أمرابط والزلزولي يتألقان مع بيتيس        بايتاس: دعم مهنيي النقل موجّه للمواطنين لأنه يضمن استقرار أسعار السلع والخدمات    بايتاس: الدعم الاستثنائي للنقل موجه لحماية القدرة الشرائية للمواطنين    تدخل أمني بطنجة ينتهي بتوقيف مشتبه فيه بسرقة دراجة نارية بعد مقاومة عنيفة            أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بالرباط    الملك يؤدي صلاة العيد بمسجد أهل فاس بالرباط    عاهل الأردن يبرق بتهنئة إلى الرباط    توقيف شخص اعتدى بال.سلاح الأ.بيض على ثلاثة أشخاص بالقصر الكبير    مطار مراكش المنارة يتوج بجائزة أفضل مطار جهوي في إفريقيا    رئيس الحكومة يحدد توجهات البرمجة الميزانياتية للفترة (2027-2029)    وكالة السلامة الطرقية توصي بالحذر    الانتماء بعد الحدود    الملك يعفو عن 1201 شخصا بمناسبة عيد الفطر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    السردية الوطنية في النقاش العمومي    الاتحاد السنغالي للكرة: استلمنا الكأس والميداليات.. والتتويج "قضية مغلقة"    تداولات بورصة البيضاء تنتهي سلبية    محمد وهبي يغير جلد المنتخب الوطني ويؤكد فتح صفحة جديدة    6 دول مستعدة لتأمين مضيق هرمز    موتسيبي ينفي المعاملة التفضيلية ويعتبر قرارات الهيئات القضائية للكاف عادلة ونزيهة    الحكومة تقوي منظومة الأدوية الوطنية    الصيادلة يحتجون أمام مجلس المنافسة    رحيل أبي العزم .. "صانع المعاجم" وازن بين البحث العلمي والعمل السياسي    حجز وإتلاف 602 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك خلال رمضان    حَنَّ    الحكومة تصادق على ثلاثة مراسيم جديدة تهم القطاع الصحي    ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 35% بعد الهجوم الإيراني على راس لفان في قطر    الصمود ‬الاقتصادي ‬قرين ‬الصمود ‬السياسي    نقابة تعليمية تندد بضغوط مهنية داخل "مؤسسات الريادة" بجهة سوس ماسة وتدعو لتدخل عاجل    رابطة الرياضيين الاستقلاليين تتفاعل مع القرار التاريخي للجنة الاستئناف ب"الكاف"    عابر كلمات.. "سيرة الألم من الذات إلى العالم"    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    هيئة مغربية تدعو لوقفات احتجاجية بمختلف المدن في "جمعة الأقصى"    صور تكشف كلفة التصعيد العسكري    لجنة البطاقة الفنية تنهي دراسة الطلبات المودعة الى غاية 31 دجنبر الماضي    ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 35% عقب هجوم على منشأة طاقة في قطر        الإمارات ترفض شائعات تقييد الأموال    خطة صينية لتحديث محطات الطاقة الكهرومائية بحلول 2035    ليالي أوروبية مشتعلة ترسم ملامح الكبار.. قمم نارية تشتعل في ربع نهائي دوري الأبطال        ضيعات سوسية تجرد خسائر عاصفة    وزير خارجية عُمان: أمريكا أخطأت بتورطها في حرب "غير شرعية".. والاعتماد على المظلة الأمريكية أصبح نقطة ضعف لأمن الخليج    ظل الأفعى    الحسيمة .. صيد "القرش المتشمس" يثير أسئلة علمية حول تحولات البحر المتوسط    قصف "المركز الثقافي للكتاب ببيروت"    رسميا.. تحديد مقدار زكاة الفطر بالمغرب لهذه السنة    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نشطاء مغاربة يطالبون بتجريم التمييز على أساس الميول الجنسية
نشر في هسبريس يوم 09 - 02 - 2018

مطلب حقوقي جديد ذلك الذي أعلن عنه نشطاء مغاربة مدافعون عن الأقليات الجنسية في المملكة؛ إذ طالبت خمس جمعيات حقوقية حكومة سعد الدين العثماني بضرورة إلغاء فصول بالقانون الجنائي قالت إنها "تمييزية"، مع إدراج "التمييز على أساس الميولات الجنسية والهويات والتعبيرات الجندرية".
ويتعلق الأمر ب"مجموعة أصوات لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الاجتماعي"، و"أقليات لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية"، و"دينامية العابرات والعابرين جندريا والتنوعات الجندرية"، و"شبكة الأطباء أصدقاء مجتمع الميم بالمغرب"، و"مجموعة تيليلا"، التي وقعت بلاغا مشتركا على خلفية شريط فيديو قالت إنه تمييزي ضد مثلي جنسي مغربي.
وأشار البلاغ إلى الواقعة التي لم يتسن لهسبريس التأكد من صحتها، وأورد أن الأمر يتعلق ب"شريط مرئي لحالة إسعاف قام خلالها المسعفات/المسعفون بتوثيقها، ويظهر كيف قاموا بالاستهزاء والسخرية، بشكل حاط من كرامة المريض، مستندين في هذا إلى حكمهم المسبق على المريض واتهامهم له بأنه مثلي الجنس".
وقالت الهيئات المذكورة، في البلاغ الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، إن موقف المعنيين تجاه المثلي الجنسي "خرق سافر للعهود والمواثيق الدولية التي تحظر كل أشكال التمييز، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنص على أن الدول الأطراف في العهد تعترف بحق كل شخص في التمتع بأعلى مستوى للصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه".
وطالبت الوثيقة بتعديل المادة 431-1 من القانون الجنائي المغربي، و"إدراج التمييز على أساس الميولات الجنسية والهويات والتعبيرات الجندرية في هذه المادة"، مع "إلغاء الفصول 483، 489، 490 من القانون الجنائي المغربي"، مشيرة إلى أنها "فصول تمييزية، وتكرس العداء والتمييز سواء المؤسساتي أو السوسيو-ثقافي تجاه الأشخاص ذوي ميولات جنسية و/أو هويات وتعبيرات جندرية غير نمطية وتحرمهن.م من جميع حقوقهن.م الأساسية ومن بينها الحق في الصحة".
وطالبت الهيئات الحقوقية ب"فتح تحقيق ومتابعة فريق المسعفات/المسعفين اللواتي/الذين مارسن/مارسوا هذا التمييز"، مؤكدة أن "أخلاقيات مهنة الطب تحظر كل أشكال التمييز وتحث على الحفاظ على خصوصية المريض وسرية معلوماته وبياناته الطبية والاجتماعية وعدم التشهير به"، باعتبار أن الأمر يتعلق ب"السخرية والاستهزاء والتمييز المبني على أساس الحكم المسبق على المريض أنه مثلي الجنس".
وينص الفصل "1-431" من القانون الجنائي المغربي على أنه "تكون تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين".
ويضيف الفصل أيضا أنه "تكون أيضا تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص المعنوية بسبب أصل أعضائها أو بعض أعضائها أو جنسهم أو وضعيتهم العائلية أو حالتهم الصحية أو إعاقتهم أو آرائهم السياسية أو أنشطتهم النقابية أو بسبب انتمائهم أو عدم انتمائهم الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين".
ويتحدث الفصل 483 عن عقوبات ارتكاب الإخلال العلني بالحياء، "وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال"، حيث "يعتبر الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون 18 من عمره، أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم"، لتصل العقوبة إلى السجن من شهر واحد إلى سنتين وغرامة من 200 إلى 500 درهم.
أما الفصل 489 فيهم "من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يكون فعله جريمة أشد"، ل"يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 200 إلى ألف درهم"، فيما يشير الفصل 490 إلى أن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.