الأميرة للا مريم تتكفل بإيمان ضحية الاعتداء الشنيع بتازة    بوريطة: الدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي تعزز بشكل أكبر بمناسبة الجمعية العامة للأمم المتحدة    قراءة في مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي الجزء الثاني: المقارنة مع القانون الحالي 01.00    ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 65 ألفا و926 منذ بدء الحرب    الوكالة المغربية للتعاون الدولي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب-جنوب يعززان شراكتهما            أسعار تذاكر لقاء المغرب والبحرين    عبقري يترأس "منظمة شباب البام"    الملك: نقدر العلاقات مع تركمانستان    بعد رحيل المؤسس بن عيسى .. موسم أصيلة الثقافي يجيب عن سؤال المستقبل    رامي عياش يسترجع ذكريات إعادة "صوت الحسن" وصداها العربي الكبير    القوات المسلحة الملكية تبرز التراث المغربي في معرض الفرس بالجديدة    نيويورك: ناصر بوريطة يتباحث مع نظيره الألماني    تصنيف "ستاندرد آند بورز" الائتماني يضع المغرب بنادي الاستثمار العالمي    "الجاز بالرباط".. العاصمة تحتفي بروح الجاز في لقاء موسيقي مغربي- أوروبي    "ويستهام" يقيل المدرب غراهام بوتر    أخنوش يلتقي منظمة التعاون الرقمي    أخنوش يتباحث بنيويورك مع الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي    آلاف المغاربة يتظاهرون في عشرات المدن رفضاً للتطبيع واحتجاجاً على الحرب في غزة    "مايكروسوفت" تعلن عن تحديث جديد لتطبيق الصور في نظام "ويندوز 11"    الذكاء الاصطناعي يكشف خبايا رسالة في زجاجة    مهنيو الفلاحة بالصحراء المغربية يرفضون الخضوع إلى الابتزازات الأوروبية    هاري كين يصل إلى 100 هدف مع بايرن ميونخ ويحقق رقما قياسيا        تقرير يكشف هشاشة سوق الشغل بالمغرب    الوافدون الجدد يستهلون مشوارهم في القسم الثاني بصدامات نارية    الفرق المغربية تسعى إلى العبور للدور الثاني بالمسابقات الإفريقية    قراءة في مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي    ابتدائية مراكش تحبس مدانين بالتخابر    12 دولة تشكل تحالفا لدعم السلطة الفلسطينية ماليا    إيران تحتج على "الترويكا الأوروبية"    كيوسك السبت | إنتاج قياسي للحبوب والقطيع يتجاوز 32.8 مليون رأس    مصرع شخص وإصابة آخرين في حادثة سير بأزرو    بطولة العالم لبارا ألعاب القوى 2025 : ستة أبطال مغاربة يطمحون للتألق في نيودلهي    مرة أخرى.. إصابة مزراوي وغيابه إلى ما بعد التوقف الدولي    تفاصيل خطة ترامب لإنهاء حرب غزة المكونة من 21 نقطة    طقس حار في توقعات اليوم السبت بالمغرب        "يونايتد إيرلاينز" توسع رحلاتها المباشرة بين مراكش ونيويورك لفصل الشتاء        تتويج أمهر الصناع التقليديين بأكادير    عجز السيولة البنكية يتراجع بنسبة 3,37 في المائة من 18 إلى 24 شتنبر (مركز أبحاث)    هل فقدت المحاكمة الجنائية مقوماتها!؟    مسرح رياض السلطان يفتتح موسمه الثقافي الجديد ببرنامج حافل لشهر اكتوبر        مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط يحتفي بنبيل عيوش وآيدا فولش وإياد نصار    مكافحة تلوث الهواء في باريس تمكن من توفير 61 مليار يورو    عبد الوهاب البياتي رُوبِين دَارِييُّو الشِّعر العرَبيّ الحديث فى ذكراه        نبيل يلاقي الجمهور الألماني والعربي    الاتحاد الأوروبي يوافق بشروط على علاج جديد للزهايمر    الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "كيسونلا" لداء الزهايمر        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف يمكن للقانون الجنائي المرتقب ردع التحرّش الجنسي؟
نشر في هسبريس يوم 01 - 08 - 2015

في ظرف شهر واحد، فتحت ثلاث حالات نقاشًا "قديما-جديدًا" حول التحرّش الجنسي بالمملكة بعدما مست فتيات اخترن نوعًا معيّنا من اللباس؛ فإن كانت حالة "فتاتي انزكان" أثارت الكثير من الجدل بين من رأى الأمرّ يتعلّق باحتجاج على لباس قصير، وبين من ربط ذلك بالتحرش الجنسي.. وإن كانت الواقعة الثانية بآسفي فتحت الجدل نفسه.. فإن فيديو التقط بكاميرا هاتف نقال بطنجة، يظهر تحرّش مجموعة من الشباب بسيدة تحمل طفلًا، أكد أن هذه الجريمة لا تزال حاضرة بقوة وسط المجتمع المغربي.
وعي الدولة بخطورة استمرار هذه الظاهرة جعل وزارة العدل والحريات تكشف، قبل أشهر، مُسودة مشروع القانون الجنائي التي عرّفت التحرّش الجنسي لأول مرة بين طياتها، وخصصت له عقوبات حبسية تبدأ من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من ألفي إلى 10 آلاف درهم، مع إمكانية مضاعفة العقوبة عندما يتعلّق الأمر بزميل في العمل أو من شخص مكلّف بحفظ النظام والأمن، وتشديدها إلى ما بين سنة وثلاث سنوات وما بين 5 آلاف و50 آلف درهم إذا تعلّق الأمر بأحد الأصول أو المحارم أو من له سلطة على الضحية أو مكلّف برعايتها، وكان الضحية قاصرًا.
التحرّش الجنسي، حسب المشروع الجديد، تتمظهر أشكاله في "كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية، أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية، أو لأغراض جنسية"، أو "كل من وجه رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".
أما في القانون الجنائي الحالي، فالتحرش يتلّخص في " كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديديات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية"، بمعنى أنه يبقى في حدود قليلة يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسة آلاف درهم.
لكن هل سيمكّن القانون من ردع مرتكبي هذه الجريمة؟ يجيب الباحث في علم الاجتماع، رشيد جرموني، بأن القانون يمكن أن يقوم بوظيفة الردع، خاصة عندما يصعب إحداث التغيير عن طريق التربية والإعلام والمدرسة، غير أن ذلك لا يعني التعويل عليه بالكامل، خاصة وأن "القانون يشهد نوعًا من الازدواجية في المغرب، فهناك فصول تعزز من مفهوم الحريات الفردية، وأخرى تقوّضها وتحد منها، ممّا يجعل الكثير من المتحرّشين يجدون مبررات قانونية للإجهاز على حريات النساء".
ويضيف جرموني في تصريحات لهسبريس أن تميّز الواقع المغربي بالتناقض والنفاق الاجتماعي هو ما يغذي من مثل هذه الممارسات، متحدثًا أن هناك من الشباب من يستنكر هذه الظاهرة على فيسبوك بينما يمارسها في الواقع الفعلي، وهناك من ينساق وراء حملات إلكترونية تدعو إلى الحشمة وارتداء الملابس الطويلة بينما يتلذذ بممارسة التحرّش في الواقع، تدعمه في ذلك بعض الخطابات السياسوية والأخلاقية التي تجرّم الحريات الفردية".
وينفي جرموني أن يكون المغرب مجتمعًا محافظًا حتى يتم فرض نوع من اللباس كي تقلّ حالات التحرش، إذ يتحدث كيف أن مواطنات كن يرتدين التنانير القصيرة في الستينيات والسبعينيات دون أن يتعرّضن لمثل هذه الممارسات، فالحل حسب نظره هو العمل على احترام الحريات الفردية بما فيها حرية اللباس، والعمل على التوقف عن إيجاد مبرّرات للتحرش الجنسي، وعلى تعويد أفراد على تقبل قيم الاختلاف، خاصة في الفضاءات المشتركة.
وبشكل عام، فقد استقبلت الأوساط الحقوقية والقانونية هذا التشدد في تجريم التحرّش الجنسي داخل المسودة الحالية بكثير من الارتياح، إذ كتب القاضي محمد الهيني:" لقد أحسنت مسودة مشروع القانون الجنائي صنعًا في تدقيق تعريف التحرش وأشكاله وربطته بالإمعان في المضايقة أو المعاكسة، بما يدل على كون الفعل لا يعد مسألة عابرة أو مجرّد هزل محدود في زمنه بل هو فعل قصدي بإرادة عمدية وبأقوال أو أفعال لا لبس فيها، تهدف مباشرة إلى ارتكاب الجريمة في الفضاءات العمومية أو غيرها".
ويضيف الهيني فيها نشره على حسابه بفيسبوك: "بيدَ أن الفقرة الثانية ستثير من الناحية العملية عدة إشكالات في التأويل، فكيف يمكن اعتبار مجرد توجيه رسالة تحرشًا إذا كانت بين أطراف تجمع بينهم محبة أو صداقة ولا يعتبرون من الأغيار، ولا يعد الفعل مضايقة أو معاكسة أو إزعاج بالنسبة لهم بل ضرورة اجتماعية وحاجة للآخر، (..) وبالتالي وجبت إعادة صياغة الفقرة حتى لا نصل إلى تجريم علاقات الحب والصداقة بين الجنسين، والمسامس بمبدأ التربية الجنسية، وتطوير فكرة الانتقام من الآخر عند أول صدام".
وكانت دراسة نشرتها المندوبية السامية للتخطيط عام 2013 قد بيّنت كيف أن 827 ألف امرأة مغربية تتراوح أعمارهن بين 18 و64 عاما، تعرّضن مرة واحدة على الأقل خلال عام واحد، بينهن 372 ألف امرأة تعرضن لفعل االتحرش الجنسي بالأماكن العامة و32 ألف بمقرات عملهن، و15 ألف فتاة بالمؤسسات التعليمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.