فوز ثمين لأولمبيك آسفي أمام نجيليك النيجري في كأس الكاف            العمران تنظم محطة مدريد من معرض "إكسبو مغاربة العالم" لتعزيز روابط الجالية مع العرض العقاري الوطني    فيينا.. المغرب يترأس الاجتماع العام ال11 للشبكة الدولية للأمن والسلامة النوويين    ترامب يعلن اتفاقه مع الرئيس الصيني على عقد لقاء في كوريا الجنوبية وزيارة مرتقبة إلى بكين    "الأحرار" يستحضر من الداخلة مسيرة نصف قرن من العطاء بالصحراء المغربية    المغرب والصين يرسّخان شراكتهما الاستراتيجية عبر حوار دبلوماسي مؤسساتي جديد    الرباط وبكين تؤسسان لحوار استراتيجي يرسخ المصالح المشتركة    كأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة (الشيلي 2025) .. تركيز "أشبال الأطلس" منصب الآن على عبور الدور الأول (الناخب الوطني)    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة لن يستضيف سان جرمان في ملعبه ال"كامب نو"    الرسالة الملكية في المولد النبوي            الحسيمة.. موعد طبي بعد أربعة أشهر يثير الاستياء    برادة: 800 مؤسسة مؤهلة هذا العام لاستقبال تلاميذ الحوز    سيدي بنور.. حظر جمع وتسويق المحار بمنطقة سيدي داوود            بعد الجزائر وموسكو .. دي ميستورا يقصد مخيمات تندوف من مدينة العيون    حقوقيون يبلغون عن سفن بالمغرب    جمعيات تتبرأ من "منتدى الصويرة"    إعادة إنتخاب ادريس شحتان رئيسا للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لولاية ثانية    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    سي مهدي يشتكي الرابور "طوطو" إلى القضاء    العداءة الرزيقي تغادر بطولة العالم    "حركة ضمير": أخنوش استغل التلفزيون لتغليط المغاربة في مختلف القضايا    تأجيل محاكمة الغلوسي إلى 31 أكتوبر تزامنا مع وقفة تضامنية تستنكر التضييق على محاربي الفساد        منتخب الفوتسال يشارك في دوري دولي بالأرجنتين ضمن أجندة «فيفا»    أخبار الساحة    مشروع قانون يسمح بطلب الدعم المالي العمومي لإنقاذ الأبناك من الإفلاس    ترسيخا لمكانتها كقطب اقتصادي ومالي رائد على المستوى القاري والدولي .. جلالة الملك يدشن مشاريع كبرى لتطوير المركب المينائي للدار البيضاء    الصين تشيد بالرؤية السديدة للملك محمد السادس الهادفة إلى نهضة أفريقيا    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    حجز أزيد من 100 ألف قرص مهلوس بميناء سبتة المحتلة    ثقة المغاربة في المؤسسات تنهار: 87% غير راضين عن الحكومة و89% عن البرلمان    ثماني تنظيمات نسائية حزبية تتحد لإصلاح النظام الانتخابي وتعزيز مشاركة النساء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية    السجن المؤبد لزوج قتل زوجته بالزيت المغلي بطنجة            الدّوخة في قمة الدّوحة !    أسعار النفط دون تغير يذكر وسط مخاوف بشأن الطلب    زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا    المغرب في المهرجانات العالمية    فيلم «مورا يشكاد» لخالد الزايري يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان وزان    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة عبد الحفيظ أرحال رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان
نشر في بني ملال أون لاين يوم 09 - 01 - 2012


المركز المغربي لحقوق الإنسان
Centre Marocain des Droits
Humains
اللجنة التصحيحية
Comité de Redressement
فرع بني ملال
Section de Béni-Mellal
محاكمة عبد الحفيظ أرحال رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان
بني ملال من أجل الوشاية الكاذبة
جلسة 09 /01/2012
****************************************************
قررت محكمة الا ستئناف ببني ملال إدراج الملف عدد 4784 /2010 المتابع فيه عبد الحفيظ أرحال، رئيس فرع المركز ببني ملال و عضو مكتبه التنفيذي و عضو لجنته التصحيحية، من أجل الوشاية الكاذبة التي سطرتها النيابة العامة على إثر الشكاية التي تقدم بها ضده "الطبيب" رشيد صبري.
للتذكير فإن المحكمة الابتدائية ببني ملال قضت ببراءة عبد الحفيظ أرحال في المتابعة المسطرة من طرف النيابة العامة بعدما أدلى هذا الأخير للمحكمة بالوثائق التي تفيد بأن رشيد صبري ليس بطبيب و لا متخصصا في المسالك البولية و التي حصل عليها بفرنسا و هولندا وبعد الاستماع إلى الضحايا وذويهم
تصريحات الضحايا و ذويهم أمام القضاء:
حيث صرح السيد محمد الناصري أمام القضاء بأن رشيد صبري أجرى لوالده المرحوم الناصري لبصير عملية جراحية بمصحة الكداني على مستوى المثانة و بعد تدهور صحته انتقل به إلى قسم الانعاش بالمركز الا ستشفائي الجهوي ببني ملال و أكد له الدكتور الجراح عبد الواحد اسماعيل بأن الطبيب الذي أجرى العملية للمريض قام بقطع معييه الكبير عوض جراحة المثانة وأنجز تقريرا يفيد ذلك
كما صرح السيد نبارش أمام المحكمة بأن رشيد صبري قام بقطع خصيتيه بإحدى المصحات الخاصة و تسلم منه خمسون ألف درهم (50000)، باع علة إثرها كل ممتلكاته. و بعد العملية أصيب بمرض آخر حيث أصبح لا يتحكم في التبول.
وصرح السيد محمد المؤدن بأن رشيد صبري أجرى عملية جراحية لزوجته على مستوى الكلي و لما تعقدت وضعيتها الصحية انتقل بها إلى الدار البيضاء وأ كد له أحد الاطباء بأنه لم يسبق لزوجته أن أجرت أية عملية على الكلي وأن الطبيب الذي أجرى العملية قام بعملية وهمية . و على إثر هذه "العملية" قام رشيد صبري بنفخ الفاتورة و أدلى لصندوق التأمين بتقرير مفاده أنه قام بتوليد زوجة السيد محمد المؤدن الذي أدلى إلى المحكمة بالوثائق التي تفيد ماجاء في تصريحاته.
و في تصريح السيد علال القرطبي أمام القضاء جاء فيه بأن رشيد صبري أجرى له عملية على مستوى المثانة داخل عيادته وأدخل له قضيبا على مستوى جهازه التناسلي بدون تخدير مما أدى إلى إصابته بتعفن وآلم حاد نقل على إثره إلى إحدى المصحات الخاصة بمراكش حيث أكد له الدكتور النوري (طبيب جراح في المسالك البولية) بأن مثانته سليمة و أنه مريض على مستوى البروستاتا وأجرى له عملية عليها كللت بالنجاح. كما صرح السيد علال القرطبي بأن رشيد صبري سلمه وصفات طبية تحمل أدوية قدرها عشرة ألف درهم (10000)ولما تناولها أصيب بمرض على مستوى معدته في حين أن الطبيب الذي أجرى له العملية على مستوى البروستاتا منحة وصفة طبية لا يتعدى ثمنها تسعمائة درهم (900 درهم) وأدلى للمحكمة بملف طبي يؤكد كل ماجاء في أقواله.
تعليل الحكم:
"...لكن حيث أن الذي تبث أن الظنين تلقى عدة شكايات و تظلمات سواء كتابة أو مشافهة من الضحايا أو ذويهم في شأن الاتهام بما ذكر سابقا وأن دوره اقتصر كرئيس لفرع منظمة حقوقية على رفع تلك التظلمات للجهات المختصة، استجابة لمطالبهم.
وحيث بذلك تكون مبادرة الإبلاغ غير صادرة عنه و بالتالي يكون أحد أركان الجنحة غير قائم
وحيث أن سوء النية لا يفترض بل أن العكس هو المفترض قانونا بنص الفصل 477 من قانون الالتزامات و العقود
وحيث أن الاجتهاد القضائي المغربي استقر على أنه يتعين لقيام جنحة الوشاية الكاذبة ثبوت ما يفيد علم المتهم بكذب موضوع التشكي وأن يكون تعسفي وقصد من ورائه صاحبه الإضرار بالغير (انظر قرار المجلس الأعلى رقم 26 وتاريخ 22-02-1960 الصادر قي الملف 4275 وكذا قرار محكمة الاستئناف بسطات عدد 951 المنشور بمجلة المحاكم المغربية).
وحيث ورد كذلك في أحد قرارات محكمة النقض الفرنسية ما يلي:
أنه يتعين نقض القرار الذي أدان ظنينا بتهمة الوشاية الكاذبة... دون إثبات أن الظنين تصرف بسوء نية وانه كان يعلم تنافي الأفعال المبلغ عنها للحقيقة" نقض 10 يناير 1944 المجموعة الرسمية 44غ.
وحيث أن القضاء المصري اعتبر الأمر الصادر من النيابة بحفظ أوراق التحقيق ليس بحجة على المحكمة وليس من شأنه أن يلزمها قانونا بأن تأخذ به، كقضية مسلمة في جريمة البلاغ الكاذب وذلك لأن القانون يوجب عليها في هذه الجريمة أن تتحدث هي عن الأدلة المثبتة لكذب البلاغ وتقدر بنفسها كفاية هذه الأدلة عند قضائها بقيام هذا الركن (انظر كتاب تطبيقات جنائية للأستاذ طارق السباعي ص 55).
وحيث يتبين مما ذكر أعلاه أن مجرد حفظ شق من الشكاية الغير التلقائية التي تقدم بها الظنين لا يؤدي في العقل و المنطق إلى ثبوت علمه بكذب ما بلغ عنه، وكونه كان سيء النية.
وحيث ترى المحكمة عدم توافر عناصر جنحة الوشاية الكاذبة مما يتوجب معه إعمال حكم الأصل و بالتالي التصريح ببراءة الظنين.
في الدعوى المدنية التابعة:
حيث قضت المحكمة ببراءة الظنين في الدعوة العمومية فإن ذلك يستوجب التصريح بعدم الاختصاص في المطالب المدنية طبقا للمادة 389 من قانون المسطرة الجنائية.
وتطبيقا للفصول 1-286 إلى 390-638 من قانون المسطرة الجنائية وفصل المتابعة
لهذه الأسباب
تصرح المحكمة ابتدائيا وحضوريا
1- في الدعوى العمومية: بعدم مؤاخذة الظنين عبد الحفيظ أرحال من أجل جنحة الوشاية الكاذبة و الحكم تبعا لذلك ببراءته مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
2- في الدعوة المدنية التابعة: بعدم الاختصاص للبث قي المطالب المدنية
بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر أعلاه
الهيأة: ذ.عبد الخالق مسناوي رئيسا، ذ, الخياطي المصطفى عضوا، ذ.الرفتاني عبد الرزاق عضوا، ذ.محمد صياح ممثل النيابة العامة، السيد صالح فادي كاتبا للضبط.
أما فيما يتعلق بالشكاية المباشرة التي تقدم بها عبد الحفيظ أرحال ضد رشيد صبري من أجل تزييف رخصة والتوصل بغير حق إلى ترخيص عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة غير صحيحة وصنع عن علم وصفات طبية تحمل وقائع غير صحيحة واستعمال عن علم شهادة غير صحيحة وادعاءات لقب متعلق بمهنة نظمها القانون وصفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لذلك والنصب والاحتيال.
وذلك طبقا للفصول التالية:
360 و 361 و 366 و381 و 383 و540 من القانون الجنائي المغربي.
فإن المحكمة قررت تكليف النيابة العامة من أجل تنفيذ قرار السيد قاضي التحقيق القاضي بتنقيط يطاقة رشيد صبري من المغرب في اتجاه بولونيا من 1994 إلى 2002
حيث قرر السيد قاضي التحقيق ذ. عبد الرزاق الرفتاني استدعاء د. الشرادي، المندوب السابق لوزارة الصحة ببني ملال والمسؤول على قسم الطفولة و الأم حاليا بوزارة الصحة و نائب رئيس المجلس الوطنية لهيأة الأطباء و د. أوساكا و
د. اسماعيل و د. الشرقاوي و د. أزال لمواجهتهم في إطار القانون مع رشيد صبري، بعد أن أكد هذا الأخير بأنه أجرى فترة تدريبية بالمستشفى الإقليمي ببني ملال ما بين 01/07/1994 و 30/06/1995، الشيء الذي يتنافى مع تصريحات المصرحين أعلاه أمام هيأة المحكمة في الجلسات.
وكانت آخر جلسة تحقيق بتاريخ06/07/2011
وبخصوص الشكاية التي تقدم بها رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ضد رشيد صبري من أجل التزوير في القرار الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5020 ص, 2000 وبموجبه منحت لجنة المعادلات بالتعليم العالي قرارا لمعادلة "الدكتوراه" التي حصل عليها رشيد صبري من بولونيا.
نص القرار السالف الذكر: " لقب دكتور في الطب Tytul Lekarzaالمسلم من Wydziak
Lekarski Akademia medyczna IM Piastow slaskich we wroclawiu دورة 20 يونيو1994
مشفوع بشهادة تدريب لمدة سنة بالمستشفى الإقليمي لبني ملال"
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية
وحرر بالرباط في 07 محرم 1423 (22 مارس 2002)
الإمضاء: نجيب الزروالي
فإن النيابة العامة أحالتها على الضابطة القضائية المختصة للبحث و استمعت إلى عبد الحفيظ أرحال، رئيس فرع المركز ببني ملال وأدلى لها بجميع الوثائق التي تثبت ما جاء في الشكاية التي تبناها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.