دورية لرئاسة النيابة العامة حول التفعيل الإيجابي لدورها في مساطر صعوبات المقاولة    السالفادور.. برلمان أمريكا الوسطى يصادق على قرار يؤيد الوحدة الترابية للمملكة ويدعم "الحكم الذاتي"    أخنوش يدعم السكوري ويقرر إعفاء مديرة "لانبيك"    الطالبي العلمي: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط    الحسيمة.. تحويط حريق بغابة "ثاندا إفران" وجهود متواصلة لإخماده    ثلاث سنوات سجنا لمتهم بتنظيم الهجرة السرية بالحسيمة    تحرير شاطئ سيدي قاسم بطنجة من مظاهر الاستغلال العشوائي لأصحاب المقاهي    لجنة مركزية من وزارة الصحة تحل بالعرائش لتعزيز حملة مراجعة واستدراك التلقيح ضد بوحمرون    عواصف عنيفة تضرب فرنسا وتخلف قتلى ودمارا واسعا    وفاة رجل أضرم النار في جسده وسط الشارع العام بطنجة إثر خلاف تجاري    في الأمم المتحدة.. المغرب يدعو لتحرك جماعي لحماية المدنيين من الفظائع    ارتفاع القروض الموجهة للقطاع غير المالي ب3,9%    مونديال الأندية.. إنتر يتفوق على ريفر بليت ويعتلي الصدارة ومونتيري يعبر برباعية    طاقم تحكيم كندي لمباراة العين الإماراتي والوداد الرياضي    بسبب جماهيره.. "فيفا" يغرم الوداد 40 مليون سنتيم في كأس العالم للأندية 2025    جمعيات تحذر الوزارة الوصية من "تفويت" 54 مركزا للشباب    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    الذكاء الاصطناعي و"كابسولات الميوعة"..حين تتحوّل التقنية إلى سلاح لتفكيك الهوية المغربية    القضية ‬الفلسطينية ‬في ‬ضوء ‬بيان ‬اسطنبول    قرار أوروبي يلزم شركات الطيران بإلغاء الرسوم الإضافية على الأمتعة اليدوية    أسعار الذهب ترتفع وسط تراجع الدولار الأمريكي    عبد الكبير الخطيبي: منسي المثقفين    الدين العام الفرنسي يتجاوز 3.3 تريليون يورو متجاوزا 114% من الناتج المحلي    مغاربة العالم يعقدون ندوة حوارية بباريس حول الورش الملكي الخاص بالجالية    "الحسنية" تأذن بسفر المدرب الجديد    الرباط تحتضن دوري الراحل بوهلال    الابتزاز وراء عقوبتين بالكرة النسوية    أمينة بنخضرة: المغرب يؤكد التزامه بدور ريادي في تنمية إفريقيا    تقرير: "تشظي المؤسسات" يعرقل تدبير الأزمات المائية في المغرب    الجرف الأصفر : شركة 'كوبكو' تدشن أول وحدة صناعية لمواد بطاريات الليثيوم–أيون بطاقة إنتاجية تبلغ 40.000 طن    المجر تحذر سفراء أوروبيين من المشاركة في مسيرة محظورة للمثليين    إسرائيل تعتقل طالبا بتهمة التجسس    إدانة رابطة مغربية لتأخير رحلة Ryanair بمطار الرباط    توقعات طقس اليوم الخميس بالمغرب    الاحتيال يهدد زبائن تأجير السيارات    معرض يستحضر الأندلس في مرتيل    أكاديمية المملكة المغربية تكرم 25 سنة من الأدب الإفريقي في "غاليمار"    تباين الموقف النقابي يربك "الجبهة الاجتماعية" في قطاع التعليم العالي    طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    احذر الجفاف في الصيف .. هذه علاماته وطرق الوقاية منه    سوق الكوكايين العالمية تحطم أرقاما قياسية    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. فلومينينسي يعبر إلى ثمن النهائي عقب تعادل سلبي أمام صنداونز    تثبيت كسوة الكعبة الجديدة على الجهات الأربع مع مطلع العام الهجري    ما علاقة الإعلام بتجويد النقاش العمومي؟    وفاة شاب إثر سقوط من سطح منزل بطنجة    موازين.. الفناير تراهن على التراث والتجديد لمواجهة ضغوط السوشيال ميديا    الداخلية تشرع في إعداد لوائح المجندين الجدد تنفيذا للتعليمات الملكية    نزاع حول حقوق هولوغرام عبد الحليم حافظ يشعل مواجهة قانونية بين XtendVision ومهرجان موازين    بعد وفاة مؤسسه بنعيسى... موسم أصيلة الثقافي الدولي يواصل مسيرته بصيغة صيفية حافلة بالفنون    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة    عودة الدواجن البرازيلية إلى الأسواق المغربية بعد زوال المخاطر الصحية    مؤسسة أحمد الوكيلي تطمح إلى إخراج "الآلة" من النخبوية الموسيقية    بعد غياب طويل.. عودة الإعلامية لمياء بحرالدين للساحة الإعلامية بشكل جديد    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إقرار المتصرفين التربويين في مهام الإدارة التربوية
نشر في هسبريس يوم 22 - 04 - 2019

بحلول الدورة الثانية من كل موسم دراسي، وشروع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في تشكيل اللجان لإقرار المكلفين لأول مرة بمهام الإدارة التربوية في مناصبهم، يثار النقاش حول مشروعية تطبيق هذا الإجراء على المتصرفين التربويين خريجي مسلك تكوين الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. ويرجع الاختلاف في وجهات النظر في هذه القضية بين المدافعين عن المشروعية التنظيمية لهذا الإجراء، لا سيما مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من جهة، ومعارضيه من عموم المتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية من جهة ثانية، إلى تفسير الطرفين للنصوص التنظيمية ذات الصلة.
في هذه السطور، سنحاول تبين هذه المشروعية من خلال استنطاق النصوص التنظيمية المنظمة للعملية لنخلص في النهاية إلى موقف موضوعي نرجو أن يكون أساسا لتطوير الممارسة الإدارية، ويقطع مع التخبط الذي يطبع أداء الوزارة الوصية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الإقليمية في هذا الصدد.
تستند المذكرات الوزارية والأكاديمية والإقليمية التي تنظم شروط وكيفيات تنظيم التكوين الخاص لفائدة الأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية، والتي دأبت الإدارة على إصدارها خلال النصف الثاني من كل موسم دراسي كما هو الحال بالنسبة للمذكرة الوزارية عدد 19-037 بتاريخ 10 أبريل 2019، إلى نصين تنظيميين هما: قرارا وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 05-1849 الصادر في 2 رجب 1426 (8 أغسطس 2005) بشأن تحديد شروط وكيفيات تنظيم التكوين الخاص لفائدة الأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية، ورقم 07-583 الصادر في 9 محرم 1928 (29 يناير 2007) بشأن تحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
وبالعودة للقرارين نجد أنهما، بدورهما، يستندان في ديباجتيهما إلى نصين تنظيمين يستمدان منهما مشروعيتهما التنظيمية هما:
المادة 92 من المرسوم رقم 2.02.854 المؤرخ في 10 فبراير 2003 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما وقع تغييره وتتميمه، والتي تنص على ما يلي:
"يتم تكليف أطر هيأة التدريس، وهيأة التخطيط والتوجيه التربوي وهيأة التأطير والمراقبة التربوية والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة بمهام الإدارة التربوية بعد التقيد بلائحة الأهلية التي توضع كل سنة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي وبعد الخضوع لتكوين خاص.
"وتحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية شروط وكيفيات تنظيم التكوين المذكور وكذا كيفيات وضع شروط الأهلية".
المرسوم رقم 2.02.396 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الذي يحدد في الفرع الأول من الباب الثاني المهام المنوطة بأطر الإدارة التربوية.
ومن خلال منطوق المادة 92 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية المشار إليها أعلاه، يتبين بوضوح أن الفئة المعنية بالإقرار في مهام الإدارة التربوية بعد التقيد في لوائح الأهلية لشغل هذه المهام وفق الكيفيات المنصوص عليها في القرار رقم ورقم 07-583 الصادر بتاريخ 29 يناير 2007، والخضوع للتكوين الخاص المنظم بالقرار رقم 05-1849 الصادر بتاريخ 8 أغسطس 2005 تتحدد حصرا في الأطر المذكورة في المادة 92 ولا تشمل إطار المتصرف التربوي المحدث بموجب المرسوم رقم 2.18.294 الصادر بتاريخ 11 ماي 2018 الذي يغير ويتمم بموجبه المرسوم رقم 2.02.854 المؤرخ في 10 فبراير 2003 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
ومما يؤكد عدم سريان هذه المادة على إطار المتصرف التربوي ما ورد في المادة 65 المكررة مرتين من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وفق ما تم تغييره وتتميه بالمرسوم رقم 2.18.294 المشار إليه أعلاه على ما يلي:
"يزاول المتصرفون التربويون حسب المراحل التعليمية، مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما هي محددة بموجب المرسوم 2.02.376 بتاريخ 17 يوليوز 2017 كما تم تغييره وتتميمه.
وفي حالة إعفائهم من مهام الإدارة التربوية، يتم تعيينهم للقيام بمهام إدارية".
وتؤكد هذه المادة أن مزاولة مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي هي الوضعية النظامية الأصلية بالنسبة للمتصرفين التربويين وأن إعفاءهم من ذلك يعد استثناء يتعين على الإدارة تعليله باعتباره قرارا إداريا سلبيا مشمولا بالمادة الثانية من القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، كما يمكن الطعن فيه بمختلف الطرق والوسائل التي تتيحها التشريعات والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
مما سبق، نخلص إلى أن إقدام عدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من خلال مصالحها الإقليمية على دعوة المتصرفين التربويين خريجي مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية للخضوع للتكوين الخاص بالأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية، وكذا تشكيلها لجانا لإقرار هؤلاء الأطر في هذه المهام التي جرى تعيينهم فيها إثر تخرجهم من مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية بالاستناد إلى قراري وزير التربية الوطنية المشار إليها أعلاه، يعتبر غير مؤسس من الناحية القانونية والتنظيمية، علاوة على كونه من ناحية حكامة التدبير تبخيسا لمخرجات سنة من التكوين في مسلك الإدارة سبقته عمليات إدارية وبيداغوجية غاية في الدقة وهدرا للزمن التربوي.
وعليه، يحق للمعنيين بالأمر رفض الامتثال لهذين الاجراءين دون أن يتعبر ذلك عصيانا لسلطة الإدارة.
*متصرف تربوي-باحث في الحكامة، تدبير الموارد البشرية وهندسة الكفاءات
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.