ولد الرشيد يتباحث مع سفراء بلدان آسيا-المحيط الهادي المعتمدين بالمغرب    تنفيذا لما جاء في مشروع مالية 2026.. الحكومة تكثف جهودها لإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل    الذهب يصعد وسط تراجع الدولار واحتمالات خفض الفائدة    استعدادا للمونديال... المغرب سيقتني 168 قطارا بينها 18 فائق السرعة    تعديل الكربون.. آلية أوروبية تضع الشراكة مع المغرب في اختبار صعب    ميسي يتطلع للمشاركة في كأس العالم 2026 رغم مخاوف العمر واللياقة    بدوان تحمل العلم الوطني في المرحلة 11 "سباق التناوب الرمزي المسيرة الخضراء"    إنجازات كرة القدم المغربية تلهم مصر    كيوسك الثلاثاء | المغرب ضمن الدول ال 30 الأفضل سمعة في العالم    بريطانيا تجدد التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية    إقبال متزايد على برنامج دعم السكن..    المغرب يتوفر على إمكانات "مهمة" للنهوض بفلاحة مستدامة (ممثل الفاو)    طقس الثلاثاء: أجواء غائمة جزئيا بعدد من الجهات    اعتقال ثلاثة مشتبه فيهم تسببوا في حادث سير مع شرطي دراج وحاولوا سرقة دراجته    تقرير أممي يتهم أكثر من 60 دولة بينها المغرب بالمشاركة أو التواطؤ في إبادة غزة    طنجة وتطوان تدخلان عصر النقل الذكي بعد استقبال 56 حافلة عصرية ضمن المرحلة الأولى    المغرب وإسبانيا يعززان تعاونهما لمواجهة آثار التغير المناخي    أمن طنجة يوقف سائق عربة لنقل العمال دهس سائق دراجة نارية ولاذ بالفرار    الكاميرون: بول بيا يفوز بولاية رئاسية ثامنة في عمر 92 عاما    إعادة انتخاب الحسن وتارا رئيسا لساحل العاج لولاية رابعة بغالبية ساحقة    المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة يواجه كوريا الشمالية في اختبار حاسم بمونديال الناشئات    قافلة طبية جراحية لساكنة حد الغربية بضواحي طنجة    مسعد بولس يصفع من جديد النظام الجزائري: تفاؤل أمريكي بحل نهائي لقضية الصحراء المغربية قبل جلسة مجلس الأمن    الانخفاض ينهي تداولات بورصة البيضاء    71 ألف و114 مستفيدا من دعم السكن    الجمعية المغربية للباحثين في الرحلة وجمعية نظرة للثقافة والإعلام تنظمان:مصر في مرآة رحلات مغربية معاصرة    البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي.. إستلام 257 حافلة جديدة بميناء الدار البيضاء    الأمين العام الأممي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف    زمن النسيان العام    مجلس الحكومة يستعد الخميس المقبل لمنح ثلاث شركات للاتصالات تراخيص الجيل الخامس    محمد البارودي يقود الديربي بين الوداد والرجاء    الكاتب المغربي سعيد بوكرامي مرشحا لنيل جائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة 2025    البلاوي: "حماية المال العام تعد من المهام الجسيمة التي تستلزم تعبئة تشريعية وقضائية ومؤسساتية متكاملة"    المانوزي: التمديد للشكر تم في منتصف الليل بشكل غير ديمقراطي وقد ألجأ للطعن إنقاذا للحزب    تحرّك قانوني مغربي ضد توكل كرمان بعد إساءتها للمغرب    المدافع باعوف ضمن اللائحة الأولية لأسود الأطلس    أهداف حاسمة ومساهمات قوية ل "أسود الأطلس" في صدارة المشهد الأوروبي    في قلب بنسليمان..مهرجان عيطة الشاوية يرى النور في مدينة المونديال    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    يضم نقوشا صخرية وقبورا جنائزية.. مطالب بحماية موقع أثري بكلميم من التخريب    تصريحات لامين جمال تُشعل الكلاسيكو    إقبال كبير من المهنيين وعشاق السينما على مهرجان الفيلم بطنجة    فاطمة عاطف.. تكريم بطعم المواويل    تتويج المغرب في جائزة اللغة العربية    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    دراسة حديثة: الاحتباس الحراري يؤثر في توزيع الأمطار والثلوج    هامبورغ تتصدر مجددا قائمة الولايات الأكثر سعادة في ألمانيا    ترامب يرغب في لقاء كيم جونغ أون    دونالد ترامب يبدأ زيارة رسمية لليابان    الصين: ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 3,2 بالمائة عند متم شتنبر    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفهوم "قدماء القضاة"
نشر في هسبريس يوم 22 - 10 - 2016


قراءة في المادة 18 من قانون مهنة المحاماة
يثار، من حين لآخر، النقاش حول تسجيل القضاة المعزولين بجداول هيآت المحامين بالمغرب، ويترتب عن ذلك ردود فعل مختلفة ومتباينة ؛ من قابلٍ له ورافض.
ولعل مما أُسِّس عليه الموقف الرافض، هو أن عزل القاضي غير مشمول بمفهوم “قدماء القضاة” المنصوص عليه في الفقرتين الأول والثانية من المادة 18 من قانون مهنة المحاماة، حيث لا ذكر إلا للقضاة المستقيلين والمحالين على التقاعد. فما مدى صوابية هذا الأساس من الناحية القانونية ؟
تنص المادة 5 من ذات القانون، على مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المرشح للمهنة، من بينها: أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في العلوم القانونية، أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها.
ويرتفع هذا الشرط قانونا، مع شرط إلزامية خضوع المرشح إلى التمرين (المادة 11 وما يليها)، كلما تعلق الأمر ببعض الفئات طبقا للمادة 18 المذكورة، ومنها:
1- قدماء القضاة الذين قضوا ثماني سنوات على الأقل في ممارسة القضاء، بعد حصولهم على الإجازة في الحقوق، وقبول استقالتهم، أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي ؛
2 – قدماء القضاة من الدرجة الثانية أو من درجة تفوقها، بعد قبول استقالتهم، أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.
فمن خلال قراءة ظاهر هاتين الفقرتين، يتبادر للوهلة الأولى أن المشرع لم يُعف من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين، سوى القضاة المستقيلين والمحالين على التقاعد، شريطة أن يكونوا قد قضوا، كحد أدنى، ثمان سنوات في ممارسة القضاء ؛ مما يفهم منه عدم شمولهما للقضاة المعزولين بسبب ارتكابه أفعالا غير تلك الماسة بالشرف والمروءة وحسن السلوك.
غير أنه، ونتيجة لعدم النص صراحة على قدماء القضاة بعد عزلهم، ومراعاة لضرورة الاجتهاد قصد إيجاد حل لما يستشكل من نوازل وقضايا، فلا مندوحة لإعمال النظر في المقتضيات المشار إليها دون الاهتداء بالقواعد الاستدلالية العقلية، التي تستنطق الأدلة النقلية لاستخلاص ما تستبطنه من أحكام فرعية، وذلك وفق النقط التالية:
– إن مناط حكم إعفاء “قدماء القضاة” مما ذكر، هو ما راكمُوه من تجربة قضائية افترض المشرع معها أنهم أضحوا مؤهلين لممارسة مهنة المحاماة. وهذا ما يتبدى من اشتراطه، تنبيها وإماءً، لمدة ثمان سنوات في ممارسة القضاء كحد أدنى، فهي بذلك، تعد قرينة قانونية على تمرسهم في مجال المعرفة القانونية، وتمكنهم من موضوعها منها ومساطرها، إن على مستوى النظر أو التطبيق.
– وغني عن البيان، أن تلك التجربة القضائية، لا تتأثر بما إذا كان هذا القاضي مستقيلا، أو محالا على التقاعد، أو معزولا ؛ إذ لا مجال للتمييز والتفرقة بين تلك الحالات، إن زيادة أو نقصانا، طالما أنها من جنس واحد، وهو مغادرة القضاء بالجملة، شريطة التوفر على شرط الثمان سنوات المفترضة قانونا لقيام عنصر التجربة في حقه.
– ولما كان الأمر هكذا، فيتعين إلحاق الفرع المسكوت عنه، وهم قدماء القضاة المعزولين، بالأصل المنطوق به، وهم قدماء القضاة المستقيلين والمحالين على التقاعد، طالما أنهما مجتمعين على علة واحدة، وهي “التجربة القضائية” المومإ إليها آنفا.
– وما يؤكد هذا المنحى، هو أن القاضي المعزول، قد يكون، مثلا، على أبواب السن القانوني الذي يسمح بإحالته على التقاعد بشهور قليلة، مما يتعذر معه، منطقا وعدلا وإنصافا، القبول بالتمييز بينه وبين المستقيلين والمحالين على التقاعد.
– مع تقييد ذلك، ضرورةً، بأن لا يكون سبب العزل ارتكاب أفعال خادشة للشرف والمروءة وحسن السلوك، كما فسرت ذلك الفقرة الثانية من المادة 5 من قانون مهنة المحاماة، قائلة في الشرط الخامس الواجب توافره لدى المرشح لممارسة مهنة المحاماة: “(..) أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره”. وهو عين ما تواضع عليه الاجتهاد القضائي في كثير من مناسبة، باعتباره مصدرا تفسيريا لمقتضيات القانون عند غموضها، إذ جاء في حيثيات أحد قرارات محكمة النقض تطبيقا لذلك، ما يلي: “إن الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من المادة الخامسة من القانون المنظم لمهنة المحاماة المحتج بها، لم تجعل من الإدانة شرطا كافيا لرفض طلب التسجيل، وإنما ربطت ذلك بارتكاب أفعال منافية للشرف والمروءة وحسن السلوك، وهو ما لا ينطبق على تلك المخالفة، ولا يشكل مبررا لرفض طلب التسجيل (..)” (قرار صادر بتاريخ 09-10-2014، عدد 1054-1، في الملف الإداري عدد 1296-4-1-2014).
وتأسيسا على كل ما سلف، نعتقد أن حكم إعفاء قدماء القضاة المستقيلين والمحالين على التقاعد، هو نفسه ينطبق على قدماء القضاة المعزولين ولو لم ينص على ذلك المشرع صراحة، شريطة أن لا يكون سبب العزل، هو ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة، أو حسن السلوك.
*مدير“مجلة العلوم القانونية والقضائية”


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.