الدمناتي: مسيرة FDT بطنجة ناجحة والاتحاد الاشتراكي سيظل دائما في صفوف النضال مدافعا عن حقوق الشغيلة    تيزنيت: الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ينظم تظاهرته بمناسبة فاتح ماي 2025 ( صور )    عندما يهاجم بنكيران الشعب.. هل زلّ لسانه أم كشف ما في داخله؟    وزراء خارجية "البريكس" وشركاؤهم يجتمعون في ريو دي جانيرو    كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة.. المنتخب المغربي يدشن مشاركته بفوز صعب على كينيا    في عيد الشغل.. أمين عام حزب سياسي يتهم نقابات بالبيع والشراء مع الحكومة    صادرات الفوسفاط بقيمة 20,3 مليار درهم عند متم مارس 2025    تنفيذ قانون المالية لسنة 2025.. فائض خزينة بقيمة 5,9 مليار درهم عند متم مارس    "كان" الشباب: المنتخب المغربي ينتصر على كينيا ويشارك الصدارة مع نيجيريا قبل المباراة المرتقبة بينهما    أمطار طوفانية تغمر زاكورة.. وسيول كادت تودي بأرواح لولا تدخل المواطنين    الشرطة الإسبانية تعتقل زوجين بسبب احتجاز أطفالهما في المنزل ومنعهم من الدراسة    كلية الناظور تحتضن ندوة وطنية حول موضوع الصحة النفسية لدى الشباب    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    فرنسا.. ضبط 9 أطنان من الحشيش بعد سطو مسلح على شاحنة مغربية قرب ليون (فيديو)    فوائد القهوة لكبار السن.. دراسة تكشف علاقتها بصحة العضلات والوقاية من السقوط    نشرة إنذارية: زخات رعدية وهبات رياح قوية مرتقبة بعدد من أقاليم المملكة    كرة القدم.. برشلونة يعلن غياب مدافعه كوندي بسبب الإصابة    توقيف لص من ذوي السوابق لانتشاله القبعات بشوارع طنجة    لماذا أصبحت BYD حديث كل المغاربة؟    عمر هلال يبرز بمانيلا المبادرات الملكية الاستراتيجية لفائدة البلدان النامية    موخاريق: الحكومة مسؤولة عن غلاء الأسعار .. ونرفض "قانون الإضراب"    رحيل أكبر معمرة في العالم.. الراهبة البرازيلية إينا كانابارو لوكاس توفيت عن 116 عاما    المركزيات النقابية تحتفي بعيد الشغل    "تكريم لامرأة شجاعة".. ماحي بينبين يروي المسار الاستثنائي لوالدته في روايته الأخيرة    باحثة إسرائيلية تكتب: لايجب أن نلوم الألمان على صمتهم على الهلوكوست.. نحن أيضا نقف متفرجين على الإبادة في غزة    اتحاد إنجلترا يبعد "التحول الجنسي" عن كرة القدم النسائية    المغرب يجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 9.16 مليار درهم في ثلاثة أشهر    تقرير: المغرب بين ثلاثي الصدارة الإفريقية في مكافحة التهريب.. ورتبته 53 عالميا    الحكومة تطلق خطة وطنية لمحاربة تلف الخضر والفواكه بعد الجني    تراجع طفيف تشهده أسعار المحروقات بالمغرب    أمل تيزنيت يرد على اتهامات الرشاد البرنوصي: "بلاغات مشبوهة وسيناريوهات خيالية"    المملكة المتحدة.. الإشادة بالتزام المغرب لفائدة الاستقرار والتنمية في منطقة الساحل خلال نقاش بتشاتام هاوس    معرض باريس.. تدشين جناح المغرب، ضيف شرف دورة 2025    عادل سايح: روح الفريق هل التي حسمت النتيجة في النهاية    العثور على جثة مهاجر جزائري قضى غرقاً أثناء محاولته العبور إلى سبتة    تسارع نمو القروض البنكية ب3,9 في المائة في مارس وفق نشرة الإحصائيات النقدية لبنك المغرب    الإسباني لوبيتيغي يدرب منتخب قطر    السكوري بمناسبة فاتح ماي: الحكومة ملتزمة بصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور    أغاثا كريستي تعود للحياة بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي    دول ترسل طائرات إطفاء إلى إسرائيل    الإعلان في "ميتا" يحقق نتائج أرباح ربعية فوق التوقعات    فيدرالية اليسار الديمقراطي تدعو الحكومة إلى تحسين الأجور بما يتناسب والارتفاع المضطرد للأسعار    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    أكاديمية المملكة تشيد بريادة الملك محمد السادس في الدفاع عن القدس    الدار البيضاء ترحب بشعراء 4 قارات    محمد وهبي: كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة (مصر – 2025).. "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    طنجة .. كرنفال مدرسي يضفي على الشوارع جمالية بديعة وألوانا بهيجة    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حزب "الإتحاد الإشتراكي" يقدم مقترحاته بشأن إصلاح المنظومة الانتخابية
نشر في فبراير يوم 23 - 07 - 2020

من المرتقب أن يوجه حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، في هذه الأيام مذكرته بشأن إصلاح المنظومة الانتخابية، لوزارة الداخلية، بعدما تقدمت بها أحزاب المعارضة (الأصالة والمعاصرة، الاستقلال والتقدم والاشتراكية).
وأوضح الإتحاد الاشتراكي أن الغاية من مقترحاته: " تطوير العملية الانتخابية وتجاوز الاختلالات التي شابتها في مختلف المحطات، خاصة المسجلة في الاستحقاقات الجماعية لسنة 2015، والتشريعية لسنة 2016″.
وأكد "الاتحاد" أن "إصلاح المنظومة الانتخابية يتطلب إبعاد كل استعمال للمال أو النفوذ أو استغلال للدين في العملية الانتخابية، وهو ما يستدعي إصلاحات جوهرية تشكل قطيعة مع كل أساليب الإفساد السابقة بحكم أن الظرفية الحالية لا تتحمل أي تأخر إضافي".
كما اعتبر الحزب، أن مذكرته، تأتي "تفعيلا للتوصية المتكررة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالإصدار المبكر للقوانين الانتخابية"
ودعا إلى "البث في كل ما يتعلق بالمنظومة الانتخابية داخل أجل يضمن عرضها قبل أكتوبر 2020 في دورة تشريعية استثنائية. كما ندعو لفتح حوار مبكر وموسع مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية حول القوانين والمراسيم المتعلقة بانتخابات الغرف المهنية والمأجورين".
ويقترح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية:
اللوائح الانتخابية:
*اعتماد البطاقة الوطنية وثيقة وحيدة للتسجيل في اللوائح الانتخابية، واعتبارها أساس العمليات الانتخابية، مع التسجيل التلقائي لكل الشباب الذين سيكونون سنة 2021 قد بلغوا من العمر 18 سنة.
-التسجيل الإلكتروني للناخبات والناخبين بشكل فردي، أي باسم واحد وعنوان واحد.
*اعتماد الطريقة الإلكترونية في نقل القيد لتبسيط مساطر تحيين عناوين الناخبات والناخبين المسجلين.
*اعتماد آليات مبسطة لتمكين مغاربة العالم من المشاركة في العمليات الانتخابية.
*حذف المقتضيات التي تمنع الأجانب من التصويت أو الترشيح في الجماعات المحلية بشرط المعاملة بالمثل.
*بعد انتهاء التسجيل فيها، تودع نسخة من اللوائح الانتخابية بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية، كل واحدة في دائرة نفوذها، مع ضرورة تبسيط المساطر بما يجعل الاطلاع على هذه اللوائح والطعن فيها اختصاصا قضائيا.
*تنقية اللوائح الانتخابية، وذلك انطلاقا من مصالح الحالة المدنية التي عليها بعث قائمة كل المتوفين المطلوب التشطيب عليها.
*تعزيز المعالجة المعلوماتية على الصعيد الوطني والمحلي، مع تمكين الأجهزة الوطنية للهيئات السياسية من نسخة من اللوائح الانتخابية، جماعة جماعة، وذلك خلال شهر يناير من سنة إجراء الانتخابات.
تقديم الترشيحات:
*توسيع تمثيلية النساء والشباب من خلال اعتماد آليات ملائمة تمكن من العمل بلوائح جهوية تؤسس على عدد الناخبين في كل جهة، مع زيادة 30 مقعدا للنساء أقل من 40 سنة واعتماد لوائح متكافئة بين النساء والشباب بصفة تراتبية.
*تعميم اللائحة الإضافية على الجماعة برمتها بدل تركيزها في دائرة واحدة من الدوائر الانتخابية.
*توسيع حالات التنافي للتمكن من عدم الجمع بين المسؤوليات الانتدابية المتعددة، تشمل جميع المسؤوليات التمثيلية لتمتد فضلا عن رئاسة المجالس إلى العضوية في مكاتبها أو رئاسة اللجان.
*عدم قبول ترشيح أي مرشح لانتخابات سابقة لم يدل بما يثبت أنه وضع حساب مصاريف حملته السابقة أمام الجهات المختصة، أو ترشيح من وضعها وتم رفضها.
الحملة الانتخابية:
*تقليص مدة الحملة الانتخابية إلى 10 أيام بهدف عقلنة الزمن الانتخابي.
*التصدي للمخالفات الكيدية، وذلك بإعادة النظر في استعمال الرموز الوطنية بما يمكن من عدم اعتبارها مخالفة تؤدي إلى إلغاء العملية الانتخابية.
*عقلنة تشكيل اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية لتتألف من الأحزاب المتوفرة على فرق ومجموعات نيابية، وتوسيع صلاحياتها لتشمل تتبع أطوار الحملة الانتخابية عملية الاقتراع وضبط كل الاختلالات وترتيب الجزاءات بشأنها.
*مراجعة طريقة استعمال وسائل التواصل السمعي البصري العمومية بما يجعلها أكثر قربا وتفاعلا مع المواطنات والمواطنين أثناء الحملات الانتخابية.
*إعادة النظر في المرسوم المتعلق باستعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية لجعل ترخيص الاستعمال بيد السلطة المحلية وحدها، حتى بالنسبة للقاعات التابعة للجماعات الترابية.
*إعادة النظر في المرسوم المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بغية عقلنة تحديد الأماكن المخصصة لهذه الغاية، خاصة ما يتعلق باستعمال الأعمدة الكهربائية.
*تقنين مبدأ حياد المساجد والمؤسسات الدينية والقائمين عليها من خلال تحويل منشور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المتعلق بحياد المساجد والقائمين عليها في الانتخابات التشريعية الصادر بتاريخ 26 يوليوز 2016 إلى قرار تنظيمي للوزير أو مرسوم لرئيس الحكومة.
*منع إنجاز أو نشر نتائج استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي، وتعميم ذلك ليشمل الإعلام السمعي البصري والرقمي لعدم التأثير في أصوات الناخبات والناخبين.
عملية الاقتراع:
*جعل يوم الاقتراع يوم أربعاء.
*إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية خلال يوم واحد.
*احتساب المعامل الانتخابي على أساس الأصوات العامة المعبر عنها أثناء عملية الاقتراع، بما في ذلك الأصوات الملغاة.
*توسيع نمط الاقتراع الفردي بالنسبة للجماعات الترابية التي يبلغ عدد سكانها 70 ألف نسمة.
*ضرورة التقليص من عدد مكاتب التصويت في المدن، وذلك بتحديد معدل معين لا يقل عن ألف ناخب بالنسبة لكل مكتب تصويت، مع استثناء البوادي من هذا الإجراء.
*حذف إمكانية تعيين موظفي الجماعات المحلية كرؤساء لمكاتب التصويت، وتعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين متقاعدي الوظيفة العمومية.
*نشر لائحة أعضاء مكاتب التصويت بكل من مقر العمالة أو الإقليم والجماعة المعنية في اليوم الموالي للتعيين الذي يصدر عن اللجنة الإقليمية للانتخابات. ويمكن لأي متضرر الطعن فيها أمام القضاء.
*إعادة النظر في المرسوم المتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة باعتماد تقنية الترقيم، مع الإشارة إلى مكتب التصويت المعني حتى يتم تحديد مسؤولية تسريب ورقة التصويت بشكل أسهل.
*منع استعمال الهاتف النقال داخل قاعة التصويت من قبل كل الحاضرين (سواء للمحادثة أو لكتابة الرسائل القصيرة) باستثناء الهاتف الوحيد المخصص من طرف الإدارة.
*اعتبار الرسالة النصية الهاتفية الواردة من الرقم 2727 قرينة قاطعة لممارسة حق التصويت.
*الاحتفاظ بجميع الأوراق الانتخابية، الصحيحة منها والملغاة والمتنازع عليها، إلى غاية انتهاء البث في جميع الطعون الانتخابية.
*في حالة تعادل الأصوات، يتم إعلان فوز الأصغر سنا بدل الأكبر سنا.
*التنصيص على أن الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية لا يمارسها إلا من له مصلحة في ذلك من مرشحي الدائرة أو الأحزاب السياسية حتى لا يتم تمييع عمليات الطعن وإغراق القضاء بقضايا كثيرة كما هو منصوص عليه اليوم.
العقوبات:
*اعتبار أوراق التصويت ومحاضر المكاتب وثائق رسمية يعاقب على كل تزوير بشأنها بنفس العقوبات المشددة في القانون الجنائي.
*تشديد العقوبات في المجال الانتخابي بشكل يجعلها متلائمة مع العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
*تدقيق بعض الأفعال المؤدية إلى عقوبات. مثلا وضع الإعلانات الانتخابية في غير مكانها أو في مكان مخصص لمرشح آخر، يجب أن يتعلق الأمر بحالة تلبس أو إثبات قاطع، حتى لا يحاول المرشحون إلصاق التهم بغيرهم. وعلاوة على ذلك، إضافة عقوبات لكل الأفعال التي تم تجريمها (الإشهار بالرسائل بالهاتف النقال …).
التمويل المتكافئ:
*اعتماد معايير مضبوطة من أجل تمكين الهيئات السياسية من التمويل المتكافئ الذي يراعي حجمها التمثيلي، عبر وضع معاملات للتوزيع المالي بحسب التصنيف التمثيلي الملائم (الهيئات السياسية الممثلة في البرلمان بفريقين، الهيئات الممثلة في البرلمان بمجموعة نيابية، الهيئات السياسية الممثلة في البرلمان، الهيئات السياسية غير الممثلة في البرلمان).
*لضمان تمويل عادل ومنصف للأحزاب السياسية، وجب اعتماد مبدأ التأطير المنصوص عليه في الفصل 7 من الدستور في جميع تجلياته: الإعلام الحزبي، المؤتمرات، الأنشطة، المقرات، الدبلوماسية الموازية.
التقطيع الانتخابي:
*إعادة النظر في التقطيع الانتخابي بما يضمن تحقيق نوع من التوازن والتكامل الفعلي بين المناطق الترابية المختلفة للمملكة، ويساهم في تطوير العملية السياسية الكفيلة بدعم التنمية البشرية والاجتماعية.
الطعون الانتخابية:
*الاعتراف للأحزاب السياسية بالحق في ممارسة الطعون الانتخابية بصفتها هذه، وذلك بتعديل المادة 88 من القانون التنظيمي لمجلس النواب والمادة 89 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين.
*الملاءمة بين القوانين في ما يتعلق بالتجريد من العضوية في مجالس الجماعات والعمالات والأقاليم بناء على طلب الحزب المعني، وتعميم هذا الإجراء ليشمل التجريد من العضوية في مجلسي البرلمان، وذلك بتعديل المادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب والمادة 12 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين.
تعزيز النزاهة:
*توسيع دائرة محاربة الفساد من خلال اتخاذ تدابير ملموسة للحد من الرشوة الانتخابية.
*تعزيز مراقبة السير السليم للعملية الانتخابية من خلال العمل على إشراك مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الحكامة ذات الصلة بالاستحقاقات الانتخابية، وخاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
تأليف أجهزة المؤسسات التمثيلية:
*الملاءمة بين القوانين في ما يتعلق باشتراط التزكية في الترشح لرئاسة الأجهزة على مستوى الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات، وتعميم هذا الإجراء ليشمل الترشح لرئاسة الأجهزة والعضوية في مكاتبها داخل مجلسي البرلمان، وذلك بتعديل القانونين التنظيميين والنظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.