطانية    خبر يهم المغاربة: أوروبا تفرض حدا أقصى جديدا للمدفوعات النقدية    انخفاض التضخم في يناير 2026 مدفوعا بتراجع أسعار المواد الغذائية    القضاء الإداري يعزل خمسة منتخبين بجماعة إنزكان على خلفية "تضارب المصالح"    مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    رويترز: ترامب يسعى إلى إبرام اتفاق نووي مع السعودية    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !    وديتان أمام بوركينافاسو لاختبار جاهزية لبؤات الأطلس    شبيبة الأصالة والمعاصرة تؤكد دعمها للوحدة الترابية وتعلن تعبئتها للانتخابات المقبلة    240 مليون درهم لدعم الإعلام    تراجع ملء سد وادي المخازن إلى 140% .. والمنشأة تتجاوز أصعب اختبار        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    تسوية ب 35 مليون دولار في قضايا الاعتداء المرتبطة بجيفري إبستين    المشهد الحزبي المغربي بين الضبابية الأيديولوجية والهشاشة التنظيمية على وقع تآكل الأخلاق    الكوكب المراكشي يعلن عودة استقبال مبارياته بملعب الحارثي    فليك يوبخ نجوم برشلونة ويحذر من ضياع الموسم    نينغ تشونغ يان يمنح الصين أول ذهبية أولمبية في التزلج السريع    الملك محمد السادس يدعم جهود ترامب لإعادة إعمار غزة ويدعو إلى إطلاق مسار حقيقي للسلام بالشرق الأوسط    "الكورفاتشي" ينتقد تماطل "الكاف"    مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بالجديدة يطالبون بخطة شاملة وعاجلة لرد الاعتبار للحي البرتغالي    ليلى شهيد.. رحيل امرأة استثنائية    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة التعليم... ما الغاية من تحريف قراءة مرسوم التعيين في المناصب العليا ولصالح من بأكاديمية اكادير؟

القائمون على تحريف قراءة الفقرة الثالثة من المادة 11 من المرسوم رقم 2.12.412 الصادر في 11 أكتوبر 2012 بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة "ويمكن للسلطة الحكومية المعنية أن تكلف مؤقتا ولمدة لا تتجاوز ثلاثة(3) أشهر. من داخل الإدارة أو المؤسسة العمومية مسؤولا بالنيابة في منصب شاغر لأي سبب من الأسباب"، وذلك بتمديد هذه المدة مرات عديدة كل ثلاثة(3) أشهر، لا بد و أن يكون لهم مرمى و أهداف يسعون لتحقيقها.
ومن المؤكد أنها ستكون أهداف غير محسوبة العواقب، وإن كانت تسعى إلى ما تسعى إليه من وراء التحريف، وليقل لنا أي عاقل ( بغض الطرف عن الرابح والخاسر ) ما هو التربح المهني أو الوظيفي المقصود من هذا التحريف ؟ شريطة أن يكون هذا التربح هو رغبة متفق عليها سلفا لكل من قام و وافق على التحريف( !! ).
وهذا من المستحيل عقلا ومنطقا أن تتلاقى رغبات هؤلاء القائمون على التحريف والموافقون والمتفقون عليه مع المصلحة العامة.
ونحن عن أنفسنا و كإداريين تربويين لم نبحث عن أية أدلة تنفى تحريف نص الفقرة المذكورة سلفا، لأننا اكتفينا بما جاء في مضامينها ونسقها وطريقة توجيه الخطاب إلى المعنيين بالأمر.
ولقد دافع القضاء الإداري المغربي عن صحة الفقرة الثالثة وسلامة نصها، وقد جاء هذا في الملف عدد 7110/371/2016 حكم عدد2446 بتاريخ 24/06/2016 المحكمة الإدارية بالرباط حيث قال:"لئن كانت المادة 11 من المرسوم المعني قد فتحت الإمكانية لشغل المنصب الشاغر بشكل مؤقت، فإنها قيدت ذلك بوجوب حصر القرار لسريان التعيين في مدة لا تتجاوز ثلاثة(3) أشهر أولا، واقتصار التعيين على تسمية مسؤول بالنيابة ثانيا"، وهما شرطان لم يستجمعا في القرارات الصادرة عن المكلف السابق بتسيير شؤون أكاديمية سوس ماسة منذ بداية 11 فبراير 2016. والعاقل يرى أن محاولة تغيير نص هذه المادة كان متعذرا لأنه كان متداولا بين كل القطاعات الحكومية المغربية.
من جهة أخرى جاء في ملف عدد 361/5/2013 حكم بتاريخ 31/10/2013 المحكمة الإدارية بالرباط حيث قال " إن الثابت فقها وقضاء أن القرار الإداري يكون معيبا بعيب عدم الاختصاص إذا كان صادرا عن شخص أو هيئة لا تملك القدرة القانونية على إصداره طبقا للقواعد المنظمة لاختصاص الهيئات العامة". وهو حال المقيم على رأس أكاديمية سوس ماسة، إذ لا أحقية له ولا يملك حق التصرف في تسيير شؤونها أو صفة قانونية تخوله البقاء، سوى التسمية التي يوقع بها على مجموعة من القرارات والتصرفات الإدارية. إنه وضع "مترهل" إذا صح إطلاق صفة ترهل.
وفي نفس السياق فالاختصاص أربع حالات من بينها الاختصاص الزماني الذي هو تحديد المدة التي يحق من خلالها لسلطة مختصة اتخاذ قرارات معينة، وهذه المدة تجاوزت بأكاديمية التعليم باكادير، منذ 12 ماي 2016، وقد كانت الفرصة سانحة لتعيين مدير بشكل رسمي يراعى فيه المبادئ والمعايير المنصوص عليها في الدستور وفي المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 02.12 السالف الذكر.
وتجدر الإشارة أن المجلس الحكومي اجتمع بعد تاريخ 12 ماي 2016 عدة مرات، وتداول في مقترحات التعيينات التي توصل بها، باستثناء مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، في خرق سافر لمنشوري رئيس الحكومة، رقم 2013/3 بتاريخ 10 فبراير 2013 يتعلق ب"حصر إعداد المناصب العليا الشاغرة التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة"، و رقم 2013/7 بتاريخ 29 أبريل 2013 يتعلق ب"التعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية".
ولربما أن القائمين على التأويل، استبدلوا المادة 11 بالمادة 10 من نفس المرسوم السالف الذكر، ليغيروا في هذه الأخيرة التعيين بالتكليف، وخمس(5) سنوات بثلاثة (3) أشهر، حيث أنه جاء في الفقرة الأولى من المادة 10 " يتم التعيين في باقي المناصب العليا المشار إليها في هذا المرسوم لمدة خمس (5) سنوات تجدد تلقائيا.
وهكذا نكون انخرطنا في الرؤية الإستراتيجية للإصلاح2015-2030 بت"خ"ريف النصوص، وإنه بكل عفوية على قدر أهل العزم تأتي العزائم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.