سلطات الملحقة الإدارية الثالثة بالجديدة تواصل التضييق على مستغلي الملك العمومي بفضاء الشاطئ    ساكنة دوار المخاطر بجماعة شتوكة تستنكر إقصاءها من مشروع تعبيد الطرق وتطالب بتدخل عامل الإقليم    بالياريا تُطلق رسميًا خط طنجة – طريفة وتكشف موعد تشغيل باخرتين كهربائيتين    عملة "البيتكوين" المشفرة تنتعش وسط العواصف الاقتصادية العالمية    5 وفيات و7 إصابات في حصيلة أولية لانهيار منزل بالحي الحسني بفاس    فاس.. انهيار مبنى من ستة طوابق يخلف قتلى وجرحى واستنفاراً واسعاً للسلطات    الزلزولي يهدي بيتيس أول نهائي قاري    أمن تيكيوين يوقف مروجي مخدرات    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    صدام إنجليزي في نهائي الدوري الأوروبي    سعر الذهب يتأثر باتفاق تجاري جديد    المغرب يقود إفريقيا الأطلسية نحو نيويورك    الصين وروسيا تجددان تحالفهما عبر إعلان مشترك شامل    أوروبا تكشف بضائع أمريكا المعاقبة    فتح تحقيق في ممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي    مواجهة حاسمة بين المغرب التطواني وشباب السوالم لتحديد النازل الثاني للقسم الوطني الثاني    أسبوع القفطان بمراكش يكرم الحرفيين ويستعرض تنوع الصحراء المغربية    أكاديمية المملكة تتأمل آلة القانون بين الجذور المشرقية والامتدادات المغربية    اتحاد طنجة يضمن بقاءه في القسم الأول من البطولة الاحترافية    لقاح ثوري للأنفلونزا من علماء الصين: حماية شاملة بدون إبر    الشعر الحساني النسائي حاضر في فعاليات الدورة ال18 لموسم طانطان 2025    في عيد ميلاده الثاني والعشرين: تهانينا الحارة للأمير مولاي الحسن    وزير الأوقاف المغربي يقيم مأدبة غداء تكريما لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة    خبراء: انضمام المغرب ل"بريكس" غير مستبعد    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    المستشارون يدعون إلى تعديل خريطة الاختصاصات بين المركز والجهات    بعد إسقاط باكستان لرافال الفرنسية.. واشنطن تراقب أداء الطائرات الصينية المستعملة في الحرب مع الهند    وزير التشغيل والكفاءات يكشف إجراءات تفعيل العمل عن بعد بالمغرب    مكتب السياحة يسعى للحصول على تصنيف "China Ready" لاستقطاب السياح الصينيين    كرة القدم داخل القاعة لأقل من 19 سنة.. المنتخب المغربي يتعادل مع نظيره الإسباني (6-6)    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    أتاي مهاجر".. سفير الشاي المغربي يواصل تألقه في "معرض ميلانو" ويعتلي عرش الضيافة الأصيلة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة        «أول مرة»… مصطفى عليوة يطلق عرضه الكوميدي الأول ويعد الجمهور بليلة استثنائية من الضحك    انفجار في مدينة لاهور الباكستانية وإسقاط مسيرة هندية    الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    محكمة الاستئناف بالرباط تُخفض عقوبة النقيب محمد زيان    أشرف حكيمي يدوّن اسمه في التاريخ ويصبح المدافع الأكثر تأثيرًا هجوميًا بدوري الأبطال    البرلمان يناقش رئيس الحكومة حول إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    زيان قبل الحكم: قول الحق صعب.. والحق لم يترك لعمر صديق    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جهة كلميم واد نون…فصل المقال فيما بين بنبعيدة والقانون من "انفصال"
نشر في دنيابريس يوم 04 - 05 - 2017

إن المشرع حينما يضع القوانين يستحضر جميع الملابسات التي يمكن أن تصاحب تنفيذها و لا يترك لنا مجالا للاجتهاد، إلا في الجوانب التي سكت عنها وهو مضمون القاعدة المتوارتة " لا اجتهاد مع ورود نص."
رئيس جهة كلميم واد نون عبد الرحيم بنبعيدة وفي رده على طلب 21 عضوا وهي أغلبية أعضاء مجلس جهة كلميم واد نون بعقد دورة استثنائية نسي كل ذلك، وصار يطلق التحليلات على هواهنه خارقا كل قواعد التفسير والاجتهاد والترجيح بين النصوص، ليخرج لنا ما سماه زورا وبهتانا مبدأ تراتبية القوانين.
إن أكبر خطإ قانوني فادح ارتكبه بنبعيدة في رسالته الرد حين قام بالربط حيث لا يحق له الربط و ربط بين دورة دستورية عادية قائمة بذاتها ينظمها الفصل 36 من قانون 111.14 وبين دورة استثنائية قائمة بذاتها هي الأخرى ينظمها فصل قائم بذاته وهو المادة 39 من دات القانون، وكأني به يفهم أن الدورة الاستثنائية أقل مرتبة من الدورة العادية ولا أعرف أي نص في القانون التنظيمي يقول ذلك فلو كان المشرع يريد أن يربط بين الدورتين ما خص كل واحدة منهما بمادة قائمة بذاتها ولجعل الدورة الاستثنائية فقرة ضمن المادة 36، وحتى لو لم تنعقد دورة عادية فبأي نص قانوني يستند عليه بنبعيدة ليتكلم عن مبدأ التراتبية وكيف ربط بين الدورة الاستثنائية المطالب بعقدها من طرف الأغلبية مع دورة مارس غير المنعقدة ولم يربطها بدورة اكتوبر المنعقدة، خصوصا أن الاتفاقيات الملكية التي لازال مجلس جهة كلميم وادنون لم يصوت عليها سبقت ذلك بكثير.
القانونن 111.14 وضع الدورة العادية والاستثنائية في مرتبة واحدة وحجتنا في ذلك أنه نظمهما ضمن قانون واحد في مادتين منفصلتين ولم يربط حتى من باب الإحالة بينهما. بل أكثر من ذلك فبنبعيدة منح لنفسه اختصاصا وزاد عنه حينما أجاب الأغلبية جوابا كتابيا عن طلبهم رغم أن المشرع لم ينص على ذلك صراحة ولا ضمنيا وهي سياسة ربما تمويهية استعملها بنبعيدة كشفت خرقه للمادة 39 نفسها. فالفقرة الثانية من المادة تلزم رئيس الجهة إن تقدم ثلث أعضاء مجلس الجهة بطلب عقد دورة استثنائية ورفض، أن يكون رفضه كتابيا ومعللا ، لكن الفقرة الثالثة والتي هي موضوع النازلة التي نحن بصددها تلزم رئيس الجهة في حالة تقديم الطلب من طرف أغلبية الأعضاء أن يعقد الدورة وجوبا في أجل 30 يوما لكنه لم يعطي له الحق في تبرير رفضه كتابيا ويرسله إلى الأعضاء، عكس الفقرة الثانية مما يعني أن بنبعيدة خرق القانون في الحالتين أولا حين رفض الاستجابة لطلب الأغلبية بعقد الدورة وجوبا، والثانية حين أجاب كتابيا لأن المشرع لم يخوله تعليل رفضه لأنه في وضع لا يحق له الرفض كما لا يحق له تعليل الرفض لأن التعليل يأتي بعد اكتساب الحق. هذا الخلط بين الفقرة الثانية والثالثة ضمن نفس المادة يجعلنا نتساءل عن أي قاعدة قانونية كون بها رئيس جهة كلميم واد نون قناعته للرد كتابيا.
ثم لا أعرف كيف سيكون رأي فقهاء القانون لو سمعوا هذا التأويل البوعيدي الفريد حين قال " المادة 5 من النظام الداخلي التي تستمد قوتها من المادة 35 من القانون التنظيمي..،" والمادة 35 بالمناسبة تتحدث عن أن الرئيس يقوم بمعية مكتبه بإعداد النظام الداخلي للجهة ويعرضه على المجلس بالكامل للتداول فيه والتصويت عليه فما العلاقة التي تربط هذه المادة بالمادة ال5 من النظام الداخلي للجهة أنسي الدكثور أن هذه المادة بالذات لا يمكن الرجوع إليها لأن مقصدها تحقق وتم التصويت على النظام الداخلي للجهة وانتهى الأمر، وحتى إن سلمنا بهذا الرأي فجميع مواد النظام الداخلي تستمد قوتها من مواد القانون التنظيمي وليس فقط المادة 5 طبقا لمبدأ تدرج القوانين، ثم ما معنى تستمد قوتها في ظل وجود مادة قوية بذاتها وهي المادة 39 ؟. ربما لقدم فقهاء القانون استقالاتهم بالجملة لأنه خرق سافر لمبدأ تدرج القوانين وسيادتها، فهل سيقبل أي رجل قانون أو فقيه قانوني وحتى من له أدنى دراية به أن نطبق نص تشريعي أصدره البرلمان في نازلة ينظمها نص دستوري قائم بذاته، ونقول إن هذا النص التشريعي يستمد قوته من نص دستوري آخر، ويأتي آخر ولا يطبق نص تشريعي بل فقط مذكرة وزارية ويقول أنه يستمد قوته من نص تشريعي آخر،. إن مبدأ تدرج القوانين وسيادتها نتحدث فيه بين تصين قائمين بداتهما أحدهما يسمو على الآخر يا سيدي الدكتور، والحال أنك أمام نازلة الدورة الاستثنائية ينظمها نص قانوني قائم بذاته وهي المادة 39 والمادة 5 أو أية مادة أخرى من النظام الداخلي يجب أن تفسر المادة 39 أو تكملها ليس أن تلغيها وتبطل فاعليتها إلى الأبد، ثم إن المادة ال 5 من النظام الداخلي للجهة تتحدث " إذا تعذر عقد دورة عادية لأسباب من الأسباب…" بمعنى أنها تفسر المادة 36 من قانون 111.14 ولا علاقة بينها وبين المادة ال 39 رغم أنها تنص عن عقد دورة استثنائية وهو الخطأ الذي يجب تداركه في هذه المادة بالذات لان الراجح أن تحيل هذه المادة على الدورة الاستثنائية وتنص على ان تعقد طبقا للمادة 39 من القانون التنظيمي وليس النظام الداخلي. وحتى وإن سلمنا بما ذهبت إليه جدلا فالمادة 39 يجب أن تُلغى من القانون التنظيمي نهائيا لأننا أصبحنا أمام دورة عادية تنظمها المادة 36 من قانون 111.14 و دورة استثنائية تنظمها المادة 5 من النظام الداخلي لجهة كلميم واد نون وهو ما لا يستقيم مع قصد المشرع، حسب تفسيرك الخاطئ . مما يستنتج معه أنه لا يحق بل لا يجوز لك اللجوء لنص أدنى وهو المادة 5 من النظام الداخلي كيفما كانت الظروف وأقول كيفما كانت الظروف واسأل من شئت واقرأ في أي مرجع ما شئت لن تجد عكس ما ذهبت إليه.
وحتى إن نزلنا عند فهمك المبسط والبسيط للمادتين 36 و 39 من القانون التنظيمي فالمادة 5 من النظام الداخلي أنت بنفسك قلت أنها تستمد قوتها من مادة أخرى وهي المادة 35 و في هذه الحالة أيهما أولى بالتطبيق مادة قائمة بداتها وواضحة لا تحتمل التأويل و أخرى نؤول مضمونها لتستمد قوتها من آخرى ؟ أساتذة القانون كلهم من جامعة القاضي عياض إلى عين شمس متفقون على أن النصوص القانونية التي تجمع في مدونة واحدة أو في قانون واحد، تبويبها لا علاقة له بمبدأ تدرج القوانين وسموها وإنما يخضع ذلك لمسألة تقنية صرفة فلا تعتقد وصحح هذه المعلومة إن كانت لديك أن المواد الأولى في أي قانون أسمى وأعلى من المواد الأخيرة فمثلا النص الأول من الدستور أسمى من الفص 100 مثلا وهو ما جعلك تعتقد أن المادة 36 من القانون 111.14 أسمى من المادة 39 وربطت بينهما بشكل يظهر الأخيرة تابعة للأولى لا يا سيدي هما ماذتان لهما نفس المرتبة القانونية داخل نص واحد كما ولهما نفس الحجية القانونية حالة النزاع والفصل أمام القضاء الإداري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.