سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الوزاني الباحثة فالعلوم القانونية ل"كود": أهم مستجدات قانون المسطرة المدنية هو تجسيد استقلالية السلطة القضائية وإدماج التقاضي الإلكتروني وتوسيع دور القاضي المدني
قدمت الأستاذة حفيظة الوزاني ل"كود" قراءة في مشروع رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية الذي صادقت عليه الحكومة يوم الخميس الماضي، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في مجلس الحكومة. وقالت الباحثة البارزة في العلوم القانونية، في تصريح ل"كود"، أن المشروع المذكور حمل عدد من المستجدات التي يسعى من خلالها المشرع الى معالجة مظاهر الخلل التي كشفت عنها الممارسة القضائية إلى جانب اعتماد حلول تشريعية تراعي خصوصية الواقع المغربي عن طريق صياغة قانونية تسهل فهم محتوى النصوص والمقاصد الشرعية. ومن أهم مستجدات هذا المشروع، حسب نائبة رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بفاس، هو تجسيد استقلالية السلطة القضائية من خلال ملائمة مقتضيات الفصول 382 و384 و385 من قانون المسطرة المدنية الحالي مع القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة والقانون رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية والقانون المتعلق بنقل اختصاصات السلطة. وأضافت الأستاذة الوزاني أن "تأني أهم مستجد في هذا المشروع هو إدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية وتوظيف التبادل الالكتروني للمعطيات في تعامل المحاكم مع المحامين والخبراء والمفوضين القضائيين مع أحداث منصة إلكترونية رسمية للتقاضي عن بعد واعتماد الحساب والتوقيع الالكتروني..". وضمانا للفعالية والنجاعة القضائية، تُوضح الخبيرة القانونية، أن الوثيقة نفسها أشارت أن الاستدعاءات سيتم تبليغها بواسطة المفوض القضائي بسعي من الطرف المعني مع إمكانية التبليغ بواسطة موظف كتابة الضبط أو بالطريق الإداري أو عن طريق البريد المضمون متى تعذر التبليغ بواسطة المفوض القضائي، فضلا عن أن المشروع الجديد استغنى عن مسطرة القيم، مع إمكانية اعتماد المعلومات المتوفرة بقاعدة معطيات بطاقة التعريف الوطنية في حالة تعذر التبليغ حين يتبين أن المدعى عليه مجهول بالعنوان الوارد بالاستدعاء. وترى عضو نادي قضاة المغرب أن "ثالث أهم مستجدات هذا المشروع هو توسيع دور القاضي المدني في سير المسطرة وتجهيز القضايا واتخاذ القرارات، كما حدد اختصاصات قاضي التنفيذ والمسطرة المتبعة أمامه وكذا قواعد التنفيذ الإجباري". كما اتى المشروع ذاته، حسب ما أكدته الأستاذة الوزاني ل"كود"، بعدد من المستجدات بشأن تنظيم الاختصاص الدولي وتحديد نطاق ومجالات تطبيقه استنادا الى قواعد القانون الدولي الخاص فيما يتعلق بضمان حقوق الأجانب. كما أوضحت أنه "زيادة في حماية حقوق المتقاضين تم التنصيص على عدد من المقتضيات المهمة منها عدم إمكانية التصريح بعدم قبول الدعوى في حالة انعدام الأهلية أو الصفة أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي حالة كونه ضروريا، إلا إذا أنذرت المحكمة الطرف المدني بتصحيح المسطرة". وزادت في ذات السياق: "كما أجاز للمتقاضين بخصوص اعادة النظر في الاختصاص النوعي امكانية الدفع بهذا الاختصاص في جميع مراحل الدعوى داخل أجل ثمانية أيام بحكم مستقل لا يقبل الطعن، كما أجاز لمحكمة الدرجة الثانية أن تتصدى للحكم في الجوهر عند إبطال أو إلغاء الحكم المطعون فيه و لمحكمة النقض ايضا ان تتصدى للبت متى كانت القضية جاهزة".