الصالحي: برنامجنا الرمضاني الحافل يعكس ديناميتنا المتواصلة والاستقلال بتطوان حزب الميدان وليس الانتخابات فقط    الاجتهاد في عصر الذكاء الاصطناعي:نحو فلسفة فقهية إسلامية جديدة للعالم الرقمي        باريس سان جيرمان ينهي نزاعه مع كيليان مبابي دون استئناف    ميسي يصل إلى "أمسية 900 هدف"    وفاة أربعة عناصر من الأمن إثر حادث سير على الطريق بين سيدي إفني وأكادير    سجن عكاشة يوضح ملابسات وفاة نزيل بالمستشفى الجامعي ابن رشد    كيف تؤثر شاشات الهواتف على التحصيل الدراسي؟    بسبب "ارتباك" التوقيت في شهر رمضاني.. نقابة تعليمية تطالب بتحديد قانوني لساعات عمل هيئة التدريس    الاحتقانات تستمر مع الوزير ميداوي    سيدي إفني: حادث مأساوي يُسفر عن قتلى وجرحى من رجال الأمن الوطني    اللاعب المغربي زكرياء لبيض ينتقل إلى كورينثيانز البرازيلي    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة        نيران إسرائيل تطال فلسطينيين بغزة    رئيس الحكومة الليبية يعالج بإيطاليا    المغرب على إيقاع استقرار جوي .. والحرارة تنخفض مطلع الأسبوع المقبل    إنجاز طبي صيني جديد.. ذكاء اصطناعي يرفع دقة تشخيص الأمراض النادرة إلى أكثر من %70        فوزان متزامنان يضعان المغرب الفاسي والنادي المكناسي في صدارة البطولة الاحترافية    "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    الصين: نشرة انذارية لمواجهة رياح قوية وعواصف رملية    الدرهم يرتفع ب0,3 في المائة مقابل الأورو ما بين 12 و18 فبراير    أرتيتا يطالب لاعبي أرسنال بالهدوء والتركيز للتتويج بالدوري الإنجليزي    لأول مرة في المغرب.. أكادير تحتضن المؤتمر العالمي لمختصي التماسيح في ماي 2026 لتعزيز مكانة المغرب البيئية    فعاليات مدنية وحقوقية بسوس تطالب بالتحقيق في شبهات تدبير دعم ثقافي    "الطبّال" في سبتة.. تقليد رمضاني يوقظ الأسر المسلمة للسحور    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل    براهمة: احتجاجات "جيل زد" ليست مؤامرة بل نتيجة حتمية لسياسات لا شعبية ولا ديمقراطية    رشيد أيت بلعربي يقارن بين بلاغي النيابة في وفاتي بنجرير والدار البيضاء ويحذر من تهديد "الأمن القضائي"        وفاة الفنان أبو القناطر في أمريكا    ردا على إبطال المحكمة العليا مجموعة من رسومه.. ترامب يعلن عن تعرفة جمركية شاملة بنسبة 10 في المئة    وهبي يدشن محاكم جديدة بابن أحمد وبني ملال لتعزيز التخصص القضائي وتقريب العدالة من المواطنين    مجلس المنافسة.. عمليات زيارة وحجز فجائية بمقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية    إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    موسم حج 1448ه .. عملية إجراء القرعة من 02 إلى 13 مارس 2026    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    تراجع مفرغات الصيد بالمتوسط ب 30%            المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط.. إطلاق الدورة الرابعة لمسابقة الكتابة الإبداعية    ملحق اليوروبا ليغ.. ثنائية الخنوس والواحدي تضيء أوروبا ونتائج مثيرة في باقي المباريات    انخفاض التضخم في يناير 2026 مدفوعا بتراجع أسعار المواد الغذائية    مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات    إطلاق سراح الأمير أندرو بعد ساعات من التحقيق.. والملك تشارلز: "القانون يجب أن يأخذ مجراه"        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جهة كلميم واد نون…فصل المقال فيما بين بنبعيدة والقانون من "انفصال"
نشر في دنيابريس يوم 04 - 05 - 2017

إن المشرع حينما يضع القوانين يستحضر جميع الملابسات التي يمكن أن تصاحب تنفيذها و لا يترك لنا مجالا للاجتهاد، إلا في الجوانب التي سكت عنها وهو مضمون القاعدة المتوارتة " لا اجتهاد مع ورود نص."
رئيس جهة كلميم واد نون عبد الرحيم بنبعيدة وفي رده على طلب 21 عضوا وهي أغلبية أعضاء مجلس جهة كلميم واد نون بعقد دورة استثنائية نسي كل ذلك، وصار يطلق التحليلات على هواهنه خارقا كل قواعد التفسير والاجتهاد والترجيح بين النصوص، ليخرج لنا ما سماه زورا وبهتانا مبدأ تراتبية القوانين.
إن أكبر خطإ قانوني فادح ارتكبه بنبعيدة في رسالته الرد حين قام بالربط حيث لا يحق له الربط و ربط بين دورة دستورية عادية قائمة بذاتها ينظمها الفصل 36 من قانون 111.14 وبين دورة استثنائية قائمة بذاتها هي الأخرى ينظمها فصل قائم بذاته وهو المادة 39 من دات القانون، وكأني به يفهم أن الدورة الاستثنائية أقل مرتبة من الدورة العادية ولا أعرف أي نص في القانون التنظيمي يقول ذلك فلو كان المشرع يريد أن يربط بين الدورتين ما خص كل واحدة منهما بمادة قائمة بذاتها ولجعل الدورة الاستثنائية فقرة ضمن المادة 36، وحتى لو لم تنعقد دورة عادية فبأي نص قانوني يستند عليه بنبعيدة ليتكلم عن مبدأ التراتبية وكيف ربط بين الدورة الاستثنائية المطالب بعقدها من طرف الأغلبية مع دورة مارس غير المنعقدة ولم يربطها بدورة اكتوبر المنعقدة، خصوصا أن الاتفاقيات الملكية التي لازال مجلس جهة كلميم وادنون لم يصوت عليها سبقت ذلك بكثير.
القانونن 111.14 وضع الدورة العادية والاستثنائية في مرتبة واحدة وحجتنا في ذلك أنه نظمهما ضمن قانون واحد في مادتين منفصلتين ولم يربط حتى من باب الإحالة بينهما. بل أكثر من ذلك فبنبعيدة منح لنفسه اختصاصا وزاد عنه حينما أجاب الأغلبية جوابا كتابيا عن طلبهم رغم أن المشرع لم ينص على ذلك صراحة ولا ضمنيا وهي سياسة ربما تمويهية استعملها بنبعيدة كشفت خرقه للمادة 39 نفسها. فالفقرة الثانية من المادة تلزم رئيس الجهة إن تقدم ثلث أعضاء مجلس الجهة بطلب عقد دورة استثنائية ورفض، أن يكون رفضه كتابيا ومعللا ، لكن الفقرة الثالثة والتي هي موضوع النازلة التي نحن بصددها تلزم رئيس الجهة في حالة تقديم الطلب من طرف أغلبية الأعضاء أن يعقد الدورة وجوبا في أجل 30 يوما لكنه لم يعطي له الحق في تبرير رفضه كتابيا ويرسله إلى الأعضاء، عكس الفقرة الثانية مما يعني أن بنبعيدة خرق القانون في الحالتين أولا حين رفض الاستجابة لطلب الأغلبية بعقد الدورة وجوبا، والثانية حين أجاب كتابيا لأن المشرع لم يخوله تعليل رفضه لأنه في وضع لا يحق له الرفض كما لا يحق له تعليل الرفض لأن التعليل يأتي بعد اكتساب الحق. هذا الخلط بين الفقرة الثانية والثالثة ضمن نفس المادة يجعلنا نتساءل عن أي قاعدة قانونية كون بها رئيس جهة كلميم واد نون قناعته للرد كتابيا.
ثم لا أعرف كيف سيكون رأي فقهاء القانون لو سمعوا هذا التأويل البوعيدي الفريد حين قال " المادة 5 من النظام الداخلي التي تستمد قوتها من المادة 35 من القانون التنظيمي..،" والمادة 35 بالمناسبة تتحدث عن أن الرئيس يقوم بمعية مكتبه بإعداد النظام الداخلي للجهة ويعرضه على المجلس بالكامل للتداول فيه والتصويت عليه فما العلاقة التي تربط هذه المادة بالمادة ال5 من النظام الداخلي للجهة أنسي الدكثور أن هذه المادة بالذات لا يمكن الرجوع إليها لأن مقصدها تحقق وتم التصويت على النظام الداخلي للجهة وانتهى الأمر، وحتى إن سلمنا بهذا الرأي فجميع مواد النظام الداخلي تستمد قوتها من مواد القانون التنظيمي وليس فقط المادة 5 طبقا لمبدأ تدرج القوانين، ثم ما معنى تستمد قوتها في ظل وجود مادة قوية بذاتها وهي المادة 39 ؟. ربما لقدم فقهاء القانون استقالاتهم بالجملة لأنه خرق سافر لمبدأ تدرج القوانين وسيادتها، فهل سيقبل أي رجل قانون أو فقيه قانوني وحتى من له أدنى دراية به أن نطبق نص تشريعي أصدره البرلمان في نازلة ينظمها نص دستوري قائم بذاته، ونقول إن هذا النص التشريعي يستمد قوته من نص دستوري آخر، ويأتي آخر ولا يطبق نص تشريعي بل فقط مذكرة وزارية ويقول أنه يستمد قوته من نص تشريعي آخر،. إن مبدأ تدرج القوانين وسيادتها نتحدث فيه بين تصين قائمين بداتهما أحدهما يسمو على الآخر يا سيدي الدكتور، والحال أنك أمام نازلة الدورة الاستثنائية ينظمها نص قانوني قائم بذاته وهي المادة 39 والمادة 5 أو أية مادة أخرى من النظام الداخلي يجب أن تفسر المادة 39 أو تكملها ليس أن تلغيها وتبطل فاعليتها إلى الأبد، ثم إن المادة ال 5 من النظام الداخلي للجهة تتحدث " إذا تعذر عقد دورة عادية لأسباب من الأسباب…" بمعنى أنها تفسر المادة 36 من قانون 111.14 ولا علاقة بينها وبين المادة ال 39 رغم أنها تنص عن عقد دورة استثنائية وهو الخطأ الذي يجب تداركه في هذه المادة بالذات لان الراجح أن تحيل هذه المادة على الدورة الاستثنائية وتنص على ان تعقد طبقا للمادة 39 من القانون التنظيمي وليس النظام الداخلي. وحتى وإن سلمنا بما ذهبت إليه جدلا فالمادة 39 يجب أن تُلغى من القانون التنظيمي نهائيا لأننا أصبحنا أمام دورة عادية تنظمها المادة 36 من قانون 111.14 و دورة استثنائية تنظمها المادة 5 من النظام الداخلي لجهة كلميم واد نون وهو ما لا يستقيم مع قصد المشرع، حسب تفسيرك الخاطئ . مما يستنتج معه أنه لا يحق بل لا يجوز لك اللجوء لنص أدنى وهو المادة 5 من النظام الداخلي كيفما كانت الظروف وأقول كيفما كانت الظروف واسأل من شئت واقرأ في أي مرجع ما شئت لن تجد عكس ما ذهبت إليه.
وحتى إن نزلنا عند فهمك المبسط والبسيط للمادتين 36 و 39 من القانون التنظيمي فالمادة 5 من النظام الداخلي أنت بنفسك قلت أنها تستمد قوتها من مادة أخرى وهي المادة 35 و في هذه الحالة أيهما أولى بالتطبيق مادة قائمة بداتها وواضحة لا تحتمل التأويل و أخرى نؤول مضمونها لتستمد قوتها من آخرى ؟ أساتذة القانون كلهم من جامعة القاضي عياض إلى عين شمس متفقون على أن النصوص القانونية التي تجمع في مدونة واحدة أو في قانون واحد، تبويبها لا علاقة له بمبدأ تدرج القوانين وسموها وإنما يخضع ذلك لمسألة تقنية صرفة فلا تعتقد وصحح هذه المعلومة إن كانت لديك أن المواد الأولى في أي قانون أسمى وأعلى من المواد الأخيرة فمثلا النص الأول من الدستور أسمى من الفص 100 مثلا وهو ما جعلك تعتقد أن المادة 36 من القانون 111.14 أسمى من المادة 39 وربطت بينهما بشكل يظهر الأخيرة تابعة للأولى لا يا سيدي هما ماذتان لهما نفس المرتبة القانونية داخل نص واحد كما ولهما نفس الحجية القانونية حالة النزاع والفصل أمام القضاء الإداري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.