ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    مجلس الشيوخ الفرنسي يحتفل بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حزب "الإتحاد الإشتراكي" يقدم مقترحاته بشأن إصلاح المنظومة الانتخابية
نشر في فبراير يوم 23 - 07 - 2020

من المرتقب أن يوجه حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، في هذه الأيام مذكرته بشأن إصلاح المنظومة الانتخابية، لوزارة الداخلية، بعدما تقدمت بها أحزاب المعارضة (الأصالة والمعاصرة، الاستقلال والتقدم والاشتراكية).
وأوضح الإتحاد الاشتراكي أن الغاية من مقترحاته: " تطوير العملية الانتخابية وتجاوز الاختلالات التي شابتها في مختلف المحطات، خاصة المسجلة في الاستحقاقات الجماعية لسنة 2015، والتشريعية لسنة 2016″.
وأكد "الاتحاد" أن "إصلاح المنظومة الانتخابية يتطلب إبعاد كل استعمال للمال أو النفوذ أو استغلال للدين في العملية الانتخابية، وهو ما يستدعي إصلاحات جوهرية تشكل قطيعة مع كل أساليب الإفساد السابقة بحكم أن الظرفية الحالية لا تتحمل أي تأخر إضافي".
كما اعتبر الحزب، أن مذكرته، تأتي "تفعيلا للتوصية المتكررة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالإصدار المبكر للقوانين الانتخابية"
ودعا إلى "البث في كل ما يتعلق بالمنظومة الانتخابية داخل أجل يضمن عرضها قبل أكتوبر 2020 في دورة تشريعية استثنائية. كما ندعو لفتح حوار مبكر وموسع مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية حول القوانين والمراسيم المتعلقة بانتخابات الغرف المهنية والمأجورين".
ويقترح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية:
اللوائح الانتخابية:
*اعتماد البطاقة الوطنية وثيقة وحيدة للتسجيل في اللوائح الانتخابية، واعتبارها أساس العمليات الانتخابية، مع التسجيل التلقائي لكل الشباب الذين سيكونون سنة 2021 قد بلغوا من العمر 18 سنة.
-التسجيل الإلكتروني للناخبات والناخبين بشكل فردي، أي باسم واحد وعنوان واحد.
*اعتماد الطريقة الإلكترونية في نقل القيد لتبسيط مساطر تحيين عناوين الناخبات والناخبين المسجلين.
*اعتماد آليات مبسطة لتمكين مغاربة العالم من المشاركة في العمليات الانتخابية.
*حذف المقتضيات التي تمنع الأجانب من التصويت أو الترشيح في الجماعات المحلية بشرط المعاملة بالمثل.
*بعد انتهاء التسجيل فيها، تودع نسخة من اللوائح الانتخابية بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية، كل واحدة في دائرة نفوذها، مع ضرورة تبسيط المساطر بما يجعل الاطلاع على هذه اللوائح والطعن فيها اختصاصا قضائيا.
*تنقية اللوائح الانتخابية، وذلك انطلاقا من مصالح الحالة المدنية التي عليها بعث قائمة كل المتوفين المطلوب التشطيب عليها.
*تعزيز المعالجة المعلوماتية على الصعيد الوطني والمحلي، مع تمكين الأجهزة الوطنية للهيئات السياسية من نسخة من اللوائح الانتخابية، جماعة جماعة، وذلك خلال شهر يناير من سنة إجراء الانتخابات.
تقديم الترشيحات:
*توسيع تمثيلية النساء والشباب من خلال اعتماد آليات ملائمة تمكن من العمل بلوائح جهوية تؤسس على عدد الناخبين في كل جهة، مع زيادة 30 مقعدا للنساء أقل من 40 سنة واعتماد لوائح متكافئة بين النساء والشباب بصفة تراتبية.
*تعميم اللائحة الإضافية على الجماعة برمتها بدل تركيزها في دائرة واحدة من الدوائر الانتخابية.
*توسيع حالات التنافي للتمكن من عدم الجمع بين المسؤوليات الانتدابية المتعددة، تشمل جميع المسؤوليات التمثيلية لتمتد فضلا عن رئاسة المجالس إلى العضوية في مكاتبها أو رئاسة اللجان.
*عدم قبول ترشيح أي مرشح لانتخابات سابقة لم يدل بما يثبت أنه وضع حساب مصاريف حملته السابقة أمام الجهات المختصة، أو ترشيح من وضعها وتم رفضها.
الحملة الانتخابية:
*تقليص مدة الحملة الانتخابية إلى 10 أيام بهدف عقلنة الزمن الانتخابي.
*التصدي للمخالفات الكيدية، وذلك بإعادة النظر في استعمال الرموز الوطنية بما يمكن من عدم اعتبارها مخالفة تؤدي إلى إلغاء العملية الانتخابية.
*عقلنة تشكيل اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية لتتألف من الأحزاب المتوفرة على فرق ومجموعات نيابية، وتوسيع صلاحياتها لتشمل تتبع أطوار الحملة الانتخابية عملية الاقتراع وضبط كل الاختلالات وترتيب الجزاءات بشأنها.
*مراجعة طريقة استعمال وسائل التواصل السمعي البصري العمومية بما يجعلها أكثر قربا وتفاعلا مع المواطنات والمواطنين أثناء الحملات الانتخابية.
*إعادة النظر في المرسوم المتعلق باستعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية لجعل ترخيص الاستعمال بيد السلطة المحلية وحدها، حتى بالنسبة للقاعات التابعة للجماعات الترابية.
*إعادة النظر في المرسوم المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بغية عقلنة تحديد الأماكن المخصصة لهذه الغاية، خاصة ما يتعلق باستعمال الأعمدة الكهربائية.
*تقنين مبدأ حياد المساجد والمؤسسات الدينية والقائمين عليها من خلال تحويل منشور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المتعلق بحياد المساجد والقائمين عليها في الانتخابات التشريعية الصادر بتاريخ 26 يوليوز 2016 إلى قرار تنظيمي للوزير أو مرسوم لرئيس الحكومة.
*منع إنجاز أو نشر نتائج استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي، وتعميم ذلك ليشمل الإعلام السمعي البصري والرقمي لعدم التأثير في أصوات الناخبات والناخبين.
عملية الاقتراع:
*جعل يوم الاقتراع يوم أربعاء.
*إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية خلال يوم واحد.
*احتساب المعامل الانتخابي على أساس الأصوات العامة المعبر عنها أثناء عملية الاقتراع، بما في ذلك الأصوات الملغاة.
*توسيع نمط الاقتراع الفردي بالنسبة للجماعات الترابية التي يبلغ عدد سكانها 70 ألف نسمة.
*ضرورة التقليص من عدد مكاتب التصويت في المدن، وذلك بتحديد معدل معين لا يقل عن ألف ناخب بالنسبة لكل مكتب تصويت، مع استثناء البوادي من هذا الإجراء.
*حذف إمكانية تعيين موظفي الجماعات المحلية كرؤساء لمكاتب التصويت، وتعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين متقاعدي الوظيفة العمومية.
*نشر لائحة أعضاء مكاتب التصويت بكل من مقر العمالة أو الإقليم والجماعة المعنية في اليوم الموالي للتعيين الذي يصدر عن اللجنة الإقليمية للانتخابات. ويمكن لأي متضرر الطعن فيها أمام القضاء.
*إعادة النظر في المرسوم المتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة باعتماد تقنية الترقيم، مع الإشارة إلى مكتب التصويت المعني حتى يتم تحديد مسؤولية تسريب ورقة التصويت بشكل أسهل.
*منع استعمال الهاتف النقال داخل قاعة التصويت من قبل كل الحاضرين (سواء للمحادثة أو لكتابة الرسائل القصيرة) باستثناء الهاتف الوحيد المخصص من طرف الإدارة.
*اعتبار الرسالة النصية الهاتفية الواردة من الرقم 2727 قرينة قاطعة لممارسة حق التصويت.
*الاحتفاظ بجميع الأوراق الانتخابية، الصحيحة منها والملغاة والمتنازع عليها، إلى غاية انتهاء البث في جميع الطعون الانتخابية.
*في حالة تعادل الأصوات، يتم إعلان فوز الأصغر سنا بدل الأكبر سنا.
*التنصيص على أن الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية لا يمارسها إلا من له مصلحة في ذلك من مرشحي الدائرة أو الأحزاب السياسية حتى لا يتم تمييع عمليات الطعن وإغراق القضاء بقضايا كثيرة كما هو منصوص عليه اليوم.
العقوبات:
*اعتبار أوراق التصويت ومحاضر المكاتب وثائق رسمية يعاقب على كل تزوير بشأنها بنفس العقوبات المشددة في القانون الجنائي.
*تشديد العقوبات في المجال الانتخابي بشكل يجعلها متلائمة مع العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
*تدقيق بعض الأفعال المؤدية إلى عقوبات. مثلا وضع الإعلانات الانتخابية في غير مكانها أو في مكان مخصص لمرشح آخر، يجب أن يتعلق الأمر بحالة تلبس أو إثبات قاطع، حتى لا يحاول المرشحون إلصاق التهم بغيرهم. وعلاوة على ذلك، إضافة عقوبات لكل الأفعال التي تم تجريمها (الإشهار بالرسائل بالهاتف النقال …).
التمويل المتكافئ:
*اعتماد معايير مضبوطة من أجل تمكين الهيئات السياسية من التمويل المتكافئ الذي يراعي حجمها التمثيلي، عبر وضع معاملات للتوزيع المالي بحسب التصنيف التمثيلي الملائم (الهيئات السياسية الممثلة في البرلمان بفريقين، الهيئات الممثلة في البرلمان بمجموعة نيابية، الهيئات السياسية الممثلة في البرلمان، الهيئات السياسية غير الممثلة في البرلمان).
*لضمان تمويل عادل ومنصف للأحزاب السياسية، وجب اعتماد مبدأ التأطير المنصوص عليه في الفصل 7 من الدستور في جميع تجلياته: الإعلام الحزبي، المؤتمرات، الأنشطة، المقرات، الدبلوماسية الموازية.
التقطيع الانتخابي:
*إعادة النظر في التقطيع الانتخابي بما يضمن تحقيق نوع من التوازن والتكامل الفعلي بين المناطق الترابية المختلفة للمملكة، ويساهم في تطوير العملية السياسية الكفيلة بدعم التنمية البشرية والاجتماعية.
الطعون الانتخابية:
*الاعتراف للأحزاب السياسية بالحق في ممارسة الطعون الانتخابية بصفتها هذه، وذلك بتعديل المادة 88 من القانون التنظيمي لمجلس النواب والمادة 89 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين.
*الملاءمة بين القوانين في ما يتعلق بالتجريد من العضوية في مجالس الجماعات والعمالات والأقاليم بناء على طلب الحزب المعني، وتعميم هذا الإجراء ليشمل التجريد من العضوية في مجلسي البرلمان، وذلك بتعديل المادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب والمادة 12 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين.
تعزيز النزاهة:
*توسيع دائرة محاربة الفساد من خلال اتخاذ تدابير ملموسة للحد من الرشوة الانتخابية.
*تعزيز مراقبة السير السليم للعملية الانتخابية من خلال العمل على إشراك مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الحكامة ذات الصلة بالاستحقاقات الانتخابية، وخاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
تأليف أجهزة المؤسسات التمثيلية:
*الملاءمة بين القوانين في ما يتعلق باشتراط التزكية في الترشح لرئاسة الأجهزة على مستوى الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات، وتعميم هذا الإجراء ليشمل الترشح لرئاسة الأجهزة والعضوية في مكاتبها داخل مجلسي البرلمان، وذلك بتعديل القانونين التنظيميين والنظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.