كيم يواصل الزعامة في كوريا الشمالية    النهضة البركانية تهزم الفتح الرياضي    عميد شرطة يتعرض للدهس بأزيلال    نادي الرجاء يفوز عى اتحاد طنجة    تعادل سلبي في لقاء الزمامرة والحسنية    رحيمي يقود العين لفوز مثير على بني ياس بثلاثية خارج الديار    نتنياهو يتحدث عن تحالف إقليمي تقوده إسرائيل والهند وتشارك فيه دول عربية لمواجهة ما يصفه بمحورين سني وشيعي    أزيد من 1630 أسرة بالمضيق الفنيدق تستفيد من عملية "رمضان 1447" في أجواء تعبئة وتضامن    انطلاق توزيع المساعدات الرمضانية بالحسيمة لفائدة آلاف الأسر المحتاجة ضمن عملية "رمضان 1447"    حموشي يقر ترقيات استثنائية وتوظيف أرامل شهداء الواجب    تكلفته 44 دولارا فقط.. علماء مغاربة وأجانب يطورون نظاما ذكيا لتعزيز العدالة الزراعية عبر إدارة رقمية لمياه الري    استئنافية الحسيمة تؤيد الأحكام الصادرة في حق متهمين على خلفية احتجاجات "جيل زد"    المعرض الدولي للفلاحة بباريس..البواري يتباحث مع وزيرة الفلاحة الفرنسية    خريبكة توزع حصص "إفطار رمضان"    الألعاب الأولمبية الشتوية 2026.. الجدول النهائي للميداليات    جهاز الخدمة السرية الأمريكي يقتل شخصا مسلحا حاول دخول مقر إقامة ترامب بولاية فلوريدا    لبؤات الأطلس في معسكر إعدادي استعدادا لكأس إفريقيا    أرض احتضنتنا.. فهل نحترم نظامها؟    أولمبيك آسفي ينهي ارتباطه بزكرياء عبوب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    ين قصر إيش والفياضانات: رمضان يجمع الألم والأمل    فلوريدا تحتضن مفاوضات حاسمة حول الصحراء المغربية    فيضان القصر الكبير : "قفة سيدنا" ليست كباقي القفف…(1)        الملك يراسل ولي العهد السعودي            ارتفاع أسعار اللحوم يسائل الحكومة حول جدوى الإعفاءات الضريبية        تحذير من تسجيل المكالمات الهاتفية دون موافقة مسبقة    الترويض الإعلامي    مديرو المؤسسات التعليمية يقاطعون تكوينات مشروع "المؤسسة المندمج" ويحرجون الوزير برادة    دراسة: تعرض الرضع للشاشات لفترات طويلة يؤثر على نمو الدماغ    مواعيد    فرنسا تستدعي السفير الأمريكي على خلفية موقف واشنطن من مقتل الناشط في اليمين المتطرف كونتان دورانك    السلطات الماليزية توقف رجلاً زعم لقاء الأنبياء في سيلانجور    "ناسا" تؤجل أول رحلة مأهولة إلى القمر بسبب خلل تقني    تنديد عربي حاد بتصريحات سفير أمريكا في تل أبيب بشأن "إسرائيل الكبرى" في الشرق الأوسط    عرض رفات القديس فرنسيس في إيطاليا    قصف باكستاني يخلف قتلى بأفغانستان    متى يكون الصداع بعد السقوط مؤشرًا لارتجاج المخ؟    النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تراسل الوزيرة بشأن "فضيحة ريع إداري" وتتهم الإدارة بتفصيل منصب على المقاس    علماء يطورون لقاحًا شاملاً ضد نزلات البرد والإنفلونزا و"كوفيد-19″    إنفوغرافيك | أرقام رسمية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,8% خلال يناير 2026    شبيبة "البام" تتعهد بمحاربة العزوف السياسي وفتح الأبواب أمام الطاقات الشابة    الدراما الحسّانية تحضر بقوة في رمضان عبر مسلسل "سوق أتاي" على قناة العيون    الاهتمام بسؤال الهوية    عمرو خالد: الضحى والشرح والرحمن .. توليفة من القرآن لتخفيف الأحزان    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة    "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل    إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرز الاتفاقيات والقرارات الدولية المتعلقة بمدينة القدس
نشر في هسبريس يوم 07 - 12 - 2017

اعترف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، أمس الأربعاء، بالقدس عاصمة لإسرائيل. ولا يخفى على المتخصصين في الموضوع وأصحاب الضمائر الحية أن هذا القرار مخالف للشرعية الدولية، وستكون له تداعيات وخيمة على المستوى الإقليمي والعالمي.
وفيما يلي جرد لأهم الاتفاقيات والقرارات الدولية التي تنص على كون القدس واقعة تحت الاحتلال وعلى حرمة تغيير الوضع القانوني لها، وعلى الالتزامات الملقاة على عاتق دولة الاحتلال:
أولا: اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 أغسطس 1949:
تنص المادة 49 من هذه الاتفاقية على ما يلي: يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه. ومع ذلك، يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلي أو جزئي لمنطقة محتلة معينة، إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية. ولا يجوز أن يترتب على عمليات الإخلاء نزوح الأشخاص المحميين إلا في إطار حدود الأراضي المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية. ويجب إعادة السكان المنقولين على هذا النحو إلى مواطنهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في هذا القطاع.
لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".
وورد بالمادة 53:
"يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير".
وتضيف المادة 54:
"يحظر على دولة الاحتلال أن تغير وضع الموظفين أو القضاة في الأراضي المحتلة أو أن توقع عليهم عقوبات أو تتخذ ضدهم أي تدابير تعسفية أو تمييزية إذا امتنعوا عن تأدية وظائفهم بدافع من ضمائرهم".
وحسب المادة 68:
"لا يجوز إصدار حكم بإعدام شخص محمي إلا بعد توجيه نظر المحكمة بصفة خاصة إلى أن المتهم ليس من رعايا دولة الاحتلال، وهو لذلك غير ملزم بأي واجب للولاء نحوها".
ثانيا: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر بتاريخ 11/12/1948:
يتمثل أبرز ما نص عليه هذا القرار في ما يلي:
"8- تقرر أنه نظراً إلى ارتباط منطقة القدس بديانات عالمية ثلاث، فإن هذه المنطقة بما في ذلك بلدية القدس الحالية يضاف إليها القرى والمراكز المجاورة التي يكون أبعدها شرقاً أبو ديس وأبعدها جنوباً بيت لحم وأبعدها غرباً عين كارم -بما فيها المنطقة المبنية في موتسا- وأبعدها شمالاً شعفاط، يجب أن تتمتع بمعاملة خاصة منفصلة عن معاملة مناطق فلسطين الأخرى، ويجب أن توضع تحت مراقبة الأمم المتحدة الفعلية.
- تطلب من مجلس الأمن اتخاذ تدابير جديدة بغية تأمين نزع السلاح في مدينة القدس في أقرب وقت ممكن".
وقد صوت مع هذا القرار الدول التالية: الأرجنتين، أستراليا، بلجيكا، البرازيل، كندا، الصين، كولومبيا، الدانمارك، جمهورية الدومينيكان، إكوادور، السلفادور، الحبشة، فرنسا، اليونان، هاييتي، هندوراس، إيسلندا، ليبيريا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النرويج، بنما، باراغواي، بيرو، الفلبين، سيام، السويد، تركيا، جنوب أفريقيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، أوروغواي، فنزويلا.
ثالثا: قرار رقم 2253 صادر عن الجمعية العامة بتاريخ 4/7/1967:
"يطلب من إسرائيل إلغاء جميع التدابير التي صار اتخاذها، والامتناع فوراً عن إتيان أي عمل من شأنه تغيير مركز القدس".
رابعا: قرار رقم 267 صادر عن مجلس الأمن بتاريخ 3/7/1969:
"يشجب بشدة جميع الإجراءات المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس. يؤكد أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي اتخذتها "إسرائيل" من أجل تغيير وضع القدس، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات، هي أعمال باطلة ولا يمكن أن تغير وضع القدس؛ ويدعو بإلحاح "إسرائيل" مرة أخرى، إلى أن تبطل جميع الإجراءات التي تؤدي إلى تغيير وضع مدينة القدس؛ كما يطلب منها أن تمتنع من اتخاذ أي إجراءات مماثلة في المستقبل".
خامسا: قرار رقم 298 صادر عن مجلس الأمن بتاريخ 25/9/1971:
"يؤكد من جديد قراراته 252 (1968) و267 (1969). يعرب عن استيائه لعدم قيام إسرائيل على احترام القرارات السابقة التي اعتمدتها الأمم المتحدة بشأن التدابير والإجراءات التي تتخذها إسرائيل، وترمي إلى التأثير على وضع مدينة القدس. يؤكد بأوضح العبارات أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات، ونقل السكان والتشريعات التي تهدف إلى ضم القطاع المحتل-لاغية كليا ولا يمكن أن تغير الوضع".
سادسا: قرار رقم 471 صادر عن مجلس الأمن بتاريخ 5/6/1980:
"يؤكد من جديد الضرورة الملحة لإنهاء الاحتلال المطول للأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس".
سابعا: قرار رقم 476 صادر عن مجلس الأمن بتاريخ 30/6/1980:
"يؤكد من جديد على الضرورة الملحة لإنهاء الاحتلال المطول للأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس. يؤكد من جديد أن جميع التدابير التشريعية والإدارية والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) والتي ترمي إلى تغيير طابع ووضع مدينة القدس الشريف ليس لها شرعية قانونية، وتشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة. تكرر التأكيد على أن جميع هذه التدابير التي غيرت الطابع الجغرافي والديمغرافي والتاريخي ووضع مدينة القدس المقدسة هي باطلة ولاغية، ويجب إلغاؤها، وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن".
ثامنا: إعلان البندقية الصادر عن المجلس الأوروبي بتاريخ 13/6/1980:
"أكد على إنهاء إسرائيل لاحتلالها للأراضي التي احتلتها عام 1967. تشكل المستوطنات الإسرائيلية عقبة جدية لعملية السلام في الشرق الأوسط. لن تقبل أي مبادرة أحادية الجانب تهدف إلى تغيير وضع القدس، وأن أي اتفاق حول وضع المدينة يجب أن يضمن حرية وصول الجميع إلى الأماكن المقدسة".
تاسعا: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 58/292 المؤرخ في 6 مايو 2004 المعنون ب"وضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية":
نص هذا القرار على ما يلي:
"إن الجمعية العامة:
1-تؤكد أن وضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، لا يزال وضع الاحتلال العسكري، وتؤكد أن للشعب الفلسطيني، استنادًا إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي وقرارت الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن، الحق في تقرير مصيره والسيادة على أرضه، وأنه ليس لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلا أن تؤدي الواجبات وتفي بالالتزامات المفروضة عليها، كسلطة قائمة بالاحتلال، بموجب اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 أغسطس 1949 والأنظمة المرفقة باتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907".
اعتمد القرار بأغلبية 140 صوتًا مؤيدًا وامتناع 11 عضوًا عن التصويت. وكانت إسرائيل، الولايات المتحدة، بالاو، ولايات ميكرونيسيا المتحدة، جزر مارشال، ناورو الدول الوحيدة التي صوتت ضد القرار.
عاشرا: قرار رقم 60/41 صادر عن الجمعية العامة بتاريخ 1/12/2005:
"يكرر تأكيد ما قررته من أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف إجراءات غير قانونية؛ ومن ثم فهي لاغية وباطلة، وليست لها أي شرعية على الإطلاق. تشجب قيام بعض الدول بنقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس، وتهيب مرة أُخرى بتلك الدول أن تلتزم بأحكام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة".
إحدى عشر: قرار رقم 2234 صادر عن مجلس الأمن بتاريخ 23/12/2016:
ينص على أن "إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية. ومطالبة إسرائيل بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وعدم الاعتراف بأي تغيرات في حدود الرابع من يونيو 1967".
هذه هي أبرز القرارات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقدس، وهي جميعها مؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني. وفي ختام هذا المقال أقول للذين لا يزالون يعتقدون أن السلام وغصن الزيتون والحمامة البيضاء هي الحلول الوحيدة لرد الحقوق المغتصبة أنه من المبادئ القانونية الشهيرة: "الحق مطلوب لا مجلوب"، و"الحق ينتزع ولا يعطى".
وأدعو الجميع إلى التأمل في أبيات الشاعر التونسي العبقري أبي القاسم الشابي في قصيدته "فلسفة الثعبان المقدس":
كانَ الربيعُ الحيُّ روحاً، حالماً ** غضَّ الشَّبابِ، مُعَطَّرَ الجلبابِ
والشّاعرُ الشَّحْرورُ يَرْقُصُ، مُنشداً ** للشمس، فوقَ الوردِ والأعشابِ
ورآه ثعبانُ الجبالِ، فغمَّه ** ما فيه من مَرَحٍ، وفيْضِ شبابِ
وانقضّ، مضْطَغِناً عليه، كأنَّه ** سَوْطُ القضاءِ، ولعنة ُ الأربابِ
وتَدَفَّق المسكين يصرخُ ثائراً: ** "ماذا جنيتُ أنا فَحُقَّ عِقابي؟"
"أَيُعَدُّ هذا في الوجود جريمة ً؟! ** أينَ العدالة ُ يا رفاقَ شبابي؟"
"لا أين؟، فالشَّرْعُ المقدّسُ ههنا ** رأيُ القويِّ، وفكرة ُ الغَلاّبِ!"
"وَسَعَادة ُ الضَّعفاءِ جُرْمُ.. ما لَهُ ** عند القويِّ سوى أشدِّ عِقَاب!"
ولتشهد- الدنيا التي غَنَّيْتها * حُلْمَ الشَّبابِ، وَرَوعة َ الإعجابِ
"أنَّ السَّلاَمَ حَقِيقة ٌ، مَكْذُوبة ٌ ** والعَدْلَ فَلْسَفَة ُ اللّهيبِ الخابي"
فتَبَسَّمّ الثعبانُ بسمة َ هازئٍ ** وأجاب في سَمْتٍ، وفرطِ كِذَابِ:
"يا أيُّها الغِرُّ المثرثِرُ، إنَّني ** أرثِي لثورة ِ جَهْلكَ الثلاّبِ"
"والغِرُّ يعذره الحكيمُ إذا طغى ** جهلُ الصَّبا في قلبه الوثّابِ"
"فاكبح عواطفكَ الجوامحَ، إنها ** شَرَدَتْ بلُبِّكَ، واستمعْ لخطابي"
"إنِّي إلهٌ، طاَلَما عَبَدَ الورى ** ظلِّي، وخافوا لعنَتي وعقابي"
وتقدَّموا لِي بالضحايا منهمُ ** فَرحينَ، شأنَ العَابدِ الأوّابِ"
فأجابه الشحرورُ في غُصَصِ الرَّدى ** والموتُ يخنقه: "إليكَ جوابي":
"لا رأي للحقِّ الضعيف، ولا صدّى ** الرَّأيُ، رأيُ القاهر الغلاّبِ"
"فافعلْ مشيئَتكَ التي قد شئتَها ** وارحم جلالَكَ من سماع خطابي"
*طالب بالسنة الخامسة من سلك الدكتوراه- تخصص: القانون الجنائي. كلية العلوم القانونية، الاقتصادية والاجتماعية، أكدال، الرباط.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.