جمعية المحامين الشباب بطنجة تُطالب بالإفراج عن معتقلي احتجاجات "جيل زد"    الأمن الوطني ينفي إشاعة إضرام النار في سيارة شرطة    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية وأمطار غزيرة بعدد من مناطق المملكة    تقرير يتوقع تحقيق الاقتصاد الوطني معدل نمو بنسبة 4,5% سنة 2026    الجزائر على صفيح ساخن: شباب غاضب يتحدى قبضة النظام العسكري    الغضب لا يُقمع: كيف يواجه المغرب احتجاجات جيل Z؟    اجتماع الأغلبية الحكومية.. طمأنة الشارع وتأكيد الانخراط في الإصلاحات الكبرى    بورصة البيضاء تنهي التداولات بالأخضر    متابعة 3 شبان من جيل Z رهن الاعتقال و30 آخرين في حالة سراح مع أداء كفالة    تعاون إسباني مغربي.. حجز أكثر من 11 طنا من مخدر الحشيش في مالقة والجزيرة الخضراء    المغاربة المشاركون في أسطول الصمود العالمي يقتربون من ساحل غزة    ترامب يمهل "حماس" أربعة أيام للرد    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة ال 16 لمعرض الفرس للجديدة    الأغلبية الحكومية برئاسة أخنوش: نتفهّم مطالب المحتجين الاجتماعية    بنعلي: 45% من كهرباء المغرب مصدرها متجدد ونستهدف 52%    "مراسيم الصحة" تقدم بمجلس الحكومة    منظمة التحرير الفلسطينية تراهن على دور المغرب في تنزيل "خطة ترامب"    حول الدورة 18 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا    تشكيليون عرب يعرضون لوحاتهم بأصيلة    الشعر والتشكيل في أعمال عبد الله بلعباس    حموشي يزور منزل أسرة شهيد الواجب مقدم الشرطة محسن صادق الذي توفي في حادث سير أثناء مزاولة مهامه    السلطات تعلن إيقاف 24 شخصا من جيل "Z" وتحيل 18 منهم على التحقيق بتهم جنائية            اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية: رحلة محمد بن عيسى مع التنوير الفكري والتحديث الثقافي    الرجاء والوداد يوقعان على الصحوة على حساب الدفاع الجديدي ونهضة الزمامرة    حين تساءل المؤسسات عن الحصيلة!    تجميد مشروع شعبة الإعلام والاتصال بجامعة ابن طفيل يثير خيبة أمل الطلبة والأساتذة    الإصابات وعدم الجاهزية تؤرق بال الركراكي قبل الإعلان عن قائمة المنتخب لمباراتي البحرين والكونغو    كأس العالم لأقل من 20 سنة.. النرويج تفوز على نيجيريا وفرنسا تهزم جنوب إفريقيا    "فيفا" يعاقب جنوب إفريقيا ويعتبره خاسراً أمام ليسوتو بسبب إشراك لاعب غير مؤهل    نيكول كيدمان وكيث أوربان يصلان إلى الانفصال    أطباء يحذرون من أخطار بسبب اتساع محيط العنق    مباراة المغرب والبحرين.. بيع أزيد من 42 ألف تذكرة إلى غاية السادسة مساء    إيقاف شخص يحرض على الخروج للشارع من أجل الاحتجاج    بلدية ميلانو تمنح الضوء الأخضر لبيع سان سيرو لميلان وإنتر    رشاوى ‬واختلاسات ‬لمسؤولين ‬جزائريين ‬كبار ‬أمام ‬القضاء ‬الإسباني ‬    القوات العمومية تتدخل لمنع تجمهرات مجهولة المصدر دون تسجيل أي إصابات أو خسائر    الصحراء المغربية.. هلال يرد "دون جدال أو عدائية" على تصريح وزير الخارجية الجزائري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة    اتفاق جديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتعزيز تسويق منتجات الأقاليم الجنوبية    وكالة "فيتش" تؤكد تصنيف المغرب عند "بي بي+" مع نظرة مستقبلية مستقرة    ممثلة مطورة بالذكاء الاصطناعي تغضب هوليوود    أسعار الذهب تسجل ذروة قياسية جديدة    فريال الزياري: العيون.. مدينة الكرم والجمال الصحراوي الأصيل    طنجة.. السلطة تُنهي جدل تسعيرة "الطاكسي الصغير" وتُحدد الحد الأدنى في 7 دراهم                    القانون 272 يدفع المصابين بألأمراض المزمنة إلى الهشاشة الاجتماعية    علماء روس يبتكرون أدوية "ذكية" يتحول شكلها داخل الجسم    "طريقة الكنغر" تعزز نمو أدمغة الأطفال المبتسرين    دراسة: الموسيقيون يتحملون الألم بشكل أفضل من غيرهم        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص الرسالة التي وجهها الكاتب الأول إلى رئيس مجلس النواب


إلى السيد رئيس مجلس النواب المحترم
الموضوع: عدم تزكية أية لائحة مودعة لديكم غير صادرة عن الحزب
تحية طيبة،
وبعد، تناهى إلى علمنا عبر مجموعة من وسائل الإعلام الوطنية، بأنه قد تم إيداع لائحة لدى رئاسة مجلس النواب قبل افتتاح الدورة الربيعية باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
واستنادا إلى مقتضيات المادة 46 من النظام الأساسي للحزب، والتي تمنحني صفة الناطق الرسمي باسمه، إلى جانب صفتي ككاتب أول منتخب من قبل المؤتمر الوطني، أعلى هيئة تقريرية داخل الحزب.
يشرفني، السيد الرئيس المحترم، بأن أوافيكم بالتوضيحات التالية:
أولا: بخصوص دور الأحزاب السياسية
بناء على الفصل 7 من الدستور، الذي أسند للأحزاب تأطير الحياة السياسية في المجتمع ومؤسساته المنتخبة قصد تثبيت الممارسة الديمقراطية ببلادنا وتدعيم آليات اشتغالها وفق منظور قوامه دعم المؤسسة الحزبية والارتقاء بها.
وبناء على الفصل 61 من الدستور الذي يستهدف وضع حد لظاهرة الترحال السياسي، والقضاء عليها بغية الاستقرار داخل المؤسسات المنتخبة.
وحيث أن القانون التنظيمي للأحزاب السياسية أوضح بشكل صريح أن الانخراط في الأحزاب السياسية يتم وفق ما تنص عليه أنظمته الأساسية والداخلية (المادة 19)، وأن الانسحاب يتم وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب (المادة 22)، مع الإشارة إلى أن المادة 20 من نفس القانون جاءت لتعطي مكانة للأحزاب السياسية تجعلها قوية في مواجهة الأشخاص، إذ ألزمت العضو المنخرط في حزب سياسي معين بالانضباط لقرارات حزبه، تحت طائلة تجريده من صفته كمنتخب ترشح باسمه للانتخابات كيفما كان نوعها, في حالة تخليه عن انتمائه الحزبي، أو تعرضه لجزاءات أخرى منصوص عليها في ضوابطه.
وعطفا على ما سبقت الإشارة إليه أعلاه، فإن المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب عند مقاربتها في إطار الفصل 61 من الدستور، يتضح بأن التخلي عن الانتماء الحزبي لا يثبت فقط بواسطة التصريح الكتابي بكيفية إرادية وشخصية, وإنما يثبت أيضا بكل واقعة مادية تفيد هذا التخلي.
وعليه، فإننا نعتبر أن أنظمة الحزب السياسي، هي بمثابة قانون الإطار، الذي على السادة النواب والنائبات احترامه في ممارسة الاختيار الديمقراطي المنصوص عليه في المادة 33 من هذا النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتبعا لذلك,
فإننا نؤمن بأن مخالفة النظام الأساسي للحزب ونظامه الداخلي تعتبر قرينة واقعية عن انقضاء الارتباط المذكور بالحزب، وتؤدي بالتالي إلى قرينة التخلي عن الانتماء الحزبي ومن ثمة، ضرورة ترتيب الآثار المترتبة عن هذا التخلي بإسقاط العضوية الحزبية للنائب البرلماني بناء على قرار أجهزة الحزب الموكول لها الاختصاص، والذي يعتبر في حقيقة الأمر قرارا ذو طبيعة كاشفة فقط.
ثانيا: بخصوص النظام الداخلي لمجلس النواب
أما بخصوص طريقة اختيار رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، فإن النظام الداخلي لم يحدد بشأنها طريقة محددة، بل ترك ذلك صراحة للوائح الداخلية لتحدد »»على وجه الخصوص طرق التدبير الديمقراطي...««، ولم يشر إلى كلمة «»انتخاب« «إلا في المادة 38 عند الحديث عن «»اندماج فريقين أو مجموعتين أو فريق ومجموعة أو أكثر» وهو ما يجعل هذه الإشارة تحمل دلالة خاصة بعملية الاندماج فقط، رغم الإشارة إلى أن هذا »»الانتخاب»«،» يخضع لنفس المسطرة المحددة في المادة 33 «والتي لم تشر بتاتا, كما أوضحنا أعلاه, إلى أي أسلوب في اختيار رؤساء الفرق والمجموعات النيابية.
وإلى جانب ذلك، فإننا نعتبر أن المادة 33 من النظام الداخلي، لم تسند مسألة إيداع لائحة أعضاء الفريق أو المجموعة النيابية إلى أي جهة محددة، بل اعتبرت المادة أن «»اسم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية وأسماء أعضائها ممهورة بتوقيعاتهم والتسمية التي تم اختيارها للفريق أو المجموعات النيابية« «تبلغ الى رئيس المجلس، وبالتالي فإن اسم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية جزء مما ينبغي أن يتم إيداعه لدى رئيس مجلس النواب.
أما بخصوص موضوع أجل إيداع اللوائح لدى رئيس المجلس، فإن المادة 36 تشير صراحة إلى» افتتاح الجلسة المخصصة للإعلان عن الفرق والمجموعات النيابية»، وأنه لا علاقة لهذه »الجلسة« بافتتاح الدورة البرلمانية.
وتأسيسا على أنه يوم الجمعة 2014/4/11، أصبحت كافة أجهزة مجلس النواب غير قائمة، فإن المطلوب الآن هو تحديد تاريخ هذه الجلسة حتى يتسنى لكل حزب سياسي القيام بعملية تشكيل فريقه أو مجموعته النيابية وتبليغها إلى رئيس المجلس في الأجل الذي يحدده النظام الداخلي (48 ساعة) من التاريخ الذي سيحدده بعد انتخابه في مستهل الدورة النيابية أو عند منتصفها، وإلا فإن هذه العملية ستتم لدى الرئيس المؤقت للجلسة الأولى المخصصة لافتتاح الولاية النيابية أو منتصفها، وهذا مجانب للصواب تماما ومنافي للواقع.
السيد رئيس المجلس المحترم.
يتضح لكم مما سبق، أن النظام الداخلي لمجلس النواب، وإن كان ينص على الطريقة الديمقراطية في تأسيس المكتب المسير، فإنه لم يحدد شكلها صراحة وإنما ترك الأمر في ذلك للائحة الداخلية للفريق الحزبي، طالما أن الفريق أو المجموعة النيابية تعبير سياسي للأحزاب التي تمثلها، لكونها تعكس توجهاتها ومواقفها في المؤسسة التشريعية بالنسبة لجميع القضايا المطروحة أمامها.
وعليه، فإن تنصيص اللائحة الداخلية لأي فريق على شكل الاختيار يجب أن تستمد شرعيتها من خلال تطابقها مع النظامين الأساسي والداخلي للحزب الذي ينتمي إليه الفريق أو المجموعة النيابية.
وبالنسبة لنا في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فإنه بالرجوع إلى نظامنا الأساسي الذي يحدد أجهزة الحزب، ونظامه الداخلي الذي يفصل اختصاصات هذه الأجهزة، نجد أن الكاتب الأول للحزب، بعد استشارته لأعضاء الفريق بخصوص موضوع رئاسة الفريق، يعرض مقترحه على اللجنة الإدارية الوطنية قصد المصادقة عليه طبقا للمادة 13 من نظامه الداخلي.
وبالتالي، وجب فهم الاختيار الديمقراطي المذكور في المادة 36 من النظام الداخلي لمجلس النواب في سياق الانتماء المتحدث عنه في الفصل 61 من الدستور، وكذا الفصل 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية لقيام علاقة الارتباط القائمة بين الدستور والقانون التنظيمي وكذا النظام الداخلي لمجلس النواب بخصوص هذه المسألة، وإلا لما كان للانتماء الحزبي أي معنى في منطوق ومفهوم هذه القوانين.
إن حماية الحياة الحزبية من مظاهر الترحال والتسيب، يقتضي احترام إرادة المشرع عند التعامل مع الوثيقة الدستورية والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وبالموازاة مع ذلك الانضباط لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب، والتي تقضي بأن اللجنة الإدارية هي أعلى سلطة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر الوطني طبقا للمادتين 38 و39 من النظام الأساسي والتي من جملة اختصاصاتها أيضا مراقبة وتتبع أداء وزراء الحزب وبرلمانييه .... كما أن المادة 13 من النظام الداخلي توكل لها تتبع عمل الفريقين البرلمانيين وتقديم المقترحات الضرورية لتطوير التشريع الوطني.
استنادا إلى هذه المعطيات، السيد رئيس مجلس النواب المحترم.
فإن سعي بعض أعضاء النواب/النائبات المنتمين لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى تكوين لائحة، وفق ما تداولته بعض وسائل الإعلام، يعد خارج ضوابط الحزب المشار إليها أعلاه بتفصيل.
ويعد مخالفة واضحة للقوانين الجاري بها العمل، وبالتالي وجب الامتناع عن قبول أية لائحة باسم حزبنا، باعتباري لم أفوض لأي شخص لحد الساعة أمر القيام بذلك نيابة عن أجهزة الحزب، ملتمسا في الأخير من السيد الرئيس، عدم تزكية أية لائحة في هذا الشأن إن كانت مودعة لدى مصالحكم صونا للحياة السياسية والحزبية في بلادنا من العبث.
وتقبلوا السيد رئيس مجلس النواب المحترم، فائق التقدير.
الكاتب الأول
إدريس لشكر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.