يهم المنتخب المغربي.. التعادل السلبى يحسم مباراة زامبيا جزر القمر    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    إدانات باعتراف إسرائيل بأرض الصومال    غوغل تعتزم تغيير سياستها الصارمة بشأن عناوين البريد الإلكتروني جي ميل    تعزيز تخليق العمليات الانتخابية أبرز رهانات انتخابات 2026    كان 2025 : تعادل أنغولا وزيمبابوي بهدف لمثله    إل إسبانيول : المغرب يفرض نفسه كقوة كروية صاعدة في كان 2025    المضاربة في تذاكر مباريات الكان2025 تقود شخصا للاعتقال بأكادير    اشتوكة ايت باها .. تعليق الدراسة يوم غد السبت بسبب سوء الأحوال الجوية    تارودانت .. توزيع 11 سيارة إسعاف على عدد من الجماعات    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    تذكير.. المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة لسنة 2026.. الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات التسجيل ونقل التسجيل ينتهي يوم 31 دجنبر 2025    "كان المغرب".. التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي لمواجهة مالي    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الجمعة إلى الأحد بعدد من المناطق    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا        الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    السعدي يترأس مجلس إدارة دار الصانع    المحامون يطالبون بجمع عام استثنائي لمناقشة مشروع قانون المهنة    1.2% فقط من الأطفال ذوي الإعاقة يلتحقون بالتعليم الأولي.. والقطاع يعاني من ضعف النظافة وهزالة الأجور    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    البيت الروسي يحتفي بسيروف: ألوان تحكي وحياة تروى    زخات قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة    الحسيمة.. انقطاع مياه الري بسبب سد واد غيس يفاقم معاناة الفلاحين ومربي الماشية    أمن طنجة يوقف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    المغرب يواجه مالي وعينه على بطاقة العبور المبكر    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا        لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    تبوريشة مغربية أصيلة    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    «خاوة خاوة» تطبع أول مباراة للجزائر بالمغرب منذ القطيعة الدبلوماسية    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    طقس ممطر وبارد في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة تعديل مدونة الأسرة .. طوق نجاة
نشر في هسبريس يوم 05 - 04 - 2024

يمكن القول إن جميع مقترحات هيئة تعديل مدونة الأسرة حافظت على الإطار الشرعي ولم تخرج عن النص القرآني أو عن السنة النبوية وراعت مبدأ تماسك الأسرة وحفظها وحفظ حقوق الأيتام من أبناء وأحفاد الزوجين بعد وفاة والديهما أو أحد الوالدين، فمن غير المنطقي ولا الشرعي أن يستولي إخوان الهالك في حال وفاته على مسكن الزوجة الأرملة أو بنات الهالك في حال عدم وجود ولد ذكر، ففي عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الإخوة يرثون الأموال والحلي والبعير.. إلخ. ولا يقربون المسكن الذي تقيم فيه أرملة الهالك بتاتا... عكس ما نراه ونسمعه عن دعاة الفتنة والمتأسلمين الذين يدّعون التديّن والدفاع عن العقيدة والدين منهم براء، حيت أن عددا كبيرا منهم يعمدون إلى مزاحمة الأرملة وبنات الهالك في مسكنهن والتضييق عليهن ودفعهن نحو مغادرة المسكن.
كما أنه من حق الأم أن تمارس الولاية على بناتها وأبنائها في حال غياب الزوج، فأتحدى أي متأسلم أن يأتيني بدليل شرعي من القرآن أو السنة النبوية يوضح بجلاء أن المرأة لا تجوز لها الولاية على أبنائها سواء تعلق الأمر بالولاية على النفس، أو الولاية على المال.. فحتى أدلة وتعليلات أئمة المذاهب الأربعة رحمة الله عليهم مثلا في ما يخص الولاية على المال، كانت تصب في اتجاه واحد فقط ومبرر واحد لا غير، وهو أن المرأة غير مؤتمنة هي وفروعها على مال اليتيم، وهو تعليل مجانب للصواب تماما في عصرنا الحالي، لأن العلماء آنذاك اجتهدوا في هذه المسألة (وأضع خطين أسفل اجتهدوا) لأنه مجرد اجتهاد وليس نصا قرآنيا أو سنة نبوية، اجتهدوا في أن المرأة في حال وصايتها على مال الأيتام قد تتزوج زوجا آخر ويستولي على مال أيتام زوجها الراحل بحكم أن الرجال في تلك العصور كانوا يستولون ويهيمنون على كامل أموال النساء وممتلكاتهن.. واعتبروا أن المال سيكون محل تخوين، أي قابل للخيانة والتضييع.
وفي ما يخص اجتهادهم حول نقطة الولاية على النفس، وجعلها بيد الورثة بالتعصيب (البنوة، الأبوة، الأخوة، العمومة) ثم بعد غياب هؤلاء ارتأوا أنها يمكن أن تمنح للأم كمحطة أخيرة اضطرارية.. ومبررهم آنذاك هو أن الورثة بالتعصيب آنذاك لم يكن حالهم هو حال الورثة بالتعصيب في عصرنا الحالي، ففي زمنهم كانت النساء لا تخرج لطلب العلم ولا تخرج كذلك لمتابعة شؤون أبنائهن من تعليم وتطبيب وتربية.. إلخ (مع وجود بعض الحالات الاستثنائية النادرة).
كما أن الورثة بالتعصيب في زمنهم كانوا لا يهملون نهائيا الأطفال الأيتام الذين من رحمهم، لأنها كانت تعتبر بمثابة رمز للشهامة والمروءة والنخوة والرجولة، ولا يستطيع أي واحد منهم التقصير في هذا الواجب وإلا كان محط تنقيص واحتقار من جميع محيطه الاجتماعي.. عكس ما نراه في العدد الأكبر من ورثة التعصيب في عصرنا الحالي، إذ لا يمكن أن نخفي الشمس بالغربال ونقول إنهم يتمتعون بنفس خصال عَصبة العصور السالفة، فالسواد الأعظم منهم لا يهمه ما ستؤول إليه أحوال وأوضاع الأيتام، إذ بمجرد دفن الميت وجمع خيمة العزاء ومغادرة المعزين، يدير الجميع ظهورهم للأرملة وأيتامها بعدما يوزعون التركة بلا شفقة أو رحمة، (إلا من رحم الله، والاستثناء لا يقاس عليه طبعا). ولهذا فالهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة كانت صائبة بمنح الولاية للأم بعد وفاة الأب، لأنه لن نجد في عصرنا الحالي من هو أقرب للأيتام ومن هو أكثر اهتماما بوضعهم وحالهم من والدتهم.
أما في ما يخص مقترح الهيئة المتعلق بمنح صاحب المال أحقية الاختيار بين الوصية أو الإرث بعد وفاته، فالهيئة ركزت على حالة الأحفاد الذين يتوفى والدهم أو أمهم قبل الجد، فبعد وفاة الجد لا يرثون مع أعمامهم وأخوالهم، مما يجعلهم تحت رحمة هؤلاء فإن شاءوا جادوا عليهم ببعض من مال التركة، وإن أبوا فلا شيء يلزمهم بذلك، وكلنا نعرف أنه في عصرنا الحالي فالورثة يستحوذون على كامل التركة ولا يراعون حال أبناء إخوانهم المتوفين أو أخواتهم.
كما لم تغفل الهيئة مشكورة مسألة المسؤوليات الزوجية، إذ جعلت النفقة مناصفة بين الزوجين في حال توفرهما معا على الإمكانيات المادية التي تسمح بذلك، بذل أن كانت النفقة مختصرة على الزوج الذكر فقط. كما شددت على أنه في حال تبوث عسر أحدهما فإن الطرف الثاني يكون ملزما بالإنفاق على الأسرة بغض النظر عن جنسه.
خلاصة القول مقترحات جاءت في صميم المشاكل التي كانت تعاني منها الأسرة المغربية، وخاصة العنصر النسوي الذي كان مهضوم الحقوق، ويمكن وصفها بطوق نجاة الأسرة المغربية الذي طال انتظاره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.