مستشارو الملك يجتمعون بزعماء الأحزاب لمناقشة تحيين مبادرة الحكم الذاتي    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    زيارة وزير الخارجية السنغالي للمغرب تفتح آفاقاً جديدة للشراكة الثنائية    مئات المغاربة يجوبون شوارع باريس احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاعات جلسات، لا قاعات مآتم وجنازات ...
نشر في الجديدة 24 يوم 21 - 11 - 2015

صادق مجلس النواب أخيرا على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ، الذي أقر الرفع من سن تقاعد القضاة الى 65 سنة ، مع امكانية التمديدات المتتالية لأربع مرات ، و هو التوجه الذي كان منتظرا بالنظر للاشارات التي تضمنها " الميثاق الوطني لاصلاح منظومة العدالة" ، كما افرد مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما صودق عليه هو الآخر من طرف مجلس النواب معايير التمديد و تجديده ، فهل هذا "الاصلاح "ينسجم مع مبادئ استقلال القضاء ، أم أنه ارتداد و تراجع عن وضع كان يضمن العديد من الضمانات بمقتضى أول نظام اساسي لرجال القضاء بعد الاستقلال ، ثم هل هذا التعديل استند على دراسات خاصة تنسجم و قواعد وضع الأنظمة الخاصة . لمعالجة هذا الموضوع ارتأيت مناقشته من خلال نقطتين أساسيتين ، أتناول في الأولى تمديد حد سن تقاعد القضاة بين الاقرار و المنع ، و في الثانية الرفع من سن تقاعد القضاة و اصلاح صناديق التقاعد ..
1- أنظمة تقاعد القضاة بين منع التمديد و اقراره:
لقد عرف نظام تقاعد القضاة بالمغرب اعتماد نموذجين متباينين ، فالنموذج الأول كان يقوم على منع تمديد حد سن تقاعد القضاة ، و هو الوضع الذي كان سائدا في المغرب قبل الاستقلال بمقتضى ظهير 6 يوليوز 1954 الذي حدد مقتضيات استثنائية للسن الذي كان يحال فيه القضاة على التقاعد ، اذ نص في فصله الأول على أنه يحدد في سبعين سنة السن الذي يحال فيه القضاة على المعاش و ذلك حيادا على المقتضيات المحددة للسن الذي يحال فيه على التقاعد الموظفون و الأعوان التابعون للمصالح العمومية للدولة الشريفة ، و لم يكن الظهير المذكور ينص على امكانية تمديد حد سن التقاعد بشكل مطلق ، و استمر نفس الوضع بعد صدور النظام الأساسي لرجال القضاء بمقتضى الفصل 31 من ظهير 30 دجنبر 1958 الذي كان ينص على أن حد سن التقاعد ينحصر في سبعين سنة بالنسبة لقضاة المجلس الأعلى و في خمس و ستين سنة بالنسبة لباقي الهيئات القضائية الأخرى ، و أنه لا يمكن أن يمدد الحدان لأي سبب من الأسباب.
فالنظام الأساسي لرجال القضاء الصادر بتاريخ 30 دجنبر 1958 باعتباره أول قانون منظم للوضعيات الفردية للقضاة بعد الاستقلال ، منع التمديد للقضاة بجميع درجاتهم و مسؤولياتهم لأي سبب من الأسباب ، كما أنه لم يتضمن قواعد استثنائية للتقاعد بالنسبة للرئيس الأول للمجلس الأعلى و الوكيل العام للملك لديه .
أما النموذج الثاني فهو الذي يقوم على وضع قواعد استثنائية لتمديد حد سن التقاعد لبعض القضاة و هو ما تضمنه الفصل 65 من ظهير 11 نونبر 1974 المعتبر بمثابة النظام الأساسي لرجال القضاء، الذي ميز بين سن تقاعد قضاة المجلس الأعلى و باقي القضاة ، و حدد سن التقاعد في خمس و ستين سنة بالنسبة للقضاة المعينين بصفة نظامية بالمجلس الأعلى ، و ستين سنة بالنسبة لغيرهم من القضاة ، ونظم لأول مرة امكانية تمديد حد سن التقاعد بظهير لمدة اقصاها سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة باقتراح من وزير العدل بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء ، و ذلك بالنسبة لقضاة جميع الدرجات عندما يثبت ان الاحتفاظ بالقاضي ضروري لمصلحة العمل .
الا ان التمييز بين سن الاحالة على التقاعد بين قضاة المجلس الأعلى و غيرهم من القضاة لم يعمر طويلا ، فتم تعديل الفصل 65 من النظام الأساسي للقضاة بمقتضى ظهير 12 يوليوز 1977 ، الذي حدد سن التقاعد بالنسبة لجميع القضاة في ستين سنة ، غير أنه أتاح امكانية التمديد لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد مرتين ، و هو الوضع الذي استمر الى حد الآن .
ان تمديد حد سن تقاعد القضاة كان يعتبر بمقتضى ظهير 11 نونبر 1974 استثناءا من القاعدة المحددة لسن الاحالة على التقاعد ، اذ كان ينص الفصل 65 على أنه يمكن تمديد سن التقاعد لفترة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة ، و نظرا لأن هذه المكنة كانت تشكل مدخلا للاحتفاظ بالقضاة ووضع امكانية التمديد بناء على اقتراح وزير العدل بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء ، فإنها كانت تستعمل بشكل أو بآخر للإبقاء على بعض القضاة دون سواهم في غياب معايير موضوعية تضمن استقلالهم و استقلال السلطة القضائية ، و بالنظر للسياقات السياسية و الاجتماعية التي عرفها المغرب خلال هذه المرحلة فقد سارع المشرع الى توسيع دائرة الاستثناء و ذلك بالنص على امكانية التجديد لمرتين بمقتضى ظهير 12 يوليوز 1977 ، و هو ما تسبب في ارتفاع عدد التمديدات حتى تحول الاستثناء الى قاعدة ، اذ حسب التوضيحات التي قدمتها وزارة العدل و الحريات على ضوء الاعلان عن نتائج المجلس الأعلى للقضاء خلال دورة ماي 2013 ، فقد تم تمديد سن التقاعد بالنسبة ل 46 قاضيا للمرة الأولى ، و 37 قاضيا للمرة الثانية و 22 قاضيا للمرة الثالثة واحالة 42 قاضيا الى التقاعد لبلوغهم حد سن التقاعد أو بعد انهائهم الفترة الأولى أو الثانية لتمديد حد سن تقاعدهم بعدما ظهر من دراسة ملفاتهم أنه ليست هناك مصلحة تدعو الى ضرورة الاحتفاظ بهم .
2- الرفع من سن تقاعد القضاة و اصلاح صناديق التقاعد:
معلوم أن النقاش العمومي بشأن اصلاح أنظمة التقاعد بدأ منذ انعقاد المناظرة الوطنية حول إصلاح أنظمة التقاعد في دجنبر 2003 ، اعتبارا للصعوبات المالية التي عرفتها جل هذه الأنظمة ، و خاصة نظام المعاشات المدنية ، حيث تم على إثر ذلك الرفع من نسبة المساهمات من 14 إلى 20 % على مدى ثلاث سنوات كإجراء استعجالي لتفادي العجز المرتقب آنذاك للنظام ابتداء من سنة 2007، وبغية وضع إصلاح شامل أنشئت في يناير 2004 لجنة وطنية مكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد تحت إشراف رئيس الحكومة انبثقت عنها لجنة تقنية عهد إلى مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي بوزارة الاقتصاد والمالية بتنسيق أعمالها.
و في نفس المنحى جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول انظمة التقاعد أن وضعية أنظمة المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد تعرف وضعا مقلقا ليس فقط بسبب حجم الدين غير المؤمن الذي بلغ مستوى جد مرتفع و صل الى 583 مليار درهم بالمقارنة مع الصناديق الأخرى ، و لكن أيضا بسبب بلوغه مرحلة العجز النهائي عن الوفاء بالالتزامات و التي من المنظر أن تحل في افق لا يتجاوزسنة 2021 ،و لهذا اقترح نفس المجلس اعتماد الإصلاح المقياسي المتمثل في رفع سن التقاعد تدريجيا على المدى البعيد ، و تعديل نسب المساهمة ووعاء التصفية.
و هو نفس التصور الذي قدمه المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي و الذي انتهى الى أن السيناريو المقترح من اللجنة الوطنية سيؤدي الى اقرار التوازن المالي للنظام ،
و رغم وضوح التوجهات العامة للاصلاح صناديق التقاعد ، فان مسودة مشروع النظام الأساسي للقضاة وفق صيغة 23 أكتوبر 2013 ، نصت في المادة 41 على وضع خيارين ، الاول يروم الى تحديد سن التقاعد بالنسبة للقضاة في ستين سنة ، و يمكن تمديد حد السن المذكور لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة ، اما الثاني فقد ذهب الى اقتراح تحديد سن التقاعد في ستين سنة ، على أنه يمكن تمديده لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد ثلاث مرات ، كما تضمنت استثناءا تمثل في اقتراح استمرار الرئيس الأول لمحكمة النقض و الوكيل العام لديها في مزاولة مهامهما الى حين صدور ظهير بانهاء مهمتهما، و قد سايرت المسودة وفق صيغة 25 دجنبر 2013 المقترح الأول من الصيغة السابقة من خلال ما تضمنته المادة 43 منه .
لكن المرسوم الذي أصدرته الحكومة بين دورات انعقاد البرلمان بتاريخ 1 شتنبر 2014 و القاضي برفع حد سن التقاعد الى 65 سنة بالنسبة لموظفي الدولة و البلديات و المؤسسات العمومية المنخرطين في نظام المعاشات المدنية ، و الذي تمت المصادقة عليه بمقتضى قانون رقم 14-85 بتاريخ 2-4-2015 ، كان له تأثير على التوجه المعتمد بهذا الشأن ، اذ تضمنت صيغة المشروع كما صادقت عليه لجنة العدل و التشريع تحديد سن التقاعد في 65 سنة ، مع امكانية التمديد لمدة أقصاها سنة واحدة قابلة للتجديد أربع مرات .
كما نصت المادة 116 بعض الاحكام الانتقالية بخصوص القضاة الموجودين في حالة تمديد حد سن التقاعد أثناء دخول القانون حيز التنفيذ ، و ذلك بالنص على امكانية التجديد لهم لمدة اقصاها سنة واحدة قابلة للتجديد لنفس الفترة الى حين بلوغهم سن سبعين 70 سنة .
ورغم ان تمديد حد سن التقاعد يرتبط بمبادئ استقلال القضاة لعلاقته الوثيقة بمبادئ الثبات في المنصب القضائي الذي يدعم الشعور بالاستقلال و عدم ارتباط الاستمرار بالمنصب القضائي بارادة أية جهة كانت ، فقد عمل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على وضع مجموعة من المعايير عند نظر نفس المجلس في تمديد حد سن التقاعد او تجديدها بمقتضى المادة 82 منه و المتمثلة في المصلحة القضائية ،الأداء المهني للقاضي و خاصة خلال الخمس سنوات السابقة لبلوغه حد سن التقاعد ، القدرة الصحية للقاضي ، وموافقة المعني بالأمر .
والملاحظ ان المعايير المحددة تبقى جد مبهمة و فضفاضة و خاصة مدلول المصلحة القضائية ، و الأداء المهني للقاضي خلال خمس سنوات ، و الذي بدوره سيعتمد على تقارير التقييم التي يعدها المسؤولون القضائيون بالمحاكم ، و بالتالي سيبقى موضوع التمديد و تجديده مرتبطا برغبات ذاتية لسلطة التقييم و المفاهيم الغامضة التي اعتمدها المجلس طيلة عقود للبت في كل الوضعيات الفردية للقضاة تحت مسمى " المصلحة القضائية".
وهكذا يتضح أن مشروعي القانونين التنظيمين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة و المجلس الأعلى للسلطة القضائية أعدا بمنطق الوظيفة و ذلك باحالتهما على الشروط المنصوص عليها في مقتضيات نظام المعاشات المدنية ، متجاهلين طبيعة الدور الذي يقوم به القضاة و الذي كان يقتضي اقرار نظام خاص للتقاعد يراعي طبيعة البنية العمرية للقضاة و مبادئ السلطة القضاء حتى لا تتحول قاعات الجلسات الى قاعات مآتم و جنازات .
*عضو بنادي قضاة المغرب والمرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.