يونس مجاهد: مجالس الصحافة وضعت للجمهور وليست تنظيمات بين-مهنية    رغم القطيعة الدبلوماسية.. وفد برلماني مغربي يحل بالجزائر    مخاريق: لا يأتي من بنكيران سوى الشر.. وسينال "العقاب" في الانتخابات    الناظور ضمن خريطة أطول أنبوب غاز في العالم يربط إفريقيا بأوروبا    مواطنون إسبان يشيدون بالمساعدة المقدمة من المغرب إثر انقطاع الكهرباء    البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية بجهة الداخلة    الجامعة الملكية المغربية تكرم المنتخب الوطني النسوي المتوج بكأس الأمم الإفريقية للفوتسال    بسبب اختلالات رياضية.. الجامعة الملكية تصدر قرارات التوقيف والغرامة في حق عدد من المسؤولين    اتفاقية تلاقي السغروشني وحموشي    لبنان يحذر حماس من استخدام أراضيه للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي    في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي الثالث للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والديمقراطيين .. الكاتب الأول إدريس لشكر: الجيل الجديد من البرلمانيين الشباب مطالب بحمل مشعل الحرية والكرامة والتضامن في عالم مضطرب    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    مراكش.. إيقاف شخصين وحجز كمية كبيرة من الأقراص المخدرة من نوع "ريفوتريل"    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    حقوقيون يسجلون إخفاق الحوار الاجتماعي وينبهون إلى تآكل الحريات النقابية وتنامي القمع    بعد 25 سنة.. شركة "FRS" تُعلن رسمياً توقف نشاطها البحري بين طنجة وطريفة    اللاعب المغربي إلياس أخوماش يشارك في جنازة جدته بتطوان    وقفات الجمعة ال74.. المغاربة يجددون مطالبهم برفع الحصار وإنهاء "الإبادة" في غزة    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    « بين التاريخ والرواية» كتاب جماعي يرصد مسارات أحمد التوفيق    في كلمة حول جبر الأضرار الناجمة عن مآسي العبودية والاتجار في البشر والاستعمار والاستغلال بإفريقيا: آمنة بوعياش تترافع حول «عدالة تعويضية» شاملة ومستدامة    «غزة على الصليب: أخطر حروب الصراع في فلسطين وعليها»    حادثة سير مميتة تنهي حياة سبعيني بالفقيه بن صالح والسائق يفرّ هاربا    العرائش تسجل أعلى نسبة تملك.. وطنجة تتصدر الكراء بجهة الشمال    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    كلية الآداب بالجديدة وطلبتها يكرمون الدكتورة لطيفة الأزرق    عبد الله زريقة.. علامة مضيئة في الشعر المغربي تحتفي به "أنفاس" و"بيت الشعر"    مقاطعة مديري مؤسسات الريادة للعمليات المصيرية يربك مشروع الوزارة في الإصلاح التربوي    سوريا: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي "تصعيد خطير"    سفينة مساعدات لغزة تتعرض لهجوم بمسيرة في المياه الدولية قرب مالطا    نجاح "خامس مهمة نسائية" خارج المحطة الفضائية الدولية    تفاؤل تجاري ينعش أسعار النفط في الأسواق العالمية    رسالة مفتوحة إلى السيد محمد ربيع الخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية    العلاقات التجارية بين المغرب ومصر.. وفد اقتصادي مغربي يزور القاهرة    "الكورفاتشي" تستعد للتنقل إلى مدينة الدار البيضاء لحضور "الكلاسيكو" أمام الوداد    كوريا: الرئيس المؤقت يقدم استقالته لدخول سباق الانتخابات الرئاسية    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    تفاصيل إحداث قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء يوفر أزيد من 20 ألف منصب شغل    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة: المغرب يستهل مشواره بفوز مثير على كينيا    الذهب يتعافى بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوعين    الصين تدرس دعوات أمريكية لاستئناف الحوار بشأن الرسوم الجمركية    كرة القدم.. توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    اللاعب المغربي الذي أبهر العالم بأدائه المجنون … !    احتراق شاحنة على الطريق السيار طنجة المتوسط    منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    هل بدأت أمريكا تحفر "قبرها العلمي"؟.. مختبرات مغلقة وأبحاث مجمدة    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة التربية وسياسة العصا والجزرة
نشر في هسبريس يوم 23 - 04 - 2018


قراءة في مشروع المرسوم الجديد رقم 2.18.294
بصدور مشروع المرسوم الجديد رقم 2.18.294 بمثابة قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ووزارة الاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المعنية بقطاع التربية الوطنية، والقاضي بملاءمة وتتميم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، بعد أجرأة المقتضيات المتعلقة بمسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، يتضح أن هذا المسلك أصبح ذو "هوية" واعتراف قانوني بعدما ظل أمد حياته يتراوح بين مذكرتين يتيمتين هما مذكرتي المباراة والتعيين، ليصبح منتسبوه معروفي الهوية بعد أن كانوا ذوي مشارب مختلفة وأخرى هجينة. فمن خلال القيام بقراءة تبسيطية لمواد المرسوم وحتى لانحمله أكثر مما لاطاقة له به، سنحاول الوقوف عند مضامينه من خلال مايحمله في طياته من تعبير صريح تارة ومعنى مضمر تارة أخرى.
فالشيء الأكيد أن السلطة الحكومية المكلفة بقطاع التربية نجحت في اخراج إطار قانوني منظم لمخرجات المسلك بما يتوافق مع مدخلاته، حيث يتم الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية عبر الترشح للمباراة المنظمة وفق شرطي الإجازة وأقدمية أربع سنوات في السلم العاشر، والتي تعتبر نفس مدخلات إطار متصرف حسب المادة 8 من الباب الثاني من المرسوم رقم 2.06.377 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، لتصبح بذلك المرجعية القانونية لمدخلات المسلك واضحة، وفيما يلي سنورد ملاحظات سريعة حول مشروع المرسوم وفق التعليل والسياق القانوني المرتبط بالمتوفر من المرجعيات القانونية، التنظيمية منها والعادية.
حسنات مشروع المرسوم
-الاعتراف بالاطار الجديد " متصرف تربوي" لمنتسبي المسلك والذي ظل على رأس مطالب هذه الفئة، مما يتوافق مع المادة 109 من النظام الأساسي المعمول به والمؤرخ بتاريخ 2003 وكذلك المادة 19 من المرسوم رقم 2.06.377 والمؤرخ بتاريخ 2010 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين بالمغرب.
-تمكين خريجي المسلك من ولوج الدرجة الممتازة بشروط، وذلك بعد أن شكل هذا المكتسب مطلبا صعب المنال وخاصة لفئة المنتسبين للتعليم الابتدائي والاعدادي.
-تأكيد تخصص ممارسة المهام الإدارية للخريجين في ارتباط بالإطار المحدث بعد وضعية الفراغ القانوني الذي عانى منه المعفيون من مهامهم االإدارية من منتسبي المسلك طيلة الفترة السابقة، وهو ماينظم قانونيا حالات الاعفاء من المهام.
مساوئ مشروع المرسوم
- الإشارة إلى الاختصاصات الموكولة لإطار المتصرف التربوي حسب المراحل التعليمية فيه تأكيد للمرسوم رقم 2.02.376 وتعزيز لسلطة الوزير المكلف بالقطاع في تصريف خريجي المسلك وفق الحاجيات والخصاص، بما فيه تزكية لقرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 4151.15 الصادر في 9 ديسمبر 2015 بتغيير وتتميم القرار رقم 538.07 الصادر في 29 يناير 2007 بشأن تحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية، والذي يقضي بتولي خريجي المسلك لمهام حارس عام ومدير ابتدائية بالمؤسسات التعليمية، وهو مايشكل سكوتا وضربا لمطلب توسيع وعاء المهام ليشمل الناظر ومسيري المصالح المادية والمالية فضلا عن مديري الثانوي بسلكيه وإدارة مكاتب ومصالح المديريات والأكاديميات، بحكم طبيعة منهاج التكوين الأساس والشامل لمختلف هذه المهام الادارية الذي تلقته هذه الفئة بالمركز.
- سكوته عن مبدأ الحركية بين الأسلاك التعليمية باعتباره أيضا مطلبا لهذه الفئة يتناسب ومنهاج التكوين، وكذلك إدارة وتسيير المكاتب والمصالح الإدارية بالمديريات والأكاديميات، علما أن هذه الأخيرة تسند أحيانا للأساتذة بشكل مباشر دون الخضوع لأي تكوين.
- تكريس روح المرسوم رقم 2.02.854 خاصة المادة 115 المكررة منه وذلك بمنح سنتين جزافيتين في الدرجة عوض الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة، مما يشكل قهقرة للخريجين وبالتالي الضرب بعمق في استقرارهم الاجتماعي وحقهم في الترقية.
- سكوته عن مسألة الدبلوم في ارتباطه بالتكوين الأساس داخل المسلك باعتبار هذا الأخير مسلكا رسميا بالمركز منصوص عليه وفق المادة 21 من المرسوم رقم 2.11.672 المحدث لهذه المراكز.
- الدرجة والصفة كلمتان أريد بهما باطل لخلق الهوة بين فئات المنتسبين للمسلك وذلك بورودهما بشكل صريح وفي موضع متعارض ينم عن مسارين مختلفين وبسرعتين متباينتين للترقية بين فئتي الدرجة الأولى والدرجة الثانية من الخريجين، فمنطوق المادة 65 المكررة 4 مرات جاء صريحا بتعيين خريجي الدرجة الثانية ضمن الدرجة الأولى على إثر امتحان الكفاءة المهنية شرط أقدمية 6 سنوات من الخدمة في الصفة وهو مايضرب حتى السنتين الجزافيتين الممنوحتان وفق المادة 115 المكررة من المرسوم رقم 2.02.854 والتي سيستفاد منها فقط خلال التسقيف، وذلك عكس الترقي الى الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بشرط أقدمية 5 سنوات من الخدمة في الدرجة بالنسبة لفئة الدرجة الأولى وفق منطوق المادة 65 المكررة 5 مرات، وهو مايفيد استفادة هذه الفئة بشكل آلي من السنتين الجزافيتين عكس فئة الدرجة الثانية، مما يشكل إجحافا كبيرا في حق منتسبي هذه الدرجة حيث يشكل الخريجين المنتسبين للمسلك والمرتبين فيها الأغلبية الساحقة والمعنية بهذا المرسوم.
- هذا المسلك يضم في أغلبه فئة من قضو أزيد من 15 سنة أقدمية عامة ومابين 6 و 10 سنوات بالسلم العاشر على الأقل، وقضو أقدمية كبيرة في المهنة إضافة إلى شروط المباراة والتكوين الأساس، الشيء الذي يقتضي من الوزارة منطقيا وعدالة تسمية الخريجين في السلم 11 أسوة بزملائهم المفتشين التربويين الذين يستفيدون من السلم 11 بعد التخرج رغم ولوجهم لمسلك التفتيش بشرط الحصول على شهادة البكالوريا فقط، مما يعد ضربا صارخا للمرسوم رقم2.06.377 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات.
- إن عملية التفصيل في الدرجات المكونة للإطار الجديد (على طول المادة 65 المكررة) وكذا كيفية ترقيته من درجة إلى أخرى ومن رتبة إلى أخرى، مع التعبير الصريح من خلال العبارة التالية " ويحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية فيها" في مقابل نهج القهقرة في الدرجة، فيه دلالة كبيرة على توجهات و توصيات الجهة المكلفة بالأداء في شخص وزارة الاقتصاد والمالية الامر الناهي، ويكرس العقل الحسابي لهذه الأخيرة، مما يؤكد على طغيان الهاجس المالي على مشروع المرسوم، ومحاولة تسوية مشكل الإطار الجديد بأقل تكلفة مالية، وهو ما سيجسده ويؤكده لامحالة االمرسوم اللاحق والمنتظر صدوره الخاص بالتعويضات المالية.
وفي منحى آخر قد يكون المشروع المسرب جسا لنبض الساحة واختبارا لقدرة المنتسبين للمسلك من خريجين ومتدربين على مزيد من المقاومة ورص الصفوف قبيل فاتح ماي، مما يعبد الطريق لتمريره النهائي في المجلس الحكومي المنتظر.
فالأكيد أن مشروع المرسوم الجديد الخاص بهيئة أطر الإدارة التربوية سيشكل مادة مفتوحة لقراءات متعددة ومختلفة، غير أن الثابت فيه أن ما تعطيه الوزارة الوصية اليوم باليد اليمنى تأخذه وتسحبه باليد اليسرى، مما سيساهم وبقوة في تكريس منطق الذاتية وبالتالي توسيع الهوة والتفرقة، هذه المرة بين فئات الدرجة الأولى والدرجة الثانية بين خريجي ومتدربي مسلك الإدارة التربوية.
*إطار إداري متدرب بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بكلميم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.