الحوض المائي اللوكوس .. الأمطار الأخيرة عززت المخزون المائي بالسدود بأكثر من 26 مليون متر مكعب    "وزارة ميداوي" تسوي ملف الترقيات    تعبئة لمواجهة تقلبات الجو بشفشاون    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    نشرة انذارية تحذر من امطار قوية قد تصل الى 70 ملم بالناطور والحسيمة والدريوش    "تنسيق الصحة" يرفض انتخابات المجموعات الصحية بطنجة ويحذر من "الالتفاف" على المكتسبات    رئيس الحكومة يترأس اجتماع تقديم الخطة الاستراتيجية للشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية    أخنوش يتتبّع تقدم المنشآت الرياضية    ارتفاع قياسي للذهب وصعود الفضة    السكتيوي: نهائي كأس العرب يحسم بالتركيز والانضباط لا بالأسماء    المنتخب المغربي ثاني أعلى المنتخبات المشاركة في "الكان" قيمة سوقية    مدرب جزر القمر: المغرب الأوفر حظا والضغط سيكون عليه في افتتاح "الكان"    حصاد 2025 | الأمن الوطني يرفع الكفاءة الأمنية ويعزز الرقمنة ويحقق نتائج قياسية في مكافحة الجريمة    بنسعيد : الأخبار الزائفة تهدد الذاكرة الجماعية والثقة المجتمعية    إصابة عنصر من الحرس المدني بسياج سبتة تصل إلى البرلمان الإسباني    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    الحوض المائي اللوكوس .. الأمطار الأخيرة عززت المخزون المائي بالسدود بأكثر من 26 مليون متر مكعب    مونديال 2026.. "فيفا" سيوزع 727 مليون دولار على المنتخبات المشاركة    الوكالة المغربية للأدوية تخطط لتعزيز الرقابة الاستباقية والتدقيق الداخلي لضمان استقرار السوق    مقاييس التساقطات الثلجية المسجلة بالمملكة    كأس العرب (قطر 2025)..المنتخب المغربي على مرمى حجر من معانقة لقبه الثاني عند مواجهة نظيره الأردني    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    ترامب يعلن رسمياً تصنيف نوع من المخدرات "سلاح دمار شامل"    انتخاب الاستاذ بدر الدين الإدريسي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية    فرحات مهني يكتب: الحق في تقرير مصير شعب القبائل    لماذا تراهن بكين على أبوظبي؟ الإمارات شريك الثقة في شرق أوسط يعاد تشكيله    الصين تسجل رقماً قياسياً في رحلات السكك الحديدية خلال 11 شهراً من 2025    ماجد شرقي يفوز بجائزة نوابغ العرب    حريق يسلب حياة الفنانة نيفين مندور    الملك محمد السادس يبارك عيد بوتان        تشابي ألونسو يحذر من مفاجآت الكأس أمام تالافيرا    البنك الألماني للتنمية يقرض المغرب 450 مليون أورو لدعم مشاريع المناخ    أكادير تحتضن الدورة العشرين لمهرجان تيميتار الدولي بمشاركة فنانين مغاربة وأجانب    وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور عن 53 عاما إثر حريق داخل منزلها بالإسكندرية    "ترامواي الرباط سلا" يصلح الأعطاب    مديرية التجهيز تتدخل لفتح عدد من المحاور الطرقية التي أغلقتها التساقطات الثلجية    هجومان للمتمردين يقتلان 4 أمنيين كولومبيين    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب    واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تدين عملية الهدم في حي المحيط والتهجير "القسري" للمهاجرين    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    تمارين في التخلي (1)    منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق    تماثل للشفاء    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"هيئات المحامين" تقدم مذكرة تعديلية
نشر في هسبريس يوم 19 - 11 - 2024

تقدمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بمذكرة إضافية أولية حول بعض الاقتراحات بخصوص بعض مواد مشروع قانون المسطرة المدنية الذي قدمته وزارة العدل إلى البرلمان، آملة أن تبادر الحكومة إلى تقديمها كتعديلات وفق الصلاحية المخولة لها طبقا للفصل 83 من الدستور.
وقالت جمعية المحامين، ضمن المذكرة التي توصلت بها هسبريس، إن ورش الرقمنة، الذي أصبح اليوم تحديا راهنيا لا يمكن إهماله، يفرض اليوم نفسه بقوة؛ وهو ما يحتم على الجميع الإسراع في الانخراط الكامل فيه، وجعله الآلية الوحيدة للتعامل مع القضاء في كل المساطر والإجراءات القضائية.
وأعلن المحامون استعدادهم للمساهمة في تقديم الاستشارة القانونية والدفاع على حقوق المواطن المتقاضي أمام المحاكم لمن لا يملك الوسائل المالية التي تسمح له بالاستفادة من خدمات مهنة المحاماة، في إطار المساعدة القضائية، في كل القضايا الرائجة أمام المحكمة؛ حتى لا تترك هذه الفئة من المتقاضين تواجه شبكة القوانين المتعددة والمعقدة والتي قد تضيع فيها حقوقهم.
وأورد المصدر ذاته أنه من المفيد إدخال بعض التعديلات على مشروع قانون المسطرة المدنية من أجل تنزيل هذه المبادئ الكبرى من الإرادة الملكية في جعل القضاء في خدمة المواطن إلى ضمان النجاعة القضائية، إلى جعل ورش الرقمية الآلية الرئيسة في التعامل مع القضاء، إلى إحاطة المواطن علما بكل حقوقه التي تكفلها له القوانين الجاري بها العمل.
واقترحت الجمعية المذكورة أن يشمل التعديل المادتين 76 و 96 من المشروع وإعادة صياغة هاتين المادتين بشكل تقدم فيه المقالات والمذكرات التي يضعها المتقاضي للمحكمة عن طريق مقال أو مذكرة موقعة من قبل محاميه، سواء المحامي المختار من المتقاضي أو المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية، مع تدقيق القواعد القانونية والآليات التي تضمن السرعة والمسؤولية في ذلك التعيين. وهذا الالتزام من قبل المحاميات والمحامين هو إعلان صريح على الانخراط والمساهمة في ورش جعل القضاء في خدمة المواطن.
وبخصوص المادة 375 من المشروع، استحضرت الجمعية الخلفية التي أسست عليها المقتضيات الجديدة المنصوص عليها في تلك المادة المتمثلة في كون الطعن بالنقض سيصبح موقفا لتفنيد الأحكام التي تصدر في مواجهة الأشخاص الاعتبارية المذكورة في تلك المادة.
وفي هذا الصدد، اقترحت أن تضاف فقرة في تلك المادة تنص على أنه من حق الأشخاص الذاتيين الذين يطعنون بالنقض في أي مقرر قضائي نهائي أن يكون طلب النقض موقفا للتفنيد عندما يودعون بكتابة الضبط لدى محكمة النقض المبلغ المحكوم به أو كفالة مالية بنكية به تضمن تنفيذه إذا ما رفض طلب الطعن بالنقض.
وبهذا المقترح، أوردت الوثيقة عينها، ستضمن حقوق المستفيد من الحكم، وسيضمن حقوق الطاعن في الحالة التي قد تلغي فيها محكمة النقض المقرر المطعون فيه، وحتى لا يصعب أو يستحيل على طالب النقض استرجاع المبلغ الذي اضطر إلى تنفيذه قبل أن تبت محكمة النقض في طعنه.
أما بخصوص المادتين 10 و62 من المشروع، أكد المصدر ذاته أن الغرامات المنصوص عليها في تلك المادة تطرح إشكالا حقيقيا عند مقارنتها مع ما ضمنه الدستور من حقوق للمواطن، ومع ما نصت عليه المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. لذا، أضاف جمعية هيئات المحامين، فإن فرض الغرامات المالية لفائدة الخزينة سيؤدي إلى تردد المتقاضين في اللجوء للقضاء واستعمال وسائل الدفاع عن أنفسهم وخوفهم من أن يتعرضوا إلى الحكم عليهم بتلك الغرامات العالية، علما أن الحالات المذكورة في تلك المواد إذا ما الحقت ضررا بالغير فإن القوانين الجاري بها المنظمة للتعويض أو المنظمة للعقوبات الزجرية كفيلة بمواجهة ما قد يتضرر منه المجتمع أو الأفراد.
وعلاقة بإشكالية الحكم بعدم القبول، ذكرت الوثيقة ذاتها أن الدستور ينص على حق المواطن في المحاكمة العادلة كما سبق بيانه؛ لذا يجب ألا يعاقب المواطن المتقاضي على إخلال بسيط بأحد الشكليات المسطرية في مقاله، التي لا تمس بجوهر الحق للغير، وتؤدي إلى الحكم بعدم قبول دعواه، مع أنه أدى مصاريف قضائية كبيرة أو صغيرة؛ لكنها دائما هي مصاريف كبيرة بالنسبة لمن يؤديها.
وأضاف المصدر ذاته أنه من العدل والإنصاف إحداث قاعدة قانونية جديدة تنص على أن المدعي الذي يحكم بعدم قبول دعواه الخلل شكليا في المسطرة يمكنه أن يعيد الدعوى نفسها بعد إصلاح ذلك الخلل بدون أداء صائر قضائي جديد.
أما بشأن إشكالية الاختصاص القيمي تنص المادة 30 على أن المحكمة الابتدائية تبت انتهائها إذا كان المبلغ لا يتجاوز 40.000.00 درهم. كما تنص المادة 375 على أن النقض لا يقبل في الطلبات التي تقل على 100.000.00 درهم، وهو ما سيؤدي إلى أن الأحكام التي تتعلق بالمبلغ الذي لا يزيد على 40.000.00 درهم، ستصبح غير قابلة لأي طعن، مع أن مبلغ 40.000.00 درهم يساوي 10 مرات الحد الأدنى للدخل، والملاحظة ذاتها تثار بخصوص المادة 375 التي ستحرم المواطن من اللجوء إلى المحكمة المؤهلة لمراقبة تطبيق القانون، في حالة الخرق الواضح للقانون من طرف حكم معين.
وبناء عليه، واستنادا إلى قواعد ومبادئ المحاكمة العادلة، طالبت جمعية هيئات المحامين بحذف القاعدة القيمية والمالية كشرط للحق في التقاضي والولوج إلى درجاته والطعون هذه الوزير بعض الاقتراحات بخصوص بعض مواد المشروع، نظرا لضيق الوقت ما دام لجنة العدل والتشريع بدأت في دراسة هذا المشروع.
كما أشارت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى أن المواد: 8 و30 و31 و77 و78 و79 و83 و84 و87 و346 و403 و502 في حاجة إلى ملاءمة مع المبادئ آنفة الذكر، مبدية استعدادها للمساهمة في أي عمل من أجل تجويد أي نص قانوني انطلاقا من خلاصة الممارسة اليومية للمحاميات والمحامين في تطبيق القانون على المواطن، وما ترصده من الصعوبات والإشكالات التي تعترض عمل القضاة بخصوص بعض القوانين الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.