ألمانيا.. قمة حلف الأطلسي الأسبوع المقبل ستناقش على الأرجح ملف إيران    "فيفا" يخفي 10 مليون منشور مسيء عبر وسائل التواصل الاجتماعي    محاكمة أرجنتينية جديدة في قضية وفاة اللاعب الأسطوري دييغو مارادونا    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء        تقرير: المغرب يجذب حوالي 15.8 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية بنمو 55% في 2024    رئيس برلمان سيماك: التجربة التنموية في الأقاليم الجنوبية للمغرب نموذج يحتذى على الصعيد القاري    رئيس بلدية تارجيست متهم بترهيب مرشح استقلالي وتخريب ممتلكاته في حملة انتخابية سابقة لأوانها    مندوبية: الرقم الاستدلالي للأثمان ينخفض ب 0,4 في المائة خلال ماي 2025    كأس العالم للأندية.. ميسي ينقذ إنتر ميامي وسان جرمان يتعثر وأتلتيكو يرفض الاستسلام    المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية يفوز وديا على نظيره المالاوي    الرباط .. افتتاح مرآب "ساحة روسيا" تحت الأرضي بسعة 142 مكانا    شرطة عين بني مطهر توقف رجلا وامرأة يشتبه تورطهما في قضية تزوير أوراق مالية وعرضها التداول        إحباط محاولة تهريب اسلحة خطيرة بميناء الناظور    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة    7 أطباق وصحون خزفية لبيكاسو بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف    رواندا تقبض على زعيمة المعارضة    طقس حار وزخات رعدية بعدد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    رسمياً.. إدراج التروتينيت والدراجات الكهربائية في مدونة السير مع معايير تقنية صارمة لتعزيز السلامة المرورية    كيوسك الجمعة | حلقات إلكترونية في آذان الماشية لتتبع القطيع ومحاصرة التلاعب    الداخلية تتحرك لوقف استغلال شقق سكنية كمراكز عبادة غير مرخصة بالدار البيضاء    محكمة تثبت "حرس ترامب" في لوس أنجليس    برلماني يطالب بالإعفاء الكلي لديون صغار الفلاحين    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    ندوة نقابية تسلط الضوء على قانون الإضراب وتدعو إلى مراجعته    البنين تشيد بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية    مخيمات الصحراويين تحترق    الدبلوماسية الجزائرية في واشنطن على المحك: مأدبة بوقادوم الفارغة تكشف عمق العزلة    التكنولوجيا الصينية تفرض حضورها في معرض باريس للطيران: مقاتلات شبح وطائرات مسيّرة متطورة في واجهة المشهد    وزراء خارجية أوروبيون يعقدون لقاء مع إيران في جنيف    النيابة العامة توجه دورية لحماية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والتصدي للاعتداءات ضدهم    تتبع التحضيرات الخاصة ببطولة إفريقيا القارية لكرة الطائرة الشاطئية للكبار    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    مؤسسة بالياريا تقدّم في طنجة مختارات شعرية نسائية مغربية-إسبانية بعنوان "ماتريا"    انطلاق فعاليات النسخة الأولى من ملتقى التشغيل وريادة الأعمال بطنجة    ميسي يقود ميامي إلى هزم بورتو    تغييرات في حكامة "اتصالات المغرب"    ماركا: ياسين بونو "سيد" التصديات لركلات الجزاء بلا منازع    الأحمر يلازم تداولات بورصة البيضاء    هل يعي عبد الإله بنكيران خطورة ما يتلفظ به؟    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    أخبار الساحة    بيت الشعر في المغرب يتوّج بجائزة الأكاديمية الدولية للشعر    الحكومة تصادق على إحداث المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي    معرض بكين للكتاب: اتفاقية لترجمة مؤلفات حول التراث المغربي اللامادي إلى اللغة الصينية    الدوزي يُطلق العدّ التنازلي ل"ديما لباس"    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وهبي يلجأ للمحكمة الدستورية للطعن في قوانين السلطة القضائية
نشر في فبراير يوم 25 - 07 - 2017

وجه كل من النائب البرلمانيان عن حزب الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي و عادل البيطار رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مذكرة إستثنانية إلى المحكمة الدستورية مناقشة مدى دستورية النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية استنادا على المادة 25 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية »، بناءا رسالة رئيس المحكمة الدستورية الموجهة لرئيس مجلس النواب، الذي أحاط علما أعضاء مجلس النواب بإحالة النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على المحكمة الدستورية قصد البت في دستورية مواده.
وأضاف البرلمانيان من حزب الأصالة والمعاصرة، في المذكرة توصلت « فبراير.كوم » بنُسخة منها، و »حيث أنه من الواجب الإشارة إلى أن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية موضوع المذكرة، يجب أن يكون مسايرا ومحترما ليس فقط للفصول الدستورية، ولكن كذلك للقانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، باعتباره بمعية هذا النص يشكلان فقط الكتلة الدستورية، ولكن لكون القانون التنظيمي هو الإطار العام الذي يوضع داخله النظام الداخلي، ومن ثم يتعين على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يكون محترما لهما ».
وافادت المذكرة، « من حيث خرق المادة 10 لمقتضيات الفصل 107 من الدستور وما يليه والمادة 54 من القانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية حيث استندت هذه المادة على مقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المنظمة لمسطرة حضور وزير العدل لاجتماعات المجلس الأعلى للسطلة القضائية بناء على طلب أحد الطرفين، وحيث أن الدعوة جاءت مطلقة وكان يتعين أن يتم وجوبا إرفاقها بلائحة جدول الأعمال موضوع الاجتماع، وذلك ليراقب كلا الطرفين مدى انسجامه مع المقتضيات القانونية والدستورية ومجال اختصاصاته ».
ووفق المصدر ذاته، « من حيث خرق المادة 11 للمادة 50 ومايليها والمادة 71 وما يليها من القانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية حيث أن هذه المادة منحت اختصاصات للرئيس المنتدب في تعيين أحد القضاة مكان الأمين العام للمجلس لحضور اجتماعات المجلس ومداولاته، وحيث أن المهام التي يقوم بها الأمين العام لضبط ملفات القضاة وتهييئها وإحالتها على المجلس، خاصة المواد 71 و76 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، واللتين تؤكدان على جسامة المهام التي يقوم بها في تهييئ الملفات واللوائح التي تهم الهيئة القضائية ككل ».
ومن الخروقات التي أوردتها المذكرة، « خرق مقتضيات الفصل 57 والفصل 105 من الدستور وما يليه حيث نصت هذه المادة على أنه تحال على جلالة الملك النتائج النهائية المتعلقة بتعيين المسؤولين بمختلف المحاكم، استنادا على الفصل 57 من الدستور والذي ينص على موافقة الملك على تعيين القضاة بواسطة ظهير، غير أن هذا الإجراء جاء مختزلا ومقصرا لدور جلالته حين غيب مفهوم الفصل 56 والفصل 115 من الدستور لما ينصان عليه من رئاسة فعلية لجلالة الملك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي يترتب عنها أن جميع أشغال المجلس يجب أن تحال للنظر على جلالته بما فيها رأي المجلس في جميع القضايا التي تهمه بصفته الضامن لاستقلاليتها ولا يجوز اختزال دوره في إصدار الظهائر، وإلا اختزلت مهام رئاسة المجلس من طرف جلالة الملك في مسطرة إدارية تنص على تسوية الوضعية الإدارية للقضاة بإصدار الظهائر ».
وتابعت بالقول، « علما أن الفصل 107 من الدستور ينص على مهمة جلالة الملك كضامن لاستقلال السلطة القضائية، وهذا يقتضي منه المراقبة الفعلية لأشغال المجلس تبدأ من جدول الأعمال وتنتهي بالقرارات موضوع النتائج النهائية لأشغال المجلس، وأن قرار النشر المنصوص عليه في المادة 17 من النظام الداخلي تجعل يد جلالة الملك مغلولة، لكون النشر قبل إطلاع جلالته يحد من حقه في ممارسة مهامه في توجيه المجلس أو تصحيح قراراته بصفته رئيسا فعليا، ولذلك فالمادة 17 جاءت مخالفة لنية المشرع الدستوري في الفصول 65 و107 و115 من الدستور لكونها قلصت من مهام جلالة الملك وعرقلة قيامه بوظيفته كضامن لاستقلالية السلطة القضائية من خلال الإطلاع القبلي لقرارات المجلس قبل نشرها، وعلى جدول أعمال المجلس قبل اجتماع المجلس ».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.