الدنمارك أول دولة أوروبية تتوقف عن توصيل الرسائل الورقية    "المعاملة بالمثل".. مالي وبوركينا فاسو تفرضان حظرا على سفر مواطني الولايات المتحدة    مراكش.. إصدار أحكام جديدة تصل لست سنوات في حق متابعين على خلفية احتجاجات "جيل زد"    أسعار النفط تتجه لتسجيل تراجع بأكثر من 15 في المائة سنة 2025    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    مندوبية التخطيط: الادخار الوطني يستقر في 29,7% خلال الفصل الثالث من سنة 2025    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    تقرير: تراجع وفيات الأطفال وارتفاع الالتحاق بالتعليم المبكر في الصين    سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس        ثمن نهائي كأس إفريقيا.. اختبارات صعبة للجزائر وتونس والسودان وفي المتناول للمغرب ومصر    كأس إفريقيا للأمم تغير "صناعة اللعب"        دياز يخطف أنظار الإعلام الإسباني ويقود أسود الأطلس للتألق في كان المغرب    قطاع المحاماة بفيدرالية اليسار الديمقراطي يعلن رفضه لمشروع قانون مهنة المحاماة ويحذر من المساس باستقلالية الدفاع    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    سرقة القرن في ألمانيا.. 30 مليون يورو تختفي من خزائن بنك    وقف تنفيذ حكم إرجاع 38 مطروداً ومطرودة إلى عملهم بفندق أفانتي    كيوسك الأربعاء | إصلاحات ضريبية تدخل حيز التنفيذ غدا الخميس        المغرب يترأس مجلس إدارة معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة    كأس الأمم الأفريقية.. مباراة شكلية للجزائر ضد غينيا الإستوائية ومواجهة مصيرية للسودان    الجديدة 10 أشهر حبسا نافذا في حق يوتوبر بالجديدة    ارتفاع أسعار الإنتاج الصناعي بالمغرب خلال نونبر 2025 رغم تراجع بعض القطاعات    قطارات "يوروستار" تستأنف الخدمة    أنفوغرافيك | لأول مرة تتجاوز حاجز 300 مليون دولار.. مداخيل المغرب من صادرات الأفوكادو    ألمانيا وفرنسا تؤجلان القتال الجوي    إسرائيل تهدّد بتعليق عمل منظمات    صنع في المغرب .. من شعار رمزي إلى قوة اقتصادية عالمية    إطلاق حملة واسعة لتشجير المؤسسات التعليمية بإقليم الفحص-أنجرة    قتيل وثلاثة جرحى في حادث إطلاق نار وسط كندا    الحماس يغمر تدريبات "أسود الأطلس"    أسود الأطلس يتعرفون على منافسهم في موقعة يوم الأحد برسم ثمن نهائي الكان    السنغال تتصدر والكونغو الديمقراطية وبنين تعبران إلى ثمن نهائي "الكان"            قانون التعليم العالي الجديد: بين فقدان الاستقلالية، وتهميش الأستاذ، وتسليع المعرفة    ‬السيادة الديموقراطية…. ‬بين التدخل الخارجي ‬والفساد الداخلي!‬‬‬‬‬    الأطالس تجذب القر اء بتركيزها على جمالية الخرائط ومحتواها التعليمي    باحثون فلسطينيون ومغاربة يقاربون الأبعاد الروحية والإنسانية لأوقاف أهل المغرب في القدس    21 فنانا مغربيا يعرضون مشاعرهم وذاكرتهم في «ذبذبات داخلية» بالدار البيضاء    الاستهلاك المعتدل للقهوة والشاي يحسن وظائف الرئة ويقلل خطر الأمراض التنفسية    المعرض الوطني الكبير 60 سنة من الفن التشكيلي بالمغرب    فعاليات برنامج مسرح رياض السلطان لشهر يناير تجمع بين الجرأة الإبداعية ونزعة الاكتشاف    تأسيس المكتب المحلي للأطر المساعدة بمدينة سلا    لجنة العدل تشرع في مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية    المغنية الأمريكية بيونسي على قائمة المليارديرات    رسالة تهنئة من السفيرة الصينية يو جينسونغ إلى المغاربة بمناسبة عام 2026    وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاما        علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص الرسالة التي وجهها الكاتب الأول إلى رئيس مجلس النواب


إلى السيد رئيس مجلس النواب المحترم
الموضوع: عدم تزكية أية لائحة مودعة لديكم غير صادرة عن الحزب
تحية طيبة،
وبعد، تناهى إلى علمنا عبر مجموعة من وسائل الإعلام الوطنية، بأنه قد تم إيداع لائحة لدى رئاسة مجلس النواب قبل افتتاح الدورة الربيعية باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
واستنادا إلى مقتضيات المادة 46 من النظام الأساسي للحزب، والتي تمنحني صفة الناطق الرسمي باسمه، إلى جانب صفتي ككاتب أول منتخب من قبل المؤتمر الوطني، أعلى هيئة تقريرية داخل الحزب.
يشرفني، السيد الرئيس المحترم، بأن أوافيكم بالتوضيحات التالية:
أولا: بخصوص دور الأحزاب السياسية
بناء على الفصل 7 من الدستور، الذي أسند للأحزاب تأطير الحياة السياسية في المجتمع ومؤسساته المنتخبة قصد تثبيت الممارسة الديمقراطية ببلادنا وتدعيم آليات اشتغالها وفق منظور قوامه دعم المؤسسة الحزبية والارتقاء بها.
وبناء على الفصل 61 من الدستور الذي يستهدف وضع حد لظاهرة الترحال السياسي، والقضاء عليها بغية الاستقرار داخل المؤسسات المنتخبة.
وحيث أن القانون التنظيمي للأحزاب السياسية أوضح بشكل صريح أن الانخراط في الأحزاب السياسية يتم وفق ما تنص عليه أنظمته الأساسية والداخلية (المادة 19)، وأن الانسحاب يتم وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب (المادة 22)، مع الإشارة إلى أن المادة 20 من نفس القانون جاءت لتعطي مكانة للأحزاب السياسية تجعلها قوية في مواجهة الأشخاص، إذ ألزمت العضو المنخرط في حزب سياسي معين بالانضباط لقرارات حزبه، تحت طائلة تجريده من صفته كمنتخب ترشح باسمه للانتخابات كيفما كان نوعها, في حالة تخليه عن انتمائه الحزبي، أو تعرضه لجزاءات أخرى منصوص عليها في ضوابطه.
وعطفا على ما سبقت الإشارة إليه أعلاه، فإن المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب عند مقاربتها في إطار الفصل 61 من الدستور، يتضح بأن التخلي عن الانتماء الحزبي لا يثبت فقط بواسطة التصريح الكتابي بكيفية إرادية وشخصية, وإنما يثبت أيضا بكل واقعة مادية تفيد هذا التخلي.
وعليه، فإننا نعتبر أن أنظمة الحزب السياسي، هي بمثابة قانون الإطار، الذي على السادة النواب والنائبات احترامه في ممارسة الاختيار الديمقراطي المنصوص عليه في المادة 33 من هذا النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتبعا لذلك,
فإننا نؤمن بأن مخالفة النظام الأساسي للحزب ونظامه الداخلي تعتبر قرينة واقعية عن انقضاء الارتباط المذكور بالحزب، وتؤدي بالتالي إلى قرينة التخلي عن الانتماء الحزبي ومن ثمة، ضرورة ترتيب الآثار المترتبة عن هذا التخلي بإسقاط العضوية الحزبية للنائب البرلماني بناء على قرار أجهزة الحزب الموكول لها الاختصاص، والذي يعتبر في حقيقة الأمر قرارا ذو طبيعة كاشفة فقط.
ثانيا: بخصوص النظام الداخلي لمجلس النواب
أما بخصوص طريقة اختيار رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، فإن النظام الداخلي لم يحدد بشأنها طريقة محددة، بل ترك ذلك صراحة للوائح الداخلية لتحدد »»على وجه الخصوص طرق التدبير الديمقراطي...««، ولم يشر إلى كلمة «»انتخاب« «إلا في المادة 38 عند الحديث عن «»اندماج فريقين أو مجموعتين أو فريق ومجموعة أو أكثر» وهو ما يجعل هذه الإشارة تحمل دلالة خاصة بعملية الاندماج فقط، رغم الإشارة إلى أن هذا »»الانتخاب»«،» يخضع لنفس المسطرة المحددة في المادة 33 «والتي لم تشر بتاتا, كما أوضحنا أعلاه, إلى أي أسلوب في اختيار رؤساء الفرق والمجموعات النيابية.
وإلى جانب ذلك، فإننا نعتبر أن المادة 33 من النظام الداخلي، لم تسند مسألة إيداع لائحة أعضاء الفريق أو المجموعة النيابية إلى أي جهة محددة، بل اعتبرت المادة أن «»اسم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية وأسماء أعضائها ممهورة بتوقيعاتهم والتسمية التي تم اختيارها للفريق أو المجموعات النيابية« «تبلغ الى رئيس المجلس، وبالتالي فإن اسم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية جزء مما ينبغي أن يتم إيداعه لدى رئيس مجلس النواب.
أما بخصوص موضوع أجل إيداع اللوائح لدى رئيس المجلس، فإن المادة 36 تشير صراحة إلى» افتتاح الجلسة المخصصة للإعلان عن الفرق والمجموعات النيابية»، وأنه لا علاقة لهذه »الجلسة« بافتتاح الدورة البرلمانية.
وتأسيسا على أنه يوم الجمعة 2014/4/11، أصبحت كافة أجهزة مجلس النواب غير قائمة، فإن المطلوب الآن هو تحديد تاريخ هذه الجلسة حتى يتسنى لكل حزب سياسي القيام بعملية تشكيل فريقه أو مجموعته النيابية وتبليغها إلى رئيس المجلس في الأجل الذي يحدده النظام الداخلي (48 ساعة) من التاريخ الذي سيحدده بعد انتخابه في مستهل الدورة النيابية أو عند منتصفها، وإلا فإن هذه العملية ستتم لدى الرئيس المؤقت للجلسة الأولى المخصصة لافتتاح الولاية النيابية أو منتصفها، وهذا مجانب للصواب تماما ومنافي للواقع.
السيد رئيس المجلس المحترم.
يتضح لكم مما سبق، أن النظام الداخلي لمجلس النواب، وإن كان ينص على الطريقة الديمقراطية في تأسيس المكتب المسير، فإنه لم يحدد شكلها صراحة وإنما ترك الأمر في ذلك للائحة الداخلية للفريق الحزبي، طالما أن الفريق أو المجموعة النيابية تعبير سياسي للأحزاب التي تمثلها، لكونها تعكس توجهاتها ومواقفها في المؤسسة التشريعية بالنسبة لجميع القضايا المطروحة أمامها.
وعليه، فإن تنصيص اللائحة الداخلية لأي فريق على شكل الاختيار يجب أن تستمد شرعيتها من خلال تطابقها مع النظامين الأساسي والداخلي للحزب الذي ينتمي إليه الفريق أو المجموعة النيابية.
وبالنسبة لنا في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فإنه بالرجوع إلى نظامنا الأساسي الذي يحدد أجهزة الحزب، ونظامه الداخلي الذي يفصل اختصاصات هذه الأجهزة، نجد أن الكاتب الأول للحزب، بعد استشارته لأعضاء الفريق بخصوص موضوع رئاسة الفريق، يعرض مقترحه على اللجنة الإدارية الوطنية قصد المصادقة عليه طبقا للمادة 13 من نظامه الداخلي.
وبالتالي، وجب فهم الاختيار الديمقراطي المذكور في المادة 36 من النظام الداخلي لمجلس النواب في سياق الانتماء المتحدث عنه في الفصل 61 من الدستور، وكذا الفصل 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية لقيام علاقة الارتباط القائمة بين الدستور والقانون التنظيمي وكذا النظام الداخلي لمجلس النواب بخصوص هذه المسألة، وإلا لما كان للانتماء الحزبي أي معنى في منطوق ومفهوم هذه القوانين.
إن حماية الحياة الحزبية من مظاهر الترحال والتسيب، يقتضي احترام إرادة المشرع عند التعامل مع الوثيقة الدستورية والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وبالموازاة مع ذلك الانضباط لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب، والتي تقضي بأن اللجنة الإدارية هي أعلى سلطة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر الوطني طبقا للمادتين 38 و39 من النظام الأساسي والتي من جملة اختصاصاتها أيضا مراقبة وتتبع أداء وزراء الحزب وبرلمانييه .... كما أن المادة 13 من النظام الداخلي توكل لها تتبع عمل الفريقين البرلمانيين وتقديم المقترحات الضرورية لتطوير التشريع الوطني.
استنادا إلى هذه المعطيات، السيد رئيس مجلس النواب المحترم.
فإن سعي بعض أعضاء النواب/النائبات المنتمين لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى تكوين لائحة، وفق ما تداولته بعض وسائل الإعلام، يعد خارج ضوابط الحزب المشار إليها أعلاه بتفصيل.
ويعد مخالفة واضحة للقوانين الجاري بها العمل، وبالتالي وجب الامتناع عن قبول أية لائحة باسم حزبنا، باعتباري لم أفوض لأي شخص لحد الساعة أمر القيام بذلك نيابة عن أجهزة الحزب، ملتمسا في الأخير من السيد الرئيس، عدم تزكية أية لائحة في هذا الشأن إن كانت مودعة لدى مصالحكم صونا للحياة السياسية والحزبية في بلادنا من العبث.
وتقبلوا السيد رئيس مجلس النواب المحترم، فائق التقدير.
الكاتب الأول
إدريس لشكر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.