السمارة تشجع على "تعاون الجنوب"    نقاش حاد في "لجنة المالية" حول التخفيضات الجمركية للأدوية المستوردة    "طائرة إسعاف" تتدخل في الرشيدية    قناة للمياه تستنفر الفرق التقنية بالبيضاء    لقجع يدافع عن "التمويلات المبتكرة" ويؤكد أن تنظيم كأس العالم سيعود بالنفع على المغرب    لقجع: المغرب بحث عن تنظيم كأس العالم لمدة 30 سنة وأول الالتزامات المقدمة ل "الفيفا" كانت في القطاع الصحي    البطولة: الفتح الرياضي يرتقي إلى المركز السابع بانتصاره على أولمبيك آسفي    خاص l مشروع قرار أممي يدعو إلى مفاوضات "بدون شروط مسبقة" استنادًا إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي (نص توصيات المشروع)    نادية فتاح: مشروع قانون مالية 2026 يجسد مسيرة "المغرب الصاعد"    ميناء الداخلة الأطلسي، مشروع ضخم يفتح عهدًا جديدًا للربط والتجارة البينية الإفريقية (وزيرة خارجية إسواتيني)    افتتاح أول خط جوي مباشر بين مونتريال وأكادير ابتداء من يونيو 2026    إيداع مالكة حضانة ومربية السجن على خلفية وفاة رضيعة بطنجة    الركراكي يكشف عن لائحة الأسود لمواجهة الموزمبيق وأوغندة في 6 نونبر القادم    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي    حادثة حضانة طنجة.. صرخة لإصلاح قطاع التعليم الأولي وضمان سلامة الأطفال    تقرير حكومي يعلن اكتشافات "مشجعة" للذهب في الصحراء    "المطاحن" تبدي الاستعداد لكشف حقيقة "التلاعبات في الدقيق المدعم"    علي بوعبيد ينتقد استمرار تولي وزير داخلية تكنوقراطي بلا شرعية انتخابية اعداد القوانين الانتخابية    إيقاف أنشطة ميناء العرائش بسبب سوء الأحوال الجوية    الحكومة تُلقي ب"كرة التحقيق" حول "الدقيق والورق" في ملعب النيابة العامة    حصيلة متقدمة لبرامج دعم التعليم    سرقة متحف اللوفر.. توقيف خمسة مشتبه بهم جدد وفق المدعية العامة بباريس    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    بلاوي يدعو إلى تفعيل العقوبات البديلة    وفاة نجم" ذا فويس" بهاء خليل عن 28 عاما    الرباط تستعد لاحتضان الدورة 30 للمهرجان الدولي لسينما المؤلف    مرسيليا يعلن أن لاعبه المغربي بلال نذير "في صحة جيدة" بعد حادث سقوطه    تصويت فرنسي ضد اتفاقية مع الجزائر    تقتيل واغتصاب وتهجير.. هيئة مغربية تدين ما يتعرض له السودانيون من مآس مروعة    الصين تحدّد 31 أكتوبر موعداً لإطلاق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-21"    غيث نافع يعم عدة مدن مغربية وشفشاون في الصدارة    بعثة المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة تحل بالدوحة استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم    أكثر من 300 كاتب وأكاديمي يقاطعون "نيويورك تايمز" لانحيازها ضد فلسطين    مقتل شخص في توغل إسرائيلي بجنوب لبنان والرئيس عون يطلب من الجيش التصدي    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    ميسي الأعلى أجرا في الدوري الأميركي بفارق كبير عن الآخرين    تيزنيت : التعاون الوطني ينظم نهائي البطولة الوطنية الرياضية 49 للمؤسسات والمراكز الاجتماعية بالإقليم    فادلو: الشهب الاصطناعية أفسدت إيقاع الديربي أمام الوداد    ترامب يعلن تخفيض "رسوم الصين"    فيلمان مغربيان ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان بروكسيل للفيلم    قطاعات ‬الماء ‬والطاقات ‬الخضراء ‬ضمن ‬أولويات ‬مشروع ‬القانون ‬المالي ‬الجديد    شي جينبينغ: يمكن للصين والولايات المتحدة تحمل المسؤولية بشكل مشترك كدولتين كبيرتين، والعمل معا على إنجاز مزيد من الأعمال الهامة والعملية والمفيدة    عرض فني بالدارالبيضاء بمناسبة المؤتمر العالمي للفلامنكو    "أكاديمية المملكة" تصدر موسوعة "مناظرة العلوم الإنسانية والاجتماعية" في 4 مجلدات    مهرجان الدوحة السينمائي يعلن عن لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    بنسعيد يترأس حفل تنصيب لجنة تحكيم الجائزة الكبرى للصحافة    شيخوخة اللسان!    مندوبية السجون تعلن الإغلاق النهائي لسجن عين برجة    النمل يمارس التباعد الاجتماعي عند التعرض للأمراض والأوبئة    دراسة حديثة تحذر من مغبة القيادة في حالة الشعور بالإرهاق    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"هيئات المحامين" تقدم مذكرة تعديلية
نشر في هسبريس يوم 19 - 11 - 2024

تقدمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بمذكرة إضافية أولية حول بعض الاقتراحات بخصوص بعض مواد مشروع قانون المسطرة المدنية الذي قدمته وزارة العدل إلى البرلمان، آملة أن تبادر الحكومة إلى تقديمها كتعديلات وفق الصلاحية المخولة لها طبقا للفصل 83 من الدستور.
وقالت جمعية المحامين، ضمن المذكرة التي توصلت بها هسبريس، إن ورش الرقمنة، الذي أصبح اليوم تحديا راهنيا لا يمكن إهماله، يفرض اليوم نفسه بقوة؛ وهو ما يحتم على الجميع الإسراع في الانخراط الكامل فيه، وجعله الآلية الوحيدة للتعامل مع القضاء في كل المساطر والإجراءات القضائية.
وأعلن المحامون استعدادهم للمساهمة في تقديم الاستشارة القانونية والدفاع على حقوق المواطن المتقاضي أمام المحاكم لمن لا يملك الوسائل المالية التي تسمح له بالاستفادة من خدمات مهنة المحاماة، في إطار المساعدة القضائية، في كل القضايا الرائجة أمام المحكمة؛ حتى لا تترك هذه الفئة من المتقاضين تواجه شبكة القوانين المتعددة والمعقدة والتي قد تضيع فيها حقوقهم.
وأورد المصدر ذاته أنه من المفيد إدخال بعض التعديلات على مشروع قانون المسطرة المدنية من أجل تنزيل هذه المبادئ الكبرى من الإرادة الملكية في جعل القضاء في خدمة المواطن إلى ضمان النجاعة القضائية، إلى جعل ورش الرقمية الآلية الرئيسة في التعامل مع القضاء، إلى إحاطة المواطن علما بكل حقوقه التي تكفلها له القوانين الجاري بها العمل.
واقترحت الجمعية المذكورة أن يشمل التعديل المادتين 76 و 96 من المشروع وإعادة صياغة هاتين المادتين بشكل تقدم فيه المقالات والمذكرات التي يضعها المتقاضي للمحكمة عن طريق مقال أو مذكرة موقعة من قبل محاميه، سواء المحامي المختار من المتقاضي أو المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية، مع تدقيق القواعد القانونية والآليات التي تضمن السرعة والمسؤولية في ذلك التعيين. وهذا الالتزام من قبل المحاميات والمحامين هو إعلان صريح على الانخراط والمساهمة في ورش جعل القضاء في خدمة المواطن.
وبخصوص المادة 375 من المشروع، استحضرت الجمعية الخلفية التي أسست عليها المقتضيات الجديدة المنصوص عليها في تلك المادة المتمثلة في كون الطعن بالنقض سيصبح موقفا لتفنيد الأحكام التي تصدر في مواجهة الأشخاص الاعتبارية المذكورة في تلك المادة.
وفي هذا الصدد، اقترحت أن تضاف فقرة في تلك المادة تنص على أنه من حق الأشخاص الذاتيين الذين يطعنون بالنقض في أي مقرر قضائي نهائي أن يكون طلب النقض موقفا للتفنيد عندما يودعون بكتابة الضبط لدى محكمة النقض المبلغ المحكوم به أو كفالة مالية بنكية به تضمن تنفيذه إذا ما رفض طلب الطعن بالنقض.
وبهذا المقترح، أوردت الوثيقة عينها، ستضمن حقوق المستفيد من الحكم، وسيضمن حقوق الطاعن في الحالة التي قد تلغي فيها محكمة النقض المقرر المطعون فيه، وحتى لا يصعب أو يستحيل على طالب النقض استرجاع المبلغ الذي اضطر إلى تنفيذه قبل أن تبت محكمة النقض في طعنه.
أما بخصوص المادتين 10 و62 من المشروع، أكد المصدر ذاته أن الغرامات المنصوص عليها في تلك المادة تطرح إشكالا حقيقيا عند مقارنتها مع ما ضمنه الدستور من حقوق للمواطن، ومع ما نصت عليه المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. لذا، أضاف جمعية هيئات المحامين، فإن فرض الغرامات المالية لفائدة الخزينة سيؤدي إلى تردد المتقاضين في اللجوء للقضاء واستعمال وسائل الدفاع عن أنفسهم وخوفهم من أن يتعرضوا إلى الحكم عليهم بتلك الغرامات العالية، علما أن الحالات المذكورة في تلك المواد إذا ما الحقت ضررا بالغير فإن القوانين الجاري بها المنظمة للتعويض أو المنظمة للعقوبات الزجرية كفيلة بمواجهة ما قد يتضرر منه المجتمع أو الأفراد.
وعلاقة بإشكالية الحكم بعدم القبول، ذكرت الوثيقة ذاتها أن الدستور ينص على حق المواطن في المحاكمة العادلة كما سبق بيانه؛ لذا يجب ألا يعاقب المواطن المتقاضي على إخلال بسيط بأحد الشكليات المسطرية في مقاله، التي لا تمس بجوهر الحق للغير، وتؤدي إلى الحكم بعدم قبول دعواه، مع أنه أدى مصاريف قضائية كبيرة أو صغيرة؛ لكنها دائما هي مصاريف كبيرة بالنسبة لمن يؤديها.
وأضاف المصدر ذاته أنه من العدل والإنصاف إحداث قاعدة قانونية جديدة تنص على أن المدعي الذي يحكم بعدم قبول دعواه الخلل شكليا في المسطرة يمكنه أن يعيد الدعوى نفسها بعد إصلاح ذلك الخلل بدون أداء صائر قضائي جديد.
أما بشأن إشكالية الاختصاص القيمي تنص المادة 30 على أن المحكمة الابتدائية تبت انتهائها إذا كان المبلغ لا يتجاوز 40.000.00 درهم. كما تنص المادة 375 على أن النقض لا يقبل في الطلبات التي تقل على 100.000.00 درهم، وهو ما سيؤدي إلى أن الأحكام التي تتعلق بالمبلغ الذي لا يزيد على 40.000.00 درهم، ستصبح غير قابلة لأي طعن، مع أن مبلغ 40.000.00 درهم يساوي 10 مرات الحد الأدنى للدخل، والملاحظة ذاتها تثار بخصوص المادة 375 التي ستحرم المواطن من اللجوء إلى المحكمة المؤهلة لمراقبة تطبيق القانون، في حالة الخرق الواضح للقانون من طرف حكم معين.
وبناء عليه، واستنادا إلى قواعد ومبادئ المحاكمة العادلة، طالبت جمعية هيئات المحامين بحذف القاعدة القيمية والمالية كشرط للحق في التقاضي والولوج إلى درجاته والطعون هذه الوزير بعض الاقتراحات بخصوص بعض مواد المشروع، نظرا لضيق الوقت ما دام لجنة العدل والتشريع بدأت في دراسة هذا المشروع.
كما أشارت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى أن المواد: 8 و30 و31 و77 و78 و79 و83 و84 و87 و346 و403 و502 في حاجة إلى ملاءمة مع المبادئ آنفة الذكر، مبدية استعدادها للمساهمة في أي عمل من أجل تجويد أي نص قانوني انطلاقا من خلاصة الممارسة اليومية للمحاميات والمحامين في تطبيق القانون على المواطن، وما ترصده من الصعوبات والإشكالات التي تعترض عمل القضاة بخصوص بعض القوانين الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.