هل تستطيع الجزائر تفكيك سردية العداء لبناء وطنها المُتخيَّل؟ .    مباراة ودية بطنجة .. المنتخب المغربي يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف لصفر    المغرب يهزم الموزمبيق ودياً بهدف أوناحي.. والركراكي: "لدينا اليوم أسلحة متعددة وأساليب مختلفة"    الشرطة تحجز آلاف الأقراص المخدرة    حموشي يقرر ترقية مفتش شرطة ممتاز    المسرحية المغربية "إكستازيا" تهيمن على جوائز الدورة 30 لمهرجان الأردن المسرحي    المنتخب المغربي يهزم موزمبيق وديا.. أوناحي يسجل أول هدف في ملعب طنجة بعد تجديده    منظمة الصحة العالمية تعترف بالمغرب بلدًا متحكمًا في التهاب الكبد الفيروسي "ب"    تداولات بورصة الدار البيضاء سلبية    المكتب المغربي للسياحة يستقطب المؤتمر السنوي لوكلاء السفر الهولنديين إلى المغرب    الجزائر.. إجلاء عشرات العائلات جراء حرائق غابات كبيرة غرب العاصمة    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2026    عبد الحميد صيام: قرار مجلس الأمن حول الصحراء حمل عدة نقاط تناقض تثير تبايناً واسعاً في قراءات أطراف النزاع    وفد كيني يستكشف الفرص بالصحراء    المغرب يُنتخب لولاية ثانية داخل اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي (الكودكس) ممثلاً لإفريقيا    إدارة مركز التوجيه والتخطيط التربوي تنشر معطيات تفصيلية حول الجدل القائم داخل المؤسسة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    الطرق السيارة بالمغرب.. افتتاح فرع مفترق سيدي معروف بمعايير هندسية وتقنية دقيقة    أبوظبي.. ثلاثة أعمال أدبية مغربية ضمن القوائم القصيرة لجائزة "سرد الذهب 2025"    ملعب طنجة.. الصحافة الدولية تسميه "ابن بطوطة" ومطالب محلية بتثبيت الاسم رسميًا    إطلاق المرحلة الثالثة من تذاكر "الكان"    أمطار رعدية ورياح قوية بعدة مناطق    مبديع: "أنا ماشي شفار ومنطيحش ريوكي على فلوس الجماعة"    وزارة الصحة تطلق حملة وطنية للكشف والتحسيس بداء السكري    إحباط محاولة لاغتيال أحد كبار المسؤولين الروس    جنوب إفريقيا تحتجز 150 فلسطينيا    بطولة اسكتلندا.. شكوك حول مستقبل المدرب أونيل مع سلتيك    أكثر من 170 لاعباً يحتجون في الدوري الكولومبي بافتراش أرض الملعب    فرنسا.. مقتل شقيق الناشط البيئي أمين كساسي في مرسيليا رميا بالرصاص    شَرِيدٌ وَأَعْدُو بِخُفِّ الْغَزَالَةِ فِي شَلَلِي    متابعة "ديجي فان" في حالة سراح    الصناعات الغذائية.. مسؤول حكومي: "التعاون المغربي-الإسباني رافعة للفرص أمام المصدرين المغاربة"    بوانوو: بلاغ وزارة الصحة لم يحمل أي معطى حول شبهة تضارب المصالح ولم يشرح التراخيص المؤقتة للأدوية التي يلفها الغموض التام    دراسة: ضعف الذكاء يحد من القدرة على تمييز الكلام وسط الضوضاء    شركة الإذاعة والتلفزة تسلط الضوء على تجربة القناة الرابعة في دعم المواهب الموسيقية    الحكم على سائق "إندرايف" سحل شرطيا ب11 شهرا حبسا وغرامة مالية    موقع عبري: الجالية اليهودية في المغرب تفكر في استخراج جثمان أسيدون ونقله إلى مكان آخر بسبب دعمه ل"حماس"    الملك يهنئ خالد العناني بعد انتخابه مديرا عاما لليونسكو    استفادة "تجار الأزمات" من أموال الدعم.. الحكومة تقر بوجود ثغرات وتؤكد ضرورة تصحيح اختلالات المقاصة    تصفيات مونديال 2026.. مدرب إيرلندا بعد طرد رونالدو "لا علاقة لي بالبطاقة الحمراء"    عمال راديسون الحسيمة يستأنفون احتجاجاتهم بعد فشل الحوار ويكشفون "مقترحات مجحفة" لإقصائهم    بوعلام صنصال بعد الإفراج: "أنا قوي"    استطلاع: 15% من الأسر المغربية تفضل تعليم الأولاد على الفتيات.. و30% من الأزواج يمنعون النساء من العمل    إدارة مستشفى محمد الخامس بالجديدة توضح: جهاز السكانير متوفر والخدمات الطبية مفتوحة للجميع    بأغلبية 165 صوتا.. مجلس النواب يقر الجزء الأول من مشروع قانون المالية    رشق الرئيس السابق لاتحاد الكرة الإسباني بالبيض في حفل إطلاق كتابه    ملكية واحدة سيادة واحدة ونظامان!    المركز الثقافي الصيني بالرباط يُنظّم حفل "TEA FOR HARMONY – Yaji Cultural Salon"...    مدير المخابرات الفرنسية: المغرب شريك لا غنى عنه في مواجهة الإرهاب    تحطم مقاتلة يصرع طيارين في روسيا    المسلم والإسلامي..    ثَلَاثَةُ أَطْيَافٍ مِنْ آسِفِي: إِدْمُون، سَلُومُون، أَسِيدُون    دراسة: لا صلة بين تناول الباراسيتامول خلال الحمل وإصابة الطفل بالتوحد    مرض السل تسبب بوفاة أزيد من مليون شخص العام الماضي وفقا لمنظمة الصحة العالمية    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جهة كلميم واد نون…فصل المقال فيما بين بنبعيدة والقانون من "انفصال"
نشر في دنيابريس يوم 04 - 05 - 2017

إن المشرع حينما يضع القوانين يستحضر جميع الملابسات التي يمكن أن تصاحب تنفيذها و لا يترك لنا مجالا للاجتهاد، إلا في الجوانب التي سكت عنها وهو مضمون القاعدة المتوارتة " لا اجتهاد مع ورود نص."
رئيس جهة كلميم واد نون عبد الرحيم بنبعيدة وفي رده على طلب 21 عضوا وهي أغلبية أعضاء مجلس جهة كلميم واد نون بعقد دورة استثنائية نسي كل ذلك، وصار يطلق التحليلات على هواهنه خارقا كل قواعد التفسير والاجتهاد والترجيح بين النصوص، ليخرج لنا ما سماه زورا وبهتانا مبدأ تراتبية القوانين.
إن أكبر خطإ قانوني فادح ارتكبه بنبعيدة في رسالته الرد حين قام بالربط حيث لا يحق له الربط و ربط بين دورة دستورية عادية قائمة بذاتها ينظمها الفصل 36 من قانون 111.14 وبين دورة استثنائية قائمة بذاتها هي الأخرى ينظمها فصل قائم بذاته وهو المادة 39 من دات القانون، وكأني به يفهم أن الدورة الاستثنائية أقل مرتبة من الدورة العادية ولا أعرف أي نص في القانون التنظيمي يقول ذلك فلو كان المشرع يريد أن يربط بين الدورتين ما خص كل واحدة منهما بمادة قائمة بذاتها ولجعل الدورة الاستثنائية فقرة ضمن المادة 36، وحتى لو لم تنعقد دورة عادية فبأي نص قانوني يستند عليه بنبعيدة ليتكلم عن مبدأ التراتبية وكيف ربط بين الدورة الاستثنائية المطالب بعقدها من طرف الأغلبية مع دورة مارس غير المنعقدة ولم يربطها بدورة اكتوبر المنعقدة، خصوصا أن الاتفاقيات الملكية التي لازال مجلس جهة كلميم وادنون لم يصوت عليها سبقت ذلك بكثير.
القانونن 111.14 وضع الدورة العادية والاستثنائية في مرتبة واحدة وحجتنا في ذلك أنه نظمهما ضمن قانون واحد في مادتين منفصلتين ولم يربط حتى من باب الإحالة بينهما. بل أكثر من ذلك فبنبعيدة منح لنفسه اختصاصا وزاد عنه حينما أجاب الأغلبية جوابا كتابيا عن طلبهم رغم أن المشرع لم ينص على ذلك صراحة ولا ضمنيا وهي سياسة ربما تمويهية استعملها بنبعيدة كشفت خرقه للمادة 39 نفسها. فالفقرة الثانية من المادة تلزم رئيس الجهة إن تقدم ثلث أعضاء مجلس الجهة بطلب عقد دورة استثنائية ورفض، أن يكون رفضه كتابيا ومعللا ، لكن الفقرة الثالثة والتي هي موضوع النازلة التي نحن بصددها تلزم رئيس الجهة في حالة تقديم الطلب من طرف أغلبية الأعضاء أن يعقد الدورة وجوبا في أجل 30 يوما لكنه لم يعطي له الحق في تبرير رفضه كتابيا ويرسله إلى الأعضاء، عكس الفقرة الثانية مما يعني أن بنبعيدة خرق القانون في الحالتين أولا حين رفض الاستجابة لطلب الأغلبية بعقد الدورة وجوبا، والثانية حين أجاب كتابيا لأن المشرع لم يخوله تعليل رفضه لأنه في وضع لا يحق له الرفض كما لا يحق له تعليل الرفض لأن التعليل يأتي بعد اكتساب الحق. هذا الخلط بين الفقرة الثانية والثالثة ضمن نفس المادة يجعلنا نتساءل عن أي قاعدة قانونية كون بها رئيس جهة كلميم واد نون قناعته للرد كتابيا.
ثم لا أعرف كيف سيكون رأي فقهاء القانون لو سمعوا هذا التأويل البوعيدي الفريد حين قال " المادة 5 من النظام الداخلي التي تستمد قوتها من المادة 35 من القانون التنظيمي..،" والمادة 35 بالمناسبة تتحدث عن أن الرئيس يقوم بمعية مكتبه بإعداد النظام الداخلي للجهة ويعرضه على المجلس بالكامل للتداول فيه والتصويت عليه فما العلاقة التي تربط هذه المادة بالمادة ال5 من النظام الداخلي للجهة أنسي الدكثور أن هذه المادة بالذات لا يمكن الرجوع إليها لأن مقصدها تحقق وتم التصويت على النظام الداخلي للجهة وانتهى الأمر، وحتى إن سلمنا بهذا الرأي فجميع مواد النظام الداخلي تستمد قوتها من مواد القانون التنظيمي وليس فقط المادة 5 طبقا لمبدأ تدرج القوانين، ثم ما معنى تستمد قوتها في ظل وجود مادة قوية بذاتها وهي المادة 39 ؟. ربما لقدم فقهاء القانون استقالاتهم بالجملة لأنه خرق سافر لمبدأ تدرج القوانين وسيادتها، فهل سيقبل أي رجل قانون أو فقيه قانوني وحتى من له أدنى دراية به أن نطبق نص تشريعي أصدره البرلمان في نازلة ينظمها نص دستوري قائم بذاته، ونقول إن هذا النص التشريعي يستمد قوته من نص دستوري آخر، ويأتي آخر ولا يطبق نص تشريعي بل فقط مذكرة وزارية ويقول أنه يستمد قوته من نص تشريعي آخر،. إن مبدأ تدرج القوانين وسيادتها نتحدث فيه بين تصين قائمين بداتهما أحدهما يسمو على الآخر يا سيدي الدكتور، والحال أنك أمام نازلة الدورة الاستثنائية ينظمها نص قانوني قائم بذاته وهي المادة 39 والمادة 5 أو أية مادة أخرى من النظام الداخلي يجب أن تفسر المادة 39 أو تكملها ليس أن تلغيها وتبطل فاعليتها إلى الأبد، ثم إن المادة ال 5 من النظام الداخلي للجهة تتحدث " إذا تعذر عقد دورة عادية لأسباب من الأسباب…" بمعنى أنها تفسر المادة 36 من قانون 111.14 ولا علاقة بينها وبين المادة ال 39 رغم أنها تنص عن عقد دورة استثنائية وهو الخطأ الذي يجب تداركه في هذه المادة بالذات لان الراجح أن تحيل هذه المادة على الدورة الاستثنائية وتنص على ان تعقد طبقا للمادة 39 من القانون التنظيمي وليس النظام الداخلي. وحتى وإن سلمنا بما ذهبت إليه جدلا فالمادة 39 يجب أن تُلغى من القانون التنظيمي نهائيا لأننا أصبحنا أمام دورة عادية تنظمها المادة 36 من قانون 111.14 و دورة استثنائية تنظمها المادة 5 من النظام الداخلي لجهة كلميم واد نون وهو ما لا يستقيم مع قصد المشرع، حسب تفسيرك الخاطئ . مما يستنتج معه أنه لا يحق بل لا يجوز لك اللجوء لنص أدنى وهو المادة 5 من النظام الداخلي كيفما كانت الظروف وأقول كيفما كانت الظروف واسأل من شئت واقرأ في أي مرجع ما شئت لن تجد عكس ما ذهبت إليه.
وحتى إن نزلنا عند فهمك المبسط والبسيط للمادتين 36 و 39 من القانون التنظيمي فالمادة 5 من النظام الداخلي أنت بنفسك قلت أنها تستمد قوتها من مادة أخرى وهي المادة 35 و في هذه الحالة أيهما أولى بالتطبيق مادة قائمة بداتها وواضحة لا تحتمل التأويل و أخرى نؤول مضمونها لتستمد قوتها من آخرى ؟ أساتذة القانون كلهم من جامعة القاضي عياض إلى عين شمس متفقون على أن النصوص القانونية التي تجمع في مدونة واحدة أو في قانون واحد، تبويبها لا علاقة له بمبدأ تدرج القوانين وسموها وإنما يخضع ذلك لمسألة تقنية صرفة فلا تعتقد وصحح هذه المعلومة إن كانت لديك أن المواد الأولى في أي قانون أسمى وأعلى من المواد الأخيرة فمثلا النص الأول من الدستور أسمى من الفص 100 مثلا وهو ما جعلك تعتقد أن المادة 36 من القانون 111.14 أسمى من المادة 39 وربطت بينهما بشكل يظهر الأخيرة تابعة للأولى لا يا سيدي هما ماذتان لهما نفس المرتبة القانونية داخل نص واحد كما ولهما نفس الحجية القانونية حالة النزاع والفصل أمام القضاء الإداري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.