صادم.. عندما تتحول مقبرة بالجديدة إلى مطرح للنفايات المنزلية والبشرية!    مصرع متزلجين اثنين وإصابة آخر بانهيار جليدي في جبال الألب الإيطالية    مهرجان برلين الدولي للفيلم.. المغرب يستعرض نموذجه في مجال الإنتاج المشترك    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    إقليم سيدي قاسم.. بداية عودة المواطنين إلى مساكنهم بعد تحسن الأحوال الجوية    المغرب يحافظ على الريادة في "صناع الأمل" بالتطوع والمبادرات الخيرية    اعتداءات في القاهرة تختبر "الكاف"    الجيش الملكي يندد بتصرفات جماهير الأهلي ويطالب بتدخل الكاف    فخ الهوية: ملي كنحكموا على ولادنا بالغربة في بلادهم    ارتفاع قياسي في مخزون السدود.. نسبة ملء تتجاوز 70%    قطارات مجانية ومخططات لوجستية: تفاصيل الاستراتيجية الحكومية لعودة المتضررين جراء فيضانات فبراير 2026.    الغيطة تتحدى الطوفان والأجهزة الأمنية تصنع المعجزة    الفنان الشعبي مروان اللبار يشعل ميغاراما في ليلة "Chaabi Thérapie" كاملة العدد    الآن عرفت.. من نص قادم.    عدم إدراج شفشاون ومناطق أخرى ضمن "المناطق المنكوبة" يصل إلى البرلمان    كأس ال"كاف " (الجولة 6): الوداد الرياضي يتأهل إلى ربع النهائي متصردا المجموعة الثانية عقب فوزه على عزام التنزاني ( 2-0)    حرب الإبادة مستمرة: استشهاد 12 فلسطينيا جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة    وكالة بيت مال القدس الشريف تطلق حملة المساعدة الاجتماعية السنوية عشية شهر رمضان    الوداد يحسم التأهل بثنائية أمام عزام    أنفوغرافيك | موريتانيا تتصدر قائمة المستوردين..صادرات المغرب من الليمون 2024/2025    جبهة إنقاذ "سامير": المصفاة ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الطاقي للمغرب    إيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة لقرارات اللجان الإدارية بمناسبة المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم 2026    تقرير حقوقي: اعتقال زينب الخروبي يكشف التوتر بين نشاط الشابات في الفضاء الرقمي والقيود المفروضة على الحريات    دبي تتوّج المغربية فوزية محمودي بلقب "صنّاع الأمل" وتكرّم مبادرات إنسانية    بنعطية يعلن استقالته كمدير رياضي من أولمبيك مارسيليا    شركات كبرى لتجميد وتعليب الأسماك تدخل في مواجهة مع وزارة الصيد بسبب قرار تقييد تصدير السردين    أخبار الساحة    القصر الكبير .. بداية عودة المواطنين في ظروف آمنة بعد مرور الاضطرابات الجوية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    جواز السفر المغربي يرتقي إلى المرتبة 62 عالميًا ويتيح دخول 72 دولة دون تأشيرة    مؤسسة الدوحة للأفلام تعلن عن قائمة خبراء قمرة 2026: فوزي بنسعيدي، غايل غارسيا برنال، أليس ديوب، دييغو لونا، غوستافو سانتاولالا        من سعيدة العلمي إلى زينب خروبي.. منظمة تستنكر التضييق على ناشطات بسبب الرأي وتطالب بسراحهن    تقرير: 76% من المغاربة يرون أن التغير المناخي يجعل الحياة أسوأ.. و36% عدّلوا أنماط الزراعة والغذاء بسبب تقلبات الطقس    تجديد المكتب النقابي الجهوي لأطر ومستخدمي مطار مراكش المنارة تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب    أولمبيك آسفي يصنع التاريخ ويبلغ ربع نهائي كأس الكونفدرالية في أول مشاركة قارية    مختبر السرد والأشكال الثقافية ببني ملال يحتفي بالإصدار الجديد لعز الدين نزهي    بعد رحلة دامت 34 ساعة.. طاقم "كرو-12" يصل إلى محطة الفضاء الدولية للقيام بعدة تجارب    بينها المغرب.. الصين تلغي الرسوم الجمركية عن 53 بلدا إفريقيا    غضب مغربي يدفع مارسيليا للتراجع    الملك يهنئ رئيس صربيا بالعيد الوطني    إسبانيا.. المغرب ضيف شرف "القمة الرقمية 2026" بمدريد    الغزاوي: ثلث مستفيدي "دعم سكن" من مغاربة العالم    الاتحادي عبد الهادي خيرات يلتحق بالتقدم والاشتراكية قبيل الانتخابات    أوباما يرد على فيديو عنصري صوره في هيئة قرد وينتقد "السلوك الديكتاتوري" لإدارة الهجرة الأمريكية    بولس: مشاورات الصحراء مؤطرة أمميا    لقاء تواصلي للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية مع مناضلي طنجة – أصيلة…..    الصين تنشر كوكبة من الأقمار الاصطناعية تحمل 10 نماذج للذكاء الاصطناعي    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    إدريس الخوري: رحيلٌ في "عيد الحب" وسخرية القدر الوفية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"هيئات المحامين" تقدم مذكرة تعديلية
نشر في هسبريس يوم 19 - 11 - 2024

تقدمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بمذكرة إضافية أولية حول بعض الاقتراحات بخصوص بعض مواد مشروع قانون المسطرة المدنية الذي قدمته وزارة العدل إلى البرلمان، آملة أن تبادر الحكومة إلى تقديمها كتعديلات وفق الصلاحية المخولة لها طبقا للفصل 83 من الدستور.
وقالت جمعية المحامين، ضمن المذكرة التي توصلت بها هسبريس، إن ورش الرقمنة، الذي أصبح اليوم تحديا راهنيا لا يمكن إهماله، يفرض اليوم نفسه بقوة؛ وهو ما يحتم على الجميع الإسراع في الانخراط الكامل فيه، وجعله الآلية الوحيدة للتعامل مع القضاء في كل المساطر والإجراءات القضائية.
وأعلن المحامون استعدادهم للمساهمة في تقديم الاستشارة القانونية والدفاع على حقوق المواطن المتقاضي أمام المحاكم لمن لا يملك الوسائل المالية التي تسمح له بالاستفادة من خدمات مهنة المحاماة، في إطار المساعدة القضائية، في كل القضايا الرائجة أمام المحكمة؛ حتى لا تترك هذه الفئة من المتقاضين تواجه شبكة القوانين المتعددة والمعقدة والتي قد تضيع فيها حقوقهم.
وأورد المصدر ذاته أنه من المفيد إدخال بعض التعديلات على مشروع قانون المسطرة المدنية من أجل تنزيل هذه المبادئ الكبرى من الإرادة الملكية في جعل القضاء في خدمة المواطن إلى ضمان النجاعة القضائية، إلى جعل ورش الرقمية الآلية الرئيسة في التعامل مع القضاء، إلى إحاطة المواطن علما بكل حقوقه التي تكفلها له القوانين الجاري بها العمل.
واقترحت الجمعية المذكورة أن يشمل التعديل المادتين 76 و 96 من المشروع وإعادة صياغة هاتين المادتين بشكل تقدم فيه المقالات والمذكرات التي يضعها المتقاضي للمحكمة عن طريق مقال أو مذكرة موقعة من قبل محاميه، سواء المحامي المختار من المتقاضي أو المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية، مع تدقيق القواعد القانونية والآليات التي تضمن السرعة والمسؤولية في ذلك التعيين. وهذا الالتزام من قبل المحاميات والمحامين هو إعلان صريح على الانخراط والمساهمة في ورش جعل القضاء في خدمة المواطن.
وبخصوص المادة 375 من المشروع، استحضرت الجمعية الخلفية التي أسست عليها المقتضيات الجديدة المنصوص عليها في تلك المادة المتمثلة في كون الطعن بالنقض سيصبح موقفا لتفنيد الأحكام التي تصدر في مواجهة الأشخاص الاعتبارية المذكورة في تلك المادة.
وفي هذا الصدد، اقترحت أن تضاف فقرة في تلك المادة تنص على أنه من حق الأشخاص الذاتيين الذين يطعنون بالنقض في أي مقرر قضائي نهائي أن يكون طلب النقض موقفا للتفنيد عندما يودعون بكتابة الضبط لدى محكمة النقض المبلغ المحكوم به أو كفالة مالية بنكية به تضمن تنفيذه إذا ما رفض طلب الطعن بالنقض.
وبهذا المقترح، أوردت الوثيقة عينها، ستضمن حقوق المستفيد من الحكم، وسيضمن حقوق الطاعن في الحالة التي قد تلغي فيها محكمة النقض المقرر المطعون فيه، وحتى لا يصعب أو يستحيل على طالب النقض استرجاع المبلغ الذي اضطر إلى تنفيذه قبل أن تبت محكمة النقض في طعنه.
أما بخصوص المادتين 10 و62 من المشروع، أكد المصدر ذاته أن الغرامات المنصوص عليها في تلك المادة تطرح إشكالا حقيقيا عند مقارنتها مع ما ضمنه الدستور من حقوق للمواطن، ومع ما نصت عليه المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. لذا، أضاف جمعية هيئات المحامين، فإن فرض الغرامات المالية لفائدة الخزينة سيؤدي إلى تردد المتقاضين في اللجوء للقضاء واستعمال وسائل الدفاع عن أنفسهم وخوفهم من أن يتعرضوا إلى الحكم عليهم بتلك الغرامات العالية، علما أن الحالات المذكورة في تلك المواد إذا ما الحقت ضررا بالغير فإن القوانين الجاري بها المنظمة للتعويض أو المنظمة للعقوبات الزجرية كفيلة بمواجهة ما قد يتضرر منه المجتمع أو الأفراد.
وعلاقة بإشكالية الحكم بعدم القبول، ذكرت الوثيقة ذاتها أن الدستور ينص على حق المواطن في المحاكمة العادلة كما سبق بيانه؛ لذا يجب ألا يعاقب المواطن المتقاضي على إخلال بسيط بأحد الشكليات المسطرية في مقاله، التي لا تمس بجوهر الحق للغير، وتؤدي إلى الحكم بعدم قبول دعواه، مع أنه أدى مصاريف قضائية كبيرة أو صغيرة؛ لكنها دائما هي مصاريف كبيرة بالنسبة لمن يؤديها.
وأضاف المصدر ذاته أنه من العدل والإنصاف إحداث قاعدة قانونية جديدة تنص على أن المدعي الذي يحكم بعدم قبول دعواه الخلل شكليا في المسطرة يمكنه أن يعيد الدعوى نفسها بعد إصلاح ذلك الخلل بدون أداء صائر قضائي جديد.
أما بشأن إشكالية الاختصاص القيمي تنص المادة 30 على أن المحكمة الابتدائية تبت انتهائها إذا كان المبلغ لا يتجاوز 40.000.00 درهم. كما تنص المادة 375 على أن النقض لا يقبل في الطلبات التي تقل على 100.000.00 درهم، وهو ما سيؤدي إلى أن الأحكام التي تتعلق بالمبلغ الذي لا يزيد على 40.000.00 درهم، ستصبح غير قابلة لأي طعن، مع أن مبلغ 40.000.00 درهم يساوي 10 مرات الحد الأدنى للدخل، والملاحظة ذاتها تثار بخصوص المادة 375 التي ستحرم المواطن من اللجوء إلى المحكمة المؤهلة لمراقبة تطبيق القانون، في حالة الخرق الواضح للقانون من طرف حكم معين.
وبناء عليه، واستنادا إلى قواعد ومبادئ المحاكمة العادلة، طالبت جمعية هيئات المحامين بحذف القاعدة القيمية والمالية كشرط للحق في التقاضي والولوج إلى درجاته والطعون هذه الوزير بعض الاقتراحات بخصوص بعض مواد المشروع، نظرا لضيق الوقت ما دام لجنة العدل والتشريع بدأت في دراسة هذا المشروع.
كما أشارت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى أن المواد: 8 و30 و31 و77 و78 و79 و83 و84 و87 و346 و403 و502 في حاجة إلى ملاءمة مع المبادئ آنفة الذكر، مبدية استعدادها للمساهمة في أي عمل من أجل تجويد أي نص قانوني انطلاقا من خلاصة الممارسة اليومية للمحاميات والمحامين في تطبيق القانون على المواطن، وما ترصده من الصعوبات والإشكالات التي تعترض عمل القضاة بخصوص بعض القوانين الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.