الأمن يقبض على متحرش في مراكش    خبراء وإعلاميون يبرزون دور "الرياضة في خدمة القضايا الوطنية"    البيان الختامي لملتقى الأخوة الإنسانية    الدوري البلجيكي: زكرياء الواحدي يمنح جينك الفوز أمام سانت تروند (1-0)        فرنسا تعلن توقيف شقيقين مغربيين للاشتباه في "مخطط إرهابي"    حادثة سير خطيرة بحي المنار بمدينة العرائش... دراجة ثلاثية العجلات تصدم مسنًّا والسائق يفرّ من المكان    تفاهة الشر وعالم يتعلم القسوة    البابا ينتقد أولئك الذين يستغلون الدين لشنّ الحرب    إفطار جماعي وأمسية روحانية لفائدة نزيلات المؤسسة السجنية تولال    الانتخابات البلدية الفرنسية.. تقدم ملحوظ لليمين المتطرف قبل الانتخابات الرئاسية السنة المقبلة    نتانياهو يسخر من "شائعات تصفية"    الدار البيضاء.. فاطمة الزهراء اليومي تفوز بالجائزة الأولى للمسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم لفائدة أبناء وأيتام أسرة الأمن الوطني    ميناءا طنجة والدار البيضاء ضمن أفضل الموانئ العربية في الربط الملاحي العالمي    شركات النفط في المغرب تبدأ موجة زيادات جديدة على خلفية ارتفاع البرميل إلى 100 دولار    الرئيس ترامب يستبعد أي إمكانية لوقف إطلاق النار مع إيران في هذه المرحلة    إبراهيم دياز يحتفل بمباراته ال150 مع ريال مدريد    كرة القدم .. تعيين المغربية لمياء بومهدي مدربة للمنتخب الأردني للسيدات    زيادات تصل إلى درهمين في اللتر.. أسعار المحروقات ترتفع بالمغرب    البوليساريو ودعم الجزائري والاتهامات والارتباط بإيران... كيف بدأ الكونغرس الأمريكي التحرك لفرض عقوبات على الجبهة؟    ميزان الحسيمة يكرم نساء رائدات في أمسية رمضانية عائلية    استحقاقات 2026 لحظة سياسية حاسمة لتقييم المسار التنموي وتصحيح اختلالاته    الكتابة الإقليمية بالمحمدية تحتفي بالمرأة الاتحادية وتناقش آفاق هيكلتها التنظيمية    شكايات حول مبيدات مغشوشة بحقول الشمال تدفع وزارة الفلاحة إلى التحقيق    رحيل الإعلامي جمال ريان بعد مسيرة حافلة امتدت لأكثر من خمسة عقود    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية مرتقبة من الثلاثاء إلى الأربعاء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    السماح لمعتقل حراك الريف محمد حاكي بحضور جنازة والده بالحسيمة    850 قتيلا في لبنان منذ اندلاع الحرب    الجيش الملكي ونهضة بركان يفشلان في استغلال عاملي الأرض ويعقدان مهمتهما قاريا    رحيل صاحب «الوعي الأخلاقي» .. هابرماس.. آخر الكبار الذين حملوا إرث مدرسة فرانكفورت النقدية    القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار 2026    مكناس…لقاء بمكناس حول"التجربة المغربية في العمل التطوعي"    أهمية تدريس اللغة الأمازيغية داخل صفوف الجالية المغربية في بلجيكا    تأجيل سباق قطر للدارجات النارية بسبب الصراع في الشرق الأوسط    لشبونة.. معرض "ذاكرات حية" لإيمان كمال الإدريسي انغماس في ذاكرة المرأة الإفريقية    لقاء يحتفي ب "صمود المرأة القصرية"    الملك محمد السادس يجدد تضامن المغرب مع الإمارات ويدين الاعتداءات الإيرانية    ارتفاع نسبة ملء سدود المغرب إلى أكثر من 71 في المائة    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح        من إيران إلى الجزائر... كيف اختار المغرب المواجهة الدبلوماسية مع خصومه؟        في حضرة "البام".. مهنيون يفككون واقع وأعطاب المنظومة الصحية بالمغرب    مدرب الوداد: مواجهة آسفي صعبة    قراءات قانونية في الاعتقال الاحتياطي    لا صيام بلا مقاصد    وفاة الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس عن 96 عاما    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        أزولاي يستحضر بإشبيلية الجذور التاريخية لاحترام الاختلاف بالمغرب والأندلس    عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    المجلس العلمي الأعلى: 25 درهما مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1447ه/2026م    كفير "جودة" يحسن المناعة والهضم    دراسة تبرز حقيقة القدرة على القيام بمهام متعددة    ترجمات القرآن -19- ترجمة ريتشارد بيل للقرآن.. السجع والترتيب والتاريخ!    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"البام" يطعن في قانون استقلالية النيابة العامة.. لم يمنح الملك اختصاصاته
نشر في لكم يوم 27 - 07 - 2017


27 يوليوز, 2017 - 11:49:00
وجه كل من عبد اللطيف وهبي نائب برلماني وعادل البيطاررئيس "لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان" المنتميان لحزب "الأصالة والمعاصرة"، مذكرة استثنائية إلى رئيس المحكمة الدستورية ترمي إلى مناقشة مدى دستورية النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية استنادا على المادة 25 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، مشيرين إلى أن النظام الداخلي وجب عليه مسايرة الفصول الدستورية، والقانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأبرزت المذكرة أن المادة 10 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خرقت مقتضيات الفصل 107 من الدستور وما يليه والمادة 54 من القانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لأنها استندت على مقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المنظمة لمسطرة حضور وزير العدل لاجتماعات المجلس الأعلى للسطلة القضائية بناء على طلب أحد الطرفين. مشيرا إلى أن الدعوة جاءت مطلقة، بينما يتعين أن يتم وجوبا إرفاقها بلائحة جدول الأعمال موضوع الاجتماع، وذلك ليراقب كلا الطرفين مدى انسجامه مع المقتضيات القانونية والدستورية ومجال اختصاصاته، ذلك أن موضوع هذا الاجتماع يهم جهتين مستقلتين بحكم الدستور وأن من مسؤولية كلا الطرفين أن يطلعا مسبقا على جدول الأعمال حتى يراعي كل طرف على أن موضوع جدول الأعمال يدخل في مجال اختصاصه ولا يمس باستقلالية أحدهما.
وسجلت المذكرة خرق المادة 11 للمادة 50 ومايليها والمادة 71 وما يليها من القانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث أن هذه المادة منحت اختصاصات للرئيس المنتدب في تعيين أحد القضاة مكان الأمين العام للمجلس لحضور اجتماعات المجلس ومداولاته، وحيث أن المهام التي يقوم بها الأمين العام لضبط ملفات القضاة وتهييئها وإحالتها على المجلس، خاصة المواد 71 و76 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، واللتين تؤكدان على جسامة المهام التي يقوم بها في تهييئ الملفات واللوائح التي تهم الهيئة القضائية ككل، وكذلك الملفات الخاصة للقضاة ومسارهم المهني وغيرها من المهام، وحيث أن هذه المهام وخطورتها وحساسيتها تجعل من شخص الأمين العام دو أهمية خاصة، لا يمكن منح إمكانية تعويضه إلى رئيس المجلس بشكل منفرد، لكونه أمينا عاما للمجلس برمته، مما يتعين معه إحالة مسألة البت والمصادقة على من سيقوم مقام الأمين العام للمجلس وليس للرئيس وحده.
وذكر ذات المصدر خرق المادتين 9 و12 للفصل 56 والفصل 107 وما يليه من الدستور والمادة 56 من القانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشيرا إلى أن المادة التاسعة، وفقا للمادة 56 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تنص على أن الرئيس يحدد جدول الأعمال، كما نصت المادة 12 على أن لأعضاء المجلس حق عرض نقطة أو عدة نقط إضافية في جدول الأعمال، غير أن ما نصت عليه المادتين 9 و12 يعد مخالفا للدستور خاصة الفصول 56 و107 و115 منه، ذلك أن الملك هو الذي يرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أي عضو فيه بقوة الدستور وبصفته تلك، فإن عضويته هذه تمنحه الحق في أن يكون متدخلا في وضع جدول الأعمال، واستشارته في مضمونه بل بصفته الرئاسية تعطيه الحق في المصادقة عليه قبل إحالته على اجتماع المجلس بناء على الفصل 56 والفصل 115 من الدستور، لكون رئاسة الملك للمجلس رئاسة فعلية و ليست رئاسة شرفية.
بالاضافة إلى أن المادتين 9 و12 حصرتا وضع جدول الأعمال في الرئيس المنتدب وأعضائه، وأقصت دور الملك الفعلي في هذا المجال، وكان من المفروض أن يحاط علم الملك بجدول أعمال من خلال التنصيص عليه ليكون له الحق في توجيه أشغال المجلس، أو عرض نقط أو الاعتراض عليها بوصفه الضامن لاستقلال السلطة القضائية والحكم بين مؤسسات الدولة.
وأكدت المذكرة أن المادة 17 خرقت مقتضيات الفصل 57 والفصل 105 من الدستور وما يليه، لانها نصت على إحالة النتائج النهائية على الملك، المتعلقة بتعيين المسؤولين بمختلف المحاكم، استنادا على الفصل 57 من الدستور والذي ينص على موافقة الملك على تعيين القضاة بواسطة ظهير، غير أن هذا الإجراء جاء مختزلا ومقصرا لدوه حين غيب مفهوم الفصل 56 والفصل 115 من الدستور لما ينصان عليه من رئاسة فعلية للملك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي يترتب عنها أن جميع أشغال المجلس يجب أن تحال للنظر عليه بما فيها رأي المجلس في جميع القضايا التي تهمه بصفته الضامن لاستقلاليتها ولا يجوز اختزال دوره في إصدار الظهائر.
وخرقت المادة 50 لمقتضيات الفصل 36 و 120 من الدستور وما يليه، وفق ذات المصدر، "لانها نصت على أنه لا يجوز تقديم شكايات أو تظلمات في موضوع مقرر قضائي قد يكون قابلا للطعن، وحيث أنه تم تلافي حقيقة الموضوع، ذلك أن الطعن إذا كان مقررا كمسطرة فهو حق أصلي للأطراف، أما الشكاية فقد تكون موضوع سلوك أو تصرف كان له تأثير على صدور المقرر القابل للطعن".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.