كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    الذهب والفضة عند مستويات قياسية وسط توترات جيوسياسية وتوقعات بخفض الفائدة الأمريكية    الحكم على مغني الراب "بوز فلو" بالحبس ثلاثة أشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    طقس ممطر وبارد في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    المنتخب يحمس مطاعم ومقاهي طنجة    لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    مقاييس التساقطات الثلجية خلال ال 24 ساعة الماضية    الدوزي يكشف أسباب الانسحاب من "أغنية الكان" .. ويأمل تتويج أسود الأطلس    تقرير: النيابات العامة تمكنت من تصفية أزيد من 497 ألف شكاية سنة 2024، بما يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة    حادثة سير تخلف إصابة سبعيني بممر للراجلين وسط الحسيمة    زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية        ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات        "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي        بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مساهمة المجتمع المدني في السياسات العمومية بين النص الدستوري وتأويل الفاعلين

هام: هذا المقال يأتي كرد على مداخلة الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان لحبيب الشوباني، ومداخلة رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب محمد حنين، في الندوة العلمية التي نظمها فريق بحث الحياة الدستورية والسياسية بالمغرب تحت عنوان "رهانات المجتمع المدني على ضوء دستور 2011 "بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا.
أمام تصاعد وتنامي دور هيئات المجتمع المدني، في الاهتمام بقضايا الشأن العام، وسعيها الدؤوب إلى المساهمة في القرار السياسي أو في تفعيله او في تقييمه ومراقبته، اصبح امر تخويلها هذا الاختصاص واقعا يفرض نفسه بإلحاح، وهو الامر الذي لم يغفله دستور المملكة لسنة 2011، حيث نص بشكل صريح على مساهمة جمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الشأن العام ، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها.
ولم يتوقف المشرع الدستوري عند إشراك هيئات المجتمع المدني، في مراحل صناعة السياسات العمومية بل تعداه إلى التنصيص على هذه الامكانية بالنسبة للمواطنات والمواطنين العاديين دون الحاجة إلى تنظيمات مهيكلة مدنية أو سياسية لتأطيرهم، حيث خصهم بتقديم ملتمسات في مجال التشريع يتوجهون بها إلى المؤسسة التشريعية ، كلما رأوا إمكانية مساهمتهم في تدبير قضايا الشأن العام. إلا أن تفصيل هذه المبادئ الدستورية وتفعيلها يتوقف على إصدار الإطار القانوني المفصل لها والمنظم لمسطرة تحريكها.
وأمام تأخر صدور الإطار القانوني المنظم لكيفية تفعيل هذه المساطر، ساد جدل كبير في الوسط السياسي بين مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين والقانونيين، حول تاويل الفصول الدستورية المؤطرة لهذه المساطر الجديدة، وأثناء تتبعنا لهذا النقاش لاحظنا أن أغلب الباحثين والفاعلين يتجهون صوب التاكيد على ان المشرع الدستوري خول لجمعيات المجتمع المدني إيوالية دستورية قوية من شأنها أن تسمح للمجتمع المدني بأن يكون طرفا موازيا للبرلمان في عملية إنتاج القرار التشريعي ، ويتعلق الامر بحق تقديم ملتمسات تشريعية تفعيلا للفصل 14 من الدستور. وقد ذهب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيد الحبيب الشوباني ، نحو تاكيد نفس التاويل أثناء تدخله في أشغال الندوة المشار إليها اعلاه، ليؤكد ان جمعيات المجتمع المدني قد وضع المشرع الدستوري أمامها تقنية الملتمسات التشريعية كتقنية جديدة من شانها ان ترتقي بها نحو فاعل أساسي في عملية إنتاج السياسات العمومية، مؤكدا أن تأويل الفصل 14 من الدستور الذي يمنح الحق للمواطنات والمواطنين حق التقدم بملتمسات تشريعية، يراد به فتح المجال اما جمعيات المجتمع المدني لممارسة هذا الاختصاص، وهو الامر الذي عززه الأستاذ محمد حنين رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، بوثائق من الميدان ليؤكد أنه تفعيلا للفصل 14 من الدستور توصل لحدود الساعة بالعديد من الملتمسات من جمعيات المجتمع المدني تحمل مقتضيات قانونية مهمة ينتظر تبنيها او تسجيلها من اجل التداول فيها، وقدم القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل ترسيم الامازيغية كنموذج تقدمت به جمعيات امازيغية، تفعيلا لمبدأ الديموقراطية التشاركية في إنتاج القرار التشريعي.
فإلى أي حد يمكن اعتبار هذا التأويل الذي تقدم به الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان متسقا مع غاية المشرع الدستوري ومنسجما مع روح الدستور؟
إن الاجابة على هذا السؤال تستدعي منا قراءة متانية وتحليلية لفصول الدستور التي أدت إلى بروز هذا النوع من التأويل ، لنخلص في النهاية إما إلى تأكيد ما ذهب إليه أغلب الفاعلين ، او إلى دحضه، وسنعمل على بيان ذلك بالشكل التالي:
في الاختلاف بين مضمون الفصلين 14 و 12 من دستور المملكة لسنة 2011
من اجل بيان اوجه الاختلاف بين النصين سنعمل على تفصيل كل فصل على حدة لنخلص لنتائج متفرقة ثم سنعمل فيما بعد على تركيبها لبناء خلاصات الموضوع
أولا : الفصل 12 من دستور 2011
تنص الفقرة الثالثة من الفصل 12 على ما يلي:
تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديموقراطية التشاركية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها . وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة طبق شروط وكيفيات يحددها القانون"
وتفصيل هذا على الشكل التالي:
_ جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، بإمكانها أن تساهم في إعداد قرارات لدى السلطات العمومية المحلية والإقليمية والجهوية والمركزية، لتساهم في تنظيم الشأن العام عندما يتعلق الامر بموضوعات تهم مجال التنظيم، كما يمكن لها أن تتقدم بمشاريع لدى المؤسسات المنتخبة ، إن المحلية منها ( الجماعات الترابية)، او المركزية (البرلمان)، عندما يتعلق الامر بمواضيع يتطلب مجال إعدادها مساطر تندرج ضمن صلاحيات المؤسسات المنتخبة.
_ جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، من شأنها المساهمة في تفعيل وتقييم قرارات ومشاريع مصدرها السلطات العمومية او المؤسسات المنتخبة.
إلا ان هذه الصلاحيات لا يمكن لجمعيات المجتمع المدني وللمنظمات غير الحكومية، ممارستها إلا بعد المرور بمرحلتين تشريعيتين مكملتين لمقتضيات الفصل 12 من الدستور وهما:
المرحلة الاولى: هي مرحلة صدور قانون عادي لبيان شروط وكيفيات تفعيل مسطرة مشاركة جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في إعداد قرارات ومشاريع لدى السلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة، ومن شأنه كذلك ان يبين المواضيع التي يمكن ان تشملها هذه المسطرة من المواضيع التي ستحتفظ بمساطرها التقليدية والخاصة.
المرحلة الثانية : هي مرحلة التنصيص على هذه المساطر في الأنظمة الداخلية للمؤسسات المنتخبة وفي المراسيم والقرارات المنظمة لعمل المؤسسات العمومية.
فبدون المرور بهاتين المرحلتين القانونيتين لا يمكن لجمعيات المجتمع المدني وللمنظمات غير الحكومية أن تجد مسلكا نحو السلطات العمومية، او المؤسسات المنتخبة نظرا لانعدام النص القانوني الموضح لكيفية تفعيل هذه المساطر، وكل ممارسة لهذا الاختصاص من خارج إطارها القانوني المتكامل يعتبر اعتداءا صريحا على منطوق الدستور، لأن من شأن صدور القوانين المؤطرة لها ان تضع حدودا قد تمس من خارج وجود هذا الاطار القانوني.
استنتاج رقم 1: جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الغير الحكومية، تساهم في انتاج السياسات العمومية وتدبير الشأن العام عن طريق قرارات ومشاريع، والقانون العادي هو من أسند إليه صلاحيات تنظيم شروط وكيفيات تفعيل هذه المسطرة.
وللإشارة فقط ، المجتمع المدني لا يمكن له ان يباشر دوره كمساهم في تفعيل السياسات العمومية وتقييمها وإعدادها ومراقبتها إلا بعد إنشاء هيئات للتشاور، أسند صلاحية إنشاء للسلطات العمومية ، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 13 من الدستور الذي ينص على ما يلي:
تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها".
ثانيا : الفصل 14 من الدستور
ينص الفصل 14 من الدستور على:
"للمواطنات والمواطنين ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع"
لو حاولنا قراءة النص بحرفيته سنجده يفيد أن المشرع الدستوري أتاح للمواطنات والمواطنين ، إمكانية المساهمة في القرار التشريعي، والمشاركة في إنتاج السياسات العمومية دون الحاجة إلى وجود إطار سياسي أو مدني لتأطير هذه المشاركة، وهي مسطرة فريدة من نوعها من شأنها تعزيز قيم المواطنة والديمقراطية التشاركية، وهي تقنية تعتمدها أغلب الدول الديمقراطية العالمية في دساتيرها كإيطاليا وإسبانيا...، إذ من خلالها يمكن للمواطنات والمواطنين المشاركة بشكل مباشر في إعداد السياسة التشريعية.
إلا ان المشرع الدستوري وحفاظا منه على الإستقرار والتوازن التشريعي ربط هذه التقنية بشروط ومساطر سيتم تنظيمها وبيانها بقانون تنظيمي، حيث في غالب الأحيان وانسجاما مع ما هو معمول به في البلدان الديموقراطية سيعمل القانون التنظيمي على بيان ما يلي:
_ العدد الواجب توفره من المواطنات والمواطنين للتقدم بملتمس في مجال التشريع
_ نوع الاستمارة وشكلها الواجب ملؤها من طرف الملتمسين
_ المسطرة الواجب اتباعها لوصول الملتمس إلى البرلمان
_ المسطرة التي سيتبعها من داخل البرلمان ليتحول من ملتمس إلى قانون
_ المواضيع التي يمكن ان تكون يلجأ فيها المواطنات والمواطنون ّإلى تحريك مسطرة الملتمسات التشريعية، مع بيان المواضيع القانونية التي تخرج عن هذا النطاق.
استنتاج رقم 2: الملتمسات في مجال التشريع هي مسطرة خص بها المشرع الدستوري المواطنات والمواطنين دون ما حاجة إلى وجود تنظيم سياسي أو مدني لتأطيرهم ، بالتالي هو تصرف لا يخص جمعيات المجتمع المدني كإطارات بل يشملهم فقط عندما يتجردون من إطاراتهم المدنية، وأسند لقانون تنظيمي مهمة بيان شروط وكيفيات تطبيق هذه المسطرة.
ثالثا: نتائج المقارنة
_ جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية أسند لها دستوريا حق المساهمة في إعداد وتفعيل وتقييم السياسات العمومية عن طريق قرارات ومشاريع، في حين أسندت للمواطنات والمواطنين كمجموعات بشرية مستقلة عن التنظيمات المدنية والسياسية مهمة المشاركة في إنتاج السياسات العمومية عن طريق ملتمسات في مجال التشريع.
_ المساطر المتعلقة بتنظيم كيفيات وشروط ممارسة جمعيات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية أسندت للقانون العادي وللقرارات التنظيمية التي تصدرها السلطات العمومية، في حين أسندت مهمة بيان مساطر وكيفيات تقديم ملتمسات في مجال التشريع لقانون تنظيمي
_ لا يمكن تفعيل مبدأ مشاركة المجتمع المدني والمواطنات والمواطنين، في مجال انتاج السياسات العمومية إلا بعد صدور الإطار القانوني الذي يبين كيفيات ممارسة هذه الحقوق، وكل تفعيل خارج هذا الإطار يعتبر مسا مباشرا وتعديا صريحا على منطوق وروح الدستور.
تخريج
بناء على كل ما سبق لا يمكن أمام وضوح الفصول الدستورية القول بأن المشرع الدستوري قد أتاح لجمعيات المجتمع المدني إمكانية التقدم بملتمسات في مجال التشريع، لأنه حق صريح خص به فقط المواطنات والمواطنين دون حاجتهم لإطارات مهيكلة، اما الجمعيات المدنية لها الحق في ذلك عن طريق تقديم قرارات او مشاريع وليس ملتمسات، أما التصريح بأن اللجان البرلمانية حاليا تعمل على دراسة ملتمسات قدمت لها من طرف جمعيات المجتمع المدني يجعلنا امام اعتداء صريح على منطوق وروح الدستور من جانبين، الأول أن الجمعيات لا حق لها في تقديم ملتمسات، والثاني لكون الإطار القانوني المنظم لمسطرة تقديم المشاريع من طرف الجمعيات أمام المؤسسات المنتخبة لم يصدر بعد مما يجعل منه تصرفا قانونيا باطلا، وبهذا يكون ما ذهب إليه كل من الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان ، في تأويلهم لفصول الدستور المتعلقة بالمجتمع المدني مجانبا للصواب.
سليمان التجريني / باحث أكاديمي في سلك الدكتوراه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.