إسرائيل تهدّد بتعليق عمل منظمات    صنع في المغرب .. من شعار رمزي إلى قوة اقتصادية عالمية    قتيل وثلاثة جرحى في حادث إطلاق نار وسط كندا    إطلاق حملة واسعة لتشجير المؤسسات التعليمية بإقليم الفحص-أنجرة    الحماس يغمر تدريبات "أسود الأطلس"    دياز يتصدر العناوين في الصحف الإسبانية    أسود الأطلس يتعرفون على منافسهم في موقعة يوم الأحد برسم ثمن نهائي الكان    السنغال تتصدر والكونغو الديمقراطية وبنين تعبران إلى ثمن نهائي "الكان"    وفاة مهاجر سري من دول إفريقيا جنوب الصحراء غرقا قرب سواحل سبتة المحتلة،        أحكام في حق متهمين من "جيل زد"        أمطار جديدة تغرق خيام النازحين في غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية        15 قتيلا و2559 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    قانون التعليم العالي الجديد: بين فقدان الاستقلالية، وتهميش الأستاذ، وتسليع المعرفة    في آخر مباريات الدور الأول .. السودان يرصد فوزه الثاني تواليا وصراع إيفواري – كاميروني على الصدارة    ‬السيادة الديموقراطية…. ‬بين التدخل الخارجي ‬والفساد الداخلي!‬‬‬‬‬    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تعلن افتتاح الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط    تخفيضات في أسعار المحروقات بالمغرب قبيل دخول السنة الميلادية الجديدة    كان المغرب 2025 : تشيكينيو كوندي يدعو إلى الهدوء والانضباط قبل مواجهة الكاميرون    الأطالس تجذب القر اء بتركيزها على جمالية الخرائط ومحتواها التعليمي    مدرب بوركينا فاسو: عازمون على خوض مواجهة السودان بروح جماعية عالية    الإمارات تنهي قوات متبقية باليمن    الإمارات تعلن سحب "ما تبقى" من قواتها في اليمن "بمحض إرادتها"    باحثون فلسطينيون ومغاربة يقاربون الأبعاد الروحية والإنسانية لأوقاف أهل المغرب في القدس    21 فنانا مغربيا يعرضون مشاعرهم وذاكرتهم في «ذبذبات داخلية» بالدار البيضاء    ميتا تستحوذ على أداة الذكاء الاصطناعي مانوس المطورة في الصين    أكادير.. شكوى جامعيين تكشف ضغوطا غير قانونية لإنجاح طلبة غير مستوفين لشروط النجاح    من أشقاء إلى خصوم.. محطات رئيسية في العلاقات السعودية الإماراتية    تسجيل ما مجموعه 1770 مليون متر مكعب من الواردات المائية منذ فاتح شتنبر 2025    الاستهلاك المعتدل للقهوة والشاي يحسن وظائف الرئة ويقلل خطر الأمراض التنفسية        أثمان الصناعات التحويلية تزيد في نونبر    المعرض الوطني الكبير 60 سنة من الفن التشكيلي بالمغرب    فعاليات برنامج مسرح رياض السلطان لشهر يناير تجمع بين الجرأة الإبداعية ونزعة الاكتشاف    إحداث أزيد من 35 ألف مقاولة بشكل رقمي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    ثلاث نقابات بوزارة التجهيز ترفض "تجميد" النظام الأساسي بدعوى الأولويات    المعاملات الآسيوية تقلص خسائر الفضة    تأسيس المكتب المحلي للأطر المساعدة بمدينة سلا    لجنة العدل تشرع في مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية    توقعات أحوال الطقس لليوم الثلاثاء    المغنية الأمريكية بيونسي على قائمة المليارديرات    رسالة تهنئة من السفيرة الصينية يو جينسونغ إلى المغاربة بمناسبة عام 2026    وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاما    اتباتو يتتبع "تمرحل الفيلم الأمازيغي"        علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إقرار المتصرفين التربويين في مهام الإدارة التربوية
نشر في هسبريس يوم 22 - 04 - 2019

بحلول الدورة الثانية من كل موسم دراسي، وشروع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في تشكيل اللجان لإقرار المكلفين لأول مرة بمهام الإدارة التربوية في مناصبهم، يثار النقاش حول مشروعية تطبيق هذا الإجراء على المتصرفين التربويين خريجي مسلك تكوين الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. ويرجع الاختلاف في وجهات النظر في هذه القضية بين المدافعين عن المشروعية التنظيمية لهذا الإجراء، لا سيما مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من جهة، ومعارضيه من عموم المتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية من جهة ثانية، إلى تفسير الطرفين للنصوص التنظيمية ذات الصلة.
في هذه السطور، سنحاول تبين هذه المشروعية من خلال استنطاق النصوص التنظيمية المنظمة للعملية لنخلص في النهاية إلى موقف موضوعي نرجو أن يكون أساسا لتطوير الممارسة الإدارية، ويقطع مع التخبط الذي يطبع أداء الوزارة الوصية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الإقليمية في هذا الصدد.
تستند المذكرات الوزارية والأكاديمية والإقليمية التي تنظم شروط وكيفيات تنظيم التكوين الخاص لفائدة الأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية، والتي دأبت الإدارة على إصدارها خلال النصف الثاني من كل موسم دراسي كما هو الحال بالنسبة للمذكرة الوزارية عدد 19-037 بتاريخ 10 أبريل 2019، إلى نصين تنظيميين هما: قرارا وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 05-1849 الصادر في 2 رجب 1426 (8 أغسطس 2005) بشأن تحديد شروط وكيفيات تنظيم التكوين الخاص لفائدة الأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية، ورقم 07-583 الصادر في 9 محرم 1928 (29 يناير 2007) بشأن تحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
وبالعودة للقرارين نجد أنهما، بدورهما، يستندان في ديباجتيهما إلى نصين تنظيمين يستمدان منهما مشروعيتهما التنظيمية هما:
المادة 92 من المرسوم رقم 2.02.854 المؤرخ في 10 فبراير 2003 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما وقع تغييره وتتميمه، والتي تنص على ما يلي:
"يتم تكليف أطر هيأة التدريس، وهيأة التخطيط والتوجيه التربوي وهيأة التأطير والمراقبة التربوية والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة بمهام الإدارة التربوية بعد التقيد بلائحة الأهلية التي توضع كل سنة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي وبعد الخضوع لتكوين خاص.
"وتحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية شروط وكيفيات تنظيم التكوين المذكور وكذا كيفيات وضع شروط الأهلية".
المرسوم رقم 2.02.396 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الذي يحدد في الفرع الأول من الباب الثاني المهام المنوطة بأطر الإدارة التربوية.
ومن خلال منطوق المادة 92 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية المشار إليها أعلاه، يتبين بوضوح أن الفئة المعنية بالإقرار في مهام الإدارة التربوية بعد التقيد في لوائح الأهلية لشغل هذه المهام وفق الكيفيات المنصوص عليها في القرار رقم ورقم 07-583 الصادر بتاريخ 29 يناير 2007، والخضوع للتكوين الخاص المنظم بالقرار رقم 05-1849 الصادر بتاريخ 8 أغسطس 2005 تتحدد حصرا في الأطر المذكورة في المادة 92 ولا تشمل إطار المتصرف التربوي المحدث بموجب المرسوم رقم 2.18.294 الصادر بتاريخ 11 ماي 2018 الذي يغير ويتمم بموجبه المرسوم رقم 2.02.854 المؤرخ في 10 فبراير 2003 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
ومما يؤكد عدم سريان هذه المادة على إطار المتصرف التربوي ما ورد في المادة 65 المكررة مرتين من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وفق ما تم تغييره وتتميه بالمرسوم رقم 2.18.294 المشار إليه أعلاه على ما يلي:
"يزاول المتصرفون التربويون حسب المراحل التعليمية، مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما هي محددة بموجب المرسوم 2.02.376 بتاريخ 17 يوليوز 2017 كما تم تغييره وتتميمه.
وفي حالة إعفائهم من مهام الإدارة التربوية، يتم تعيينهم للقيام بمهام إدارية".
وتؤكد هذه المادة أن مزاولة مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي هي الوضعية النظامية الأصلية بالنسبة للمتصرفين التربويين وأن إعفاءهم من ذلك يعد استثناء يتعين على الإدارة تعليله باعتباره قرارا إداريا سلبيا مشمولا بالمادة الثانية من القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، كما يمكن الطعن فيه بمختلف الطرق والوسائل التي تتيحها التشريعات والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
مما سبق، نخلص إلى أن إقدام عدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من خلال مصالحها الإقليمية على دعوة المتصرفين التربويين خريجي مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية للخضوع للتكوين الخاص بالأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية، وكذا تشكيلها لجانا لإقرار هؤلاء الأطر في هذه المهام التي جرى تعيينهم فيها إثر تخرجهم من مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية بالاستناد إلى قراري وزير التربية الوطنية المشار إليها أعلاه، يعتبر غير مؤسس من الناحية القانونية والتنظيمية، علاوة على كونه من ناحية حكامة التدبير تبخيسا لمخرجات سنة من التكوين في مسلك الإدارة سبقته عمليات إدارية وبيداغوجية غاية في الدقة وهدرا للزمن التربوي.
وعليه، يحق للمعنيين بالأمر رفض الامتثال لهذين الاجراءين دون أن يتعبر ذلك عصيانا لسلطة الإدارة.
*متصرف تربوي-باحث في الحكامة، تدبير الموارد البشرية وهندسة الكفاءات
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.