الحكم الذاتي في الصحراء.. هل يكون مدخلاً لإطلاق مشروع ديمقراطي يواكب التنمية الاقتصادية والتحديات التي يخوضها المغرب؟    "واتساب" يطلق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الوصول إلى جميع الوسائط الحديثة المشتركة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تعرض تجربة الذكاء الاصطناعي في منصة "SNRTnews" بمعرض كتاب الطفل والشباب    الحكومة تطلق من الرشيدية نظام الدعم الجديد للمقاولات الصغيرة والمتوسطة    الصين تدعم التعاون الأمني مع المغرب    خط جوي جديد بين البيضاء والسمارة    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    المغرب ‬رائد ‬في ‬قضايا ‬التغيرات ‬المناخية ‬حسب ‬تقرير ‬أممي ‬    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    الجزائر ‬تجرب ‬جميع ‬أوراقها ‬في ‬مواجهة ‬الانتكاسات ‬الدبلوماسية ‬    تستر ‬عليها ‬منذ ‬سنوات‮ ‬.. ‬    ملايين اللاجئين يواجهون شتاء قارسا بعد تراجع المساعدات الدولية    تفجير انتحاري يوقع 12 قتيلا بإسلام أباد    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    منيب تتقدم بمقترح قانون للعفو العام    رصاص الأمن يشل حركة مروج مخدرات    انقلاب "بيكوب" يرسل 17 عاملا فلاحيا لمستعجلات تارودانت    التامك يغيب لأول مرة عن مناقشة ميزانية السجون في مجلس النواب.. ما علاقة ذلك ب"إهانته" قبل عام؟    "SNRTnews" تبرز تجربة الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأخبار    مهرجان الدوحة السينمائي 2025 يكشف عن قائمة المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    المنتخب المغربي يخوض أول حصة تدريبية بالمعمورة تأهبا لمواجهتي الموزمبيق وأوغندا    الحسيمة: مرضى مستشفى أجدير ينتظرون منذ أيام تقارير السكانير... والجهات المسؤولة في صمت!    350 يورو مقابل التقاط صورة ومقعد على مائدة والدة النجم يامال    احجيرة: نتائج برنامج التجارة الخارجية لا تُعجب.. 40% من طلبات الدعم من الدار البيضاء.. أين المجتهدون؟    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    مع تعثّر انتقال خطة ترامب للمرحلة التالية.. تقسيم قطاع غزة بات مرجحاً بحكم الأمر الواقع    أتالانتا الإيطالي ينفصل عن مدربه يوريتش بعد سلسلة النتائج السلبية    كيوسك الثلاثاء | المغرب يعزز سيادته المائية بإطلاق صناعة وطنية لتحلية المياه    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    الفاعل المدني خالد مصلوحي ينال شهادة الدكتوراه في موضوع "السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011"    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    "الكاف" يكشف عن الكرة الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وهبي يلجأ للمحكمة الدستورية للطعن في قوانين السلطة القضائية
نشر في فبراير يوم 25 - 07 - 2017

وجه كل من النائب البرلمانيان عن حزب الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي و عادل البيطار رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مذكرة إستثنانية إلى المحكمة الدستورية مناقشة مدى دستورية النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية استنادا على المادة 25 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية »، بناءا رسالة رئيس المحكمة الدستورية الموجهة لرئيس مجلس النواب، الذي أحاط علما أعضاء مجلس النواب بإحالة النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على المحكمة الدستورية قصد البت في دستورية مواده.
وأضاف البرلمانيان من حزب الأصالة والمعاصرة، في المذكرة توصلت « فبراير.كوم » بنُسخة منها، و »حيث أنه من الواجب الإشارة إلى أن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية موضوع المذكرة، يجب أن يكون مسايرا ومحترما ليس فقط للفصول الدستورية، ولكن كذلك للقانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، باعتباره بمعية هذا النص يشكلان فقط الكتلة الدستورية، ولكن لكون القانون التنظيمي هو الإطار العام الذي يوضع داخله النظام الداخلي، ومن ثم يتعين على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يكون محترما لهما ».
وافادت المذكرة، « من حيث خرق المادة 10 لمقتضيات الفصل 107 من الدستور وما يليه والمادة 54 من القانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية حيث استندت هذه المادة على مقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المنظمة لمسطرة حضور وزير العدل لاجتماعات المجلس الأعلى للسطلة القضائية بناء على طلب أحد الطرفين، وحيث أن الدعوة جاءت مطلقة وكان يتعين أن يتم وجوبا إرفاقها بلائحة جدول الأعمال موضوع الاجتماع، وذلك ليراقب كلا الطرفين مدى انسجامه مع المقتضيات القانونية والدستورية ومجال اختصاصاته ».
ووفق المصدر ذاته، « من حيث خرق المادة 11 للمادة 50 ومايليها والمادة 71 وما يليها من القانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية حيث أن هذه المادة منحت اختصاصات للرئيس المنتدب في تعيين أحد القضاة مكان الأمين العام للمجلس لحضور اجتماعات المجلس ومداولاته، وحيث أن المهام التي يقوم بها الأمين العام لضبط ملفات القضاة وتهييئها وإحالتها على المجلس، خاصة المواد 71 و76 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، واللتين تؤكدان على جسامة المهام التي يقوم بها في تهييئ الملفات واللوائح التي تهم الهيئة القضائية ككل ».
ومن الخروقات التي أوردتها المذكرة، « خرق مقتضيات الفصل 57 والفصل 105 من الدستور وما يليه حيث نصت هذه المادة على أنه تحال على جلالة الملك النتائج النهائية المتعلقة بتعيين المسؤولين بمختلف المحاكم، استنادا على الفصل 57 من الدستور والذي ينص على موافقة الملك على تعيين القضاة بواسطة ظهير، غير أن هذا الإجراء جاء مختزلا ومقصرا لدور جلالته حين غيب مفهوم الفصل 56 والفصل 115 من الدستور لما ينصان عليه من رئاسة فعلية لجلالة الملك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي يترتب عنها أن جميع أشغال المجلس يجب أن تحال للنظر على جلالته بما فيها رأي المجلس في جميع القضايا التي تهمه بصفته الضامن لاستقلاليتها ولا يجوز اختزال دوره في إصدار الظهائر، وإلا اختزلت مهام رئاسة المجلس من طرف جلالة الملك في مسطرة إدارية تنص على تسوية الوضعية الإدارية للقضاة بإصدار الظهائر ».
وتابعت بالقول، « علما أن الفصل 107 من الدستور ينص على مهمة جلالة الملك كضامن لاستقلال السلطة القضائية، وهذا يقتضي منه المراقبة الفعلية لأشغال المجلس تبدأ من جدول الأعمال وتنتهي بالقرارات موضوع النتائج النهائية لأشغال المجلس، وأن قرار النشر المنصوص عليه في المادة 17 من النظام الداخلي تجعل يد جلالة الملك مغلولة، لكون النشر قبل إطلاع جلالته يحد من حقه في ممارسة مهامه في توجيه المجلس أو تصحيح قراراته بصفته رئيسا فعليا، ولذلك فالمادة 17 جاءت مخالفة لنية المشرع الدستوري في الفصول 65 و107 و115 من الدستور لكونها قلصت من مهام جلالة الملك وعرقلة قيامه بوظيفته كضامن لاستقلالية السلطة القضائية من خلال الإطلاع القبلي لقرارات المجلس قبل نشرها، وعلى جدول أعمال المجلس قبل اجتماع المجلس ».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.