ترامب: نحتاج وقتاً إضافياً لفتح هرمز        بنصبيح لم يتوصل بقرار تزكية أحنين وينتظر اجتماعا مع رؤساء الجماعات بتطوان    بوريطة يكشف إجراءات دعم المغاربة العالقين بدول الخليج    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    التجارة خارجية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات ب 4,6 في المئة وارتفاع الرقم الاستدلالي للصادرات ب 1,4 في المئة خلال الفصل الرابع من 2025    بنسعيد: ورش تفعيل مستحقات النسخ التصويري خطوة مهمة لدعم الصحافة الورقية    اتفاق بين وزارة التعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي على تسوية ملفات الأساتذة الباحثين وتسريع الإصلاحات    الصحراء المغربية.. المملكة المتحدة تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي    4 سنوات حبسا نافدا للأستاذ الجامعي قيلش في فضيحة "بيع شهادات الماستر"    الشمال يتصدر خريطة الشواطئ غير الصالحة للاصطياف بالمغرب بينها الحسيمة    المحروقات تضغط على نقل المستخدمين    تنصيب قضاة جدد ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة يعزز مسار العدالة    أبوظبي تعلّق عمليات منشآت حبشان            تحسن طفيف في أداء بورصة البيضاء        حمزة فرجي: مؤتمر العلوم الحرارية منصة عالمية لمواكبة التطورات التكنولوجية وإرساء بحث علمي مستدام    الخطوط الملكية المغربية تلغي رحلاتها من وإلى دبي والدوحة بسبب الاوضاع الإقليمية    لقاء بسلا يجمع مسؤولين مغاربة وفرنسيين لتنسيق مشاريع مونديال 2030    "الوينرز" تعلن مقاطعة مباراة الوداد والفتح    الزعيم العسكري لبوركينا فاسو: على الناس أن ينسوا الديمقراطية.. إنها تقتل وليست لنا    أنفوغرافيك | ارتفاع القروض البنكية بالمغرب بنسبة 8.3% لتصل إلى 1224.6 مليار درهم    شاب يفجر عبوات ناسفة بقطار سريع في ألمانيا    والد لامين يامال يدين الهتافات المسيئة للجماهير الإسبانية أثناء ودية مصر    بوعياش تلتقي متضرري الفيضانات بشفشاون    "الفاو": أسعار الغذاء العالمية واصلت الارتفاع في مارس    هجمات متبادلة تشعل منطقة الخليج    لقاء يبرز التعاون المغربي-المكسيكي    مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار بشأن مضيق هرمز    الابتكار يقود الاقتصاد الصيني إلى نتائج إيجابية مطلع 2026    تنسيقية مناهضة الفساد بمراكش تدعو لوقفة احتجاجية ضد "نهب المال العام"        على خلفية قضية إبستين.. ترامب يقيل وزيرة العدل الأمريكية    التويجري: "الربيع العربي" فوضى هدامة .. والدين يقوي العالم الإسلامي        غرافينا وبوفون يرحلان.. زلزال الاستقالات يضرب إيطاليا بعد ضياع حلم 2026    عناية ملكية:النهوض بالصحة النفسية    ندوة «التصوف والمقاومة الشعبية كيمياء الحياة في أسمى لحظاتها» بأولاد سعيد    عرض مسرحي بالرباط يحتفي بالفكر والإرث الإنساني للراحلة فاطمة المرنيسي    افتتاح معرض فني جماعي يحتفى بالتراث برواق باب الكبير    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    معرض مغربي بواشنطن يحتفي بالإبداع والهوية    تقليعة المرافعات في كليات الحقوق: بين بريق الاستعراض ومنطق التسليع    ثورة في تصنيف الفيفا.. فرنسا تنتزع الصدارة والمغرب يثبت أقدامه بين الكبار    هشام العسري وأسئلة الفن المقلق في المجتمع المغربي    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    توبة فنان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    الشهبي يفوز بمسابقة وطنية لأدب الطفل    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفاهيم إسلامية :الأحكام السلطانية والولايات الدينية

أكدنا، في مقال سابق، أنه لا وجود في التراث العربي الإسلامي لنظرية "إسلامية" في الحكم، وبالتالي في الدولة.ولا شك أن بعض القراء، الذين سمعوا بالماوردي أو درسوه سيحتجون بهذا المؤلف وكتابه الشهير "الأحكام السلطانية ..."، وفي نظرنا أن أبا الحسن الماوردي حمل أكثر مما يحتمل. إن كتابه "الأحكام السلطانية والولايات الدينية" يدل بعنوانه هذا على أنه يتناول موضوعين منفصلين - في نظره- إن لم نقل مستقلين: الأول هو "الأحكام السلطانية"، أي ما نعبر عنه نحن اليوم ب "القانون الإداري"، أو "سلك الوظيفة العمومية"، أما الثاني فهو "الولايات الدينية" أي الوظائف التي لها مرجعية دينية.
وهذه الثنائية، التي تفصل بين "السلطاني" و"الديني" تتردد عند الماوردي في كتب أخرى له، من ذلك كتابه "أدب الدنيا والدين"، الذي يضم موضوعين: الأول الفرائض، والمحرمات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والطاعات والمعاصي، وهي "أدب الدين". والثاني ما به صلاح الدنيا، وهو "أدب الدنيا"، وهو قسمان: أولهما ما ينتظم به أمر جملتها (تدبير المدينة، السياسة)، والثاني ما يصلح به حال كل واحد من أهلها (أدب النفس، الأخلاق). وفي هذا الإطار، يندرج تمييزه بين "أدب السياسة" و"أدب الشريعة"، وهو التمييز، الذي ينسبه الماوردي ل"بعض الحكماء"، الذي قال "الأدب أدبان: أدب شريعة وأدب سياسة. فأدب الشريعة ما أدى الفرض، وأدب السياسة ما عمر الأرض"، ولا يستبعد أن يكون الحكيم المعني هنا من الفرس.
إن هذه "الثنائية"، التي يفكر بها الماوردي، التي تؤكد الفصل بين الدين ومن يتولى أمره (ولي الأمر)، وبين الدنيا ومن يقوم بأمورها (السلطان)، تحمل على القول إنه "يفصل بين الدين والدنيا" بالمعنى الحديث والمعاصر للكلمة. ذلك أمر توحي به ظاهر نصوصه، لكن الواقع غير ذلك! إن الماوردي إنما يعكس واقعا كان قائما في عصره، كما كان عند الفرس، الذين تأثر بموروثهم الثقافي. أما من الناحية الفكرية، فالفصل بين الدين والدنيا، بالمعنى المعاصر، لم يكن من المفكر فيه في التاريخ الإسلامي، بل يمكن القول إن جميع مفكري الإسلامي، والماوردي من بينهم كانوا، - وما زالوا- يرفضون الفكرة المسيحية "اعْطُوا مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا لِلّهِ لِلّهِ".
والسؤال الآن كيف كان يفكر الماوردي في العلاقة بين مجال الدين ومجال الدولة؟ في "الأحكام السلطانية" يتحدث الماوردي عن مجال الدولة، وهو الوزارة، والإمارة، والمحافظات، والأقاليم، والجيش، أما في "الولايات الدينية" فيتحدث عن مجال الدين: ولاية القضاء والمظالم، وإمامة الصلاة، والولاية على الحج، وغير ذلك من الموضوعات، التي ورد فيها نص شرعي. وما يجب التنبيه إليه هو أن الماوردي يستند في ما يقرره من آراء على وصف ما كان موجودا في عصره بالنسبة ل "الأحكام السلطانية"، وعلى النصوص الدينية، وما جرى العمل به زمن الصحابة بالنسبة ل "الولايات الدينية".
أجل، لقد خصص الماوردي الباب الأول من كتابه ل "عقد الإمامة" ويشغل 20 صفحة من 322 صفحة، التي هي حجم الكتاب في الطبعة التي بين أيدينا، غير أن ما ذكره في هذا الباب لا يعدو أن يكون تلخيصا مركزا لما كتبه الباقلاني والبغدادي في موضوع إثبات إمامة أبي بكر وعمر وعثمان... ردًا على "الرافضة". كل ما فعله الماوردي إذن، في هذه المقدمة، هو أنه انتزع آراء هذين المتكلمين الأشعريين من إطارها في "علم الكلام"، فحررها من طابعها السجالي "الكلامي"، وصاغها صياغة تقريرية على طريقة الفقهاء.
والواقع أن عنصر الجدة في عمل الماوردي يرجع إلى كونه انتزع "الكلام" في الإمامة من كتب المتكلمين، والحديث عن الولايات الدينية من كتب الفقهاء ووصف النظام الإداري في عصره وصفا تبريريا، ثم جمع هذه الأقسام الثلاثة في كتاب واحد سماه "الأحكام السلطانية والولايات الدينية". ولم يذكر "الإمامة" في العنوان لأنه اعتبرها هو نفسه، في مقدمة الكتاب، شيئا ينتمي إلى الماضي. فبيّن أنه إنما ذكرها لأن الحكم القائم في عصره صدر أصلا عن نظام الإمامة. يقول "... فكانت الإمامة أصلا عليه استقرت قواعد الملة، وانتظمت به مصالح الأمة، حتى استتبت الأمور العامة وصدرت عنها الولايات الخاصة، فلزم تقديم حكمها على كل حكم سلطاني ووجب ذكر ما اختص بنظرها على كل نظر ديني، لترتيب أحكام الولايات على نسق متناسب الأقسام متشاكل الأحكام.
وإذن فاستهلال الماوردي كتابه بباب في "عقد الإمامة" لم يكن من أجل الإمامة ذاتها، بل فقط من أجل أن يأتي "ترتيب أحكام الولايات" في الكتاب على نسق متناسب الأقسام"، وبعبارة معاصرة: إنه إنما فعل ذلك ل "ضرورة منهجية" لا غير.
بعد هذا التوضيح، الذي كان لا بد منه لوضع الأمور في نصابها ننتقل الآن إلى إلقاء نظرة سريعة على جملة الآراء، التي ضمنها الماوردي الباب الأول من كتابه، وهو كما قلنا بعنوان "عقد الإمامة" لنتابع التطورات، التي لحقتها عند من جاء بعده من الفقهاء الكبار.
قلنا إن جميع ما ذكره الماوردي في هذا الباب من آراء وأحكام قد نقله عن أسلافه (خاصة الباقلاني المتوفى سنة 403 ه ، والبغدادي المتوفى سنة 429 ه، أما الماوردي نفسه فقد توفي سنة 450 ه، وجرده من الطابع السجالي "الكلامي"، طابع الرد على المخالفين والشيعة الرافضة منهم خاصة، وصاغه في قالب فقهي مع تلخيص وتركيز، فجاء عرضه في صيغة تقرير فقهي مما أكسبه طابع "التشريع". والمسألة الأساسية في الموضوع، من وجهة النظر الفقهية، هي الشروط الواجب توفرها في الإمام، فهذه هي المسألة الوحيدة، التي ينسحب أثرها على المستقبل. أما المسائل الأخرى، فتخص كلها تبرير ما حدث في الماضي، بما في ذلك القول بأن الإمامة تكون ب"الاختيار". ذلك لأن هذا المبدأ فقد معناه مع إقرار السابقين له، من المتكلمين والفقهاء، لمبدأ "انعقاد الإمامة بعهدِ مَن قبله" (أي إقرار شرعية ولي العهد، وبالتالي وراثة الحكم). إن إقرار شرعية "ولاية العهد"، التي سنها معاوية استنادا إلى أن أبا بكر عهد إلى عمر يلغي كل أثر لمبدأ "الاختيار". والحق أن القول ب "الاختيار" لم يكن في الأصل من أجل المستقبل ولا الماضي، وإنما كان ضد القول ب "نص النبي على علي بن أبي طالب خلفا له"، وهو قول الشيعة. وإذن فالمسألة الوحيدة، التي ينسحب أثرها على المستقبل والتي تعطي لإبداء الرأي في قضية الإمامة طابعا فقهيا تشريعيا، هي الشروط، التي يجب أن تتوافر في الإمام وقد حصرها الماوردي في سبعة: (1) العدالة على شروطها الجامعة، والمقصود أن لا يُعرَف عنه ما يطعن في سلوكه الديني والأخلاقي. (2) العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام. (3) سلامة الحواس. (4) سلامة الأعضاء. (5) الرأي المفضي إلى سياسة الرعية. (6) الشجاعة والنجدة. (7) النسب وهو أن يكون من قريش. وواضح أن أهم هذه الشروط هي العدالة والعلم والنسب القرشي. أما سلامة الحواس والأعضاء والرأي والشجاعة فهي صفات تتوافر، ويمكن أن تتوافر، في كل إنسان يطمح إلى الحكم. لننظر إذن إلى الكيفية، التي ستتطور بها الشروط الثلاثة الأولى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.