قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة بمؤاخذة متهمة من أجل المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير، والحكم عليها بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم، وتحميلها الصائر دون إجبار، مع مصادرة الهاتف المحجوز لفائدة إدارة أملاك الدولة. وجاء هذا الحكم بعد متابعة المعنية بالأمر على خلفية أفعال تتعلق ببث وتوزيع صورة شخص دون موافقته، بقصد المس بحياته الخاصة أو التشهير به، وهي الأفعال التي اعتبرتها المحكمة ثابتة في حق المتهمة استنادا إلى المعطيات والقرائن المتوفرة بالملف. كما شملت المتابعة تهم التهديد بنسبة أمور شائنة والابتزاز، وهي أفعال تندرج ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون لما تشكله من مساس بكرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة، واستعمال وسائل غير مشروعة للضغط عليهم. وإلى جانب ذلك، وُجهت للمتهمة تهمة معالجة معطيات ذات طابع شخصي خرقا لأحكام المادة الرابعة من القانون المنظم لحماية المعطيات الشخصية، وذلك في ارتباط باستعمال محتويات رقمية دون سند قانوني أو موافقة صريحة من المعنيين بها. ويأتي هذا الحكم ليؤكد توجه القضاء نحو التشدد في قضايا التشهير والاعتداء على الحياة الخاصة عبر الوسائط الرقمية، في ظل تنامي هذا النوع من القضايا المرتبطة بسوء استعمال وسائل التواصل الحديثة.