في صمت بعيدًا عن الضجيج.. المغرب يواصل إغاثة غزة    توقعات أحوال الطقس اليوم الاثنين    مصرع 18 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية    مصرع خمسة أشخاص في حريق عبارة    مكتب نتنياهو يٌعلن إصابته بتسمم غذائي.. والصحافة العبرية تتهمه بافتعال المرض للتهرب من محاكمته    الإبادة مستمرة… مقتل 73 فلسطينيا ينتظرون المساعدات في غزة بنيران إسرائيلية    أمريكا تتسلم زعيم عصابة مخدرات    أولمبيك آسفي يتعاقد مع عماد عسكر    الديكتاتورية العائلية تفتك بحزب أخنوش في طنجة .. والانهيار بات وشيكاً!    طنجة.. توقيف 3 أشخاص وحجز كميات من الكوكايين والأقراص المخدرة    غزة: تنفيذ المرحلة الثالثة من حملات الإغاثة المغربية        إبراهيم دياز يغرس قيم النجاح في شباب مالقة            هذه خسائر حريق المركز التجاري بإمزرون والتجار يتضامنون بالإغلاق    تصدّع داخلي بجبهة البوليساريو بسبب أزمة موعد المؤتمر    مأساة على شاطئ سيدي قاسم.. غرق شرطي شاب يخلّف صدمة بين زملائه    معركة أنوال .. صفحة مشرقة في سجل الكفاح الوطني ضد الاستعمار    قرعة الدوري الاحترافي لموسم 2025 – 2026 .. مواجهة قوية مع صافرة البداية والديربي في الدورة الخامسة    بالصدى .. «الإدارة المغربية» وثقافة الإنصات    تظاهرة حاشدة في الرباط تندد بعدوان اسرائيل على غزة وتجويع أهلها(صور)    آسفي .. ليلة فنية تحتفي بأصالة العيطة وتجذرها في الهوية الوطنية    فيلدا يؤكد جاهزية المنتخب النسوي لنصف نهائي أمم إفريقيا    منتخب الشبان للجيدو يهيمن على بطولة إفريقيا    "حماية المستهلك" ترفض تلويح الصيادلة بالإضراب وتدعم الحكومة في خفض الأدوية    بعد ‬موقف ‬جاكوب ‬زوما ‬الداعم ‬لمغربية ‬الصحراء.. ‬الجزائر ‬ترسل ‬مبعوثيها ‬إلى ‬بريتوريا    العرائش ترفض طمس الشرفة الأطلسية    زلزالان قبالة أقصى الشرق الروسي    جمهور قياسي يختتم مهرجان تيفلت    احتجاجات بإسبانيا على معادلة رخص سائقي الشاحنات المغاربة    دراسة تكشف العلاقة بين سمات الشخصية والرياضة المناسبة    لماذا تختلف القدرة على تحمل الألم من شخص لآخر؟    المغرب خارج قائمة ال50 الأوائل في الإنترنت المحمول.. وسرعة الثابت أقل بأكثر من أربعة أضعاف من فيتنام    بنكيران يطالب وهبي بالاستقالة بعد تسريبات التهرب الضريبي    مهرجان العيطة بآسفي.. أربع ليالٍ من الوفاء للتراث وروح الإبداع    الحسيمة تحتفي بانطلاق مهرجان الشواطئ بأمسية للفنان رشيد قاسمي    بالفيديو.. الدورة الصيفية لموسم أصيلة 46.. فنٌّ ينمو على إيقاع المدينة        يهم الجالية.. إسبانيا ترفع من مدة سفر "العاطلين عن العمل" دون فقدان الدعم    تراجع مفرغات الصيد الساحلي بميناء الصويرة إلى 7052 طنا    المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم يفوز وديا على بوركينا فاسو (2-1)    تجديدات تنظيمية لحزب الاستقلال بجماعتي بني جرفط وخميس الساحل تعزز الحضور الحزبي بإقليم العرائش    تحذير من تسونامي في روسيا عقب زلزال بلغت شدته 7.4 درجات    قدس جندول تتوج بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان المسرح الحر بعمان    الداخلة تفتح أبوابها لهوليود و"The Odyssey" يبدأ رحلته من قلب الصحراء    خالد المريني: رائد الهوكي على الجليد في المغرب    استنكار اتحاد الصحفيين الرياضيين المغاربة لما تعرض له الزميل حسن بوطبسيل    تشاؤم الأسر المغربية يتفاقم بشأن أسعار المواد الغذائية وقدرتها على الادخار    الملتقى الدولي لفناني القصبة بأليكانتي: الفن في خدمة التبادل الثقافي والتنمية الإنسانية    ترامب يغيّر وصفة "مشروب القمامة" وسط تحذيرات من مخاطر "كوكاكولا"    البيت الأبيض يعلن إصابة ترامب بمرض مزمن    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم قضائي يحمل وزارة الداخلية المسؤولية في عمليات إعدام الكلاب الضالة
نشر في هسبريس يوم 18 - 07 - 2025

عدّت المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط أن مسؤولية وزارة الداخلية في عمليات قتل الكلاب الضالة بالرصاص "قائمة"، رافضة في الآن نفسه قبول طلب جمعيات مدنية، غالبيتها ناشطة بشكل رئيس في مجال حماية الحيوان، بالوقف الفوري لعمليات قتل الحيوانات الشاردة (الضالة).
وقضى حكم أصدرته المحكمة في يونيو الماضي أيضا بأداء الدولة ووزارة الداخلية للجهة المدعية في شأن الموضوع، أي الجمعيات المذكورة، "تعويضا عن الضرر عبارة عن درهم رمزي، مع تحميلها المصاريف ورفض باقي الطلب".
جمعيات تشتكي
وتعود القضية إلى تقدم الجمعيات بدعوى أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، تدعي فيها أن "الكلاب الضالة في مجموعة من مدن المملكة تتعرض للإبادة والتقتيل"، وأن "هذه العمليات الوحشية نتج عنها مشاهد صادمة ومؤلمة ومناظر لجثث كلاب مقتولة وبعضها مجروحة وبقايا دماء على أرصفة الطرقات".
وقالت الجمعيات ذاتها إن "هذه الأفعال تمت دون احترام الضوابط القانونية وبرتوكولات التعاون بين السلطات ووزارة الصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة"، مبرزة أن هذا البرتوكول "صيغ وأنجز لأنسنة التعامل مع الكلاب والقطط الضالة، من خلال اعتماد أسلوب حضاري وحقوقي أبان عن فعاليته في الدول التي تحترم حقوق الحيوان".
كما ورد في المقال المقدم أمام المحكمة أن "الاتفاقية المبرمة سنة 2019 بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات العذائية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، تهدف إلى اعتماد مقاربة جديدة لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة، تقوم على التعقيم والتلقيح بدل القتل والتعذيب"، فضلا عن أن "المشرع استعمل عبارة 'جمع الكلاب الضالة' وليس قتلها أو القضاء عليها".
لذلك، رأت هذه الجمعيات أن المدعى عليهم، وهم الدولة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، "وخاصة وزارة الداخلية، باعتبارها سلطة وصية على أعمال الجماعات الترابية في مجموع التراب الوطني، تتحمل المسؤولية"، ملتمسة "الحكم بالإيقاف الفوري لجميع عمليات القتل والإبادة للحيوانات الضالة، وأداء المدعى عليهم (...) تضامنا درهما رمزيا مع النفاذ المعجل وتحميلهم الصائر".
وحسب منطوق الحكم، طالعته هسبريس، عدّت المحكمة أنه "بالرجوع إلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلّق بالجماعات، ولا سيما المادة 100 منه، فإن معالجة وضعية الحيوانات الضالة تدخل في صميم الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية، مما يجعلها مسؤولة عن كيفية تدبيرها لهذه الطاهرة".
"مسؤولية قائمة"
واستدرك المصدر ذاته بأن "وزارة الداخلية، وفي إطار مهام المراقبة الإدارية التي تمارسها لضمان حسن تدبير الشأن العام المحلي، ملزمة قانونا وأخلاقيا بالسهر على احترام الجماعات للقوانين الجاري بها العمل، خاصة فيما يرتبط بحماية البيئة والحيوان، ولا سيما الحالات التي تنطوي على خطر أو مساس بمبادئ دستورية كونية".
كما اعتبرت المحكمة أن "عمليات إعدام الكلاب الضالة بالرصاص أو بالسم، دون سند علمي أو بيطري، تشكل إخلالا بالقوانين والاتفاقيات المتعلقة بحماية الحيوانات، وتظهر تقاعسا من السلطة المركزية في فرض احترام القانون، علما أنه من الناحية الشرعية لا يجوز قتل الكلاب إلا إذا كانت تشكل خطرا مباشرا ومحققا كنقل العدوى".
وأضاف المصدر نفسه: "الإدارة لا تعفى من المسؤولية بمجرد السكوت عن خرق يقع داخل نفوذها الرقابي، بل تلتزم بالتدخل الوقائي أو الزجري، وهو ما لم يحصل في النازلة، لا سيما وأن الوزارة المعنية، وكما يستفاد من جواب الوكيل القضائي للمملكة ومذكرة الجهة المدعية"، وقعت الاتفاقية سالفة الذكر.
اعتبارا لذلك، و"لعدم إثبات الجهة المدعى عليها (الداخلية) اتخاذها لإجراءات عملية، وذلك في إطار مقاربة علمية وحقوقية، وعدم تدخلها لوقف عمليات القتل بالرصاص، يشكل مسؤولية تقصيرية تتمثل في الامتناع السلبي، وهو وجه من أوجه انعدام المشروعية في العمل الإداري"، استنتجت المحكمة، أن مسؤولية وزارة الداخلية في النازلة "قائمة".
أما بخصوص رفض طلب الوقف الفوري لعمليات "قتل وإبادة الكلاب الضالة التي تقوم بها الجماعات الترابية"، فقد عللت المحكمة قرارها بأن "الصيغة التي قام بها هذا الشق من الطلب تنطوي على منازعة في قرار إداري".
ووضّحت أن "الحال أن طلبات إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية وفقا للمادة 24 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية تقدم أمام قضاء الإلغاء، وليس أمام القضاء الشامل، الذي يختص بالبت في طلبات التعويض عن الأضرار التي تسببها الإدارة وفي بعض المنازعة التعاقدية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.