الدار البيضاء: مباحثات بين الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمدير العام لمنظمة العمل الدولية    شوكي: المنجز الحكومي فاق تفاؤل الداعمين وصدم تشاؤم المبخسين والمعارضين    رغم تراجع ظاهرة إل"نينيو".. تسجيل درجات حرارة قياسية حول العالم في أبريل الماضي    "الصحة العالمية": نشعر بقلق بالغ إزاء الهجوم الإسرائيلي على رفح    دالاس.. تسليط الضوء على مؤهلات المغرب، القطب الاستراتيجي للاستثمار في إفريقيا    في كلمة مثيرة للجدل.. الرميلي تدافع عن موظفة رفض امهيدية تزكيتها    إيقاف سائق "تريبورتور" متهور عرّض حياة الناس للخطر بالبيضاء    تتويج إنتاجات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالجوائز الكبرى لمهرجان مكناس للدراما التلفزية    أسترازينيكا تعلن سحب لقاح كورونا من الأسواق    عصابة بالناظور تمارس الصيد غير المشروع    مجلس النواب يعلن استقالة النائب عن دائرة الفقيه بن صالح محمد مبديع    جلالة الملك يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود مبعوث خادم الحرمين الشريفين حاملا رسالة لجلالته    حقيقة انفصال صفاء حبيركو عن زوجها    اكتشاف مقبرة جماعية ثالثة وانتشال 49 جثة من مجمع الشفاء في غزة    العمال المغاربة في سبتة ومليلية يقتربون من الحصول على إعانة البطالة    كأس الكونفدرالية: الزمالك المصري يعترض على تعيين حكام تونسيين في "الفار" خلال مباراته مع بركان    المغرب يزيد من طاقة إيواء السجون ب 5212 سريرا في إطار أنسنة ظروف الاعتقال    1.5 مليون شاب مغربي لا يعملون ولا يدرسون.. الشامي: رقم مقلق    أسترازينكا تسحب لقاحاتها من الأسواق    الحرارة تتجاوز المعدل الموسمي بالمغرب    محاضر جرائم الأموال تؤرق مسؤولين ومنتخبين بتطوان    بورصة البيضاء تستهل التداول بأداء إيجابي    منصة "إفريقيا 50" تشيد بالتزام المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس لفائدة التنمية بإفريقيا    برنامج متنوع للنيابة العامة بمعرض الكتاب    توقيع اتفاق تعاون بين الإيسيسكو وليبيا في المجالات التربوية    "زمن الجراح من الريف الى الحوز" اصدار جديد للكاتب خالد مسعودي    الاتحاد العام للشغالين بالحسيمة يشرف على تأسيس مكتب نقابي لأصحاب سيارات نقل البضائع    الرياض توافق على مذكرة تفاهم مع الرباط    طنجة.. ربيع جاكاراندا للمسرح المتوسطي يحتفي بتنوع الثقافات    الحكومة تبرر وقف الدعم الاجتماعي المباشر ب"الغش" في المعطيات    شهر ماي ساخن: تصعيد واسع للجبهة الاجتماعية ضد الحكومة : إضرابات، وقفات واحتجاجات للعديد من القطاعات دفاعا عن مطالبها المشروع    السعودية تحذر من شركات الحج الوهمية    وسط استمرار القلق من الآثار الجانبية للقاح «أسترازينيكا»..    الجيش الملكي يواجه نهضة الزمامرة لتعبيد الطريق نحو ثنائية تاريخية    السعودية تفرض عقوبات على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    سلا تشهد ولادة عصبة جهوية للألعاب الإلكترونية    لوحة الجمال والعار    منتخب الصغار يواجه كرواتيا وإنجلترا وأمريكا    ياسمين عبد العزيز تصدم الجميع بحديثها عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)    تشكل موردا ماليا ل 13 مليون فرد وتشغل 40% من اليد العاملة.. الفلاحة في المغرب أمام تحديات كبيرة    2026 هو موعد تشغيل محطة تحلية المياه بالدارالبيضاء    مشاركة البطل الطنجاوي نزار بليل في بطولة العالم للقوة البدنية بهيوستن الأمريكية    الركراكي مدربا جديدا لسريع واد زم    بعد ضجة آثاره المميتة.. "أسترازينيكا" تعلن سحب لقاح كورونا من الأسواق    سحب لقاح "أسترازينيكا" من جميع أنحاء العالم    نور الدين مفتاح يكتب: ثورة الجامعات    بطولة انجلترا: رفض استئناف نوتنغهام بشأن عقوبة خصم 4 نقاط من رصيده    بطولة انجلترا: ثياغو سيلفا ينضم إلى نادي بداياته فلومينينسي في نهاية الموسم    مجلس جماعة فاس يقرر إقالة العمدة السابق حميد شباط من عضوية مجلسه    "من المهم أن تفهم أن آخر شيء أريد فعله هو وضعك في السجن"    وقفة تضامن في الرباط تحذر من إبادة إسرائيلية جديدة متربصة بمدينة رفح    غلاء دواء سرطان الثدي يجر "السخط" على الحكومة    وفد من حركة "حماس" في "القاهرة"    وزارة الداخلية السعودية تعلن تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج    الدورة الثانية عشر لعملية تأطير الحجاج بإقليم الناظور    الأمثال العامية بتطوان... (591)    السفه العقدي بين البواعث النفسية والمؤثرات الشيطانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحمومي يكتب.. أبعاد عدم تصريح وزير بأجيرته لدى صندوق الضمان الاجتماعي
نشر في فبراير يوم 21 - 06 - 2020

على إثر اندلاع قضية الوزير الذي أخل طيلة عقود بالتزامه كمشغل-محامي بالتصريح بمستخدمته لدى صندوق الضمان الاجتماعي، حاول البعض اختزال القضية في بعد العلاقة بين الأجير والمشغل معتبرين إمكانية وقوع تراض بين الطرفين حول الحق في التغطية الصحية. وهم بذلك يتغافلون الأبعاد المتعددة والخطيرة لهذه القضية والتي يمكن تلخيصها في أربع مستويات:
أولا: خرق لحق كوني ودستوري غير قابل للتنازل
يعتبر الحق في الصحة من الحقوق الكونية الأساسية التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية والتي حرصت منذ بداية القرن الفارط، بفضل تضحيات الحركة النقابية، على ضمان حماية صحة الانسان وبصفة خاصة فئة الأجراء. ومن أبرزها الاتفاقيتان رقم 24 و25 الصادرتان عن منظمة العمل الدولية سنة 1927 بشأن التأمين الصحي. كما تستند التغطية الصحية بقوة إلى دستور منظمة الصحة العالمية لعام 1948 الذي يعلن بأن الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان، وإلى برنامج عمل الصحة للجميع الذي حدده إعلان ألما-آتا الصدر عن المؤتمر الدولي للرعاية الصحية الأولية في عام 1978.
على المستوى الداخلي، تعد التغطية الصحية حقا أساسيا بمقتضى الفصل 31 من الدستور المغربي الذي ينص على أنه: » تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:- العلاج والعناية الصحية؛ − الحماية الإجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.. ».
ومعلوم أن فكرة التغطية الاجتماعية بالمغرب تعود إلى فترة الحماية حيث أنشئ صندوق الإعانة الاجتماعية في سنة 1942 من قبل أرباب العمل من أجل من أجل توفير منح التعويضات العائلية لعمال المقاولات الكبرى وتعويضات النساء عن الولادة. ومباشرة بعد الاستقلال أسس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 1959 والذي يشرف على تدبير نظام الضمان الاجتماعي لفائدة مأجوري القطاع الخاص العاملين بالصناعة والتجارة والصيد والمهن الحرة والفلاحة والصناعة والتقليدية. وتصنف الحقوق التي يخولها قانون الضمان الاجتماعي للمؤمن لهم، إلى ثلاثة أصناف هي:
– أولا: الإعانات العائلية وتشمل: التعويضات العائلية، الإعانة الصحية والعائلية ثم الخدمات الصحية والاجتماعية.
ثانيا-التعويضات الاجتماعية القصيرة الأمد وتشمل : التعويض اليومية الممنوحة في حالة مرض أو حادث لا يجري عليه التشريع الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنية، ثم التعويضات اليومية عن الأمومة
إضافة إلى الإعانة عن الوفاة
– ثالثا: التعويضات الاجتماعية الطويلة الأمد، وتشمل: معاش الزمانة والعجز الدائم، ثم معاش الشيخوخة وأخيرا معاش المتوفى عنهم.
وبالنظر للأهمية القصوى التي تكتسيها هذه الحقوق بالنسبة للأجير-الطرف الضعيف في عقد الشغل، فقد ألزم المشرع رب العمل بالتصريح بالأجراء لدى الصندوق حيث نص الفصل 15 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي على أنه: » يجب على جميع المشغلين الذين يستخدمون في المغرب أشخاصا يفرض عليهم هذا النظام القيام بما يلي : -الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.. ». ورتب القانون غرامة على المخالفين، كما خول النيابة العامة اختصاص إقامة الدعوى العمومية بطلب من مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
من جهتها أكدت مدونة الشغل في المادة 24 على انه من ضمن التزامات المشغل، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم، وكرامتهم، لدى قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته، كما يجب عليه أيضا « إطلاع الأجراء كتابة، لدى تشغليهم، على المقتضيات المتعلقة بالمواضيع التالية، وعلى كل تغيير يطرأ عليها :-…
– رقم التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
– الهيئة المؤمنة ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية. »
كما أن المشرع أوكل لمفتش الشغل مسؤولية مراقبة مدى تطبيق جميع مقتضيات مدونة الشغل، وهو الأمر الذي يظل عمليا محدودا بالنظر للعدد القليل الذي تضمه هذه الهيئة ونظرا لاعتبارات أخرى لا يتسع المجال لتفصيلها.
واستنادا لما سبق، نستخلص أن التغطية الصحية حق كوني ودستوري للأجير رسخه القانون المغربي، والتزام يقع على عاتق المشغل ولا يمكن بأي حال من الأحوال التملص منه.
ثانيا: إخلال بالتزام تجاه المالية العمومية
نظرا لحجم التكاليف المالية الباهظة التي يتطلبها ضمان الحق في الصحة لجميع المواطنين، فقدد أسس القانون 65.00 منظومة التغطية الصحية على مبدأ التضامن، كما وضع المشرع أليات لضمان حكامة إدارية ومالية جيدة. وعليه فمن بين أهداف هذا الصندوق، باعتباره مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ضمان التوازن المالي وإنجاح نظام التغطية الصحية الإجبارية على المرض وإعادة هيكلة مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستجابة للمتطلبات القانونية والتقنية.
وبالنظر لضعف الانخراطات التي تعد من المورد الأساسية للصندوق إلى جانب الدعم المقدم من طرف الدولة، فإن الوضعية المالية للصندوق أصبحت مقلقة، وهو ما أكده مدير الصندوق أمام البرلمان بتاريخ 2 يونيو 2020، حيث صرح أن أول عجز هيكلي للصندوق سيسجل في عام 2024، كما توقع نضوب الاحتياطيات سنة 2038 وذلك بناء على دراسة تقيمية حول إصلاح نظام معاشات الصندوق أوصت بتعديل بعض المقاييس، من قبيل تعديل سن الإحالة على المعاش، والرفع من نسبة الاشتراك، وإعادة تقييم سقف وعاء الاشتراكات المتعلق بالمعاشات، وإعادة تقييم المعاشات.
ثالثا: إساءة لصورة المغرب وإنجازاته الحقوقية.
مع تدشين عهد الملك محمد السادس الذي حرص على ترسيخ مفهوم الدولة الاجتماعية، حظيت التغطية الصحية بعناية خاصة. فخلال حكومة التناوب بقيادة المرحوم الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي صدر بتاريخ 3أكتوبر 2020 القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية والذي جاء في ديباجته: « إن ضمان المساواة وتحقيق الإنصاف بالنسبة لجميع السكان في مجال الاستفادة من الخدمات الطبية، يمثل إحدى أولويات الدولة في مجال الصحة. وهذه الأولوية قد أصبحت تشكل موضوع توافق وطني يتماشى مع المتغيرات الدولية، وذلك باعتبارها أداة فعالة من أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق ». كما أكدت المادة الأولى منه على أنه: » يقوم تمويل الخدمات المتعلقة بالعلاجات الصحية على مبادئ التضامن والإنصاف قصد ضمان استفادة جميع سكان المملكة من الخدمات المذكورة ».
وقد حرص المغرب طيلة العقدين الأخيرين على تسويق صورته في المنتظم الدولي استنادا إلى الإنجازات التي حققها في المجال الحقوقي ومنها الحقوق الاجتماعية. وعليه فإن خرق هذه الحقوق من طرف أي مسؤول حكومي، يعد إساءة كبيرة لصورة المغرب وضربا لإنجازاته في هذا المجال.
رابعا: إخلال بالمسؤولية الأخلاقية للسياسي
قبل حوالي مئة سنة كتب عالم الاجتماع الألماني الشهير ماكس فيبر كتابا بعنوان « العالم والسياسي »، دبج فيه عبارة تختصر الالتزامات الأخلاقية للسياسي قائلا: » إن شرف الزعيم السياسي ، ورجل الدولة القائد ، يتمثل على وجه التحديد في المسؤولية الشخصية والحصرية عما يفعله ، وهي المسؤولية التي لا يستطيع ولا يجب أن يتنصل منها أو يلصقها بشخص اخر « .
فماكس فيبر الذي عرف بنظرياته حول الدولة الحديثة واحتكارها للعنف المشورع، كان مستحضرا للبعد الأخلاقي في تدبير شؤون الدولة وضمان الامن والاستقرار. وهو الأمر الذي تؤكده التجربة. إذ من الصعب على الحكومات أن تطلب من الشعب مراعاة القوانين التي هي نفسها لا تحترمها بشكل كامل، كما لا يمكن للسياسيين ان يدعوا إلى إعلاء المصلحة العامة إذا كانوا هم أنفسهم يعلون مصالحهم الخاصة.
وإذا كانت اللعبة الديموقراطية تقتضي من السياسي أن يكون متميزا عن المنافسين بمنتوج سياسي يلبي تطلعات الناخبين، وهو منتوج يظهر في البرامج والوعود و الاقتراحات ، ولكن أيضًا في « الصورة » التي يسوقها السياسي والقادرة على تمثيل الناخب، فإن هذا الأمر يعني أن شرعية السياسي مرتبطة بمصداقيته وانسجام مواقفه وتصرفاته العامة والخاصة مع الصورة والبرامج التي يقدمها للناخب، وكل إخلال او تقصير يعني فقدان الشرعية السياسية وهو الأمر الذي استوعبه جيدا سياسيو البلدان المتقدمة، إذا لا تجدهم يترددون في تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والسياسية تجاه شعوبهم وذلك حرصا على المصلحة العامة وعلى ما تبقى من كرامتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.